الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

عقيدة أهل السنة والجماعة والوهابية والشيعة

عقيدة أهل السنة والجماعة والوهابية والشيعة


قائمة الكتب المتنوعة في العقيدة الإسلامية علي شتي الفكرة والمذاهب التفكيرية. من المزيد اضغط هنا

المحتويات

  1. أهل السنة والجماعة
  2. الوهابية
  3. الرد علي الوهابية
  4. المعتزلة
  5. الشيعة


أهل السنة والجماعة

  1. عقيدة العوام 
  2. متن تيجان الدراري في التوحيد
  3. الأصول وضوابطه للنووي
  4. متن الجوهرة في التوحيد لللقاني
  5. القضاء والقدر ومسألة أفعال العباد


الوهابية

  1. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب
  2. كتاب كشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب


الرد علي الوهابية

  1. الوهابية تشوه الإسلام وتؤخر المسلمين محمد الغزالي
  2. خطر الوهابية وكتب في الرد عليها
  3. هذه هي الوهّابيّة لمحمد جواد مغنية
  4. الرد علي الوهابية لسليمان بن عبد الوهاب
  5. الوهابيون و فريضة القرصنة
  6. الصواعق الإلهية في الرد علي الوهابية


المعتزلة



الشيعة


----------------

الفرق بين القضاء والقدر

لما كان التفريق بين القضاء و القدر مما لم يرد فيه قول ثابت بنص الكتاب والسنة ؛ فقد اختلف العلماء في تحديد ذلك على أقوال عدة ؛

فالأول: أنه لا فرق بينهما حيث صح إطلاق أحدهما على الآخر , مما يدل على عدم وجود مسوغ للتفريق .

الثاني : القول بالتوقف حيث امتنع التفريق بصريح الأدلة من الكتاب والسنة وعليهما المعول في ما شأنه التوقف.

الثالث : أنه يفرق بينهما , ولهم في توجيه ذلك الفرق عدد من الأقوال :

1 ـ منها ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله : " القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ، والقدر جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله ".

2 ـ ومنها ما ذكره بعض العلماء ؛ من أن القضاء هو ما يتحقق وقوعه , أما القدر فهو مما يمكن توقف إنفاذه , فيكون القدر بمثابة العلم الأزلي , والقضاء المشيئة النافذة , وهذا التفريق تبطله الأدلة التي دلت على أن كلا الأمرين قد يتغير فلا يقع , فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يغني حذر من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة).

وكما ورد ما يفيد رفع القدر وتغييره فقد ورد أيضا في القضاء فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء).

وعليه فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر, حتى إذا أفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الثاني على جهة التضمن أو التلازم ، ولا مشاحة في الاصطلاح .

فالعلاقة بينهما شبيهة بالعلاقة بين الإسلام والإيمان , لذا فإن " جماع القول في هذا الباب ؛ أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر , لأن أحدهما بمنزلة الأساس ، والآخر بمنزلة البناء , فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء و نقضه "

من المزيد اضغط هنا

مَذْهَب اهل الْحق

مَذْهَب اهل الْحق الايمان بِالْقدرِ واثباته وان جَمِيع الكائنات خَيرهَا وشرها بِقَضَاء الله تَعَالَى وَقدره وَهُوَ مُرِيد لَهَا كلهَا
وَيكرهُ الْمعاصِي مَعَ انه مُرِيد لَهَا لحكمة يعلمهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهل يُقَال انه يرضى الْمعاصِي ويحبها فِيهِ مذهبان لاصحابنا الْمُتَكَلِّمين حَكَاهُمَا امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره قَالَ امام الْحَرَمَيْنِ فِي الارشاد مِمَّا اخْتلف اهل الْحق فِي اطلاقه وَمنع اطلاقه الْمحبَّة وَالرِّضَا فَقَالَ بعض أَئِمَّتنَا لَا يُطلق القَوْل بَان الله تَعَالَى يحب الْمعاصِي ويرضاها لقَوْله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر} قَالَ وَمن حقق من أَئِمَّتنَا لم يلْتَفت الى تهويل الْمُعْتَزلَة لَهُ بل قَالَ الله تَعَالَى يُرِيد الْكفْر وَيُحِبهُ ويرضاه والارادة والمحبة وَالرِّضَا بِمَعْنى وَاحِد قَالَ وَقَوله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر} المُرَاد بِهِ الْعباد الموفقون للايمان وأضيفوا الى الله تَعَالَى تَشْرِيفًا لَهُم كَقَوْلِه تَعَالَى {يشرب بهَا عباد الله} أَي خواصهم لَا كلهم وَالله اعْلَم

عُقُود الْمُعَامَلَات

عُقُود الْمُعَامَلَات وَنَحْوهَا اربعة اقسام احدها جَائِز من الطَّرفَيْنِ كالقرض وَالشَّرِكَة وَالْوكَالَة والوديعة وَالْعَارِية والقراض وَالْهِبَة قبل الْقَبْض والجعالة وَنَحْوهَا والجعالة جَائِزَة من الطَّرفَيْنِ وان كَانَ بعد الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَكِن ان فسخ الْعَامِل فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْجَاعِل فِي اثناء الْعَمَل لزمَه أُجْرَة مَا عمل الثَّانِي لَازم من الطَّرفَيْنِ كَالْبيع بعد الْخِيَار وَالسّلم وَالصُّلْح وَالْحوالَة وَالْمُسَاقَاة والاجارة وَالْهِبَة للاجنبي بعد الْقَبْض وَالْخلْع وَنَحْوهَا الثَّالِث لَازم من احدهما جَائِز من الاخر كَالرَّهْنِ لَازم بعد الْقَبْض فِي حق الرَّاهِن جَائِز فِي حق الْمُرْتَهن وَالْكِتَابَة لَازِمَة فِي حق السَّيِّد دون العبيد وَالضَّمان وَالْكَفَالَة جائزتان من جِهَة الْمَضْمُون لَهُ دون الضَّامِن

الرَّابِع لَازم من احدهما مَعَ خلاف فِي الاخر وَهُوَ النِّكَاح لَازم من جِهَة الْمَرْأَة وَفِي الزَّوْج وَجْهَان احدهما جَائِز من جِهَته لقدرته على الطَّلَاق وأصحهما لَازم كَالْبيع وَقدرته على الطَّلَاق لَيست فسخا وانما تصرف فِي الْمَمْلُوك وَلَا يلْزم من ذَلِك كَونه جَائِزا كَمَا ان المُشْتَرِي يملك بيع الْمَبِيع والمسابقة على قَول جَائِزَة وَفِي الاظهر لَازِمَة

من المزيد اضغط هنا

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية