الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

السير والجهاد وفرض الجهاد وفيمن لا يجب عليه الجهاد ومبتدأ الإذن بالقتال في القرأن الكريم

 

السير والجهاد فرض الجهاد فيمن لا يجب عليه الجهاد مبتدأ الإذن بالقتال في القرأن الكريم

اسم الكتاب ـ[أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي]ـ
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)
كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق
قدم له: محمد زاهد الكوثري
الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد)
 

  فهرس الموضوعات

  1. الْجُزْء الثَّانِي
  2. ما يؤثر عنه فى السير والجهاد، وغير ذلك
    1. [سورة الذاريات (٥١) : آية ٥٦]
    2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢١٣]
    3.   [سورة آل عمران (٣) : آية ٣٣]
    4. [سورة آل عمران (٣) : الآيات ٣٣ إلى ٣٤]
    5. [سورة الفتح (٤٨) : آية ٢٩]
    6. [سورة المائدة (٥) : آية ١٩]
    7. [سورة التوبة (٩) : آية ٣٣]
  3. مبتدأ التنزيل، والفرض على النبى صلى الله عليه وسلم ثم على الناس
    1. [سورة الرعد (١٣) : آية ٤١]
    2. [سورة المائدة (٥) : آية ٦٧]
    3. [سورة الإسراء (١٧) : الآيات ٩٠ إلى ٩١]
    4. [سورة الحجر (١٥) : الآيات ٩٧ إلى ٩٩]
    5. [سورة الأنعام (٦) : آية ١٠٨]
    6. [سورة الأنعام (٦) : آية ٦٨]
  4. الإذن بالهجرة
    1. [سورة الطلاق (٦٥) : آية ٢]
    2. [سورة التوبة (٩) : آية ١٠٠]
  5. مبتدأ الإذن بالقتال
    1. [سورة الحج (٢٢) : آية ٣٩]
  6. فرض الهجرة
    1. [سورة النحل (١٦) : آية ١٠٦]
    2. [سورة النساء (٤) : آية ٩٧]
  7. فصل فى أصل فرض الجهاد
    1. [سورة البقرة (٢) : آية ٢١٦]
    2. [سورة التوبة (٩) : آية ٤٢]
  8. فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد
    1. [سورة التوبة (٩) : آية ٤١]
    2. [سورة النور (٢٤) : آية ٥٩]
    3. [سورة التوبة (٩) : الآيات ٩١ إلى ٩٣]
    4. [سورة الأحزاب (٣٣) : آية ١٢]
    5. [سورة المنافقون (٦٣) : آية ٨]
    6. [سورة التوبة (٩) : آية ٤٦]
    7. [سورة التوبة (٩) : آية ١٢٣]
    8. [سورة التوبة (٩) : آية ١١١]
    9. [سورة الأنفال (٨) : آية ١]
    10. [سورة الأنفال (٨) : الآيات ٦٥ إلى ٦٦]
    11. [سورة الأنفال (٨) : الآيات ١٥ إلى ١٦]
    12. [سورة الحشر (٥٩) : آية ٢]
    13. [سورة الأنفال (٨) : آية ٣٨]
    14. [سورة الممتحنة (٦٠) : آية ١]
    15. [سورة التوبة (٩) : آية ٣٣]
    16. [سورة التوبة (٩) : آية ٥]
    17. [سورة التوبة (٩) : آية ٢٩]
    18. [سورة النجم (٥٣) : الآيات ٣٦ إلى ٣٧]
    19. [سورة المائدة (٥) : آية ٥١]
    20. [سورة التوبة (٩) : آية ٢٩]
    21. [سورة التوبة (٩) : آية ٢٨]
    22. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٦]
    23. [سورة التوبة (٩) : الآيات ١ إلى ٢]
    24. [سورة التوبة (٩) : آية ٦]
    25. [سورة المائدة (٥) : آية ١]
    26. [سورة الممتحنة (٦٠) : آية ١٠]
    27. [سورة الأنفال (٨) : آية ٥٨]
    28. [سورة المائدة (٥) : آية ٤٢]
  9. ما يؤثر عنه فى الصيد والذبائح وفى الطعام والشراب
    1. [سورة المائدة (٥) : آية ٤]
    2. [سورة الحج (٢٢) : آية ٣٢]
    3. [سورة الحج (٢٢) : آية ٣٦]
    4. [سورة الحج (٢٢) : آية ٢٨]
    5. [سورة الأنعام (٦) : آية ١٤٥]
    6. [سورة المائدة (٥) : آية ٩٦]
    7. [سورة الأنعام (٦) : آية ١١٩]
    8. [سورة النساء (٤) : آية ٢٩]
    9. [سورة آل عمران (٣) : آية ٩٣]
    10. [سورة آل عمران (٣) : آية ٦٤]
    11. [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٣]
    12. [سورة الأنعام (٦) : الآيات ١٣٨ إلى ١٤٠]
    13. [سورة الأنعام (٦) : آية ١٥٠]
    14. [سورة النحل (١٦) : الآيات ١١٤ إلى ١١٥]
    15. [سورة المائدة (٥) : آية ٥]
    16. [سورة النساء (٤) : آية ٢٩]
  10. العودة الي تفسير أحكام القرآن للشافعي 

 

 الْجُزْء الثَّانِي

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي السِّيَرِ وَالْجِهَادِ «١»، وَغَيْرِ ذَلِكَ»
(أَنَا) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، [قَالَ «٢»]: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ: ٥١- ٥٦) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ: لِعِبَادَتِهِ «٣» ثُمَّ أَبَانَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ): أَنَّ خِيرَتَهُ من خلقه: أنبياؤه «٤» فَقَالَ تَعَالَى: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ «٥»: مُبَشِّرِينَ، وَمُنْذِرِينَ: ٢- ٢١٤) فَجَعَلَ النَّبِيِّينَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ «٦» وَسَلَّمَ) مِنْ أَصْفِيَائِهِ- دُونَ عِبَادِهِ-:
بِالْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَالْقِيَامِ بِحُجَّتِهِ فِيهِمْ.»
(١) رَاجع مَا ذكره فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢) عَن معنى ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.
(٢) كَمَا فى أول كتاب الْجِزْيَة من الْأُم (ج ٤ ص ٨٢- ٨٣) . وَالزِّيَادَة عَن الْأُم.
وَقد ذكر أَكثر مَا سيأتى، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣- ٥): مُتَفَرقًا ضمن بعض الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي تدل على مَعْنَاهُ وتؤيده، أَو تتصل بِهِ وتناسبه.
(٣) قَالَ الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- بعد أَن ذكر ذَلِك-: «يعْنى: مَا شَاءَ من عباده أَو:
ليأمر من شَاءَ مِنْهُم بِعِبَادَتِهِ، ويهدى من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم.» .
(٤) يحسن أَن تراجع كتاب (أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء) من فتح الْبَارِي (ج ٦ ص ٢٢٧): فَهُوَ مُفِيد فى هَذَا الْبَحْث.
(٥) سَأَلَ أبوذر، النَّبِي: كم النَّبِيُّونَ؟ فَقَالَ: «مائَة ألف نبى، وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ ألف نَبِي» ثمَّ سَأَلَهُ: كم المُرْسَلُونَ مِنْهُم؟ فَقَالَ: «ثَلَاثمِائَة وَعِشْرُونَ» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى
(٦) كَذَا فى الْأُم. وَهُوَ الظَّاهِر الَّذِي يمْنَع مَا يشبه التّكْرَار. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «نَبينَا ... عَلَيْهِ» . وَهُوَ صَحِيح على أَن يكون قَوْله: دون عباده مُتَعَلقا بأصفيائه، لَا يَجْعَل. فَتنبه.
 
«ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ خَاصَّةِ صَفْوَتِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحًا، وَآلَ إِبْراهِيمَ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ: ٣- ٣٣) فَخَصَّ «١» آدَمَ وَنُوحًا:
بِإِعَادَةِ ذِكْرِ اصْطِفَائِهِمَا. وَذَكَرَ إبْرَاهِيمَ ﵇، فَقَالَ:
(وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا: ٤- ١٢٥) . وَذَكَرَ إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ: إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ، وَكانَ رَسُولًا نَبِيًّا: ١٩- ٥٤) .»
«ثُمَّ أَنْعَمَ اللَّهُ ﷿ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، وَآلِ عِمْرَانَ فِي الْأُمَمِ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحًا، وَآلَ إِبْراهِيمَ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .»
«ثُمَّ اصْطَفَى «٢» مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ خَيْرِ آلِ إبْرَاهِيمَ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ- قَبْلَ إنْزَالِ «٣» الْقُرْآنِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ: بِصِفَةِ فَضِيلَتِهِ «٤»، وَفَضِيلَةِ مَنْ اتَّبَعَهُ «٥» فَقَالَ: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ)
(١) هَذَا إِلَى قَوْله: (عليم) غير مَوْجُود بالسنن الْكُبْرَى.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله ﷿، سيدنَا» . وراجع نسبه الشريف، فى الْفَتْح (ج ٧ ص ١١٢- ١١٣) .
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إنزاله الْفرْقَان» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى. [.....]
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «بِصفتِهِ» . وفى الأَصْل. «ثمَّ بضعه فضيله» وَالزِّيَادَة والتصحيف من النَّاسِخ.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى: «تبعه» . وفى الْأُم زِيَادَة: «بِهِ» أَي: بِسَبَبِهِ.
 
(مَعَهُ: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا «١»: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانًا سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذلِكَ: مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فَآزَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ) «٢» الْآيَةَ: (٤٨- ٢٩) . وَقَالَ لِأُمَّتِهِ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الْآيَةَ «٣»: (٣- ١١٠) فَفَضَّلَهُمْ: بِكَيْنُونَتِهِمْ «٤» مِنْ أُمَّتِهِ، دُونَ أُمَمِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ.»
«ثُمَّ أَخْبَرَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ): [أَنَّهُ «٥»] جَعَلَهُ فَاتِحَ رَحْمَتِهِ، عِنْدَ فَتْرَةِ رُسُلِهِ فَقَالَ: (يَا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا: يُبَيِّنُ لَكُمْ، عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا: مَا جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ: ٥- ١٩) وَقَالَ تَعَالَى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ: ٦٢- ٢) . وَكَانَ فِي ذَلِكَ، مَا دَلَّ: عَلَى أَنَّهُ بَعَثَهُ إلَى خَلْقِهِ-:
(١) فى الْأُم بعد ذَلِك: «الْآيَة» .
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، أثر ابْن مَسْعُود الْمُتَعَلّق بذلك.
(٣) هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَهُوَ الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «بكونيتهم» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا، أَو عَن: «بكونهم» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
 
لِأَنَّهُمْ «١» كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ «٢» وَأُمِّيِّينَ «٣» .- وَأَنَّهُ فَتَحَ [بِهِ] «٤» رَحْمَتَهُ.»
«وَخَتَمَ «٥» [بِهِ «٦»] نُبُوَّتَهُ: قَالَ «٧» ﷿: (مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ: رَسُولَ اللَّهِ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ: ٣٣- ٤٠) «٨» .»
«وَقَضَى: أَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ فَقَالَ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ)
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَمرَاده بذلك: أَن يبين وَجه دلَالَة مَا تقدم على أَن نَبينَا بعث إِلَى جَمِيع الْخلق وَذَلِكَ: لأَنهم لَا يخرجُون عَن كَونهم أهل كتاب، أَو أُمِّيين. فَلَيْسَ قَوْله هَذَا تعليلا لبعثه- كَمَا قد يرد على الذِّهْن-: لِأَنَّهُ لَا وَجه لَهُ.
وَلَيْسَ مُرَاده أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على بعثته إِلَى الْخلق، وَبَين أصنافهم. وَإِلَّا لقَالَ:
وَأَنَّهُمْ كَانُوا أهل كتاب وأميين. وَلَيْسَ مُرَاده كَذَلِك أَن يَقُول: إِن مَا تقدم دلّ على إرْسَاله إِلَى النَّاس كَافَّة (بِدُونِ أَن يكون قَاصِدا تَبْيِين كَيْفيَّة دلَالَته) . إِذْ كَانَ الملائم حِينَئِذٍ لما ذكره- إِن لم يقْتَصر عَلَيْهِ- أَن يَقُول: سَوَاء كَانُوا، أَو من كَانُوا إِلَخ.
فَتَأمل.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الْكتاب» .
(٣) فى بعض نسخ السّنَن: «والأميين» . وفى الْأُم: «أَو أُمِّيين» وَهُوَ أحسن.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: جعله فاتح رَحمته. فَتنبه.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٧) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَقَالَ» وَهُوَ أظهر. [.....]
(٨) أخرج مُسلم، وَالْبَيْهَقِيّ فى السّنَن عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فضلت على الْأَنْبِيَاء، بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم، ونصرت بِالرُّعْبِ، وَأحلت لى الْغَنَائِم، وَجعلت لى الأَرْض طهُورا ومسجدا، وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة، وَختم بِي النَّبِيُّونَ.» .
 
(رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ «١»: ٩- ٣٤) .» .



«مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ» «ﷺ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» ﵀: «لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ «٣» ﷺ: أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَائِضَهُ كَمَا شَاءَ: (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) «٤» ثُمَّ: أَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ: فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِ الْفَرْضِ قَبْلَهُ.»
«قَالَ: وَيُقَالُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ-: مِنْ «٦» كِتَابِهِ.-: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: ٩٦- ١) .»
(١) انْظُر كَلَامه الْآتِي قَرِيبا، عَن كَيْفيَّة إِظْهَار الله الدَّين الإسلامى، على سَائِر الْأَدْيَان.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٣) .
(٣) فى الْأُم: «مُحَمَّدًا» .
(٤) اقتباس من آيَة الرَّعْد: (٤١) .
(٥) قد أخرجه عَن عَائِشَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦) . وراجع فِيهَا وفى الْفَتْح (ج ١ ص ١٤- ٢١) حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: فى بدىء الوحى. ثمَّ رَاجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٤٩٧ و٥٠٤ و٥٠٨): الْخلاف فى أول آيَة، وَأول سُورَة نزلت.
(٦) قَوْله: من كِتَابه غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أول مَا نزل من الْقُرْآن» .
 
«ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ [مَا «١»] لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ: [بِأَنْ «٢»] يَدْعُوَ إلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ.
فَمَرَّتْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ.»
«ثُمَّ يُقَالُ: أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﵇ عَنْ اللَّهِ ﷿: بِأَنْ يُعْلِمَهُمْ نُزُولَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَيَدْعُوَهُمْ إلَى الْإِيمَانِ بِهِ. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَخَافَ: التَّكْذِيبَ، وَأَنْ يُتَنَاوَلَ «٣» . فَنَزَلَ عَلَيْهِ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ: بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ: فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: ٥- ٦٧) . فَقَالَ: يَعْصِمُكَ «٤» مِنْ قَتْلِهِمْ: أَنْ يَقْتُلُوكَ حَتَّى تُبَلِّغَ «٥» مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ. فَبَلَّغَ «٦» مَا أُمِرَ بِهِ: فَاسْتَهْزَأَ «٧» بِهِ قَوْمٌ فَنَزَلَ عَلَيْهِ: (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ: ١٥- ٩٤- ٩٥) «٨»»
(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يتفاول» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: (الْمُسْتَهْزِئِينَ) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٨) .
وراجع فِيهَا حَدِيث عَائِشَة: فى سَبَب نزُول الْآيَة.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى: «تبلغهم» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، وسقوطه إِمَّا من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «واستهزأ» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستعبد تصحيفه. [.....]
(٨) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى بَيَان من اسْتَهْزَأَ مِنْهُم، وَمَا حل بهم بِسَبَب استهزائهم.
 
«قَالَ: وَأَعْلَمَهُ: مَنْ عَلِمَ «١» مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ فَقَالَ: (وَقالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ: مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيرًا) إلَى قَوْلِهِ: (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا: ١٧- ٩٠- ٩٣) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَأَنْزَلَ إلَيْهِ «٢» ﷿ - فِيمَا يُثَبِّتُهُ بِهِ: إذَا «٣» ضَاقَ مِنْ أَذَاهُمْ.-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ: أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ: ١٥- ٩٧- ٩٩) .»
«فَفَرَضَ عَلَيْهِ: إبْلَاغَهُمْ، وَعِبَادَتَهُ «٤» . وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهِ قِتَالَهُمْ وَأَبَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آيَةٍ: مِنْ كِتَابِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ: بِعُزْلَتِهِمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (قُلْ: يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: ١٠٩- ١- ٢) وَقَوْلَهُ:
(فَإِنْ تَوَلَّوْا: فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ [مَا حُمِّلْتُمْ] وَإِنْ «٥» تُطِيعُوهُ: تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: ٢٤- ٥٤) وَقَوْلَهُ: (مَا «٦» عَلَى)
(١) فى الْأُم: «علمه» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٢) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وعبادتهم» وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(٥) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب. وفى الأَصْل: «وَمَا» وَالْوَاو مَكْتُوبَة بمداد مُخْتَلف: مِمَّا يدل على أَنه من تصرف النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه أُرِيد تكْرَار الْآيَة السَّابِقَة.
 
(الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ: ٥- ٩٩) مَعَ أَشْيَاءَ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ- فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ-: فِي [مِثْلِ «١»] هَذَا الْمَعْنَى «٢» .»
«وَأَمَرَهُمْ اللَّهُ ﷿: بِأَنْ لَا يَسُبُّوا أَنْدَادَهُمْ فَقَالَ: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، بِغَيْرِ عِلْمٍ) الْآيَةَ:
(٦- ١٠٨) مَعَ مَا يُشْبِهُهَا.»
«ثُمَّ أَنْزَلَ «٣» (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - بَعْدَ هَذَا-: فِي الْحَالِ «٤» الَّذِي «٥» فَرَضَ فِيهَا عُزْلَةَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حَتَّى «٦» يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ: فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: ٦- ٦٨) .»
«وَأَبَانَ لِمَنْ تَبِعَهُ، مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ: مِمَّا [فَرَضَ عَلَيْهِ «٧»] قَالَ «٨»:
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ: أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ «٩» يُكْفَرُ)
(١) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٨- ٩): مَا روى عَن أَبى الْعَالِيَة:
فى بَيَان قَوْله تَعَالَى: (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ: ٤٦- ٣٥) .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحان» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا، أَو عَن «الْحَالة»
(٥) فى الْأُم: «الَّتِي» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَن الْحَال يؤنث وَيذكر وَإِن كَانَ مَا فى الْأُم أنسب: بِالنّظرِ إِلَى تَأْنِيث الضَّمِير الْآتِي.
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: «عَلَيْهِم»، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ، ونعتقد أَنه سقط من نسخهَا.
(٧) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم. [.....]
(٨) فى الْأُم، «فَقَالَ»: وَهُوَ أظهر.
(٩) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى: (إِنَّكُم إِذا مثلهم) .» .
 
(بِها، وَيُسْتَهْزَأُ بِها: فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) الْآيَةَ: (٤- ١٤٠) .» .

 

«الْإِذْنُ «١» بِالْهِجْرَةِ»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» ﵀: «وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ مُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، زَمَانًا: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِيهِ بِالْهِجْرَةِ مِنْهَا ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا. فَيُقَالُ: نَزَلَتْ: «٣» (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا: ٦٥- ٢) .»
«فَأَعْلَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ [بِالْهِجْرَةِ «٤»] مَخْرَجًا قَالَ «٥»: (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً) الْآيَةَ: (٤- ١٠٠) وَأَمَرَهُمْ: بِبِلَادِ الْحَبَشَةِ «٦» . فَهَاجَرَتْ إلَيْهَا [مِنْهُمْ «٧»] طَائِفَةٌ.»
ثُمَّ دَخَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ [فِي «٨»] الْإِسْلَامِ «٩»: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى الله
(١) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٨٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٩) . وفى الأَصْل «الْأَذَان»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٣- ٨٤) .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَنزلت» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم: «وَقَالَ» وَهُوَ عطف على قَوْله: «جعل» . وَمَا فى الأَصْل:
بَيَان لما تقدم. والمؤدى وَاحِد.
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٩): حَدِيث أم سَلمَة فى ذَلِك. وراجع الْكَلَام عَن هِجْرَة الْحَبَشَة: فى فتح الْبَارِي (ج ٧ ص ١٢٩- ١٣٢) .
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٩) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩): حَدِيث جَابر بن عبد الله فى ذَلِك.
 
عَلَيْهِ وَسلم) طَائِفَةً- فَهَاجَرَتْ إلَيْهِمْ-: غَيْرَ مُحَرِّمٍ عَلَى مَنْ بَقِيَ، تَرْكُ «١» الْهِجْرَةِ «٢» .»
وَذَكَرَ «٣» اللَّهُ ﷿ أَهْلَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ: مِنَ الْمُهاجِرِينَ، وَالْأَنْصارِ: ٩- ١٠٠) وَقَالَ: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ: ٥٩- ٨) وَقَالَ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٢٤- ٢٢) .»
«قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ: بِالْهِجْرَةِ «٤» مِنْهَا «٥» فَهَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى الْمَدِينَةِ.»
«وَلَمْ يُحَرِّمْ فِي هَذَا، عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ، الْمُقَامَ بِهَا-: وَهِيَ دَارُ شِرْكٍ.-
وَإِنْ قَلُّوا «٦»: بِأَنْ يُفْتَنُوا «٧» . [وَ«٨»] لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِجِهَادٍ.»
(١) بل واستبقى بعض أَصْحَابه كأبى بكر: فَإِنَّهُ استبقاه مَعَه، حَتَّى هاجرا مَعًا بعد أَن أذن الله لَهُ. انْظُر حَدِيث عَائِشَة الْمُتَعَلّق بذلك: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩- ١٠) .
(٢) فى الْأُم، زِيَادَة: «إِلَيْهِم» .
(٣) عبارَة الْأُم هى: «وَذكر الله جلّ ذكره: (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين)، وَقَالَ:
(وَلَا يَأْتَلِ)» إِلَخ. ونرجح أَن الزَّائِد فى الأَصْل، قد سقط من نسخ الْأُم. [.....]
(٤) عبارَة الْأُم: «بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة وَلم يحرم» إِلَخ. وَلَعَلَّ الزَّائِد هُنَا سقط من نسخ الْأُم.
(٥) أَي: من مَكَّة. وفى الأَصْل: «فِيهَا» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالُوا»: وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) لَيْسَ مُرَاده: أَن عدم التَّحْرِيم بِسَبَب أَن يفتنوا. وَإِنَّمَا مُرَاده: أَن التَّحْرِيم لم يحدث مَعَ توقع أَو تحقق مَا كَانَ مَظَنَّة لحدوثه، لَا لنفيه.
(٨) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
 
«ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ ﷿ لَهُمْ: بِالْجِهَادِ ثُمَّ فَرَضَ- بَعْدَ هَذَا «١» - عَلَيْهِمْ: أَنْ يُهَاجِرُوا مِنْ دَارِ الشِّرْكِ. وَهَذَا مَوْضُوعٌ «٢» فِي غير هَذَا الْموضع.» .

«مُبْتَدَأُ الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «فَأُذِنَ لَهُمْ «٤» بِأَحَدِ الْجِهَادَيْنِ «٥»: بِالْهِجْرَةِ قَبْلَ [أَنْ «٦»] يُؤْذَنَ لَهُمْ: بِأَنْ يَبْتَدِئُوا مُشْرِكًا بِقِتَالٍ» «ثُمَّ أُذِنَ لَهُمْ: بِأَنْ يَبْتَدِئُوا الْمُشْرِكِينَ بِقِتَالٍ «٧» قَالَ اللَّهُ ﷿:
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ: بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «٨» وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ «٩»: ٢٢- ٣٩) وَأَبَاحَ لَهُمْ الْقِتَالَ، بِمَعْنًى: أَبَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: (وَقاتِلُوا فِي)
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «هَذِه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَوْضِعه» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا أَو يكون قَوْله: «فى» زَائِدا من النَّاسِخ. وَإِن كَانَ الْمَعْنى حِينَئِذٍ يخْتَلف، وَالْمَقْصُود هُوَ الأول
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٤) .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «الله» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا، ويقوى ذَلِك قَوْله الْآتِي: «يُؤذن» .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِأخذ الْجِهَاد» والتصحيف وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس: فى نسخ الْعَفو عَن الْمُشْركين. فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٨) زعم ابْن زيد: أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بِآيَة: (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ: ٧- ١٨٠) . ورد عَلَيْهِ: بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ من بَاب التهديد. انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٨٩) .
(٩) فى الْأُم زِيَادَة: «الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ بِغَيْر حق الْآيَة» . [.....]
 
(سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وَلا تَعْتَدُوا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «١» وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) إلَى: (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ: فَاقْتُلُوهُمْ «٢» كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ: ٢- ١٩٠- ١٩١) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُقَالُ: نَزَلَ هَذَا فِي أَهْلِ مَكَّةَ-: وَهُمْ كَانُوا أَشَدَّ الْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.- فَفُرِضَ «٣» عَلَيْهِمْ فِي قِتَالِهِمْ، مَا ذَكَرَ اللَّهُ ﷿» «ثُمَّ يُقَالُ: نُسِخَ هَذَا كُلُّهُ «٤»، وَالنَّهْيُ «٥» عَنْ الْقِتَالِ حَتَّى يُقَاتَلُوا،
(١) ذهب ابْن زيد: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً: ٩- ٣٦) . وَذهب ابْن عَبَّاس: إِلَى أَنَّهَا محكمَة، وَأَن معنى (وَلَا تَعْتَدوا): لَا تقتلُوا النِّسَاء وَالصبيان، وَلَا الشَّيْخ الْكَبِير، وَلَا من ألْقى إِلَيْكُم السّلم وكف يَده. فَمن فعل ذَلِك: فقد اعْتدى. قَالَ أَبُو جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ:
وَهَذَا أصح الْقَوْلَيْنِ من السّنة وَالنَّظَر. فراجع مَا اسْتدلَّ بِهِ (ص ٢٥- ٢٦): فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث الْآتِيَة.
(٢) ذهب بعض الْعلمَاء- كمجاهد وَطَاوُس-: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة محكمَة.
وَذهب بَعضهم- كقتادة-: إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَة الْبَقَرَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي.
وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَكثر أهل النّظر. انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦- ٢٧) .
(٣) فى الْأُم: «وَفرض» .
(٤) أَي: من النهى عَن قتال الْمُشْركين قبل أَن يقاتلوهم، والنهى عَن الْقِتَال عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام كَذَلِك. وَقد ذكر هَذَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١- بعد عنوان تضمن النهى عَن الْقِتَال حَتَّى يقاتلوا، والنهى عَنهُ فى الشَّهْر الْحَرَام- بِلَفْظ: «نسخ النهى [عَن] هَذَا كُله، بقول الله» إِلَخ.
(٥) هَذَا من عطف الْخَاص على الْعَام.
 
وَالنَّهْيُ «١» عَنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ: ٢- ١٩٣) .»
«وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ: بَعْدَ فَرْضِ الْجِهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.» .

 

«فَرْضُ الْهِجْرَةِ «٢»»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «وَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ ﷿ الْجِهَادَ، عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: جِهَادَ «٤» الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إذْ كَانَ أَبَاحَهُ وَأَثْخَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا كَثْرَةَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ ﷿: اشْتَدُّوا «٥» عَلَى مَنْ أَسْلَمَ
(١) الثَّابِت بِآيَة: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ: ٢- ٢١٧) .
وَقد ذهب عَطاء: إِلَى أَنَّهَا محكمَة. وَذهب ابْن عَبَّاس، وَابْن الْمسيب، وَسليمَان بن يسَار وَقَتَادَة، وَالْجُمْهُور- وَهُوَ الصَّحِيح-: إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ٩- ٥) وَبِقَوْلِهِ: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً: ٩- ٣٦) انْظُر النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣٠- ٣١) . وَقَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢) - بعد أَن أخرج عَن عُرْوَة: أَن النَّبِي حرم الشَّهْر الْحَرَام، حَتَّى أنزل الله:
(بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .-. «وَكَأَنَّهُ أَرَادَ قَول الله ﷿: (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) . وَالْآيَة الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي ﵀: أَعم فى النّسخ وَالله أعلم»:
وَيحسن أَن تراجع كَلَامه الْآتِي عَن آيَة الْأَنْفَال: (٣٩) وآيتي التَّوْبَة: (٥ و٢٩) .
عقب كَلَامه عَن إِظْهَار الدَّين الإسلامى. فَلهُ نوع ارتباط بِمَا هُنَا.
(٢) وَقع هَذَا فى الأَصْل، بعد قَوْله: الْإِسْنَاد. وَقد رَأينَا تَقْدِيمه: مُرَاعَاة لصنيعه فى بعض العناوين الْأُخْرَى.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٤) .
(٤) هَذَا بدل مِمَّا سبق. وفى الْأُم: «وجاهد» . وَمَا فى الأَصْل أحسن فَتَأمل.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «استدلوا» وَهُوَ تَحْرِيف.
 
مِنْهُمْ فَفَتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، أَوْ «١»: مَنْ فَتَنُوا مِنْهُمْ.»
فَعَذَرَ اللَّهُ ﷿ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهِجْرَةِ-: مِنْ الْمَفْتُونِينَ.-
فَقَالَ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) «٢» وَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ اللَّهَ ﷿ جَعَلَ «٣» لَكُمْ مَخْرَجًا.»
«وَفَرَضَ «٤» عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى الْهِجْرَةِ، الْخُرُوجَ: إذَا «٥» كَانَ مِمَّنْ يُفْتَتَنُ «٦» عَنْ دِينِهِ، وَلَا يُمْنَعُ «٧» . فَقَالَ فِي «٨» رَجُلٍ مِنْهُمْ تُوُفِّيَ-: تَخَلَّفَ عَنْ الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يُهَاجِرْ.-: (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ «٩» الْمَلائِكَةُ: ظالِمِي)
(١) أَي: أَو بَعضهم.
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤): مَا روى فى ذَلِك عَن عِكْرِمَة.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «جَاعل» وَلَعَلَّه محرف.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ عطف على «فعذر»: وفى الأَصْل: «فَفرض» .
وَمَا فى الْأُم أظهر وَأولى. [.....]
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِذْ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٦) فى الْأُم «يفتن» . أَي: يخْشَى عَلَيْهِ الْميل والانحراف عَن دينه بتأثير غَيره.
(٧) فِي الْأُم: «يمْتَنع» . وَكِلَاهُمَا مُشْتَقّ من المنعة أَي: لَيْسَ لَهُ: من قومه وعصيبته مَا يحفظه من عدوان الْغَيْر وفتنته.
(٨) اقتبس هَذَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٢) بِلَفْظ: «فى الَّذِي يفتن عَن دينه، قدر على الْهِجْرَة، فَلم يُهَاجر حَتَّى توفى» . وراجع فِيهَا مَا روى عَن ابْن عَبَّاس:
فى سَبَب نزُول الْآيَة.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد فى الأَصْل: مَضْرُوبا عَلَيْهِ، ومكتوبا فَوْقه بمداد مُخْتَلف «تتوفاهم» . وَهُوَ من صنع النَّاسِخ. وَقد ظن أَن المُرَاد آيَة النَّحْل: (٢٨) بِسَبَب عدم ذكر (إِن) . وَلم يتَنَبَّه إِلَى آخر الْآيَة، وَإِلَى أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يقْتَصر من النَّص على مَوضِع الشَّاهِد.
 
(أَنْفُسِهِمْ قالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) الْآيَةَ:
(٤- ٩٧) . وَأَبَانَ اللَّهُ ﷿ عُذْرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَقَالَ: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ: مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ «١» لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) الْآيَةَ:
(٤- ٩٨- ٩٩) . قَالَ: وَيُقَالُ «٢»: (عَسَى) مِنْ اللَّهِ: وَاجِبَةٌ «٣» .»
«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْهِجْرَةِ-: عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا،- إنَّمَا هُوَ: عَلَى مَنْ فُتِنَ عَنْ دِينِهِ، بِالْبَلْدَةِ «٤» الَّتِي يُسْلِمُ «٥» بِهَا.»
«لِأَنَّ «٦» رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ: أَنْ يُقِيمُوا بِهَا، بَعْدَ إسْلَامِهِمْ- مِنْهُمْ «٧»: الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ «٨» .-:
(١) قَالَ ابْن عَبَّاس: «كنت وَأمي مِمَّن عذر الله» انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ١٧٧ و١٨٣) .
(٢) هَذَا إِلَخ قد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣) وَقد أخرجه فِيهَا أَيْضا، عَن ابْن عَبَّاس، بِلَفْظ: «كل عَسى فى الْقُرْآن، فهى وَاجِبَة» .
(٣) فى السّنَن الْكُبْرَى: «وَاجِب» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى. وَالْمرَاد: أَن متعلقها لَا بُد من تحَققه لِأَن الرَّجَاء من الله سُبْحَانَهُ محَال.
(٤) فى الْأُم: «بِالْبَلَدِ الَّذِي يسلم بهَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الأَصْل: «ليسلم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، مَذْكُور فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٥) .
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) كأبى الْعَاصِ، انْظُر السّنَن الْكُبْرَى.
 
إذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ. وَكَانَ يَأْمُرُ جُيُوشَهُ: أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ: إنْ هَاجَرْتُمْ:
فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَقَمْتُمْ: فَأَنْتُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ «١» . وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ «٢»، إلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ.» .

 

«فَصْلٌ فِي أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ «٣»»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «وَلَمَّا «٥» مَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّةٌ: مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ «٦»، بِاتِّبَاعِهِ-:
حَدَثَتْ لَهُمْ «٧» بِهَا، مَعَ «٨» عَوْنِ اللَّهِ ﷿، قُوَّةٌ: بِالْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ «٩» قَبْلَهَا.»
«فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ، الْجِهَادَ- بَعْدَ «١٠» إذْ كَانَ: إبَاحَةً
(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. [.....]
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَفِي الأَصْل: «يُخْبِرهُمْ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠) مَا ورد فى ذَلِك: من السّنة.
وراجع فِيهَا (ص ١٥٧- ١٦١): مَا ورد فى فضل الْجِهَاد فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٤- ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .
(٥) فى الْمُخْتَصر. «لما» .
(٦) فى الْأُم: «جمَاعَة» .
(٧) عبارَة الْمُخْتَصر: «لَهَا مَعَ» إِلَخ.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «عون مَعَ» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.
(٩) أَي: الْعدَد. وَفِي الْأُم والمختصر: «تكن» أَي: الْقُوَّة.
(١٠) هَذَا إِلَى قَوْله: فرضا غير مَوْجُود بالمختصر.
 
لَا: فَرْضًا.- فَقَالَ ﵎: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) الْآيَةَ «١»:
(٢- ٢١٦) وَقَالَ «٢» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الْآيَةَ: (٩- ١١١) وَقَالَ ﵎:
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٣»، وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ٢- ٢٤٤) وَقَالَ:
(وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ: ٢٢- ٧٨) وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ: ٤٧- ٤) وَقَالَ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ «٤» إِلَى الْأَرْضِ) إلَى: (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) الْآيَةَ: ٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافًا وَثِقالًا «٥»، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ: (٩- ٤١) .»
«ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا: تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -:
مِمَّنْ كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ.- فَقَالَ: (لَوْ كانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا: لَاتَّبَعُوكَ) الْآيَةَ: ٩- ٤٢) . فَأَبَانَ «٦» فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ عَلَيْهِمْ الْجِهَادَ فِيمَا
(١) ذكر فى الْأُم إِلَى: (وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) وفى الْمُخْتَصر إِلَى: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: الْآيَة لَيْسَ بالمختصر.
(٣) ذكر فى الْمُخْتَصر إِلَى هُنَا، ثمَّ قَالَ: «مَعَ مَا ذكر بِهِ فرض الْجِهَاد» .
(٤) فى الْأُم، بعد ذَلِك: «إِلَى قدير» .
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١): مَا روى فى ذَلِك، عَن الْمِقْدَاد ابْن الْأسود، وَأبي طَلْحَة. [.....]
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَإِن»، وَهُوَ تَحْرِيف.
 
قَرُبَ وَبَعُدَ مَعَ إبَانَتِهِ «١» ذَلِكَ فِي [غَيْرِ»
] مَكَان: فِي قَوْلِهِ: (ذلِكَ: بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، وَلا نَصَبٌ، وَلا مَخْمَصَةٌ- فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إلَى: (أَحْسَنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ: ٩- ١٢٠- ١٢١) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: سَنُبَيِّنُ «٣» مِنْ ذَلِكَ، مَا حَضَرَنَا: عَلَى وَجْهِهِ «٤» إنْ شَاءَ اللَّهُ ﷿.»
«وَقَالَ «٥» جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) إلَى: «٦» (لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ: ٩- ٨١) وَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا: كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ: ٦١- ٤) وَقَالَ:
(وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٤- ٧٥) . مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ «٧» فَرْضَ الْجِهَادِ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِ «٨» عَنْهُ.» .
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «إثْبَاته»، وَهُوَ مَعَ صِحَّته، محرف عَمَّا ذكرنَا.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) أَي: فى الْفَصْل الْآتِي. وفى الْأُم: «وسنبين» .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «جِهَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) عبارَة الْأُم: «قَالَ الله» . وَزِيَادَة الْوَاو أولى: لِأَنَّهَا تدفع إِيهَام أَن هَذَا هُوَ الْبَيَان الْمَوْعُود.
(٦) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل والمختصر. «ذكرته»، وَهُوَ تَصْحِيف. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠) - بعد أَن ذكر آيَة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) .-: «مَعَ مَا ذكر فِيهِ فرض الْجِهَاد: من سَائِر الْآيَات فى الْقُرْآن.» .
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَاجِب على التَّخَلُّف» وَهُوَ تَحْرِيف فى الْكَلِمَتَيْنِ على مَا يظْهر.
 
 

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ ﷿ .
الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ:
أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (انْفِرُوا «٧» خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .
(٢) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(٣) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
(٤) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(٥) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
(٦) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٧) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله ﷿» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(٩) فى الأَصْل: «أحكم»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١١) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .
 
«وَقَالَ «١» (تَعَالَى) لِنَبِيِّهِ ﷺ: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: ٨- ٦٥) فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ «٢» أَرَادَ بِذَلِكَ: الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ.
لِأَنَّ الْإِنَاثَ: الْمُؤْمِنَاتُ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: ٩- ١٢٢) وَقَالَ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: ٢- ٢١٦) وَكُلُّ هذَا يَدُلُّ:
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ [بِهِ] «٣»: الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ «٤»»
«وَقَالَ ﷿: إذْ أَمَرَ بِالِاسْتِئْذَانِ.-: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: ٢٤- ٥٩) فَأَعْلَمَ: أَنَّ «٥» فَرْضَ الِاسْتِئْذَانِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ. وَقَالَ تَعَالَى:
(وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) فَلَمْ يَجْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْمًا: تَصِيرُ بِهِ «٦» أَمْوَالُهُمْ إلَيْهِمْ إلَّا: بَعْدَ الْبُلُوغِ «٧» . فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْعَمَلِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ «٨» .»
(١) فى الْأُم: «وَقد» .
(٢) فى الْمُخْتَصر: «أَنهم الذُّكُور» ثمَّ ذكر حَدِيث ابْن عمر.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) بِحسن أَن تراجع فى فتح الْبَارِي (ج ٦ ص ٤٩- ٥٢): بَاب جِهَاد النِّسَاء، وَمَا يَلِيهِ. فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» وَهُوَ خطأ تَحْرِيف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نفر بِهِ» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«نقرب بِهِ»، فَتَأمل.
(٧) انْظُر مَا تقدم (ص ٨٥- ٨٦) . ثمَّ رَاجِح كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ١ ص ٢٣١): فى الْفرق بَين تصرف الْمُرْتَد والمحجور عَلَيْهِ. فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة.
(٨) رَاجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٥٦): بَاب من غزا بصبى للْخدمَة. [.....]
 
«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «١» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «٢» .» . وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «٣» فِي ذَلِكَ «٤»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» ﵀: «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «٦» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«٧» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ٩- ٩١- ٩٣) وَقَالَ ﷿: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: ٢٤- ٦١) .»
(١) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١- ٢٣) . وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٧٦ وَج ٦ ص ١٣٥)، وَسنَن الشَّافِعِي (ص ١١٤) وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٧٥- ٢٧٦) .
(٤) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.» . وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨١)
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) .» .
(٧) فى الْأُم: «الْآيَة» .
 
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ «١»: الْأَعْرَجُ: الْمُقْعَدُ. وَالْأَغْلَبُ: أَنَّ «٢» الْعَرَجَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ.»
«وَقِيلَ: نَزَلَتْ [فِي «٣»] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ «٤»: أَنْ لَا يُجَاهِدُوا.»
«وَهُوَ: أَشْبَهُ «٥» مَا قَالُوا، وَغَيْرُ «٦» مُحْتَمِلَةٍ «٧» غَيْرَهُ. وَهُمْ: دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ: مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصَّوْمِ، وَلَا الْحُدُودِ. فَلَا «٨» يَحْتَمِلُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إلَّا:
وَضْعُ الْحَرَجِ: فِي الْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ: مِنْ الْفَرَائِضِ.» .
وَقَالَ «٩» فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ «١٠» عَنْ الْمَغَازِي- وَهُوَ: مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ
(١) فى الْمُخْتَصر: «فَقيل» .
(٢) فى الْأُم: «أَنه الْأَعْرَج» إِلَخ. وفى الْمُخْتَصر: «أَنه عرج الرجل الْوَاحِدَة» .
وَمَا فى الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَقَالَ فى الْمُخْتَصر: «فى وضع الْجِهَاد عَنْهُم وَلَا يحْتَمل غَيره» .
ثمَّ قَالَ: «فَإِن كَانَ سَالم الْبدن قويه، لَا يجد أهبة الْخُرُوج، وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته، إِلَى قدر مَا يرى لمدته فى غَزوه-: فَهُوَ مِمَّن لَا يجد مَا ينْفق. فَلَيْسَ لَهُ: أَو يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض» إِلَخ فَرَاجعه.
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يشبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غير» وَزِيَادَة الْوَاو أحسن: لإفادتها الترقي.
ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٧) فى الْأُم: «مُحْتَمل» . وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(٨) فى الْأُم. «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٦) .
(١٠) عبارَة الأَصْل: «غَزْوَة من المعادى ... الثُّلثَيْنِ» وهى مصحفة. والتصحيح من ابْتِدَاء كَلَام الْأُم وَهُوَ: «الْغَزْو غَزوَان: غَزْو يبعد عَن الْمَغَازِي وَهُوَ: مَا بلغ مسيرَة لَيْلَتَيْنِ قاصدتين: حَيْثُ تقصر الصَّلَاة، وَتقدم مَوَاقِيت الْحَج من مَكَّة. وغزو يقرب وَهُوَ مَا كَانَ دون لَيْلَتَيْنِ: مِمَّا لَا تقصر فِيهِ الصَّلَاة، وَمَا هُوَ أقرب-: من الْمَوَاقِيت.-
إِلَى مَكَّة. وَإِذا كَانَ الْغَزْو البيعيد: لم يلْزم القوى» إِلَى آخر مَا هُنَا.
 
فَصَاعِدًا.-: «إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَوِيَّ السَّالِمَ الْبَدَنِ كُلِّهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ «١» مَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَنَفَقَةً وَيَدَعُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ «٢» نَفَقَتُهُ «٣»، قُوتَهُ: إلَى «٤» قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَلْبَثُ فِي غَزْوِهِ «٥» . وَهُوَ «٦»: مِمَّنْ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ. قَالَ «٧» اللَّهُ ﷿:
(وَلا عَلَى الَّذِينَ-: إِذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قُلْتَ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ.-: تَوَلَّوْا: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، حَزَنًا: أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ: ٩- ٩٢) «٨» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩»
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تَجِد» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) فى الْأُم: «تلْزمهُ» .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَفَقَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: إِلَى نِهَايَة الزَّمن الَّذِي قدر أَن يمكته فى غَزوه.
وَعبارَة الْأُم: «إِذن» وهى إِمَّا محرفة، أَو زَائِدَة. فَتَأمل.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غَزْوَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) عبارَة الْأُم: «وَإِن وجد بعض هَذَا، دون بعض: فَهُوَ» إِلَخ. وهى أَكثر فَائِدَة
(٧) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهر. وَعبارَة الْأُم: «قَالَ الشَّافِعِي: نزلت: (وَلَا على الَّذين)» إِلَخ وَلَعَلَّ بهَا سقطا.
(٨) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٩) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣١ ٣٣ و٣٦) مُتَفَرقًا: ضمن مَا يلائمه وَيُؤَيِّدهُ: من الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي يحسن الرُّجُوع إِلَيْهَا: لكبير فائدتها.
 
﵀: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَغَزَا مَعَهُ بَعْضُ مَنْ يُعْرَفُ نِفَاقُهُ «١»: فَانْخَزَلَ «٢» عَنْهُ «٣» يَوْمَ أُحُدٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ «٤» .»
«ثُمَّ شَهِدُوا «٥» مَعَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: فَتَكَلَّمُوا «٦» بِمَا حَكَى اللَّهُ ﷿:
مِنْ قَوْلِهِمْ: (مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا: ٣٣- ١٢) .»
«ثُمَّ غَزَا «٧» بَنِي الْمُصْطَلِقِ «٨»، فَشَهِدَهَا مَعَهُ مِنْهُمْ «٩»، عَدَدٌ:
فَتَكَلَّمُوا بِمَا حَكَى اللَّهُ ﷿: مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ: ٦٣- ٨) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَكَى اللَّهُ: مِنْ نِفَاقِهِمْ «١٠»»
(١) هُوَ: عبد الله بن أَبى ابْن سلول. انْظُر الْفَتْح (ج ٧ ص ٢٤٣) .
(٢) أَي: انْقَطع وَرجع. [.....]
(٣) هَذَا فى الْأُم مُتَأَخّر عَمَّا بعده.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ثَلَاثمِائَة» وَالنَّقْص من النَّاسِخ
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل: «شهد مَعَه قوم» وهى- مَعَ صِحَّتهَا- قد تكون محرفه، أَو نَاقِصَة كلمة: «مِنْهُم» .
(٦) أَي: معتب بن قُشَيْر، وَأَوْس بن قيظي، وَغَيرهمَا لما اشْتَدَّ بِالْمُسْلِمين الْحصار.
انْظُر الْفَتْح (ج ٧ ص ٢٨١) .
(٧) فى الْأُم، زِيَادَة: «النَّبِي» .
(٨) هَذَا: لقب جذيمة بن سعد بن عَمْرو بن ربيعَة بن حَارِثَة الْخُزَاعِيّ. انْظُر الْفَتْح (ج ٧ ص ٣٠٣) .
(٩) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(١٠) رَاجع الْفَتْح (ج ٨ ص ٤٥٥- ٤٦٠): فَهُوَ مُفِيد فى بعض الأبحاث الْمَاضِيَة أَيْضا.
 
«ثُمَّ غَزَا «١» غَزْوَةَ تَبُوكَ «٢»، فَشَهِدَهَا مَعَهُ مِنْهُمْ «٣»، قَوْمٌ: نَفَرُوا «٤» بِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ «٥»: لِيَقْتُلُوهُ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهُمْ. وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: فِيمَنْ بِحَضْرَتِهِ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ «٦»، فِي «٧» غَزَاةِ تَبُوكَ، أَوْ مُنْصَرَفِهِ مِنْهَا- وَلَمْ «٨» يَكُنْ لَهُ «٩» فِي تَبُوكَ قِتَالٌ «١٠» -: مِنْ أَخْبَارِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ: لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ) قَرَأَ «١١» إلَى قَوْلِهِ: (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ: ٩- ٤٦- ٥٠) «١٢» .»
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «ثمَّ غزَاة» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه سقط مِنْهُ مَا زدناه.
(٢) هُوَ: مَكَان بِطرف الشَّام من جِهَة الْقبْلَة، بَينه وَبَين الْمَدِينَة: أَربع عشرَة مرحلة وَبَينه وَبَين دمشق: إِحْدَى عشر مرحلة. وَالْمَشْهُور: ترك صرفه، للعلمية والتأنيث. وَمن صرفه: أَرَادَ الْموضع. انْظُر تَهْذِيب اللُّغَات (ج ١ ص ٤٣)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)
(٣) هَذَا فى الْأُم مُؤخر عَمَّا بعده.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فغزوا بدليله» وَهُوَ تَصْحِيف خطير.
(٥) هَذِه لَيست عقبَة مَكَّة الْمَشْهُورَة بالبيعتين وَلكنهَا عقبَة أُخْرَى: بَين تَبُوك وَالْمَدينَة. وَكَانَ من أمرهَا: أَن جمَاعَة من الْمُنَافِقين، اتَّفقُوا على أَن يزحموا نَاقَة رَسُول الله، عِنْد مروره بهَا: ليسقط عَن رَاحِلَته فى بطن الْوَادي، من ذَلِك الطَّرِيق الْجبلي الْمُرْتَفع. فَأعلمهُ الله بمكرهم، وَعَصَمَهُ من شرهم. انْظُر تَفْصِيل ذَلِك: فى السِّيرَة النَّبَوِيَّة لدحلان (ج ٢ ص ١٣٣) . ثمَّ رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٢- ٣٣):
مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَعُرْوَة، وأبى الطُّفَيْل.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
(٧) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: قتال لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٩) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبال» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١١) فى الْأُم: «فَثَبَّطَهُمْ وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدين» .
(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٣- ٣٦): أَحَادِيث عُرْوَة، وَكَعب ابْن مَالك، وأبى سعيد الْخُدْرِيّ. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث كَعْب، فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٧٩- ٨٨ و٢٣٧- ٢٣٩): لفوائده الجليلة.
 
«فَأَظْهَرَ اللَّهُ ﷿ لِرَسُولِهِ ﷺ: أَسْرَارَهُمْ، وَخَبَرَ السَّمَّاعِينَ لَهُمْ، وَابْتِغَاءَهُمْ «١»: أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ مَعَهُ: بِالْكَذِبِ وَالْإِرْجَافِ، وَالتَّخْذِيلِ لَهُمْ. فَأَخْبَرَ «٢»: أَنَّهُ كَرِهَ انْبِعَاثَهُمْ، [فَثَبَّطَهُمْ] «٣»: إذْ «٤» كَانُوا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ،» «فَكَانَ «٥» فِيهَا مَا دَلَّ: عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷿ أَمَرَ: أَنْ يُمْنَعَ مَنْ عُرِفَ بِمَا عُرِفُوا بِهِ، مِنْ «٦» أَنْ يَغْزُوَ «٧» مَعَ الْمُسْلِمِينَ: لِأَنَّهُ «٨» ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ.»
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمُنَاسِب للفظ الْآيَة الْكَرِيمَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «وأتباعهم» يعْنى: استمرارهم على ذَلِك.
(٢) فى الْأُم: «فَأخْبرهُ» وَهُوَ أحسن.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «إِذا» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «كَانَ» وَلَعَلَّه محرف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَلَعَلَّ اللَّام زَائِدَة أَو محرفة.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ يغزوا وَهُوَ الْمُنَاسب لما قبله وَمَا بعده. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«يغزوا» وَمَعَ كَونه صَحِيحا، قد تكون الْوَاو زَائِدَة.
(٨) هَذِه عبارَة الأَصْل وَالأُم، والمختصر أَيْضا (ج ٥ ص ١٨١- ١٨٢) وهى الصَّحِيحَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «لِأَنَّهُ لَا ضَرَر» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم- عقب الْآيَة الْآتِيَة-: «فَمن شهر بِمثل مَا وصف الله الْمُنَافِقين:
لم يحل للامام أَن يَدعه يَغْزُو مَعَه وَلم يكن لَو غزا مَعَه: أَن يُسهم لَهُ، وَلَا يرْضخ. لِأَنَّهُ مِمَّن منع الله أَن يَغْزُو مَعَ الْمُسلمين: لطلبته فتنتهم، وتخذيله إيَّاهُم وَأَن فيهم من يستمع لَهُ: بالغفلة والقرابة والصداقة وَأَن هَذَا قد يكون أضرّ عَلَيْهِم من كثير: من عدوهم» . [.....]
 
«ثُمَّ زَادَ فِي تَأْكِيدِ بَيَانِ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) - (صلّى «١» الله عَلَيْهِ وَسلم) -[قَرَأَ] «٢» إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ: ٩- ٨١- ٨٣) .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ: ٩- ١٢٣) .»
«فَفَرَضَ اللَّهُ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَبَانَ: مَنْ «٥» الَّذِينَ نَبْدَأُ بِجِهَادِهِمْ:
(١) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى (الْمُخَالفين)» . وَالْجُمْلَة الدعائية لَيست بالسنن الْكُبْرَى
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٣) فَرَاجعه (ص ٨٩- ٩٠) لفائدته.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠- ٩١) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٧) إِلَى قَوْله: (الْكفَّار) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «من الَّذِي يجاهدهم» إِلَخ.
وَالنَّقْص والتصحيف من النَّاسِخ. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- قبل الْآيَة-: «بَاب من يبْدَأ بجهاده من الْمُشْركين» . وَهُوَ مقتبس من كَلَام الشَّافِعِي، كَمَا هى عَادَته فى سَائِر عناوين كِتَابه. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَمَا نَقله عَن الشَّافِعِي:
مِمَّا لم يذكر هُنَا وَذكر فى الْأُم.
 
مِنْ الْمُشْرِكِينَ.؟ فَأَعْلَمَ «١»: أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»
«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «٢» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:
أَقْرَبُهُمْ مِنْ «٣» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «٤» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:
كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:
لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «٥» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»
.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٧»: «فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ . ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «٨» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
(١) فى الْأُم: «فأعلمهم» أَي المخاطبين بِالْجِهَادِ.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(٣) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:
بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى» .
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.
(٦) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٩١- ٩٢): فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦١- ٣٦٣) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.
 
(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ «١»: ٩- ١١١) وَقَالَ: (وَقاتِلُوا «٢» الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «٣»: ٩- ٣٦) وَقَالَ تَعَالَى:
(فَاقْتُلُوا «٤» الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الْآيَةَ: (٩- ٥) وَقَالَ تَعَالَى:
(قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ: (٩- ٢٩) .» .
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» الْحَدِيثَ «٥» .
ثُمَّ قَالَ: [وَقَالَ «٦»] اللَّهُ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا: يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا أَلِيمًا) الْآيَةَ: (٩- ٣٨- ٣٩) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافًا وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ:
(٩- ٤١) .»
(١) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة. [.....]
(٢) فى الرسَالَة: «قَاتلُوا» .
(٣) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة.
(٤) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. ثمَّ زيدت فِيهِ الْفَاء بمداد آخر. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ، وتأثره بِلَفْظ الْآيَة. وَقد نبهنا غير مرّة. أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يحذف مثل ذَلِك: اكْتِفَاء بِمحل الشَّاهِد:
(٥) بَقِيَّته- كَمَا فى الرسَالَة-: «فَإِذا قالوها: عصموا منى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله» . وَهَذَا الحَدِيث قد روى من طرق عدَّة، وبألفاظ مُتَقَارِبَة وَزِيَادَة، وَقد اشْتَمَل على مبَاحث هَامة فَرَاجعه، وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧ وَج ٦ ص ٣ وَج ٧ ص ٢٧٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٧٦- ١٧٧ و١٩٦ و٢٠٢ وَج ٩ ص ٤٩ و١٨٢) وَالْفَتْح (ج ١ ص ٥٧ وَج ٦ ص ٧٠ ج ١٢ ص ٢٢٤- ٢٢٧) .
(٦) هَذِه الزِّيَادَة متعينة.
 
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَاحْتَمَلَتْ «١» الْآيَاتُ: أَنْ يَكُونَ الْجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِيرُ خَاصَّةً مِنْهُ-: [عَلَى «٢»] كُلِّ مُطِيقٍ «٣» [لَهُ «٤»] لَا يَسَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهُ. كَمَا كَانَتْ الصَّلَاةُ «٥» وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ. فَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ «٦» -: وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضٌ [مِنْهَا «٧»] .-: أَنْ «٨» يُؤَدِّيَ غَيْرُهُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ عَمَلَ «٩» أَحَدٍ فِي هَذَا، لَا يُكْتَبُ لِغَيْرِهِ.»
«وَاحْتَمَلَتْ «١٠»: أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فَرْضِهَا، غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الصَّلَاةِ «١١» .
وَذَلِكَ «١٢»: أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالْفَرْضِ فِيهَا «١٣»: قَصْدَ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ مَنْ قَامَ بِالْكِفَايَةِ- فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.- مُدْرِكًا: تَأْدِيَةَ الْفَرْضِ، وَنَافِلَةَ الْفَضْلِ وَمُخْرِجًا مَنْ تَخَلَّفَ: مِنْ الْمَأْثَمِ.» .
قَالَ الشَّافِعِي «١٤»: «قَالَ «١٥» الله ﷿: (لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ)
(١) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل»، وَلَعَلَّه محرف.
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة.
(٣) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «يطبق»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٥) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات» .
(٦) فى بعض نسخ الرسَالَة. زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة. أَي: بِسَبَب أَن يُؤدى. فالباء مقدرَة، وحذفها جَائِز، وَشَرطه مُتَحَقق. وفى نسخه الرّبيع: «من» أَي: من أجل أَن يُؤدى. فكلاهما صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا ذكرنَا أظهر.
(٩) فى الرسَالَة (ط. بولاق) زِيَادَة: «كل» وَهُوَ للتَّأْكِيد. [.....]
(١٠) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل»، وَلَعَلَّه محرف.
(١١) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات» .
(١٢) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «وَكَذَلِكَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٣) فى بعض نسخ الرسَالَة: «مِنْهَا» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(١٤) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٣- ٣٦٦): مستدلا لتعين الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي أَفَادَ: أَن الْجِهَاد فرض عينى، لَا فرض كفائى.
(١٥) عبارَة الرسَالَة: «وَلم يسو الله بَينهمَا (أَي: بَين الْمُجَاهِد والقاعد.) فَقَالَ» .
 
(الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، «١» وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «٢»: ٤- ٩٥)» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَوَعَدَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ: الْحُسْنَى «٣» عَلَى الْإِيمَانِ وَأَبَانَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. وَلَوْ كَانُوا آثِمِينَ بِالتَّخَلُّفِ-: إذَا غَزَا غَيْرُهُمْ.-: كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْإِثْمِ «٤» - إنْ لَمْ يَعْفُ «٥» اللَّهُ [عَنْهُمْ] «٦» - أَوْلَى بِهِمْ «٧» مِنْ الْحُسْنَى.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَالَ «٨» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣- ٢٤ و٤٧) مَا روى فى ذَلِك:
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٩- ٣١ وَج ٨ ص ١٨٠- ١٨٢) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٢) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة» . أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم.؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(٣) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(٤) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(٥) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(٧) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ» . وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
 
(لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «١» فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ «٢»: ٩- ١٢٢) .»
«فَأَخْبَرَ «٣» اللَّهُ ﷿: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ «٤»: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا «٥») فَأَخْبَرَ:
أَنَّ النَّفِيرَ عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ [وَ«٦»] أَنَّ التَّفَقُّهَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ، دُونَ بَعْضٍ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: «وَغَزَا «٨» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَغَزَا «٩»
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧) حَدِيث ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: لفائدته.
(٢) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «وغزا رَسُول الله، إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي.
وَقد أَخّرهُ الْبَيْهَقِيّ: لكَونه دَلِيلا مُسْتقِلّا.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى. وَهُوَ الْأَظْهر.
وفى نُسْخَة ابْن جمَاعَة: «وَأخْبر» . وفى نُسْخَة الرّبيع: «وَأخْبرنَا» . وفى بعض النّسخ:
«وَأخْبرهُ، أَو فَأخْبرهُ» . وَلَعَلَّ الْهَاء زَائِدَة من النَّاسِخ.
(٤) هَذَا غير مَوْجُود فى نُسْخَة الرّبيع. وحذفه وَإِن كَانَ يرد كثيرا فى كَلَام البلغاء إِلَّا أَن إثْبَاته فى الْمسَائِل العلمية أولى وَأحسن.
(٥) هَذَا لَيْسَ بالرسالة.
(٦) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة
(٧) كَمَا فى الرسَالَة (ص ٣٦٥- ٣٦٦) .
(٨) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. وزيادتها أولى ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ وَجَمِيع نسخ الرسَالَة. وَقد أَبى الشَّيْخ شَاكر إِلَّا: أَن يرسمه بِالْيَاءِ وَتَشْديد الزاى على أَنه من الرباعي المضاعف بِمَعْنى: حمل غَيره على الْغَزْو. وَزعم: أَنه هُوَ الصَّحِيح، وَأَنه لَا يُعَارض رسم الرّبيع. وأكد ذَلِك: بِأَنَّهُ الْمُنَاسب لقَوْله: «وَخلف» .
وَهَذَا مِنْهُ: تحكم غَرِيب، وَزعم جريىء لَا نعقل لَهُ معنى، وَلَا نجد لَهُ مبررا إِلَّا:
الرَّغْبَة فى إِظْهَار الْمعرفَة بِالْفرقِ بَين الثلاثي والرباعي. وَإِلَّا: فالثلاثى مَعْنَاهُ صَحِيح، ومحقق للغرض. وَهُوَ: بَيَان أَن النَّبِي فى غَزَوَاته، لم يكن يخرج بِجَمِيعِ أَصْحَابه بل كَانَ يكْتَفى بِالْبَعْضِ. وَهَذَا لَا يُنَازع فِيهِ منصف. وَأما الرباعي: فَمَعْنَاه قد يُوهم: أَن بعض الصَّحَابَة كَانُوا يخرجُون مَعَ النَّبِي، إِلَى الْغَزْو: كارهين لَهُ، وَغير راغبين فِيهِ. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد. ثمَّ قد تمنع صِحَّته: بِأَن كثيرا-: من النِّسَاء وَالصبيان وَالْعَبِيد.- كَانُوا يخرجُون للْجِهَاد مَعَه فَهَل يُقَال: إِنَّه كَانَ يحملهم عَلَيْهِ.؟!. ومناسبة أحد اللَّفْظَيْنِ لآخر: لَا تصلح مرجحا لتعينه، إِلَّا بعد الاطمئنان إِلَى صِحَة مَعْنَاهُ، واعتقاد: أَنه المُرَاد للمتكلم.
ثمَّ نقُول: إِن الإطالة فى مثل هَذِه الأبحاث اللفظية التافهة، عمل لَا يَلِيق بِالتَّعْلِيقِ على كتاب كالرسالة: يعْتَبر بِحَق أول مصدر أصولى، وَأجل أثر فنى قد احتوى على أهم الْمسَائِل العلمية، وَأعظم المشاكل الْفِقْهِيَّة الَّتِي لَا زَالَت بحاجة إِلَى حل وتوضيح، وَبسط وتفصيل. وَلَقَد كَانَ الأجدر بالشيخ (حفظه الله)، والمرجو مِنْهُ-: أَن يعْنى بهَا، ويحقق شَيْئا مِنْهَا وَيتْرك مَا أسرف فِيهِ، وَمَا لَا طائل تَحْتَهُ
 
مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «١» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «٢»: حَتَّى خَلَّفَ «٣» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «٤» .
(١) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة» . ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى» .
(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.»؟. وفى الرسَالَة: «تخلف» . وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠): الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧) . ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.
 
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ (هُوَ: الْأَصَمُّ)، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ: الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [إلَى «٢»]: (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: ٨- ١) فَكَانَتْ غَنَائِمُ بَدْرٍ، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ. «٣»»
«وَإِنَّمَا نَزَلَتْ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ: مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى: ٨- ٤١) بَعْدَ «٤» بَدْرٍ.»
«وَقَسَمَ «٥» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ غَنِيمَةٍ «٦» بَعْدَ بَدْرٍ-
(١) كَمَا فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٣٠٨- ٣٠٩): يرد على أَبى يُوسُف، فِيمَا ذهب إِلَيْهِ: من أَن الْغَنِيمَة لَا تقسم فى دَار الْحَرْب. إِلَّا أَن أول كَلَامه قد ذكر فى خلال رده عَلَيْهِ فى مسئلة أُخْرَى، هى: أَنه لَا يضْرب بِسَهْم فى الْغَنِيمَة، لمن يَمُوت فى دَار الْحَرْب أَو يقتل. فَلذَلِك يحسن أَن تراجع الْمَوْضُوع من بدايته (ص ٣٠٣- ٣٠٥ و٣٠٧- ٣٠٩): لتقف على تَمام حَقِيقَته. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٣- ١٨٤) . [.....]
(٢) زِيَادَة متعينة. وَقد ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (بَيْنكُم) .
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩١- ٢٩٣): مَا روى فى مصرف الْغَنِيمَة فى ابْتِدَاء الْإِسْلَام فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٤) فى الْأُم (ص ٣٠٥) زِيَادَة: «غنيمَة» .
(٥) هَذَا إِلَى قَوْله: بعد بدر لَيْسَ بِالْأُمِّ، ونرجح أَنه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع
(٦) رَاجع مَا ذكره النَّوَوِيّ فى تَهْذِيب اللُّغَات (ج ٢ ص ٦٤) عَن حَقِيقَة الْغَنِيمَة وَالْفرق بَينهَا وَبَين الْفَيْء. فَهُوَ جيد مُفِيد.
 
عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ: يَرْفَعُ «١» خُمُسَهَا، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا: وَافِرًا «٢» عَلَى مَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ «٣» .»
«إلَّا: السَّلَبَ فَإِنَّهُ سُنَّ «٤»: لِلْقَاتِلِ [فِي الْإِقْبَالِ «٥»] . فَكَانَ «٦» السَّلَبُ خَارِجًا مِنْهُ.»
«وَإِلَّا: الصّفىّ «٧» فَإِنَّهُ قد اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَقِيلَ: كَانَ «٨» رَسُولُ اللَّهِ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِرَفْع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «واقرأ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) رَاجع فى هَذَا الْمقَام: الْفَتْح (ج ٦ ص ١١٠ و١٣٨ و١٥٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥ وَج ٩ ص ٥٠- ٥١ و٥٤- ٥٨) . وَتَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(٤) أَي: شرع وجوب إِعْطَائِهِ إِيَّاه وَقد ثَبت ذَلِك بِالسنةِ. وَفِي الْأُم زِيَادَة: «أَنه» أَي: سنّ النَّبِي ذَلِك.
(٥) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم. أَي: فى حَالَة هجوم الْعَدو وإقدامه، دون فراره وإدباره. وراجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَمَا يدل عَلَيْهِ وَالْكَلَام عَن حَقِيقَة السَّلب، وَالْخلاف فى عدم تخميسه-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٦- ٦٨ و٧٥) . وراجع الرسَالَة (ص ٧٠- ٧١)، والمختصر (ص ١٨٣) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥- ٣١٢ وَج ٩ ص ٥٠)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٥٤- ١٥٦) .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَكَانَ» . وَلكَون التَّفْرِيع بِالْفَاءِ أغلب، وفى مثل هَذَا الْمقَام أظهر-: أثبتنا عبارَة الْأُم.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صفى» وَالنَّقْص من النَّاسِخ. والصفي والصفية- فى أصل اللُّغَة-: مَا يصطفيه الرئيس لنَفسِهِ: من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. انْظُر الْمِصْبَاح وراجع فِيهِ مَا نَقله عَن ابْن السّكيت وأبى عُبَيْدَة: لفائدته. وَقد ذكر الشَّافِعِي: «أَنه لم يخْتَلف أحد من أهل الْعلم: فى أَن لَيْسَ لأحد مَا كَانَ لرَسُول الله: من صفى الْغَنِيمَة.» .
انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥) وراجع فِيهَا (ص ٣٠٣- ٣٠٥ وَج ٧ ص ٥٨):
مَا ورد فى ذَلِك من السّنة.
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: وَقيل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط مِنْهَا.
 
ﷺ يَأْخُذُهُ: خَارِجًا مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَقِيلَ: كَانَ يَأْخُذُهُ: مِنْ سَهْمِهِ مِنْ الْخُمُسِ.»
«وَإِلَّا: الْبَالِغِينَ «١» مِنْ السَّبْيِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَنَّ فِيهِمْ سُنَنًا: فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ، وَفَادَى بِبَعْضِهِمْ «٢» أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ «٣»» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «فَأَمَّا «٥» وَقْعَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَابْنِ الْحَضْرَمِيِّ-: فَذَلِكَ: قَبْلَ بَدْرٍ، وَقَبْلَ «٦» نُزُولِ الْآيَةِ (يَعْنِي «٧» فِي الْغَنِيمَةِ) . وَكَانَتْ وَقْعَتُهُمْ: فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَتَوَقَّفُوا «٨» فِيمَا صَنَعُوا: [حَتَّى
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْبَاء لغير» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بَعضهم» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٣) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فالإمام فى الْبَالِغين: من السَّبي مُخَيّر فِيمَا حكيت: أَن النَّبِي سنه فيهم فَإِن أَخذ من أحد مِنْهُم فديَة: فسبيلها سَبِيل الْغَنِيمَة وَإِن اسْترق مِنْهُم أحدا:
فسبيل المرقوق سَبِيل الْغَنِيمَة، وَإِن أقاد بهم بقتل، أَو فَادى بهم أَسِيرًا مُسلما: فقد خَرجُوا من الْغَنِيمَة.» . وَقد ذكره فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦) بأوسع من ذَلِك وأفيد وَنقل بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦٣): فَرَاجعه، وراجع فِيهَا (ص ٦٣- ٦٨) مَا يُؤَيّدهُ. وراجع الْمُخْتَصر (ص ١٨٤- ١٨٥)، وَالأُم (ج ٤ ص ١٦٩- ١٧٠)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٩٣ وَج ٨ ص ٦٣- ٦٤) . ثمَّ انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٥٨- ١٥٩) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٠٥)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٤) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٥٨) .
(٥) عبارَة غير الأَصْل: «وَأما مَا احْتج بِهِ من» إِلَخ. وَعبارَة الأَصْل: «فَأَما مَا» .
وَقد تكون «مَا» زَائِدَة، أَو تكون الْعبارَة نَاقِصَة. وَالظَّاهِر الأول.
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَلذَلِك كَانَت وقعتهم فى آخر الشَّهْر» إِلَخ.
(٧) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٨) فى الْأُم: «فوقفوا» .
 
نزلت «١»]: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ «٢» قُلْ: قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الْآيَةَ: (٢- ٢١٧) .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٣»: «أَنَا سُفْيَانُ «٤»، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ «٥»:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ «٦» الْآيَةُ: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: ٨- ٦٥) فَكُتِبَ «٧» عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ
(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) ذكر إِلَى هُنَا: فى الْأُم والمختصر. وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى: (كَبِير) .
وراجع فِيهَا (ص ٦٨- ٦٩) هَذِه الْوَقْعَة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٢ و١٦٠)، والرسالة (ص ١٢٧- ١٢٨)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٧٦) . وَهَذَا الحَدِيث قد أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق على بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان، بِلَفْظ مُخْتَلف. وَحكى سُفْيَان فى آخِره، عَن ابْن شبْرمَة: أَنه قَاس الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، على الْجِهَاد فى الحكم. أَي: بِجَامِع إعلاء كلمة الْحق، وإخماد كلمة الْبَاطِل. وَأخرجه أَيْضا- باخْتلَاف وَزِيَادَة- من طَرِيق يحيي السلمى بِسَنَدِهِ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس. انْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ٢١٥- ٢١٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٤) فى الْأُم: «ابْن عُيَيْنَة» .
(٥) هَذَا إِلَى آخر الحَدِيث، قد سقط من الْأُم (ص ١٦٠) .
(٦) قَوْله: هَذِه الْآيَة لَيْسَ فى رِوَايَة الْأُم وَالْبُخَارِيّ.
(٧) فى الرسَالَة: «كتب» وَهُوَ أحسن. [.....]
 
فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: ٨- ٦٦) فَخَفَّفَ «١» عَنْهُمْ، وَكَتَبَ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «٢»: كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُسْتَغْنًى «٣» فِيهِ: بِالتَّنْزِيلِ، عَنْ التَّأْوِيلِ. لَمَّا «٤» كَتَبَ اللَّهُ: أَنْ «٥» لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ فَكَانَ هَكَذَا «٦»: الْوَاحِدُ مِنْ الْعَشَرَةِ «٧» . ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ:
فَصَيَّرَ الْأَمْرَ: إلَى أَنْ لَا يَفِرَّ «٨» الْمِائَةُ مِنْ الْمِائَتَيْنِ. وَذَلِكَ «٩» . أَنْ لَا يَفِرَّ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ «١٠»» .
(١) فى الرسَالَة: «فَكتب أَن لَا يفر الْمِائَة من الْمِائَتَيْنِ» .
(٢) فى الرسَالَة وَالأُم (ص ١٦٠): بِالْوَاو.
(٣) عبارَة الرسَالَة: «وَقد بَين الله هَذَا فى الْآيَة وَلَيْسَت تحْتَاج إِلَى تَفْسِير» .
وَعبارَة الْأُم (ص ١٦٠): «ومستغن بالتنزيل» إِلَخ.
(٤) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص ٩٢) .
(٥) فى الْأُم: «من أَن لَا» . وَهُوَ بَيَان لما، وَاللَّام للتَّعْلِيل. وَمَا فى الأَصْل يَصح أَن يكون كَذَلِك: على تَقْدِير «من» . وَلَكِن الظَّاهِر: أَنه مفعول لكتب و«لما» حينية.
وَإِن كَانَ المُرَاد يتَحَقَّق بِكُل مِنْهُمَا. وَهُوَ بَيَان: أَن حكم الْفَرد لَازم لحكم الْجَمَاعَة.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ ظَاهر. وفى الْأُم: «هَذَا» . أَي: فَكَانَ هَذَا حكم الْوَاحِد أَي: يستلزمه. فَهُوَ اسْم «كَانَ» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْوَاحِد» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٨) فى الْأُم: «تَفِر» .
(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. أَي: وَذَلِكَ يسْتَلْزم.
(١٠) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح، الْمُتَعَلّق بذلك: فَهُوَ فى غَايَة التَّحْرِير والجودة.
 
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ «١» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ: فَقَدْ فَرَّ «٢» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا: فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ «٤» يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلى فِئَةٍ-: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ: ٨- ١٥- ١٦) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» ﵀: «فَإِذَا فَرَّ الْوَاحِدُ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَقَلَّ «٦»:
مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ «٧» يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَمُدْبِرًا: وَنِيَّتُهُ الْعَوْدَةُ لِلْقِتَالِ أَوْ:
(١) من طَرِيق سُفْيَان عَن أَبى نجيح عَنهُ كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٠) . وَقد ذكره بِدُونِ إِسْنَاد، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٥) . وَقد أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٧٦) بِلَفْظ مُخْتَلف، عَن سُفْيَان من غير طَرِيق الشَّافِعِي.
(٢) يعْنى: الْفِرَار الْمنْهِي عَنهُ.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٠): قبل آيَة التحريض على الْقِتَال، وَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس.
(٤) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....]
(٥) كَمَا فى الْأُم: بعد أثر ابْن عَبَّاس بِقَلِيل. وَقد ذكر فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٥):
بِاخْتِصَار.
(٦) فى الأَصْل: «فَأقبل» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارَة الْأُم والمختصر:
«فَأَقل إِلَّا» . وَزِيَادَة «إِلَّا» غير متعينة هُنَا إِلَّا إِذا كَانَ جَوَاب الشَّرْط هُوَ قَوْله الْآتِي:
فَإِن كَانَ إِلَخ.
(٧) بعد ذَلِك فى الْأُم: «أَو متحيزا والمتحرف لَهُ» إِلَخ. وَقَوله: يَمِينا إِلَى:
لِلْقِتَالِ لَيْسَ بالمختصر.
 
مُتَحَيِّزًا»
إلَى فِئَةٍ: [مِنْ الْمُسْلِمِينَ] «٢»: قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مَبِينَةً «٣» عَنْهُ-: فَسَوَاءٌ «٤» إنَّمَا يَصِيرُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إلَى نِيَّةِ الْمُتَحَرِّفِ «٥»، أَوْ الْمُتَحَيِّزِ «٦»: فَإِنْ [كَانَ «٧»] اللَّهُ ﷿ يَعْلَمُ: أَنَّهُ إنَّمَا تَحَرَّفَ: لِيَعُودَ لِلْقِتَالِ، أَوْ «٨» تَحَيَّزَ لِذَلِكَ-: فَهُوَ الَّذِي اسْتَثْنَى اللَّهُ ﷿: فَأَخْرَجَهُ مِنْ سَخَطِهِ فِي «٩» التَّحَرُّفِ وَالتَّحَيُّزِ.»
«وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ «١٠» هَذَا الْمَعْنَى: فَقَدْ «١١» خِفْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ [عَنْهُ «١٢»] .» .
(١) عبارَة الْأُم: «والفار متحيزا» .
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم والمختصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٧٦- ٧٧) .
(٣) كَذَا بالمختصر. وفى الأَصْل: «مِنْهُ» وَهُوَ مصحف عَنهُ. وفى الْأُم:
«أَو منتئية» .
(٤) هَذَا جَوَاب الشَّرْط فَتَأمل وَقد ورد فِي الأَصْل بِدُونِ الْفَاء وَالنَّقْص من النَّاسِخ، والتصحيح من عبارَة الْمُخْتَصر: «فَسَوَاء وَنِيَّته فى التحرف والتحيز: ليعود لِلْقِتَالِ الْمُسْتَثْنى الْمخْرج من سخط الله فَإِن كَانَ هربه على غير هَذَا الْمَعْنى خفت عَلَيْهِ- إِلَّا أَن يعْفُو الله- أَن يكون» إِلَخ. وَإِن كَانَ جَوَاب الشَّرْط بِالنّظرِ لَهَا قَوْله: فَإِن كَانَ إِلَخ. وفى الْأُم:
«سَوَاء»، وَهُوَ خبر قَوْله فِيهَا: «والمتحرف ... والفار» .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحترف» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) فى الْأُم: «والمتحيز» .
(٧) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِن» وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «والتحرف» وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «بِغَيْر» وَلَعَلَّه مصحف.
(١١) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. [.....]
(١٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن عبارَة الْأُم الَّتِي وَردت على نسق عبارَة الْمُخْتَصر. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك خُصُوصا مَا يتَعَلَّق بالمبارزة: فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
 
قَالَ «١»: «وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ: لَمْ أُحِبَّ «٢» لَهُمْ:
أَنْ يُوَلُّوا عَنْهُمْ وَلَا يَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ عِنْدِي، مِنْ اللَّهِ ﷿: لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلَى «٣» غَيْرِ التَّحَرُّفِ «٤» لِلْقِتَالِ، أَوْ التَّحَيُّزِ «٥» إلَى فِئَةٍ. لِأَنَّا بَيَّنَّا «٦»: أَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا يُوجِبُ سَخَطَهُ عَلَى مَنْ ترك فَرْضه و: أنّ فَرْضَ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى أَنْ يُجَاهِدَ الْمُسْلِمُونَ ضِعْفَهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ.» «٧»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٢) وَأول الْكَلَام فِيهَا- بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَالْآيَة السَّابِقَة-: «فَإِذا غزا الْمُسلمُونَ أَو غزوا، فتهيئوا لِلْقِتَالِ، فَلَقوا ضعفهم من الْعَدو-:
حرم عَلَيْهِم أَن يولوا عَنْهُم إِلَّا متحرفين إِلَى فِئَة فَإِن كَانَ الْمُشْركُونَ» إِلَى آخر مَا هُنَا.
(٢) فى الأَصْل: «أجد» وَهُوَ تَصْحِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم.
(٣) فى الْأُم: «إِلَى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المتحرف» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) فى الْأُم: «والتحيز» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لِأَن يسا إِذْ الله أَن الله» وَالزِّيَادَة والتصحيف من النَّاسِخ.
(٧) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص ٩٢- ٩٣): فقد فصل فِيهِ الْكَلَام عَن نِيَّة الْمولى، تَفْصِيلًا لَا نَظِير لَهُ.
 
قَالَ «١»: «قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي بَنِي النَّضِيرِ- حِينَ حَارَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا: مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) إلَى «٢»: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ: ٥٩- ٢) .»
«فَوَصَفَ إخرابهم مَنَازِلهمْ بِأَيْدِيهِم، وَإِخْرَابَ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتَهُمْ.
وَوَصْفُهُ إيَّاهُ [جَلَّ ثَنَاؤُهُ]: كَالرِّضَا «٣» بِهِ.»
«وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِقَطْعِ نَخْلٍ مِنْ أَلْوَانِ نَخْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﵎ -: رِضًا بِمَا صَنَعُوا «٤» .-: (مَا قَطَعْتُمْ: مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها-: فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ: ٥٩- ٥) «٥» فَرَضِيَ الْقَطْعَ، وَأَبَاحَ التَّرْكَ.»
«وَالْقَطْعُ «٦» وَالتَّرْكُ: مَوْجُودَانِ «٧» فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ:
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٧٤): فى خلال جَوَاب عَن سُؤال للربيع فى الْمَوْضُوع الْآتِي. فَرَاجعه.
(٢) فى الْأُم: «قَرَأَ إِلَى» .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «وَوَصفه إيَّاهُم بالرضى» وهى مصحفة.
(٤) فِي الْأُم زِيَادَة مُوضحَة: «من قطع نخيلهم» .
(٥) رَاجع حَدِيث ابْن عمر فى ذَلِك، وَالْكَلَام عَنهُ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٨٣)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٢ ص ٥٠- ٥١)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٩٥ وَج ٧ ص ٢٣٣- ٢٣٤ وَج ٨ ص ٤٤٥) .
(٦) فى الْأُم: «فالقطع» . [.....]
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَوْجُود» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، قد يكون محرفا عَمَّا فى الْأُم الَّذِي هُوَ أولى.
 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَتَرَكَ، وَقَطَعَ نَخْلَ غَيْرِهِمْ وَتَرَكَ وَمِمَّنْ غَزَا: مَنْ لَمْ يَقْطَعْ نَخْلَهُ «١» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» - فِي الْحَرْبِيِّ: إذَا أَسْلَمَ: وَكَانَ قَدْ نَالَ مُسْلِمًا، أَوْ مُعَاهَدًا، [أَوْ مُسْتَأْمَنًا «٣»]: بِقَتْلٍ، أَوْ جَرْحٍ، أَوْ مَالٍ.-: «لَمْ يَضْمَنْ «٤» مِنْهُ شَيْئًا إلَّا: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ «٥»» وَاحْتَجَّ: بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: ٨- ٣٨)»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا «٧» سَلَفَ: مَا «٨» تَقَضَّى «٩»
(١) ثمَّ ذكر حديثى عَمْرو ابْن شهَاب فى ذَلِك، وَقَالَ: «فَإِن قَالَ قَائِل: وَلَعَلَّ النَّبِي حرق مَال بنى النَّضِير، ثمَّ ترك. قيل: على معنى مَا أنزل الله وَقد قطع وَحرق بِخَيْبَر- وهى بعد بنى النَّضِير- وَحرق بِالطَّائِف: وهى اخر غزَاة قَاتل بهَا وَأمر أُسَامَة بن زيد: أَن يحرق على أهل أبنى.» . ثمَّ ذكر حَدِيث أُسَامَة: فَرَاجعه وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٦ و١٦١ و١٩٧ و١٩٩ وَج ٧ ص ٢١٢- ٢١٣ و٣٢٣- ٣٢٤)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٥ و١٨٧) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٨٥- ٨٦)، وقصة ذى الخلصة فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٩٤ وَج ٨ ص ٥١- ٥٣) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد جمة، وعَلى بعض الْمذَاهب الْمُخَالفَة، وَمَا يدل لَهَا.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣١) . وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهُ.
(٣) زِيَادَة مفيدة تضمنها كَلَام الْأُم
(٤) عبارَة الْأُم: «يضمنوا» وهى ملائمة لما فِيهَا.
(٥) فِي الأَصْل: «يُعينهُ» وَهُوَ مصحف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«إِلَّا مَا وصفت من أَن يُوجد ... فَيُؤْخَذ مِنْهُ» .
(٦) وَبِحَدِيث: «الْإِيمَان يجب مَا قبله» . وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٠٨- ١٠٩)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٩٧- ٩٩) .
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «قد» وهى أحسن
(٨) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ، وزيادته أحسن.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقتضى» وَهُوَ تَصْحِيف.
 
وَذَهَبَ. وَقَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ: مِنَ الرِّبا: ٢- ٢٧٨) وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ: بِرَدِّ مَا مَضَى: [مِنْهُ «١»] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
قَالَ الشَّافِعِي فى مَوضِع آخَرَ «٢» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ-:
«وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِحُكْمِ اللَّهِ-: كُلَّ رِبًا:
أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، وَلَمْ يُقْبَضْ. وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا-: قَبَضَ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.-:
أَنْ يَرُدَّهُ.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٣»: «أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ «٤» عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
(١) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وَإِنَّمَا أَمر: برد مَا بَقِي مِنْهُ كَمَا نَص عَلَيْهِ فى آخر كَلَامه (ص ٣٢) . فَرَاجعه كُله وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠ و٢٠٠ وَج ٥ ص ٤٤ و١٤٨): لتعرف: كَيفَ يكون ارتباط الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة بَعْضهَا بِبَعْض.
(٢) من الْأُم (ج ٧ ص ٣٢٨- ٣٢٩) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٦٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤٦): مستدلا على مَا أجَاب بِهِ- فى أَمر الْمُسلم: الَّذِي يحذر الْمُشْركين من غَزْو الْمُسلمين لَهُم، أَو يُخْبِرهُمْ بِبَعْض عَوْرَاتهمْ.-: «من أَنه لَا يحل دم من ثبتَتْ لَهُ حُرْمَة الْإِسْلَام، إِلَّا: بقتل أَو زنا بعد إِحْصَان، أَو كفر بعد إِيمَان، واستمرار على ذَلِك الْكفْر.» . وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث البُخَارِيّ وَمُسلم عَن جمَاعَة من طَرِيق سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ. وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من غير طَرِيقه:
بشىء من الإختلاف. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٤٧) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٨٧- ٨٨ و١١٦ ج ٧ ص ٣٦٦- ٣٦٧ وَج ٨ ص ٤٤٧) وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٦ ص ٥٤- ٥٧) .
(٤) فِي الأَصْل: «ابْن» . وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
 
سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁، يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -:
أَنَا وَالزُّبَيْرَ «١» وَالْمِقْدَادَ.- فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ «٢» فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً «٣»: مَعَهَا كتاب. فخرجنا: تعادى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ:
بِظَعِينَةٍ «٤» . فَقُلْنَا «٥»: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ.
فَقُلْنَا لَهَا «٦»: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ «٧» الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا «٨» فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ ابْن أَبِي بَلْتَعَةَ، إلَى أُنَاسٍ «٩»: مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ «١٠» يُخْبِرُ: بِبَعْضِ أَمْرِ
(١) فى الْأُم تَأْخِير وَتَقْدِيم. وَقد ذكر فى بعض الرِّوَايَات- بدل الْمِقْدَاد- أَبُو مرْثَد الغنوي. وَلَا مُنَافَاة كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ.
(٢) مَوضِع بَين الْحَرَمَيْنِ: بِقرب حَمْرَاء الْأسد من الْمَدِينَة. وَقيل: بِقرب مَكَّة.
وَقد ورد فى الأَصْل: بالمهملتين. وَهُوَ تَصْحِيف، كَمَا ورد مُصحفا فِي رِوَايَة أَبى عوَانَة:
بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيم. رَاجع شرح مُسلم، وَالْفَتْح، ومعجم ياقوت.
(٣) هى- فِي أصل اللُّغَة-: الهودج وَالْمرَاد بهَا: الْجَارِيَة. وَاسْمهَا: سارة، مولاة لعمران بن أَبى صيفى الْقرشِي. وَقد وَردت فى الأَصْل- هُنَا وَفِيمَا سيأتى-: بِالطَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع مَا ذكره النَّوَوِيّ عَن هَذَا الْإِخْبَار: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٤) رِوَايَة الْأُم: «بِالظَّعِينَةِ» وهى أحسن.
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «لَهَا» .
(٦) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٧) فى بعض الرِّوَايَات: بِالتَّاءِ. رَاجع كَلَام ابْن حجر عَنْهَا.
(٨) شعرهَا المضفور وَهُوَ جمع عقيصة.
(٩) فى الْأُم: «نَاس» .
(١٠) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «مِمَّن بِمَكَّة» .
 
رَسُولِ «١» اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ «٢»: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟. فَقَالَ «٣»:
لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ «٤» إنِّي كُنْتُ امْرَأً: مُلْصَقًا «٥» فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ [مَنْ] «٦» مَعَكَ-: مِنْ الْمُهَاجِرِينَ.-: لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قِرْبَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ: فَأَحْبَبْتُ-: إذْ فَاتَنِي ذَلِكَ.-: أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاَللَّهِ: مَا فَعَلْتُهُ: شَكًّا فِي دِينِي وَلَا: رِضًا «٧» بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّهُ قَدْ صَدَقَ. فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي: أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ «٨» . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ: لَعَلَّ اللَّهَ «٩» اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ «١٠» . وَنَزَلَتْ «١١»: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ «١٢»: تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: ٦٠- ٤١» .
(١) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «النَّبِي» .
(٢) فى الْأُم: «قَالَ» .
(٣) فى الْأُم: «قَالَ» .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «يَا رَسُول الله» . [.....]
(٥) أَي: حليفا كَمَا صرح بذلك فى بعض الرِّوَايَات.
(٦) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وَغَيرهمَا.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «رضى» وَهُوَ تَصْحِيف
(٨) قد اسْتدلَّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٠٨) بِهَذَا وَعدم إِنْكَار النَّبِي-: على أَنه لَا يكفر من كفر مُسلما عَن تَأْوِيل.
(٩) فى الْأُم زِيَادَة: «﷿ قد» .
(١٠) أَي: فى الْآخِرَة. أما الْحُدُود فى الدُّنْيَا: فتقام عَلَيْهِم. رَاجع مَا اسْتدلَّ بِهِ النَّوَوِيّ، على ذَلِك
(١١) فى الْأُم: «فَنزلت» .
(١٢) ذكر فى الْأُم وصحيح مُسلم، إِلَى هُنَا.
 
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ «١»: طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ:
أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ-: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ: شَكًّا «٢» فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ: لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ- وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا: رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَمَلَ: الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ-: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: ٩- ٣٣) . «٥»»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) دِينَهُ «٦» -: الَّذِي بَعَثَ
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «مَعَ مَا وصفتا لَك» .
(٢) فى الْأُم: «شاكا» .
(٣) فَرَاجعه (ص ١٦٦- ١٦٧)، فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وفى بعض المباحث الْآتِيَة، وَفِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٩٩- ٣٠٢)، وفى الْعُقُوبَات وَالْحُدُود وَالْفرق بَين ذوى الْهَيْئَة وَغَيرهم.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤٧) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٣- ٩٤)، ولمختصر (ج ٥ ص ١٩٥) . وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٧٧ و١٧٩) .
(٥) رَاجع مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة. وراجع الْمُخْتَصر، وأثرى جَابر وَمُجاهد وَحَدِيث عَائِشَة فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٠- ١٨١) .
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «دين نبيه على سَائِر الْأَدْيَان» . [.....]
 
[بِهِ «١»] رَسُولَهُ ﷺ.- عَلَى الْأَدْيَانِ: بِأَنْ أَبَانَ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ «٢»: أَنَّهُ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهُ-: مِنْ الْأَدْيَانِ.-: بَاطِلٌ «٣» .»
«وَأَظْهَرَهُ: بِأَنَّ جِمَاعَ الشِّرْكِ دِينَانِ: دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدِينُ الْأُمِّيِّينَ «٤» . فَقَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ «٥» ﷺ الْأُمِّيِّينَ: حَتَّى دَانُوا بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبَى: حَتَّى دَانَ بَعْضُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَعْطَى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ: صَاغِرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ ﷺ . وَهَذَا «٦»: ظُهُورُ الدِّينِ كُلِّهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «٧» يُقَالُ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ دِينَهُ، عَلَى الْأَدْيَانِ: حَتَّى لَا يُدَانَ اللَّهُ «٨» إلَّا بِهِ. وَذَلِكَ: مَتَى شَاءَ اللَّهُ ﷿. «٩»»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١٠»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «١١»: ٩- ٥)
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) فى الْمُخْتَصر «تبعه» .
(٣) فى الْمُخْتَصر: «فَبَاطِل» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا لِأَن الْمَوْصُول لما أشبه الشَّرْط فى الْعُمُوم، صَحَّ قرن خَبره بِالْفَاءِ.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «أُمِّيين» .
(٥) فى الْمُخْتَصر: «النَّبِي» .
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهَذَا ظُهُوره» .
(٧) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَيُقَال: وَيظْهر دينه على سَائِر» إِلَخ.
(٨) فى الْمُخْتَصر: «لله» .
(٩) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٢) عَن ابْن عَبَّاس- فى هَذِه الْآيَة- أَنه قَالَ: «يظْهر الله نبيه ﷺ على أَمر الدَّين كُله: فيعطيه إِيَّاه، وَلَا يخفى عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهُ. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يكْرهُونَ ذَلِك» .
(١٠) كَمَا فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٢) .
(١١) فى اخْتِلَاف الحَدِيث زِيَادَة: «الْآيَة» .
 
وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَقاتِلُوهُمْ: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ «١»، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: ٨- ٣٩) .» .
قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٢»: «فَقِيلَ [فِيهِ «٣»]: (فِتْنَةٌ): شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ): وَاحِدًا (لِلَّهِ) .» .
وَذَكَرَ «٤» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:
«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. «٥»» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦»: «وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) «٧» .» .
وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الدُّعَاءِ إلَى
(١) يحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٢٧ و٢١٤- ٢١٥) أثر ابْن عمر فِي المُرَاد بالفتنة: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا أحلناك عَلَيْهِ من أَجله، فِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وَأَن تراجع حَدِيث أُسَامَة بن زيد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٢ و١٩٦) .
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٤) .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧): أثر قَتَادَة. [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.
(٥) انْظُر مَا تقدم (ص ٣١) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦ وَج ٦ ص ٣١- ٣٢) .
(٦) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١- ١٥٤) .
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥): مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.
 
الْإِسْلَامِ «١» وَقَوْلَهُ: «فَإِنْ [لَمْ «٢»] يُجِيبُوا إلَى الْإِسْلَامِ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَإِنْ فَعَلُوا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ [وَإِنْ أَبَوْا: فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ] «٣» .» .
ثُمَّ قَالَ: «وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ-: مِنْ الْآيَتَيْنِ «٤» .-: نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى وَلَا وَاحِدٌ-: مِنْ الْحَدِيثَيْنِ.-: نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ.
وَلَكِنَّ إحْدَى «٥» الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ: مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ:
يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ وَمِنْ الْجُمَلِ «٦» الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ.»
«فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى): بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ: مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «٧» . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
(١) من أَنه كَانَ إِذا بعث جَيْشًا: أَمر عَلَيْهِم أَمِيرا، وَقَالَ: «فَإِذا لقِيت عدوا من الْمُشْركين: فادعهم إِلَى ثَلَاث خلال: ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك: فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم. وادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ- إِن هم فعلوا-:
أَن لَهُم مَا للمهاجرين، وَأَن عَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم. فَإِن اخْتَارُوا الْمقَام فى دَارهم، فَأخْبرهُم: أَنهم كأعراب الْمُسلمين: يجرى عَلَيْهِم حكم الله كَمَا يجرى على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم فى الْفَيْء شىء، إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين.» إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي. وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَبِزِيَادَة مفيدة: فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٩ و٨٥ و١٨٤) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧- ٤٠): لعَظيم فائدتهما.
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥) . وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٣) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥) . وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٤) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث. وفى الأَصْل: «بالاثنين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحد الْحَدِيثين والآيتين» .
(٦) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث «الْمُجْمل الَّذِي يدل عَلَيْهِ» .
(٧) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، زِيَادَة: «وهم أَكثر من قَاتل النَّبِي» .
 
[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «١» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:
قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «٢»: [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «٣»» «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «٤» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «٥» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «٦» .»
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «٧»] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٨»، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «٩»، أَوْ عَجَمًا.» .
(١) زِيَادَة حَسَنَة أخذناها من كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة» . وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص ٣٩- ٤٠ و٥٦ و١٥٧- ١٥٨)، وفى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨): بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦- ١٦٧) . [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من» .
(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل» .
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٧) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٨) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠١- ١٠٣)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٣- ١٩٦): مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.
(٩) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.
 
قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «وَلِلَّهِ ﷿ كُتُبٌ: نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [الْمَعْرُوفُ «٢»] مِنْهَا- عِنْدَ الْعَامَّةِ-: التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ ﷿: أَنَّهُ أَنْزَلَ غَيْرَهُمَا «٣» فَقَالَ: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ: بِما فِي صُحُفِ مُوسى وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى: ٥٣- ٣٦- ٣٧) . وَلَيْسَ يُعْرَفُ «٤» تِلَاوَةُ كِتَابِ إبْرَاهِيمَ. وَذِكْرُ «٥» زَبُورَ دَاوُد «٦» فَقَالَ «٧»:
(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ: ٢٦- ١٩٦) .»
«قَالَ: وَالْمَجُوسُ: أَهْلُ كِتَابٍ: غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ «٨» . وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ «٩» .» .
(١) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٤) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦) .
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٣) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى، عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، أَنه قَالَ: «أنزل الله مائَة وَأَرْبَعَة كتب من السَّمَاء» . وراجع فِيهَا حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع: فى تَارِيخ نزُول صحف إِبْرَاهِيم، والتوراة، وَالْإِنْجِيل، وَالزَّبُور، وَالْقُرْآن.
(٤) فِي اخْتِلَاف الحَدِيث «تعرف تِلَاوَة كتب» .
(٥) فى الأَصْل زِيَادَة: «فى» . وهى من النَّاسِخ.
(٦) يعْنى: فى قَوْله تَعَالَى: (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُورًا: ١٧- ٥٥)، وَقَوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ: ٢١- ١٠٥) . لَا: فى الْآيَة الْآتِيَة. لِأَن زبر الْأَوَّلين كشمل سَائِر الْكتب الْمُتَقَدّمَة. انْظُر تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش الْمُصحف (ص ٤٩٧)، وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨) .
(٧) فى السّنَن الكبري: «وَقَالَ» . وَهُوَ أحسن.
(٨) رَاجع أثر على (كرم الله وَجهه): الَّذِي يدل على ذَلِك، فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٥- ١٥٦)، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٨- ١٨٩) . [.....]
(٩) ثمَّ ذكر حَدِيث بجالة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: أَن النَّبِي ﷺ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر. فَرَاجعه وَمَا إِلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٩- ١٩٢) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي عَلَيْهِ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦٢- ١٦٣) . ثمَّ رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ٩٦- ٩٧ و١٥٨)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦- ١٩٧)، والرسالة (ص ٤٢٩- ٤٣٢):
لتقف على حَقِيقَة مَذْهَب الشَّافِعِي، ويتبين لَك قيمَة كَلَام مخالفه فى هَذِه الْمَسْأَلَة.
 
قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «وَدَانَ قَوْمٌ-: مِنْ الْعَرَبِ.- دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ» وَسَمَّى مِنْهُمْ-[فِي مَوْضِعٍ «٢»] آخَرَ «٣» -: «أُكَيْدِرَ دُومَةَ «٤» وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ «٥» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٦»:
(١) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٥) .
(٢) هَذِه الزِّيَادَة متعينة. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٣) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٦) .
(٤) أَي: دومة الجندل. وَهُوَ- على الْمَشْهُور-: حصن بَين الْمَدِينَة وَالشَّام. انْظُر الْمِصْبَاح، وتهذيب اللُّغَات (ج ١ ص ١٠٨- ١٠٩) . ثمَّ رَاجع نسب أكيدر، وتفصيل القَوْل عَن حادثته- فى مُعْجم ياقوت.
(٥) ثمَّ ذكر بعد ذَلِك: مَا يُؤَكد أَن الْجِزْيَة لَيست على الْأَنْسَاب، وَإِنَّمَا هى على الْأَدْيَان وينقض مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف: من أَن الْجِزْيَة لَا تُؤْخَذ من الْعَرَب. فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨- ١٥٩ وَج ٧ ص ٣٣٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٦- ١٨٨) . ثمَّ رَاجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٨- ١٦٢) المناظرة الْقيمَة فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم: من أَن الْجِزْيَة تُؤْخَذ من أهل الْكتاب وَمن دَان دينهم مُطلقًا وَتُؤْخَذ مِمَّن دَان دين أهل الْأَوْثَان: إِلَّا إِذا كَانَ عَرَبيا. فهى مفيدة فى الْمقَام وَفِيمَا سيأتى.
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٤) .
 
«حَكَمَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ «١» . فَحَكَمَ: أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ: حَتَّى «٢» يُعْطُوا الْجِزْيَةَ:
إنْ «٣» لَمْ يُسْلِمُوا.»
«وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ «٤» . فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ:
ذَبَائِحُهُمْ «٥»» «فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ.»
«وَاحْتَمَلَ «٦»: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ «٧» بَعْضَهُمْ، دُونَ بَعْضٍ.»
«وَكَانَتْ «٨» دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ [مَا «٩»] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا-: أَنَّهُ أَرَادَ: أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.- دُونَ الْمَجُوسِ.»
(١) فى الْأُم: «حكمان» على أَنه خبر.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» وَلَعَلَّه محرف. فَتَأمل.
(٣) فى الْأُم: «أَو يسلمو» . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٥- ١٥٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣): فَفِيهِ تَبْيِين وتفصيل.
(٤) رَاجع الْأُم (ج ٥ ص ٦) .
(٥) نسب ذَلِك إِلَى بعض أهل التَّفْسِير، فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨١) . فراجع كَلَامه وَانْظُر مَا سيأتى- فى أَوَائِل الصَّيْد والذبائح-: من تَفْصِيل القَوْل فى ذَبَائِح أهل الْكتاب.
(٦) أَي: إحلال الله نِكَاح نسَاء أهل الْكتاب، وطعامهم- كَمَا صرح بذلك فى الْأُم.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ بذلك بعض أهل الْكتاب» إِلَخ. [.....]
(٨) فى الْأُم: «فَكَانَت» .
(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
 
«وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١»، وَفَرَّقَ بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ-: مِنْ غَيْرِ بَنِي إسْرَائِيلَ.-: بِمَا «ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ -: مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ.- فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ وَمَا آتَاهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِمْ.»
«فَمَنْ «٢» دَانَ دِينَهُمْ-: مِنْ غَيْرِهِمْ.- قَبْلَ نُزُولِ «٣» الْقُرْآنِ:
لَمْ «٤» يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ إلَّا «٥»: لِمَعْنًى لَا: أَهْلَ كِتَابٍ مُطْلَقٍ.»
«فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ:
كَالْمَجُوسِ «٦» . لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إنَّمَا أَحَلَّ لَنَا ذَلِكَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
(١) حَيْثُ قَالَ: «فَكَانَ فى ذَلِك، دلَالَة: على أَن بنى إِسْرَائِيل: المرادون بإحلال النِّسَاء والذبائح.» . ثمَّ ذكر: أَنه لَا يعلم مُخَالفا فى تَحْرِيم نِكَاح نسَاء الْمَجُوس، وَأكل ذَبَائِحهم. ثمَّ مهد لبَيَان الْفرق الْآتِي، بِمَا تحسن مُرَاجعَته. وَذكر فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٩- ١٦٠) الْإِجْمَاع أَيْضا: على أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس.
(٢) عبارَة الْأُم: «كَانَ من ...» . وهى ملائمة لسابق كَلَامهَا، وفيهَا طول وَاخْتِلَاف اللَّفْظ. وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهَا.
(٣) فِي الْأُم: «قبل الْإِسْلَام» .
(٤) فى الْأُم: «فَلم» وَهُوَ ملائم لسابق عبارتها.
(٥) فى الأَصْل: «وَإِلَّا» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ، والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«إِلَّا بِمَعْنى» . وَمُرَاد الشَّافِعِي بذلك أَن يَقُول: إِن من دَان دين بنى إِسْرَائِيل-: من غَيرهم.- لَا يُقَال: إِنَّه من أهل الْكتاب على سَبِيل الْحَقِيقَة. لِأَنَّهُ لم ينزل عَلَيْهِ كتاب.
وَإِنَّمَا يُقَال ذَلِك على سَبِيل الْمجَاز. من جِهَة أَنه تشبه بهم، ودان دينهم. فَمن هُنَا لم يتحد حكمهم. وراجع فى الْأُم (ج ٥ ص ٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣) - أثر عَطاء:
لنتأكد من ذَلِك.
(٦) رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨٦)، كَلَامه عَن وَطْء الْمَجُوسِيَّة إِذا سبيت: فَفِيهِ تَفْصِيل مُفِيد.
 
الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ.» . وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ «١» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: «وَاَلَّذِي «٣» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُ تَلَا «٤»: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ «٥»: ٥- ٥١) -: فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «٦»: كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄:
أَوْلَى وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ، فَأَمَّا: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فَمَعْنَاهَا:
عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: «وَإِنْ «٨» كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ «٩»: مِنْ
(١) من أَن نَصَارَى الْعَرَب وتغلب ليسو أهل كتاب، وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم. وراجع فى ذَلِك الْأُم (ج ٤ ص ١٠٤- ١٠٥ و١٩٤ وَج ٥ ص ١٠٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٦- ٢١٧) .
(٢) على مَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٦ وَج ٤ ص ١٩٤) .
(٣) عبارَة الْأُم (ج ٢): «وَقد روى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: أَنه أحل ذَبَائِحهم، وَتَأَول ... وَهُوَ» إِلَخ.
(٤) فى الأَصْل: «تلى»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) يعْنى: يكون مثلهم، ويجرى عَلَيْهِ حكمهم.
(٦) يُشِير بذلك إِلَى ضعف ثُبُوته عَنهُ. وَقد بَين ذَلِك فى الْأُم: بِأَن مَالِكًا- وَهُوَ أرجح من غَيره فى الرِّوَايَة- قد رَوَاهُ عَن ثَوْر الديلمي عَن ابْن عَبَّاس. وهما لم يتلاقيا: فَيكون مُنْقَطِعًا. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٧) . وتتميما للمقام، يحسن أَن نراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٢- ٢٠٣)، وَنقل الْمُزنِيّ عَنهُ: حل نِكَاح الْمَرْأَة الَّتِي بدلت دينهَا بدين يحل نِكَاح أَهله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ذَلِك، وتسويته- فى الحكم- بَين من دَان دين أهل الْكتاب، قبل الْإِسْلَام وَبعده. وَأَن تراجع الْأُم (ج ٣ ص ١٩٧ وَج ٤ ص ١٠٥ وَج ٥ ص ٧ وَج ٧ ص ٣٣١) . [.....]
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٥) .
(٨) فى الْأُم: «فَإِن» .
(٩) يحسن أَن تراجع الْمِصْبَاح (مَادَّة: سمر، وَصبي) واعتقادات الْفرق للرازى (ص ٨٣ و٩٠)، وَتَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش حَاشِيَة الشهَاب (ج ١ ص ١٧٢ وَج ٦ ص ٢٢١)، ورسالة السَّيِّد عبد الرَّزَّاق الْحسنى: «الصابئة قَدِيما وحديثا» .
 
بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى «١» -: نُكِحَتْ «٢» نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ «٣»] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ» «وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ «٤»: لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ. «٥»» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦»:
«قَالَ اللَّهُ ﵎: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ ﷿: فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «٧» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»
(١) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «فلأصل التَّوْرَاة، ولأصل الْإِنْجِيل» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «التَّوْرَاة» .
(٥) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨ و١٨٦- ١٨٧ وَج ٥ ص ٦) . فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩) .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
 
«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا «١» -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ «٢» . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ «٣» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «وَكَانَ «٥» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الَّذِينَ «٦» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ ﷿، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «٧» اللَّهَ ﷿ أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «٨» . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ﷿: فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «٩»، دُونَ
(١) فى الْأُم: «عددا» .
(٢) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦١) . وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣٩): أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(٣) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٧- ٩٨): بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(٨) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧) .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.
 
مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «٣») الْآيَةَ:
(٩- ٢٨) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «٤» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «٥» .- يَرْوُونَ «٦»: أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «٧» ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «٨»»
(١) فَرَاجعه (ص ٩٨- ٩٩) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٩٨)
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٩- ١٠٠): فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥ و٢٠٦): حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج ٣ ص ٣١٤ وَج ٦ ص ١٧٥ وَج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٣) . وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٨٣- ٨٤) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .
(٥) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .
(٦) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠) .
(٧) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠٧)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٠- ٢٢١) .
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص ١٠٠- ١٠١): فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥- ١٦٦): فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٦ ص ١٠٣ و١٧٠- ١٧١): مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.
 
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «فَرَضَ اللَّهُ ﷿: قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها: ٢- ٢٨٦) . فَبِذَا «٢» فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ: فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ فَلَا بَأْسَ: أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٣»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٤» (يَعْنِي «٥»: أَهْلَ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ «٦» .) فَكَانَتْ «٧» الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ- فِي سَفَرِهِ- فِي أَمْرِهِمْ: (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا «٨» لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: ٤٨- ١- ٢) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٩- ١١٠) . [.....]
(٢) عبارَة الْأُم هى: «فَهَذَا فرض الله على الْمُسلمين قتال الفرقين من الْمُشْركين، وَأَن يهادنوهم» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا نَاقِصَة ومحرفة.
(٣) يحسن أَن تراجع مَا ذكره (ص ١٠٩- ١١٠): ليتضح لَك كَلَامه تَمامًا.
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى مُدَّة وَلم يهادنهم على الْأَبَد: لِأَن قِتَالهمْ حَتَّى يسلمُوا، فرض: إِذا قوى عَلَيْهِم.» .
(٥) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٦) فى الأَصْل: «بِالْحَدِيثِ» . وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٨- ٢٢٣)، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٨- ٣١٩ وَج ٨ ص ٤١٢) .
(٧) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢١): «وَكَانَت» .
(٨) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
 
ابْنُ شِهَابٍ: فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ.» . وَذَكَرَ «١»: دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ: حِينَ أَمِنُوا «٢» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «٣» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «٤» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «٥» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ ﷿: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «٦» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(٩- ١- ٤) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: «لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «٨» ﷺ مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٩»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
(١) أَي: ابْن شهَاب، فى بَقِيَّة كَلَامه. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢٣) . وراجع فِيهَا (ص ١١٧- ١٢٢) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٩- ١١) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) .
(٤) أَي: الإِمَام.
(٥) فى الْأُم: «الْجِزْيَة» .
(٦) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا» .
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) . [.....]
(٨) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(٩) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٢٤- ٢٢٥) .
 
ﷺ: قَوْمًا مُوَادِعِينَ، إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. فَجَعَلَهَا اللَّهُ ﷿: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَعَلَهَا رَسُولُ «١» اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ. وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فِي قَوْمٍ-: عَاهَدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ، قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.-: أَنْ يُتِمَّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، إلَى مُدَّتِهِمْ: مَا «٢» اسْتَقَامُوا لَهُ وَمَنْ خَافَ مِنْهُ خِيَانَةً-: مِنْهُمْ «٣» - نَبَذَ إلَيْهِ. فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يُسْتَأْنَفَ مُدَّةٌ، بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ-: وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ.- إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «مَنْ «٥» جَاءَ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-:
يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ: حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ﷿، وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ: بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو: أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ لِنَبِيِّهِ ﷺ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «٦» ثُمَّ أَبْلِغْهُ)
(١) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فاستقاموا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٢- ٢٩٣): لفائدته هُنَا وَفِيمَا بعده. وراجع الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢١) .
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١): قبل مَا تقدم بِقَلِيل.
(٥) فى الْأُم: «وَمن» .
(٦) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٥)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٩): فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
 
(مَأْمَنَهُ: ٩- ٦) «١» . وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ: أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ:
مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَيْثُ مَا «٢» يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ.»
«قَالَ: وَقَوْلُهُ «٣» ﷿: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [يَعْنِي «٤»]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: مِنْكَ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ «٥»: عَلَى دِينِكَ [أَوْ «٦»] مِمَّنْ يُطِيعُكَ.
لَا: أَمَانَهُ «٧» [مِنْ «٨»] غَيْرِكَ: مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ: الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ، وَلَا يُطِيعُكَ «٩» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١٠»: «جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَالْعَهْدِ «١١» -: كَانَ بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِهَا.-
فِي قَوْلِ «١٢» اللَّهِ ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ٥- ١) وَفِي قَوْله تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا: ٧٦- ٧) .»
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . ثمَّ قَالَ: «وَمن قلت: ينْبذ إِلَيْهِ أبلغه مأمنه» .
وسيأتى نَحوه قَرِيبا.
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَعَلَّه» وَكتب فَوْقه بمداد آخر: «مَعَك» .
وَالْأول مصحف عَمَّا فى الْأُم وَالثَّانِي خطأ.
(٦) هَذَا لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ. وَقد رَأينَا زِيَادَته: ليشْمل الْكَلَام كل من يطيعه سَوَاء أَكَانَ مُؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذَلِك لَا حق كَلَامه. وَبِدُون هَذِه الزِّيَادَة يكون قَوْله: مِمَّن يطيعك بَيَانا لقَوْله: مِمَّن يقْتله. [.....]
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمَانَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٩) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك: لفائدته.
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
(١١) فى الْأُم: «وبالعهد» وَهُوَ أحسن.
(١٢) فى الْأُم: «قَوْله» .
 
«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ: بِالْأَيْمَانِ فِي غَيْرِ آيَةٍ:
مِنْ كِتَابِهِ [مِنْهَا «١»]: قَوْلُهُ ﷿: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ: إِذا عاهَدْتُمْ) ثُمَّ «٢»: (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) إلَى «٣» قَوْلِهِ: (تَتَّخِذُونَ «٤» أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) الْآيَةَ: (١٦- ٩١- ٩٢) وَقَالَ «٥» ﷿:
(يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ: ١٣- ٢٠) «٦» مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «٧» مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ فَظَاهِرُهُ «٨» عَامٌّ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ. وَيُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَكُونَ اللَّهُ «٩» ﵎ أَرَادَ: [أَنْ «١٠»] يُوفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ-: كَانَ «١١» بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ.- وَكُلِّ عَقْدِ نَذْرٍ: إذَا كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ «١٢» لِلَّهِ طَاعَةٌ، أَوْ لَمْ «١٣» يَكُنْ لَهُ- فِيمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ مِنْهَا- مَعْصِيَةٌ «١٤» .» .
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَعَلَّه زَائِد من النَّاسِخ، أَو قصد بِهِ التَّنْبِيه على أَن كل جملَة دَلِيل على حِدة.
(٣) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ضرب على النُّون بمداد آخر وأبدلت ألفا، وَزيد: «وَلَا» .
وَهَذَا ناشىء عَن الظَّن: بِأَنَّهُ أَرَادَ الْآيَة: (٩٤) .
(٥) فى الْأُم: «وَقَوله» . وَهُوَ أحسن.
(٦) فى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(٧) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(٨) فى الْأُم: «وَظَاهره» . [.....]
(٩) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ الله» .
(١٠) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(١١) هَذَا إِلَى قَوْله: عقد لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(١٢) فى الْأُم: «العقد» .
(١٣) فى الْأُم: «وَلم» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(١٤) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٠- ٢٣٢): مَا يدل لذَلِك وَمَا قبله: من السّنة.
 
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﵎ فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:
مُسْلِمَةً (سمّاها «١» فى مَوضِع آخَرَ «٢»: أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.):
(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) «٣» إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا «٤» النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِأَمْرِ اللَّهِ ﷿ «٥» .» .
قَالَ «٦»: «عَاهَدَ «٧» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ٩- ١٠)»
.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ
(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ١١٢ و١١٣) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٨٥) .
(٣) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
(٤) فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
(٥) رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٠- ١٧١ وَج ٩ ص ٢٢٨- ٢٢٩)، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٩ وَج ٨ ص ٤٤٩) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
(٧) فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: ٩- ٧) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا) الْآيَة:
(٩- ٤) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
 
الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «١» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ﷿ جَعَلَ [لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:
بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «٢»] وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٣»] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «٤» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٥» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» ﵀: «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:
مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «٧» .»
«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «٨» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «٩» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «١٠» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:
الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الله» . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(٣) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(٤) عبارَة الْأُم: «لله طَاعَة» .
(٥) حَيْثُ شرع يبين: مَا إِذا كَانَ لأحد أَن يعْقد عقدا مَنْسُوخا، ثمَّ يفسخه. فَرَاجعه (ص ١٠٦): فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١٤): بعد أَن ذكر آيَة الْمُهَاجِرَات.
(٧) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨٥ وَج ٥ ص ٣٩ و١٣٥- ١٣٦): فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى نِهَايَة الْبَحْث.
(٨) فى الْأُم: «فِيهَا» .
(٩) فى الأَصْل زِيَادَة: «غير» وهى من النَّاسِخ.
(١٠) فى الْأُم: «اللائي» .
 
«وَبَيِّنٌ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ: الَّذِينَ يُعْطَوْنَ النَّفَقَاتِ-: لِأَنَّهُمْ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ.- وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ: الْمَأْذُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ «١» يَنْكِحُوهُنَّ:
إذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ: فِي أَنْ يَنْكِحُوا غَيْرَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إنَّمَا كَانَ الْإِشْكَالُ: فِي نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ حَتَّى قَطَعَ اللَّهُ عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ: بِإِسْلَامِ النِّسَاءِ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ «٢» الْعِدَّةِ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَزْوَاجِ.»
«فَلَا يُؤَدِّي أَحَدٌ «٣» نَفَقَةً فِي «٤» امْرَأَةٍ فَاتَتْ، إلَّا ذَوَاتِ «٥» الْأَزْوَاجِ «٦» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ «٧» اللَّهُ ﷿ لِلْمُسْلِمِينَ: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠- ١٠) . فَأَبَانَهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ. وَكَانَ «٨» الْحُكْمُ فِي إسْلَامِ الزَّوْجِ،
(١) فى الْأُم: «بِأَن» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل هُنَا وَفِيمَا سيأتى: «بِمَعْنى» . وَهُوَ تَصْحِيف. وبمناسبة ذَلِك، نرجو: أَن يثبت- فى آخر (س ٨ من ص ٢٥١ ج ١) كلمتان سقطتا من الطابع، وهما: «أَن الْعدة» .
(٣) أَي: من الْمُسلمين للْمُشْرِكين. وَعبارَة الْأُم- ولعلها أظهر-: «فَلَا يُؤْتى أحد» أَي: من الْمُشْركين من جِهَة الْمُسلمين. [.....]
(٤) عبارَة الْأُم: «نَفَقَته من» .
(٥) فى الأَصْل: «ذَات» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(٦) رَاجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٢): لأهميته.
(٧) فى الْأُم: «وَقد قَالَ» . وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل أحسن.
(٨) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ» . وهى أظهر.
 
الْحُكْمَ فِي إسْلَامِ الْمَرْأَةِ: لَا يَخْتَلِفَانِ «١» .»
«وَقَالَ «٢» اللَّهُ تَعَالَى (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْرِكَاتِ: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إذَا مَنَعَهُنَّ «٣» الْمُشْرِكُونَ إتْيَانَ أَزْوَاجِهِنَّ «٤» -: بِالْإِسْلَامِ «٥» .-:
أَدَّوْا «٦» مَا دَفَعَ إلَيْهِنَّ الْأَزْوَاجُ: مِنْ الْمُهُورِ كَمَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ مَا دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ: مِنْ الْمُهُورِ. وَجَعَلَهُ اللَّهُ «٧» ﷿ حُكْمًا بَيْنَهُمْ.»
«ثُمَّ حَكَمَ [لَهُمْ «٨»]- فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى- حُكْمًا ثَانِيًا «٩» فَقَالَ: (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ: مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، فَعاقَبْتُمْ) كَأَنَّهُ «١٠» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُرِيدُ «١١»: فَلَمْ تَعْفُوا عَنْهُمْ إذَا١»
لَمْ يَعْفُوا عَنْكُمْ مُهُورَ
(١) رَاجع أَيْضا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٢- ٢٠٣): رده القوى على من فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَالَ: إِذا أسلم الزَّوْج قبل امْرَأَته. وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا: إِذا عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَأَبت.
(٢) فى الْأُم: «قَالَ» . وَمَا فِي الأَصْل أولى كَمَا لَا يخفى.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(٥) أَي: بِسَبَب إِسْلَام الْأزْوَاج.
(٦) أَي: أدّى الْمُشْركُونَ للأزواج. وَعبارَة الْأُم: «أُوتُوا» أَي: الْأزْوَاج.
وهى أنسب بالْكلَام السَّابِق وَعبارَة الأَصْل أنسب بالْكلَام اللَّاحِق.
(٧) لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ثَابتا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١٠) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. وفى الأَصْل: «كَانَ»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يرد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» . وَلَعَلَّه محرف فَتَأمل.
 
نِسَائِكُمْ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١١) .
كَأَنَّهُ يَعْنِي: مِنْ مُهُورِهِمْ إذَا فَاتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ «١»: أَتَتْنَا «٢» مُسْلِمَةً قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً فِي مَهْرِهَا وَفَاتَتْ امْرَأَةٌ «٣» مُشْرِكَةٌ إلَى الْكُفَّارِ، قَدْ أَعْطَاهَا «٤» مِائَةً-: حُسِبَتْ مِائَةُ الْمُسْلِمِ، بِمِائَةِ الْمُشْرِكِ. فَقِيلَ: تِلْكَ:
الْعُقُوبَةُ.»
«قَالَ: وَيُكْتَبُ بِذَلِكَ، إلَى أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ: [حَتَّى «٥»] يُعْطَى الْمُشْرِكُ «٦» مَا قَصَصْنَاهُ «٧» -: مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ.- لِلْمُسْلِمِ الَّذِي فَاتَتْ امْرَأَتُهُ إلَيْهِمْ: لَيْسَ «٨» لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ: عَلَى «٩» [هَذَا] القَوْل فى مَوضِع دُخُولِ النِّسَاءِ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ «١٠» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «١١»: «وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ: إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُشركَة» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَيْنَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) أَي: امْرَأَة مُسلم. وَلَو صرح بِهِ لَكَانَ أحسن.
(٤) أَي: زَوجهَا الْمُسلم.
(٥) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْركين» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٧) أَي: قطعناه عَنهُ. وَعبارَة الْأُم: «مَا قاصصناه بِهِ» وهى أظهر. أَي:
جَعَلْنَاهُ فى مُقَابلَة مهر الْمُسلم.
(٨) هَذِه الْجُمْلَة حَالية. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فِيمَا إِذا تفَاوت المهران.
(٩) فى الأَصْل: «وعَلى القَوْل» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب حذف مَا حذفنا، وَزِيَادَة مَا زِدْنَا.
(١٠) رَاجع الْفَصْل الْخَاص بذلك (ص ١١٤- ١١٧): لاشْتِمَاله على فَوَائِد مُخْتَلفَة.
(١١) من الْأُم (ج ٤ ص ١١٣) . [.....]
 
الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ: لَمْ «١» يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: ٨- ٥٨) . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ «٤»:
بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُمْ، شَيْءٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ.»
«فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ «٥»: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ «٦»، بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ «٧» عَلَيْهِ-: فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ. وَمَنْ قُلْتَ: لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ: أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ثُمَّ لَهُ: أَنْ يُحَارِبَهُ كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ «٨» .» .
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَلم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٢) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ١١٣- ١١٤): فَفِيهِ تَقْوِيَة لما هُنَا، وَفَائِدَة فى بعض مَا سبق.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٧) .
(٤) رَاجع كَلَامه (ص ١٠٨) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «دلَالَته» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) فى الْأُم: «هدنة» .
(٧) فى الْأُم: «هادنهم» . وَهُوَ أحسن.
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك، وَكَلَامه (ص ١٠٩): لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٣) .
 
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»:
«قَالَ اللَّهُ ﵎ لِنَبِيِّهِ ﷺ فِي أَهْلِ الْكتاب:
(فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «٢» وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ: فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ٥- ٤٢) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي «٣» هَذِهِ الْآيَةِ، بَيَانٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ اللَّهَ ﷿ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ ﷺ الْخِيَارَ: فِي أَنْ «٤» يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ «٥» . وَجَعَلَ عَلَيْهِ «٦» -: إنْ حَكَمَ.-: أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ: حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: الْمَحْضُ الصَّادِقُ، أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ عَهْدًا بِاَللَّهِ ﷿ . قَالَ اللَّهُ ﷿:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) «٧» الْآيَةَ:
(٥- ٤٩) . قَالَ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ، مَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا: مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﷿
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٢٤) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٤٥- ٢٤٦) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٦٧- ١٦٨) .
(٢) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى» .
(٤) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الحكم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٧): حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لَهُ» . وَهُوَ خطأ وتحريف. [.....]
(٧) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إِلَيْك) . وراجع تَفْسِيره الْأَهْوَاء، وَكَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام-: فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢٥ وَج ٧ ص ٢٨) . وَانْظُر مَا سيأتى فى الْأَقْضِيَة.
 
لَهُ، بِالْحُكْمِ: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْهِ «١»» «قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «٢» .- يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ): إنْ حَكَمْت لَا:
عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ «٣» .»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «٤»: «أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ «٥»، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ «٦» اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّهُ قَالَ:
كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ: وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا: لَمْ يُشَبْ «٧» .؟!
(١) ذهب بعض الْأَئِمَّة-: كَابْن عَبَّاس، وَمُجاهد، وَعِكْرِمَة، والسدى، وَعمر بن عبد الْعَزِيز، وَالزهْرِيّ، وأبى حنيفَة وَأَصْحَابه.-: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة ناسخة للأولى.
وَهَذَا هُوَ قَول الشَّافِعِي الرَّاجِح (كَمَا سيأتى) . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٨- ٢٤٩)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٢٩) . ثمَّ رَاجع رد الشَّافِعِي على هَذَا الْمَذْهَب: فِي الْأُم (ج ٦ ص ١٢٥ وَج ٧ ص ٣٩)، فَهُوَ جيد مُفِيد. وسيأتى شىء مِنْهُ.
(٢) كَمَا لَك: مُوَافقا النَّخعِيّ، وَالشعْبِيّ، وَعَطَاء. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٦)، والناسخ والمنسوخ (ص ١٢٨- ١٢٩) .
(٣) رَاجع أثرى على وَعمر، وَتَعْلِيق الشَّافِعِي عَلَيْهِمَا: فى الْأُم (ص ١٢٥- ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٧- ٢٤٨) . وَانْظُر الْفَتْح (ج ٦ ص ١٦٢- ١٦٣)
(٤) كَمَا فى (ص ١٢٩- ١٣٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٩) . وَقد أخرج أثر ابْن عَبَّاس، البُخَارِيّ- بِبَعْض اخْتِلَاف فى اللَّفْظ-: من طريقى ابْن عتبَة، وَعِكْرِمَة.
رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥ وَج ١٣ ص ٢٦٠ و٣٨٤) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وصحيح البُخَارِيّ. وفى الأَصْل: «سعيد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وصحيح البُخَارِيّ. وفى الأَصْل: «عبد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٧) فى الأَصْل: «يسيب» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم وَغَيرهَا.
 
أَلَمْ يُخْبِرْكُمْ اللَّهُ «١» فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ ﷿ «٢») وَبَدَّلُوا، وَكَتَبُوا كِتَابًا «٣» بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالُوا «٤»: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا «٥»: ٢- ٧٩) .؟! أَلَا يَنْهَاكُمْ الْعِلْمُ الَّذِي جَاءَكُمْ، عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟! وَاَللَّهِ: مَا رَأَيْنَا رَجُلًا «٦» مِنْهُمْ قَطُّ «٧»: يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ.» .
هَذَا: قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَبِمَعْنَاهُ: أَجَابَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ «٨» وَقَالَ فِيهِ:
«فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى عِلْمَهُ، يَقُولُ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ): إنْ حَكَمْتَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) . فَتِلْكَ «٩»:
مُفَسِّرَةٌ وَهَذِهِ: جُمْلَةٌ.»
«وَفِي قَوْلِهِ ﷿: (فَإِنْ تَوَلَّوْا: ٥- ٤٩) دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّهُمْ إنْ تَوَلَّوْا: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُ «١٠» اللَّهِ ﷿:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) إلْزَامًا مِنْهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ-:
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «﷿» .
(٢) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم: «﵎» .
(٣) فى الْأُم: «الْكتاب» .
(٤) فِي الْأُم: «وَقَالُوا» .
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى آخر الْآيَة.
(٦) فى الْأُم: «أحدا» . [.....]
(٧) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٨) من الْأُم (ج ٧ ص ٣٨- ٣٩) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه.
(٩) كَانَ الأولى أَن يَقُول: فَهَذِهِ. وَلَعَلَّه عبر بلام الْبعد: لِأَن الأولى هى الْمَقْصُودَة بِالذَّاتِ، وشبهت بِالْأُخْرَى.
(١٠) فى الْأُم: «قَوْله» .
 
أَلْزَمَهُمْ الْحُكْمَ: مُتَوَلِّينَ. لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَوَلَّوْنَ «١»: بَعْدَ الْإِتْيَانِ فَأَمَّا:
مَا لَمْ يَأْتُوا فَلَا يُقَالُ لَهُمْ: تَوَلَّوْا «٢» .»
وَقَدْ أَخْبَرَنَا «٣» أَبُو سَعِيدٍ- فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ-: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤»: «لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ.-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْمَدِينَةَ: وَادَعَ يَهُودَ كَافَّةً عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ [وَ«٥»] أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إنَّمَا نَزَلَتْ: فِي «٦» الْيَهُودِ الْمُوَادَعِينَ: الَّذِينَ لَمْ يُعْطُوا جِزْيَةً، وَلَمْ يُقِرُّوا: بِأَنْ «٧» تَجْرِيَ «٨» عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ «٩»: نَزَلَتْ فى اليهوديّين الّذين زَنَيَا «١٠» .»
«قَالَ: وَاَلَّذِي «١١» قَالُوا، يُشْبِهُ مَا قَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ: وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها «١٢» حُكْمُ اللَّهِ؟!: ٥- ٤٣)
(١) فى الْأُم: «توَلّوا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٢) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد فى بعض الأبحاث السَّابِقَة واللاحقة.
(٣) قد ورد فى الأَصْل بِصِيغَة الِاخْتِصَار: «أَنا» فَرَأَيْنَا أَن الْأَلْيَق إثْبَاته كَامِلا.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٩) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٣- ٢٠٤) .
(٥) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم والمختصر.
(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «فيهم» .
(٧) فى الْمُخْتَصر: «أَن» .
(٨) عبارَة الْأُم والمختصر: «يجرى عَلَيْهِم الحكم» .
(٩) فى الْأُم: «بعض» .
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «رتبا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١١) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَهَذَا أشبه بقول الله» . وهى أحسن.
(١٢) فى الْمُخْتَصر: «الْآيَة» . وَمَا سياتي إِلَى قَوْله: وَلَيْسَ للامام غير مَذْكُور فِيهِ.
 
وَقَالَ «١»: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٢» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): فَإِنْ «٣» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «٤»] . فَهَذَا «٥» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «٦»: غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»
«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «٧» فَكَانَ»
فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:
أَنْ لَا يَكُونَ «٩» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله ﷺ . فجاؤا «١٠» بِهِمَا:
فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «١١» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «١٢»: «فَإِذَا «١٣» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.
(١) عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .
(٣) فى الْأُم: «إِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(٦) عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:
«كَانُوا» .
(٨) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(٩) أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ فى الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) مُخْتَصرا فى الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج ٦ ص ١٢٤ وَج ٧ ص ٢٩ و١٥٠) وَلم يذكرهُ فى كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٦- ٢٤٧) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٣٦- ١٤١ وَج ١٣ ص ٣٩٨)، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ٢٠٨- ٢١١): فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث.
(١٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٩- ١٣٠) . [.....]
(١٣) عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.
 
وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «١» . فَإِنْ «٢» امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و«٣» لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ «٤»] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ ﷿ . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ «٥»: وَإِذَا «٦» أَبَى «٧» بَعْضُهُمْ عَلَى «٨» بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ «٩»] حَقٌّ عَلَيْهِ «١٠» فَأَتَى «١١» طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ «١٢»] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ
(١) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص ٧٣) .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٨) .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
(٦) فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
 
وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ الْمَطْلُوبُ: رَاضِيًا بِحُكْمِهِ وَكَذَلِكَ: إنْ أَظْهَرَ السَّخَطَ «١» لِحُكْمِهِ. لِمَا «٢» وَصَفْتُ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) .
فَكَانَ «٣» الصَّغَارُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ «٤» وَكَأَنَّهُ وَقَفَ- حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ-: أَنَّ آيَةَ الْخِيَارِ وَرَدَتْ فِي الْمُوَادِعِينَ فَرَجَعَ عَمَّا قَالَ- فِي كِتَابِ الْحُدُودِ- فِي الْمُعَاهَدِينَ:
فَأَوْجَبَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ . إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا «٥»
(١) فى الْأُم: «السخطة» . وَهُوَ لم يرد إِلَّا اسْما لسيف الدَّين ابْن فَارس كَمَا فى التَّاج، فَلَعَلَّهُ مصحف عَن «المسخطة» أَو قياسى: للمرة. [.....]
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: (صاغرون) ذكر فى الْمُخْتَصر عقب قَوْله: يقيمه.
(٣) هَذَا إِلَخ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث الْحسن بن أَبى الْحسن، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ. وراجع كَلَام أَبى جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص ١٢٩- ١٣٠): فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة والجودة.
(٤) رَاجع الْأُم (ص ١٣٠- ١٣٣)، والمختصر (ص ٢٠٤- ٢٠٥) .
(٥) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤): «هَذَا أشبه من قَوْله فى الْحُدُود: لَا يحدون، وأرفعهم إِلَى أهل دينهم.» وَقَالَ (ص ١٦٨): «هَذَا أولى قوليه بِهِ: إِذْ زعم أَن معنى قَول الله تَعَالَى: (وَهُمْ صاغِرُونَ): أَن تجرى عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام مَا لم يكن أَمر حكم الْإِسْلَام فِيهِ: تَركهم وإياه.» .

 

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ» «وَفِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ: (السُّنَنِ) - رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ الشَّافِعِيِّ-:
قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (يَسْئَلُونَكَ: مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ، وَما عَلَّمْتُمْ: مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: ٥- ٤) «١» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَعْقُولًا عَنْ اللَّهِ ﷿ -: إِذْ أَذِنَ فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَ الْجَوَارِحُ.-: أَنَّهُمْ إنَّمَا اتَّخَذُوا الْجَوَارِحَ، لِمَا لَمْ يَنَالُوهُ إلَّا بِالْجَوَارِحِ-: وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ذَلِكَ نَصًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿.-:
فَقَالَ اللَّهُ ﷿: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ: مِنَ الصَّيْدِ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: ٥- ٩٤) «٢» وَقَالَ تَعَالَى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ: وَأَنْتُمْ حُرُمٌ: ٥- ٩٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذا حَلَلْتُمْ: فَاصْطادُوا: ٥- ٢) .»
«قَالَ «٣»: وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ أَمْرَهُ: بِالذَّبْحِ وَقَالَ: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ «٤»: ٥- ٣) -: كَانَ مَعْقُولًا عَنْ اللَّهِ ﷿: أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهِ: فِيمَا يُمكن فِيهِ الذَّبْحُ وَالذَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ.»
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٥): سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة وَحَدِيث عدى بن حَاتِم، وأثرى ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة الْمُتَعَلّقَة بهَا.
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٢ وَج ٩ ص ٢٣٥)، تَفْسِير مُجَاهِد لهَذِهِ الْآيَة.
(٣) فى الأَصْل: «وَقَالَ» . وَلَعَلَّ الْوَاو زَائِدَة من النَّاسِخ.
(٤) قد ورد فى الأَصْل مُصحفا: بالزاي. وَكَذَلِكَ فِيمَا سيأتى. وَانْظُر فى أَوَاخِر الْكتاب، مَا نَقله يُونُس عَن الشَّافِعِي فى ذَلِك.
 
«فَلَمَّا كَانَ مَعْقُولًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ﷿، مَا وَصَفْتُ-:
انْبَغَى «١» لِأَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي، أَنْ يَعْلَمُوا: أَنَّ مَا حَلَّ-: مِنْ الْحَيَوَانِ.-:
فَذَكَاةُ «٢» الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ [مِنْهُ «٣»]: مِثْلُ «٤» الذَّبْحِ، أَوْ النَّحْرِ وَذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْهُ: مَا يُقْتَلُ «٥» بِهِ: جَارِحٌ، أَوْ سِلَاحٌ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٦»: «الْكَلْبُ المعلّم: الَّذِي إِذْ أُشْلِيَ: اسْتَشْلَى «٧» وَإِذَا أَخَذَ: حَبَسَ، وَلَمْ يَأْكُلْ. فَإِذَا فَعَلَ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ: كَانَ مُعَلَّمًا، يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِمَّا حَبَسَ عَلَيْهِ-: وَإِنْ قَتَلَ.-: مَا لَمْ يَأْكُلْ «٨» .» .
(١) عبارَة الأَصْل هَكَذَا: «اسعى» . وَالظَّاهِر أَنَّهَا مصحفة عَمَّا ذكرنَا.
(٢) فى الأَصْل: «بِزَكَاة» . وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة.
(٤) لَعَلَّه إِنَّمَا عبر بذلك: لِئَلَّا تخرج ذَكَاة الْجَنِين الَّتِي هى: ذَكَاة أمه.
(٥) فى الأَصْل: «ينل» . وَهُوَ إِمَّا محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «ينَال» .
وراجع فى هَذَا الْمقَام: الْأُم (ج ٢ ص ١٩٧- ٢٠٣)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٧- ٢١٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٤٥- ٢٤٩)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٧٥- ٤٨٢)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٨٠- ٩٢) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٥) . [.....]
(٧) ورد فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف. أَي: إِذا دعى أجَاب. والإشلاء:
يسْتَعْمل أَيْضا: فى الإغراء على الفريسة خلافًا لِابْنِ السّكيت. وَحمله على الْمَعْنى الأول هُنَا وَأولى وَأحسن. وَانْظُر الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٩٧- ٩٨) .
(٨) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ١٩٢): من الحكم فِيمَا إِذا أكل. وراجع فى الْمقَام كُله: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٥- ٢٣٨ و٢٤١- ٢٤٥)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٨٢- ٤٨٣)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٩٨- ١٠٨)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩٧- ١٩٩) .
 
قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «وَقَدْ تُسَمَّى جَوَارِحَ: لِأَنَّهَا تَجْرَحُ فَيَكُونُ اسْمًا:
لَازِمًا. وَأُحِلَّ «٢» مَا أَمْسَكْنَ مُطْلَقًا «٣» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «وَإِذَا «٥» كَانَتْ الضَّحَايَا، إنَّمَا هُوَ «٦»: دَمٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ «٧» فَخَيْرُ الدِّمَاءِ: أَحَبُّ إلَيَّ. وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿:
(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ «٨»: ٢٢- ٣٢) -: اسْتِسْمَانُ الْهَدْيِ «٩» وَاسْتِحْسَانُهُ «١٠» . وَسُئِلَ «١١» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الرِّقَابِ
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠١) .
(٢) فى الْأُم: «وَأكل» .
(٣) لكى تفهم ذَلِك حق الْفَهم، رَاجع كَلَامه السَّابِق واللاحق (ص ٢٠١- ٢٠٢) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٨٨ و١٨٩) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٧٢)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١١) .
(٥) فى الْأُم (ص ١٨٩): بِالْفَاءِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «إِذا» .
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَكَانَ الْمُنَاسب تَأْنِيث الضَّمِير وَلَعَلَّه ذكره:
مُرَاعَاة للْخَبَر.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى الله تَعَالَى» .
(٨) فى الْأُم (ص ١٨٨) زِيَادَة: (فَإِنَّهَا من تقوى الْقُلُوب) .
(٩) رَاجع كَلَام النَّوَوِيّ فى الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٥٦) عَن معنى الْهدى، وَالْمرَاد مِنْهُ.
(١٠) أخرج هَذَا التَّفْسِير البُخَارِيّ، عَن مُجَاهِد وَأخرجه ابْن أَبى شيبَة والشيرازي، عَن ابْن عَبَّاس. انْظُر الْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٨)، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٥٦ و٣٩٥) .
(١١) السَّائِل: أبوذر. رَاجع حَدِيثه فى السّنَن الْكُبْرَى.
 
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «١»: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.»
«قَالَ: وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ كُلَّ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ ﷿: إذَا كَانَ نَفِيسًا، فَكُلَّمَا «٢» عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عَلَى الْمُتَقَرِّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ ﷿: كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ «٣» .»
«وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُتَمَتِّعِ: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: ٢- ١٩٦) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا «٤» اسْتَيْسَرَ-: مِنْ الْهَدْيِ.-:
شَاةٌ «٥» . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ-: الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ.-: أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً شَاةً. وَكَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يُجْزِيهِمْ.
لِأَنَّهُ «٦» إذَا أَجْزَاهُ «٧» أَدْنَى الدَّمِ: فَأَعْلَاهُ خَيْرٌ مِنْهُ «٨» .» .
(١) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(٢) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٣) ذكر إِلَى هُنَا، فى الْأُم (ص ١٨٨) . وَقَوله: وَالْعقل إِلَى آخر الْكَلَام لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى، وَلَا بالمختصر.
(٤) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) وَقد وَافق ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: على، وَالْجُمْهُور. وَخَالفهُ ابْن عمر وَعَائِشَة، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَطَائِفَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٤ و٢٢٨)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٦- ٣٤٧)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١١٦) .
(٦) هَذَا مُرْتَبِط بِأَصْل الدَّعْوَى فَتنبه.
(٧) ذكر فى الْأُم: مهموزا.
(٨) ثمَّ شرع يسْتَدلّ: على أَن الضَّحَايَا لَيست وَاجِبَة فراجع كَلَامه (ص ١٨٩- ١٩٠) . وراجع فى هَذَا الْمَوْضُوع: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٦٢- ٢٦٦)، وَالْفَتْح (ج ١٠ ص ٢- ٣ و١٢- ١٣)، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٨٢- ٣٨٦) .
 
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «أَحَلَّ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ): طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَانَ «٢» طَعَامُهُمْ- عِنْدَ بَعْضِ مَنْ حَفِظْتُ «٣» عَنْهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: ذَبَائِحَهُمْ وَكَانَتْ الْآثَارُ تَدُلُّ: عَلَى إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ.»
«فَإِنْ كَانَتْ ذَبَائِحُهُمْ: يُسَمُّونَهَا لِلَّهِ ﷿ فَهِيَ: حَلَالٌ. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ ذَبْحٌ آخَرُ: يُسَمُّونَ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ ﷿ مِثْلَ: اسْمِ الْمَسِيحِ «٤» أَوْ: يَذْبَحُونَهُ «٥» بِاسْمٍ دُونَ اللَّهِ-: لَمْ يَحِلَّ هَذَا: مِنْ ذَبَائِحِهِمْ. [وَلَا أُثْبِتُ: أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ هَكَذَا «٦» .]»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: قَدْ يُبَاحُ الشَّيْءُ مُطْلَقًا: وَإِنَّمَا يُرَادُ بَعْضُهُ، دُونَ بَعْضٍ. فَإِذا زعم زاعم: أَنَّ الْمُسْلِمَ: إنْ نَسِيَ اسْمَ اللَّهِ: أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا: لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ-: وَهُوَ لَا يَدَعُهُ لِشِرْكٍ «٨» .-:
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٦) .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: إحلال ذَبَائِحهم ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٨٢) .
وَقد أخرج فِيهَا التَّفْسِير الْآتِي، عَن ابْن عَبَّاس، وَمُجاهد، وَمَكْحُول. وَانْظُر الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٠٤) . وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧٨- ٨٠): فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سبق أَيْضا (ص ٥٧ و٥٩)
(٣) فى السّنَن الْكُبْرَى: «حفظنا» .
(٤) نقل فى الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٠٣) نَحْو هَذَا بِزِيَادَة: «وَإِن ذكر الْمَسِيح على معنى:
الصَّلَاة عَلَيْهِ لم يحرم» . ثمَّ نقل عَن الْحَلِيمِيّ- من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ- كلَاما جيدا مرتبطا بِهَذَا فَرَاجعه.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَو يذبحون» وَلَعَلَّ الْحَذف من النَّاسِخ.
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٧) مُبينًا: أَن كَون ذَبَائِحهم صنفين، لَا يُعَارض إباحتها مُطلقَة. انْظُر الْأُم. [.....]
(٨) فى الْأُم: «للشرك» .
 
كَانَ مَنْ يَدَعُهُ: عَلَى الشِّرْكِ أَوْلَى: أَنْ يُتْرَكَ ذَبِيحَتُهُ «١» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) لُحُومَ الْبُدْنِ: مُطْلَقَةً فَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها «٢»: فَكُلُوا مِنْها: ٢٢- ٣٦) وَوَجَدْنَا بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ، يَذْهَبُ: إلَى أَنْ لَا يُؤْكَلَ مِنْ الْبَدَنَةِ الَّتِي هِيَ: نَذْرٌ، وَلَا: «٣» جَزَاءُ صَيْدٍ، وَلَا: فِدْيَةٌ. فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ «٤» الْآيَةُ: ذَهَبْنَا إلَيْهِ، وَتَرَكْنَا الْجُمْلَةَ لَا: أَنَّهَا بِخِلَافِ «٥» الْقُرْآن وَلَكِنَّهَا: مُحْتَمِلَةٌ وَمَعْقُولٌ: أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَالِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ «٦» شَيْئًا. فَهَكَذَا: ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ-: بِالدَّلَالَةِ.- مُشْبِهَةٌ لِمَا «٧» قُلْنَا.» .
(١) لكى تلم بأطراف هَذَا الْبَحْث، ومذاهبه، وأدلته- رَاجع السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ٩ ص ٢٣٨- ٢٤١)، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٤٠٨- ٤١٢)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٩٢- ٤٩٣ و٤٩٨ و٥٠٢- ٥٠٣)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩٥) .
(٢) أَي: سَقَطت إِلَى الأَرْض كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَمُجاهد. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٣٧)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٨) .
(٣) أَي: وَلَا من الْبَدنَة الَّتِي هى جَزَاء صيد. وَكَذَا التَّقْدِير فِيمَا بعد. وَلَو عبر فيهمَا:
بِأَو لَكَانَ أظهر، وراجع معنى الْبَدنَة: فى الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٤٧٠) .
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. وعَلى كَونه صَحِيحا وَغير محرف عَن: «هَذَا» يكون الْمَفْعُول محذوفا تَقْدِيره: هَذَا الْمَعْنى وَهَذَا التَّقْيِيد.
(٥) فى الْأُم: «خلاف» .
(٦) أَي: من الشَّيْء الْوَاجِب كَالزَّكَاةِ. ثمَّ علل ذَلِك فى الْأُم، بقوله: «لأَنا إِذا جعلنَا لَهُ: أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا فَلم نجْعَل عَلَيْهِ الْكل: إِنَّمَا جعلنَا عَلَيْهِ الْبَعْض الَّذِي أعْطى.» .
(٧) فى الأَصْل: «بِمَا» وَالْبَاء إِمَّا أَن تكون مصحفة عَن اللَّام، أَو زَائِدَة من النَّاسِخ.
ويؤكد ذَلِك عبارَة الْأُم، وهى: «على شَبيه مَا قُلْنَا» . أَي: أَنَّهَا أطلقت، ثمَّ قيدت.
 
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»:
«وَاجِبُ «٢» مَنْ أَهْدَى نَافِلَةً: أَنْ يُطْعِمَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ «٣» لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
(فَكُلُوا مِنْها، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ: ٢٢- ٢٨) وَلِقَوْلِهِ «٤» ﷿:
(فَكُلُوا مِنْها «٥»، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ: ٢٢- ٣٦) . وَالْقَانِعُ «٦» هُوَ: السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ هُوَ «٧»: الزَّائِرُ، وَالْمَارُّ بِلَا وَقْتٍ.»
(١) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٤٨) . وَقد ذكر بِهَامِش الرسَالَة (ص ٢٤٠) .
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ صَحِيح قطعا. وفى اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحب لمن» فَهَل هُوَ تَحْرِيف، أم قَول آخر للشافعى؟: الَّذِي نعرفه: أَن الْأَصْحَاب قد اخْتلفُوا فى نَافِلَة الْهدى وَالْأُضْحِيَّة (كَمَا فى الْمُهَذّب): على وَجْهَيْن (ذكرهمَا صَاحب الْمِنْهَاج فى الْأُضْحِية خَاصَّة) .
فَذهب ابْن سُرَيج وَابْن الْقَاص والإصطخرى وَابْن الْوَكِيل: إِلَى أَنه لَا يجب التَّصَدُّق بشىء بل: يجوز أكل الْجَمِيع. (وَنَقله ابْن الْقَاص عَن نَص الشَّافِعِي): لِأَن الْمَقْصُود: إِرَاقَة الدَّم. وَذهب جُمْهُور الْأَصْحَاب: الى أَنه يجب التَّصَدُّق بشىء فَيحرم أكل الْجَمِيع: لِأَن الْمَقْصُود: إرفاق الْمَسَاكِين. وَلَعَلَّ نقل ابْن الْقَاص: لم يثبت عِنْد الْجُمْهُور أَو ثَبت: وَلَكنهُمْ رجحوا القَوْل الآخر، من جِهَة الدَّلِيل. هَذَا وصنيع بعض الْكَاتِبين-: كالجلال الْمحلى.-
شعر: أَنه لَا خلاف فى وجوب التَّصَدُّق بشىء: من الْهدى. انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٤١٣ و٤١٦) وَشرح الْمِنْهَاج للمحلى (ج ٢ ص ١٤٦ وَج ٤ ص ٢٥٤) .
(٣) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث وَهُوَ الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «وَالْفَقِير» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «وَقَوله» .
(٥) هَذِه الْجُمْلَة لَيست فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
(٦) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «القانع» . وَهَذَا التَّفْسِير، وَمَا سَيَأْتِي عَن مُخْتَصر البويطى- ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٩٣) . [.....]
(٧) هَذَا لَيْسَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
 
«فَإِذَا أَطْعَمَ: مِنْ هَؤُلَاءِ، وَاحِدًا «١» -: كَانَ مِنْ الْمُطْعِمِينَ. وَأَحَبُّ «٢» إلَيَّ مَا أَكْثَرَ: أَنْ «٣» يُطْعِمَ ثُلُثًا، وَأَنْ «٤» يُهْدِيَ ثُلُثًا، وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا:
يَهْبِطُ «٥» بِهِ حَيْثُ شَاءَ «٦» .»
«قَالَ: وَالضَّحَايَا: فِي هَذِهِ السَّبِيلِ «٧» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: «وَالْقَانِعُ: الْفَقِيرُ وَالْمُعْتَرُّ: الزَّائِرُ وَقَدْ قِيلَ: الَّذِي يَتَعَرَّضُ لِلْعَطِيَّةِ: مِنْهُمَا «٨» .» .
(١) فى الأَصْل: «وَاحِد» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث، وهى: «وَاحِدًا أَو أَكثر، فَهُوَ» .
(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فَأحب» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٣) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَأَن» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ويهدى» وَهُوَ أحسن.
(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ويهبط» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٦) هَذَا: مذْهبه الْجَدِيد وَدَلِيله: ظَاهر الْآيَة الثَّانِيَة. وَالْمذهب الْقَدِيم: أَن يتَصَدَّق بِالنِّصْفِ، وَيَأْكُل النّصْف. وَدَلِيله: ظَاهر الْآيَة الأولى. انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٤١٣ و٤١٥) .
(٧) فى الأَصْل: «السبل» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث، وهى: «من هَذِه السَّبِيل» . ولكى تفهم أصل الْكَلَام، وتتم الْفَائِدَة- يحسن: أَن تراجع الْكَلَام عَن ادخار لحم الْأُضْحِية فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٣٦- ١٣٧ و٢٤٦- ٢٤٧)، والرسالة وهامشها (ص ٢٣٥- ٢٤٢)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٤٠ وَج ٩ ص ٢٩٠- ٢٩٣)، وَالْفَتْح (ج ١٠ ص ١٨- ٢٢)، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٤١٨)، وَشرح مُسلم (ج ١٣ ص ١٢٨- ١٣٤)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٣ ص ٧٥- ٧٦) .
(٨) فى السّنَن الْكُبْرَى: «مِنْهَا» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى بعض نسخهَا: «يتَعَرَّض الْعَطِيَّة» .
ولبعض أَئِمَّة الْفِقْه واللغة-: كَابْن عَبَّاس، وَعَطَاء، وَالْحسن، وَمُجاهد، وَابْن جُبَير.
وَالنَّخَعِيّ والخليل.- أَقْوَال فى ذَلِك كَثِيرَة مُخْتَلفَة بيد أَنَّهَا متفقة فى التَّفْرِقَة بَينهمَا.
فَرَاجعهَا: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٩٣- ٢٩٤)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٨)، وَالْمَجْمُوع (ص ٤١٣) .
 
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»: «وَأَهْلُ «٢» التَّفْسِيرِ، أَوْ مَنْ سَمِعْتُ [مِنْهُ «٣»]: مِنْهُمْ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (قُلْ: لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّمًا: ٦- ١٤٥) .-:
يَعْنِي: مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ «٤» . فَإِنَّ الْعَرَبَ: قَدْ «٥» كَانَتْ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ:
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٧): دافعا الِاعْتِرَاض بِالْآيَةِ الْآتِيَة بعد أَن ذكر:
أَن أصل مَا يحل أكله-: من الْبَهَائِم وَالدَّوَاب وَالطير- شَيْئَانِ ثمَّ يتفرقان: فَيكون مِنْهَا شىء محرم نصا فى السّنة، وشىء محرم فى جملَة الْكتاب: خَارج من الطَّيِّبَات وَمن بَهِيمَة الْأَنْعَام. وَاسْتدلَّ على ذَلِك: بِآيَة: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: ٥- ١) وَآيَة:
(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: ٥- ٤ وَ٥) . وَقد ذكر بعض مَا سيأتى- باخْتلَاف وَزِيَادَة-:
فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٧)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣١٤) .
وراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٥- ٧٦) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَعبيد بن عُمَيْر-:
مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمقَام.- وَمَا عقب بِهِ الشَّافِعِي عَلَيْهِ. وَانْظُر حَدِيث جَابر بن زيد، وَالْكَلَام عَلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٣٠)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٥١٨)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧)
(٢) فى الْأُم: بِالْفَاءِ. وعبارتها (ص ٢١٧) هى وَالسّنَن الْكُبْرَى والمختصر: «وَسمعت بعض أهل الْعلم (أَو أهل الْعلم) يَقُولُونَ- ... محرما على طاعم بطعمه» . زَاد فى الْأُم والمختصر لفظ: «الْآيَة» .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٤) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «(إِلَّا أَن يكون ميتَة) وَمَا ذكر بعْدهَا. قَالَ الشَّافِعِي:
وَهَذَا أولى مَعَانِيه اسْتِدْلَالا بِالسنةِ.» . وَهَذَا القَوْل من كَلَامه الْجيد عَن هَذِه الْآيَة، فى الرسَالَة. وَقد اشْتَمَل على مزِيد من التَّوْضِيح والفائدة. فَرَاجعه (ص ٢٠٦- ٢٠٨ و٢٣١) . وراجع فِيهَا وفى السّنَن الْكُبْرَى، وَالأُم (ج ٢ ص ٢١٩)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٥١٩) - مَا اسْتدلَّ بِهِ: من حديثى أَبى ثَعْلَبَة وأبى هُرَيْرَة. وَيحسن. أَن تراجع كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٤٦- ٤٧ و٤٩) .
(٥) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. [.....]
 
عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْخَبَائِثِ وَتُحِلُّ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ. فَأُحِلَّتْ لَهُمْ الطَّيِّبَاتُ عِنْدَهُمْ- إلَّا: مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا.- وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثُ عِنْدَهُمْ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ: ٧- ١٥٧) «١» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٢» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ: مَا دُمْتُمْ حُرُمًا: ٥- ٩٦) .»
«فَكَانَ شَيْئَانِ حَلَالَانِ «٤» فَأَثْبَتَ تَحْلِيلَ أَحَدِهِمَا- وَهُوَ: صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ: مَالِحُهُ «٥» وَكُلُّ مَا قَذَفَهُ: [وَهُوَ] حَيٌّ «٦» مَتَاعًا لَهُمْ: يَسْتَمْتِعُونَ
(١) قَالَ- كَمَا فى الْمُخْتَصر-: «وَإِنَّمَا خُوطِبَ بذلك الْعَرَب: الَّذين يسْأَلُون عَن هَذَا، وَنزلت فيهم الْأَحْكَام وَكَانُوا يتركون-: من خَبِيث المآكل.- مَا لَا يتْرك غَيرهم.» . وَقد ذكر نَحوه فى الْأُم (ص ٢١٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) فَرَاجعه (ص ٢٠٧- ٢٠٩) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٨): مُبينًا: أَن هُنَاكَ أَشْيَاء مُحرمَة-: كالدود والغراب والفأر.-: وَإِن لم ينص على تَحْرِيمهَا بخصوصها.
(٤) أَي: عِنْد الْعَرَب. وفى الْأُم: «حلالين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن فَتَأمل.
(٥) هَذَا بدل وَتَفْسِير للطعام. وَعبارَة الْأُم: فِيهَا زِيَادَة قبل ذَلِك، وهى: «وَطَعَامه مالحه وكل مَا فِيهِ مَتَاع» . ولعلها محرفة كَمَا سنبين. وفى بعض نسخ الْأُم: «وَطَعَامه يَأْكُلهُ» إِلَخ.
وَهُوَ تَحْرِيف. وَقد فسر عمر طَعَام الْبَحْر: بِمَا رمى بِهِ. وَفَسرهُ ابْن عَبَّاس: بِنَحْوِ ذَلِك وبالميتة.
رَاجع ذَلِك، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٨ وح ٩ ص ٢٥١، ٢٥٦)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٨٥- ٤٩٠)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٣٠- ٣٥) .
(٦) فى الأَصْل: «فِيهِ» والتصحيح وَالزِّيَادَة من عبارَة ابْن قُتَيْبَة الَّتِي فى القرطين (ج ١ ص ١٤٥) . وَمُرَاد الشَّافِعِي: بَيَان معنى الْآيَة من حَيْثُ هى. واباحته أكل ميتَة الْبَحْر، ثبتَتْ عِنْده: بِالسنةِ الَّتِي خصصت مَفْهُوم الْآيَة، ومنطوق غَيرهَا.
 
بِأَكْلِهِ.- وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ-: أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِأَكْلِهِ.-: فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ.» يَعْنِي «١»: فِي حَالِ الْإِحْرَامِ» .
«قَالَ: وَهُوَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ-: مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ.-
إلَّا: مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. «٢»» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»:
«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ [فِيمَا حُرِّمَ، وَلَمْ يَحِلَّ بِالذَّكَاةِ «٤»]: (وَما لَكُمْ: أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟!: ٦- ١١٩) وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الْآيَة «٥» ! (٢- ١٧٣ و١٦- ١١٥) وَقَالَ فِي ذِكْرِ مَا حُرِّمَ: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ «٦»: غَيْرَ مُتَجانِفٍ «٧» لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: ٥- ٣) .»
(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك: بِأَمْر النَّبِي ﷺ: بقتل الْغُرَاب وَمَا إِلَيْهِ. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢١٥)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣١٥- ٣١٨)، وَالْفَتْح (ج ٤ ص ٢٤- ٢٨)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٢٥- ١٢٧)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ١٦- ٢٣) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٢٥) .
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (غَفُور رَحِيم) .» . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٥٥- ٣٥٦): أثر مُجَاهِد فى ذَلِك فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى آخر الْبَحْث. وَانْظُر الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٣٣)
(٦) أَي: مجاعَة. كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو عُبَيْدَة. انْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ١٨٦ و١٨٧) .
(٧) أَي: مائل.
 
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيَحِلُّ مَا حُرِّمَ: مِنْ «١» الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَكُلُّ مَا حُرِّمَ-: مِمَّا لَا «٢» يُغَيِّرُ الْعَقْلَ: مِنْ الْخَمْرِ.-: لِلْمُضْطَرِّ.»
«وَالْمُضْطَرُّ: الرَّجُلُ «٣» يَكُونُ بِالْمَوْضِعِ: لَا طَعَامَ مَعَهُ «٤» فِيهِ، وَلَا شَيْءَ يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ-: مِنْ لبن، وَمَا أشبهه.- وَيُبَلِّغُهُ «٥» الْجُوعُ:
مَا يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ، أَوْ الْمَرَضَ: وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَوْتَ أَوْ يُضْعِفُهُ، أَوْ يَضُرُّهُ «٦» أَوْ يَعْتَلُّ «٧» أَوْ يَكُونُ مَاشِيًا: فَيَضْعُفُ عَنْ بُلُوغِ حَيْثُ يُرِيدُ أَوْ رَاكِبًا: فَيَضْعُفُ عَنْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى: مِنْ الضَّرَرِ «٨» الْبَيِّنِ.»
«فَأَيُّ هَذَا نَالَهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَكَذَلِكَ: يَشْرَبُ مِنْ الْمُحَرَّمِ: غَيْرِ الْمُسْكِرِ مِثْلِ: الْمَاءِ: [تَقَعُ «٩»] فِيهِ الْميتَة وَمَا أشبهه «١٠» .»
(١) عبارَة الْأُم: «من ميتَة وَدم وَلحم خِنْزِير» . وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٣٩- ٤٢) . [.....]
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «لم»، وَلَعَلَّه مصحف.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يكون الرجل» وَلَعَلَّه من عَبث النَّاسِخ.
(٤) فى الْأُم تَأْخِير وَتَقْدِيم.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْمُنَاسب. وَعبارَة الأَصْل: «وبلغه» وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو سقط مِنْهَا كلمة: «قد» .
(٦) فى الْأُم: «ويضره» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «أَو يعْتَمد أَن يكون» . وهى مصحفة.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الضَّرْب» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(١٠) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٥٧- ٣٥٨): مَا روى فى ذَلِك، عَن مَسْرُوق وَقَتَادَة وَمعمر. لفائدته.
 
«وَأُحِبُّ «١»: أَنْ يَكُونَ آكِلُهُ: إنْ أَكَلَ وَشَارِبُهُ: إنْ شَرِبَ أَوْ جَمَعَهُمَا-: فَعَلَى مَا يَقْطَعُ عَنْهُ الْخَوْفَ، وَيَبْلُغُ [بِهِ «٢»] بَعْضَ الْقُوَّةِ.
وَلَا يَبِينُ: أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ: أَنْ يَشْبَعَ وَيَرْوَى وَإِنْ أَجْزَأَهُ دُونَهُ-: لِأَنَّ التَّحْرِيمَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ. وَإِذَا بَلَغَ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ: فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ لِأَنَّ مُجَاوَزَتَهُ-: حِينَئِذٍ.- إلَى الضَّرَرِ، أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى النَّفْعِ «٣» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «فَمَنْ «٥» خَرَجَ سَفَرًا «٦»: عَاصِيًا لِلَّهِ «٧» لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ-: مِمَّا حُرِّمَ «٨» عَلَيْهِ.- بِحَالٍ «٩»: لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا «١٠» أَحَلَّ مَا حَرَّمَ، بِالضَّرُورَةِ- عَلَى شَرْطِ: أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ: غَيْرَ بَاغٍ، وَلَا عَادٍ، وَلَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ.»
«وَلَوْ خَرَجَ: عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ، فَأَصَابَتْهُ الضَّرُورَةُ بَعْدَ التَّوْبَةِ-:
رَجَوْتُ: أَنْ يَسَعَهُ «١١» أَكْلُ الْمُحَرَّمِ وَشُرْبُهُ.»
(١) فى الأَصْل: «وَاجِب» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم:
«وَأحب إِلَى» .
(٢) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم
(٣) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك والمختصر (ج ٥ ص ٢١٦- ٢١٧): فَهُوَ جليل الْفَائِدَة، وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٤٢- ٤٣ و٥٢- ٥٣) .
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٢٦) .
(٥) فى الْأُم: «وَمن» . [.....]
(٦) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «الله ﷿» .
(٨) هَذَا: مَذْهَب الْجُمْهُور. وَجوز بَعضهم: التَّنَاوُل مُطلقًا. انْظُر الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٣٣) .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَن ليسعه» وَزِيَادَة اللَّام من النَّاسِخ.
 
«وَلَوْ خَرَجَ: غَيْرَ عَاصٍ ثُمَّ نَوَى الْمَعْصِيَةَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ ضَرُورَةٌ-:
وَنِيَّتُهُ الْمَعْصِيَةُ.-: خَشِيتُ أَنْ لَا يَسَعَهُ الْمُحَرَّمُ لِأَنِّي أَنْظُرُ إلَى نِيَّتِهِ: فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لَا: فِي حَالٍ تَقَدَّمَتْهَا، وَلَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: «وَالْحُجَّةُ:
فِي أَنَّ «٢» مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ، يَحْرُمُ: بِمَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ مَالِكُهُ.
(يَعْنِي «٣»: وَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.): أَنَّ «٤» اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) قَالَ:
(لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: ٤- ٢٩) وَقَالَ: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ «٥»: ٤- ٢) وَقَالَ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الْآيَةَ: (٤- ٤) . مَعَ آيٍ كَثِيرَةٍ «٦» - فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: قَدْ حُظِرَ فِيهَا أَمْوَالُ النَّاسِ، إلَّا:
بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ إلَّا: بِمَا فَرَضَ «٧» اللَّهُ: فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَجَاءَتْ بِهِ حُجَّةٌ «٨» .» .
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٤) . وَالْكَلَام فِيهَا ورد على شكل سُؤال وَجَوَاب.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «كل» .
(٣) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ خبر المبتدإ. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كثير» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) عبارَة الْأُم: «فرض فى كتاب الله» إِلَخ. وهى أنسب.
(٨) أَي: غير نَص كالإجماع وَالْقِيَاس. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٢١٥- ٢١٦):
من السّنة وَغَيرهَا فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى بعض مسَائِل الصَدَاق وَالْإِرْث. وراجع كَذَلِك:
السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٩١- ٩٧) وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢١٦) . [.....]
 
قَالَ «١»: «وَلَوْ اُضْطُرَّ رَجُلٌ، فَخَافَ الْمَوْتَ ثُمَّ مَرَّ بِطَعَامٍ لِرَجُلٍ-:
لَمْ أَرَ بَأْسًا: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَرُدُّ مِنْ جُوعِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ ثَمَنَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٢» .
قَالَ «٣»: «وَقَدْ قِيلَ: إنَّ مِنْ الضَّرُورَةِ «٤»: أَنْ يَمْرَضَ الرَّجُلُ، الْمَرَضَ:
يَقُولُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ- أَوْ يَكُونُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعلم بِهِ-: فَلَمَّا يَبْرَأُ مَنْ «٥» كَانَ بِهِ مِثْلُ هَذَا، إلَّا: أَنْ يَأْكُلَ كَذَا، أَوْ يَشْرَبَهُ «٦» . أَوْ: يُقَالُ [لَهُ «٧»]:
إنَّ أَعْجَلَ مَا يُبْرِيكَ «٨»: أَكْلُ كَذَا، أَوْ شُرْبُ كَذَا. فَيَكُونُ لَهُ أَكْلُ ذَلِكَ وَشُرْبُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ خَمْرًا-: إِذا بلغ ذَلِك مِنْهَا «٩»: أَسْكَرَتْهُ.- أَوْ شَيْئًا: يُذْهِبُ الْعَقْلَ: مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّ إذْهَابَ الْعَقْلِ مُحَرَّمٌ.» .
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٦) .
(٢) حَيْثُ قَالَ: «وَلم أر للرجل: أَن يمنعهُ- فى تِلْكَ الْحَال- فضلا: من طَعَام عِنْده.
وَخفت: أَن يضيق ذَلِك عَلَيْهِ، وَيكون: أعَان على قَتله، إِذا خَافَ عَلَيْهِ: بِالْمَنْعِ، الْقَتْل.» .
وَقد ذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢١٧) . وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٤٣ و٤٥- ٤٧) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٢٦) .
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَجها ثَانِيًا» . فراجع كَلَامه قبل ذَلِك وَقد تقدم بعضه (ص ٩٠- ٩٣) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «قل من بَرى من» وهى إِمَّا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«قل من يبرى مِمَّن» .
(٦) فى الْأُم: «أَو يشرب كَذَا» .
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٨) ذكر فى الْأُم مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. أَي: إِذا تنَاوله مِنْهَا. وفى الأَصْل: «مَا» . وَهُوَ إِمَّا محرف عَمَّا أثبتا أَو يكون أصل الْعبارَة: «مَا يسكر» . فَتَأمل. وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٥٠- ٥٣) .
 
وَذَكَرَ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ «١»: فِي بَوْلِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، وَإِذْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فِي شُرْبِهَا، لِإِصْلَاحِهِ لِأَبْدَانِهِمْ «٢»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»:
«قَالَ اللَّهُ ﵎: (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) «٤» الْآيَةَ: (٣- ٩٣) وَقَالَ: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ: ٤- ١٦٠) «٥» يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
طَيِّبَاتٍ: كَانَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ «٦» الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا: مَا حَمَلَتْ
(١) نِسْبَة إِلَى: «عرينة» . انْظُر الْكَلَام عَنْهَا فى الْمِصْبَاح (مَادَّة: عرن) . وَمَا تقدم بالهامش (ج ١ ص ١٥٤) .
(٢) رَاجع هَذَا الحَدِيث، وَالْكَلَام عَنهُ-: فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨٢ وَج ١٠ ص ٤)، وَالْفَتْح (ج ١ ص ٢٣٣- ٢٣٧ وَج ٧ ص ٣٢١- ٣٢٢ وَج ٨ ص ١٩٠ وَج ١٢ ص ٩٠- ٩١)، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٥٤)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ١١ ص ١٥٤) . فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة، وفى قتال الْبُغَاة وقطاع الطَّرِيق خَاصَّة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٩- ٢١١) . وَقد ذكر أَكْثَره: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٨- ٩) مُتَفَرقًا. وَقد نَقله عَنْهَا فى الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧٠- ٧١) بِتَصَرُّف.
(٤) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا روى عَن ابْن عَبَّاس: فى سَبَب نزُول ذَلِك. وراجع أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٨٤) .
(٥) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «وَهن يعْنى» إِلَخ. [.....]
(٦) فى الْأُم: «إِلَى: (وَإِنَّا لصادقون) .» . وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى: (بِعظم) .
وراجع فِيهَا: أثر ابْن عَبَّاس، وَحَدِيث عمر: فى ذَلِك.
 
(ظُهُورُهُما، أَوِ الْحَوايا، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ: جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ: ٦- ١٤٦) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: الْحَوَايَا: مَا حَوَى «١» الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فِي الْبَطْنِ» .
«فَلَمْ يَزَلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلٍ-: الْيَهُودِ خَاصَّةً، وَغَيْرِهِمْ عَامَّةً.- مُحَرَّمًا: مِنْ حِينَ حَرَّمَهُ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ ﵎ مُحَمَّدًا ﷺ: فَفَرَضَ الْإِيمَانَ بِهِ، وَأَمَرَ «٢»: بِاتِّبَاعِ نَبِيِّ «٣» اللَّهِ ﷺ وَطَاعَةِ أَمْرِهِ: وَأَعْلَمَ خَلْقَهُ: أَنَّ «٤» طَاعَتَهُ: طَاعَتُهُ وَأَنَّ دِينَهُ: الْإِسْلَامُ الَّذِي نَسَخَ بِهِ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَبْلَهُ وَجَعَلَ «٥» مَنْ أَدْرَكَهُ وَعَلِمَ دِينَهُ-: فَلَمْ يَتْبَعْهُ.-: كَافِرًا بِهِ. فَقَالَ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ: الْإِسْلامُ: ٣- ١٩ «٦») .»
«وَأَنْزَلَ «٧» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: (قُلْ: يَا أَهْلَ)
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. أَي: من الأمعاء. وفى الأَصْل وَالْمَجْمُوع: «حول» وَهُوَ تَصْحِيف على مَا يظْهر. والحوايا جمع: «حوية» . وراجع فِي الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٠٥) تَفْسِير ابْن عَبَّاس لذَلِك وَغَيره: مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
(٢) هَذَا إِلَى: أمره لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٣) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(٤) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أَن دينه: الْإِسْلَام الَّذِي نسخ بِهِ كل دين قبله فَقَالَ» إِلَخ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وجمل» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) فى الْأُم زِيَادَة: «فَكَانَ هَذَا فى الْقُرْآن» .
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «﷿» .
 
(الْكِتابِ، تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) الْآيَةَ، إلَى: (مُسْلِمُونَ: ٣- ٦٤) وَأَمَرَ»
:
بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٢»: إنْ لَمْ يُسْلِمُوا وَأَنْزَلَ فِيهِمْ: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ: الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ: فِي التَّوْراةِ، وَالْإِنْجِيلِ) الْآيَةَ «٣»: (٧- ١٥٧) . فَقِيلَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَوْزَارَهُمْ «٤»، وَمَا مُنِعُوا-: بِمَا أَحْدَثُوا.- قَبْلَ مَا شُرِعَ: مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ «٥» .»
«فَلَمْ يَبْقَ خَلْقٌ يَعْقِلُ-: مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.-:
كِتَابِيٌّ «٦»، وَلَا وَثَنِيٌّ، وَلَا حَيٌّ بِرُوحٍ «٧» -: مِنْ جِنٍّ، وَلَا إنْسٍ.-:
بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ إلَّا قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ: بِاتِّبَاعِ دِينِهِ وَكَانَ «٨» مُؤْمِنًا: بِاتِّبَاعِهِ وَكَافِرًا: بِتَرْكِ اتِّبَاعِهِ.»
(١) فى الْأُم: «وأمرنا» .
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «عَن يَد وهم صاغرون» وَهُوَ اقتباس من آيَة التَّوْبَة: (٢٩) .
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى قَوْله: (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) .» .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «أَو زادهم» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، أثر ابْن عَبَّاس: فى ذَلِك.
(٦) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «من جن وَلَا إنس بلغته دَعوته» . [.....]
(٧) فى الْأُم: «ذُو روح» .
(٨) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «وَلزِمَ كل امْرِئ مِنْهُم تَحْرِيم» إِلَخ.
 
«وَلَزِمَ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ-: آمَنَ بِهِ، أَوْ كَفَرَ.- تَحْرِيمُ «١» مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: كَانَ «٢» مُبَاحًا قَبْلَهُ فِي شَيْءٍ:
مِنْ الْمِلَلِ أَوْ «٣» غَيْرَ مُبَاحٍ.- وَإِحْلَالُ مَا أَحَلَّ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ: كَانَ «٤» حَرَامًا فِي شَيْءٍ: مِنْ الْمِلَلِ [أَوْ غَيْرَ حَرَامٍ «٥»]» «وَأَحَلَّ اللَّهُ ﷿: طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ «٦» وَصَفَ ذَبَائِحَهُمْ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا.»
«فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَحْرُمَ «٧» ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ وَفِي الذَّبِيحَةِ حَرَامٌ- عَلَى «٨» كُلِّ مُسْلِمٍ-: مِمَّا «٩» كَانَ حَرُمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ مُحَمَّدٍ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: «مُبَاح» لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: الْملَل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: الْملَل لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا: حديثى جَابر وَمَعْقِل ابْن يسَار.
(٥) هَذِه زِيَادَة حَسَنَة ملائمة للْكَلَام السَّابِق فَرَأَيْنَا إِثْبَاتهَا: وان كَانَت غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ وَلَا غَيرهَا.
(٦) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ ذَلِك- عِنْد أهل التَّفْسِير-: ذَبَائِحهم، لم يسْتَثْن» إِلَخ.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ بِزِيَادَة: «مِنْهَا» . وَهُوَ صَحِيح ظَاهر فى التَّفْرِيع، وملائم لما بعده.
وَعبارَة الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَلَا يجوز أَن تحل» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة. وَقد يُقَال:
«إِن مُرَاده- فى هَذِه الرِّوَايَة- أَن يَقُول: إِذا حدثت ذَبِيحَة كتابى قبل الْإِسْلَام، وادخر مِنْهَا شىء محرم، وَبَقِي إِلَى مَا بعد الْإِسْلَام-: فَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَنَاوَلهُ لِأَن الذّبْح حدث: وَالْحُرْمَة لم تنسخ بعد.» . وَهُوَ بعيد، وَيحْتَاج الى بحث وَتثبت من صِحَّته.
(٨) هَذَا مُتَعَلق بقوله: تحرم. وَلَو قدم على مَا قبله: لَكَانَ أحسن وَأظْهر.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ بَيَان لقَوْله: حرَام. وفى الأَصْل: بِمَا» وَهُوَ خطأ وتصحيف
 
ﷺ . وَلَا «١» يَجُوزُ: أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ «٢»: مِنْ شَحْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَكَذَلِكَ: لَوْ ذَبَحَهَا كِتَابِيٌّ لِنَفْسِهِ، وَأَبَاحَهَا لِمُسْلِمٍ «٣» -: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى مُسْلِمٍ: مِنْ شَحْمِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ مِنْهَا، شَيْءٌ «٤»» .
«وَلَا يَجُوزُ: أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ حَلَالًا-: مِنْ جِهَةِ الذَّكَاةِ «٥» .-
لِأَحَدٍ، حَرَامًا عَلَى غَيْرِهِ. لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ أَبَاحَ مَا ذُكِرَ: عَامَّةً «٦» لَا: خاصّة.»
«و«٧» هَل يَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ [قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ «٨»]-: مِنْ هَذِهِ الشُّحُومِ وَغَيْرِهَا.-: إذَا لَمْ يَتَّبِعُوا مُحَمَّدًا ﷺ.؟»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ «٩» قِيلَ: ذَلِكَ كُلُّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يُؤْمِنُوا.»
(١) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٢) أَي: على الْحُرْمَة. وَقَوله: شىء لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٣) أَي: أعطَاهُ إِيَّاهَا، أَو لم يمنعهُ من الِانْتِفَاع بهَا. [.....]
(٤) هَذَا: مَذْهَب الْجُمْهُور وروى عَن مَالك وَأحمد: التَّحْرِيم. رَاجع فِي الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٠٣): دَلِيل عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم على ذَلِك، وَالرَّدّ عَلَيْهِ. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى: حَدِيث عبد الله بن الْمُغَفَّل الَّذِي يدل على الْإِبَاحَة.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الزَّكَاة لآخر» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٦) أَي: إِبَاحَة عَامَّة، لَا إِبَاحَة خَاصَّة. وفى الْأُم: «عَاما لَا خَاصّا» وَهُوَ حَال من «مَا» .
(٧) عبارَة الْأُم: «فَإِن قَالَ قَائِل: هَل» .
(٨) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٩) فى الْأُم: «فقد» .
 
«وَلَا يَنْبَغِي «١»: أَنْ يَكُونَ مُحَرِّمًا عَلَيْهِمْ: وَقَدْ نُسِخَ مَا خَالَفَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ: بِدِينِهِ. كَمَا لَا يَجُوزُ-: إذَا «٢» كَانَتْ الْخَمْرُ حَلَالًا لَهُمْ.- إلَّا: أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ-: إذْ حُرِّمَتْ على لِسَان بيّنا «٣» مُحَمَّدٍ ﷺ.-: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ-: مِنْ أَمْوَالِهِمْ- أَشْيَاءَ: أَبَانَ اللَّهُ ﷿: أَنَّهَا لَيْسَتْ حَرَامًا بِتَحْرِيمِهِمْ «٥» - وَذَلِكَ مِثْلُ: الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ. كَانُوا: يَتْرُكُونَهَا «٦» فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: كَالْعِتْقِ فَيُحَرِّمُونَ: أَلْبَانَهَا، وَلُحُومَهَا، وَمِلْكَهَا. وَقَدْ فَسَّرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ «٧» .-: فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (مَا جَعَلَ اللَّهُ: مِنْ)
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل كلمة غير وَاضِحَة، وهى: «نبين» . وهى محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «يبين» أَو «يتَبَيَّن» .
(٢) فى الْأُم: «إِن» وَهُوَ أحسن.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١١) . وَقد ذكر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٩) إِلَى قَوْله: وملكها. وَانْظُر الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧١) .
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «وَقد ذكرت بعض مَا ذكر الله تَعَالَى مِنْهَا» .
(٦) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينزلونها» وَهُوَ صَحِيح الْمَعْنى أَيْضا.
(٧) انْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٤٢- ١٤٥) . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٩- ١٠): حَدِيث ابْن الْمسيب، وَكَلَامه فى تَفْسِير ذَلِك وَحَدِيث الْجُشَمِي، وَأثر ابْن عَبَّاس الْمُتَعَلّق بذلك وبآية: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ: مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيبًا: ٦- ١٣٦) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث سعيد: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٣٥٣- ٣٥٤ وَج ٨ ص ١٩٦- ١٩٨) فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.
 
(بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ: ٥- ١٠٣) وَقَالَ تَعَالَى:
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ: سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ: افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ: ٦- ١٤٠) وَقَالَ ﷿:
وَهُوَ يَذْكُرُ مَا حَرَّمُوا-: (وَقالُوا: هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ: حِجْرٌ «١»، لَا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ «٢»: حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ: لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، عَلَيْهَا: افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ: بِما كانُوا يَفْتَرُونَ وَقالُوا: مَا فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ: خالِصَةٌ لِذُكُورِنا، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً: فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: ٦- ١٣٨- ١٣٩) وَقَالَ: (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) إلَى «٣» قَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وَالْآيَةَ «٤» بَعْدَهَا: (٦- ١٤٣- ١٤٥) . [فَأَعْلَمَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «٥»]: أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ: بِمَا «٦» حَرَّمُوا.»
(١) أَي: حرَام كَمَا قَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو عُبَيْدَة. انْظُر الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٣٨ وَج ٨ ص ٢٠٦) . [.....]
(٢) فى الْأُم: «الى قَوْله: (حَكِيم عليم) .» وَهُوَ تَحْرِيف. وَالصَّوَاب: «إِلَى قَوْله: (يفترون) .» . لِأَنَّهُ ذكر فِيهَا الْآيَة التالية، إِلَى قَوْله: (أَزوَاجنَا) ثمَّ قَالَ:
«الْآيَة» .
(٣) فى الْأُم: «الْآيَة والآيتين بعْدهَا» .
(٤) فى الأَصْل: «والآيتين»، وَهُوَ تَحْرِيف: لِأَن آيَة: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا) لَا دخل لَهَا فى هَذَا الْبَحْث بِخُصُوصِهِ، وَقد تقدم الْكَلَام عَنْهَا. ويؤكد ذَلِك عبارَة الْأُم السالفة.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٦) أَي: بِسَبَب تحريمهم، وَالْمَفْعُول مَحْذُوف. وَعبارَة الْأُم: «مَا حرمُوا» . والمآل وَاحِد.
 
«قَالَ: وَيُقَالُ «١»: نَزَلَ «٢» فِيهِمْ: (قُلْ: هَلُمَّ «٣» شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا: فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ: ٦- ١٥٠) .
فَرَدَّ إلَيْهِمْ «٤» مَا أَخْرَجُوا-: مِنْ الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ- وَأَعْلَمَهُمْ: أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمُوا: بِتَحْرِيمِهِمْ.»
«وَقَالَ تَعَالَى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، إِلَّا: مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ: ٥- ١) [يَعْنِي «٥»] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مِنْ الْمَيْتَةِ.»
«وَيُقَالُ: أُنْزِلَتْ «٦» فِي ذَلِكَ: (قُلْ: لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا: أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ-: فَإِنَّهُ رِجْسٌ.- أَوْ فِسْقًا: أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: ٦- ١٤٥)

«وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ يَعْنِي: قُلْ: لَا أجد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ-: مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.- مُحَرَّمًا «٧»، إلَّا: مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا مِنْهَا «٨»: وَهِيَ
(١) هَذَا الى قَوْله: بتحريمهم ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٠) .
(٢) فى الْأُم: «نزلت» .
(٣) قَالَ البُخَارِيّ: «لُغَة أهل الْحجاز: (هَلُمَّ): للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع.»
وَذكر نَحوه أَبُو عُبَيْدَة، بِزِيَادَة: «وَالذكر وَالْأُنْثَى سَوَاء» . وَأهل نجد فرقوا: بِمَا يحسن مُرَاجعَته فِي الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٠٦) . وَانْظُر القرطين (ج ١ ص ١٧٤) .
(٤) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «فَرد عَلَيْهِم مَا أخرجُوا، وأعلمهم» إِلَخ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وَذكر سَائِر الْآيَات الَّتِي وَردت فى ذَلِك» .
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) فى الْأُم: «أنزل» .
(٧) عبارَة الْأُم: «محرما، أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.» .
(٨) أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.
 
حَيَّةٌ أَوْ «١» ذَبِيحَةَ [كَافِرٍ «٢»] وَذَكَرَ تَحْرِيمَ الْخِنْزِيرِ مَعَهَا «٣» وَقَدْ قِيلَ:
مِمَّا «٤» كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إلَّا كَذَا.»
«وَقَالَ تَعَالَى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ: حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ: إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ: الْمَيْتَةَ، وَالدَّمَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: ١٦- ١١٥) . وَهَذِهِ الْآيَةُ: فِي مِثْلِ مَعْنَى الْآيَةِ قَبْلَهَا «٥»» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ-: «قَالَ اللَّهُ ﷿:
(وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، حِلٌّ لَكُمْ: ٥- ٥) . فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ:
الذَّبَائِحَ، وَمَا سِوَاهَا: مِنْ طَعَامِهِمْ الَّذِي لَمْ نَعْتَقِدْهُ «٦»: مُحَرَّمًا عَلَيْنَا. فَآنِيَتُهُمْ أَوْلَى: أَنْ لَا يَكُونَ فِي النَّفْسِ مِنْهَا، شَيْءٌ: إذَا غُسِلَتْ.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ: فِي إبَاحَةِ طَعَامِهِمْ الَّذِي يَغِيبُونَ عَلَى صَنْعَتِهِ: إذَا لَمْ
(١) هَذَا بَيَان لقَوْله: (أَو فسقا) . [.....]
(٢) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم
(٣) أَي: بَهِيمَة الْأَنْعَام.
(٤) فى الْأُم: «مَا» . وَعبارَة الأَصْل أولى: لِأَن عبارَة الْأُم توهم: أَن الْمَفْعُول مَا بعد «إِلَّا» مَعَ أَنه ضمير مَحْذُوف عَائِد إِلَى «مَا» وَالتَّقْدِير: «تأكلونه» .
وَهَذَا القَوْل هُوَ مَا ذكره عَن بعض أهل الْعلم وَالتَّفْسِير، فِيمَا سبق (ص ٨٨) .
(٥) يحسن فى هَذَا الْمقَام: أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٩١)، مَا روى عَن ابْن عَبَّاس: فى سَبَب نزُول قَوْله تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ: ٥- ٨٧) .
(٦) فى الأَصْل كلمة غير بَيِّنَة وهى: «معصب» وَالظَّاهِر أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «نظنه» .
 
نَعْلَمْ فِيهِ حَرَامًا وَكَذَلِكَ الْآنِيَةُ: إذَا لَمْ نَعْلَمْ نَجَاسَةً «١» ثُمَّ قَالَ- فِي هَذَا وَفِي «٢» مُبَايَعَةِ الْمُسْلِمِ: يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ وَالْأَسْوَاقِ: يَدْخُلُهَا ثَمَنُ الْحَرَامِ.-: «وَلَوْ تَنَزَّهَ امْرُؤٌ «٣» عَنْ هَذَا، وَتَوَقَّاهُ-: مَا لَمْ يَتْرُكْهُ: عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.-: كَانَ حَسَنًا «٤» . لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ: تَرْكُ مَا لَا يَشُكُّ فِي حَلَالِهِ. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ: أَنْ يَتْرُكَهُ: عَلَى تَحْرِيمه فَيكون. حهلا بِالسُّنَّةِ، أَوْ رَغْبَةً عَنْهَا.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ) أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «٥»: ٤- ٢٩) .- قَالَ:
(١) يحسن أَن تراجع فى هَذَا الْبَحْث، الْمُخْتَصر وَالأُم (ج ١ ص ٤ و٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٢- ٣٣)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٩٢)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٧٩- ٨٠)، وَالْمَجْمُوع (ج ١ ص ٢٦١- ٢٦٥) .
(٢) فى الأَصْل: «أَو» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) عبارَة الأَصْل: «وَلَو تنزو امْر» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) للشافعى فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٥): كَلَام جيد يتَّصل بِهَذَا الْمقَام فَرَاجعه.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٤- ٣٣٥) .
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٣): أثر قَتَادَة فى ذَلِك وَغَيره. مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
 
«لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إلَّا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْكَامُ «١» وَمَا عَداهَا فَهُوَ: أَلا كل بِالْبَاطِلِ عَلَى الْمَرْءِ فِي مَالِهِ: فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ ﷿: لَا يَنْبَغِي لَهُ [التَّصَرُّفُ «٢»] فِيهِ وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ: يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ. وَمِنْ الْبَاطِلِ، أَن يَقُول: احزر «٣» مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَكَ.» .
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «جِمَاعُ مَا يَحِلُّ: أَنْ يَأْخُذَهُ «٥» الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: (أَحَدُهَا):
مَا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ-: مِمَّا لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُهُ: مِنْ جِنَايَاتِهِمْ، وَجِنَايَاتِ مَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.- وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ: بِالزَّكَاةِ، وَالنُّذُورِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» «وَ[ثَانِيهَا «٦»]: مَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: مِمَّا أَخَذُوا بِهِ الْعِوَضَ:
مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْإِجَارَاتِ، وَالْهِبَاتِ: لِلثَّوَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا «٧» .»
«وَ[ثَالِثُهَا «٨»]: مَا أَعْطَوْا: مُتَطَوِّعِينَ-. مِنْ أَمْوَالِهِمْ.-:
الْتِمَاسَ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا): طَلَبُ ثَوَابِ اللَّهِ. (وَالْآخَرُ):
(١) يقْصد: الْوُجُوه الثَّلَاثَة الْآتِيَة فى رِوَايَة الرّبيع. فَتَأمل.
(٢) زِيَادَة حَسَنَة: للايضاح.
(٣) أَي: قدر. وفى الأَصْل: «احرز» وَهُوَ خطأ وتصحيف
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٤٧- ١٤٨) . [.....]
(٥) فى الْأُم: «يَأْخُذهُ» وَهُوَ أحسن.
(٦) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.
(٧) فى الْأُم: «مَعْنَاهُ»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
(٨) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.
 
طَلَبُ الِاسْتِحْمَادِ «١» إلَى «٢» مَنْ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ. وَكِلَاهُمَا: مَعْرُوفٌ حَسَنٌ وَنَحْنُ نَرْجُو عَلَيْهِ: الثَّوَابَ إنْ شَاءَ اللَّهُ.» .
«ثُمَّ: مَا أَعْطَى النَّاسُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ-: مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا.-: وَاحِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا): حَقٌّ (وَالْآخَرُ): بَاطِلٌ فَمَا أَعْطَوْهُ «٣» -: مِنْ الْبَاطِلِ.-: غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ، وَلَا لِمَنْ أَعْطَوْهُ وَذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ ﷿: (وَ«٤» لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ، بِالْباطِلِ: ٢- ١٨٨) .»
«فَالْحَقُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ-: الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي وَصَفْتُ.- يَدُلُّ: عَلَى الْحَقِّ: فِي نَفْسِهِ وَعَلَى الْبَاطِلِ: فِيمَا خَالَفَهُ.»
«وَأَصْلُ ذِكْرِهِ: فِي الْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ. قَالَ «٥» اللَّهُ ﷿ فِيمَا نَدَبَ بِهِ «٦» أَهْلَ دِينِهِ-: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ: مِنْ قُوَّةٍ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ «٧» تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ: ٨- ٦٠) فَزَعَمَ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْمَقْصُود. وَقد ورد فى الأَصْل مَضْرُوبا على الدَّال بمداد آخر، ومثبتا بدلهَا همزَة. وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(٢) فى الْأُم: «مِمَّن» وَكِلَاهُمَا صَحِيح على مَا أَظن.
(٣) فى الْأُم: «أعْطوا» وَالضَّمِير الْعَائِد على: «مَا» مُقَدّر فى عبارتها.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد فى الأَصْل: مَضْرُوبا على الْوَاو بمداد آخر. وَهُوَ خطأ ناشىء عَن الِاشْتِبَاه بِآيَة النِّسَاء السَّابِقَة. وَيحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٩١- ٩٥)، بعض مَا ورد: فى أَخذ أَمْوَال النَّاس بِغَيْر حق.
(٥) هَذَا إِلَى قَوْله: الرَّمْي ذكر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٣) .
(٦) أَي: كلف بِهِ. وفى الْأُم: «إِلَيْهِ» أَي: دَعَا إِلَيْهِ.
(٧) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
 
أَهْلُ الْعِلْمِ [بِالتَّفْسِيرِ «١»]: أَنَّ الْقُوَّةَ هِيَ: الرَّمْيُ. وَقَالَ اللَّهُ ﵎:
(وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ-: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، وَلا رِكابٍ: ٥٩- ٦) .» .
ثُمَّ ذَكَرَ: حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ «٢»، ثُمَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: فِي السَّبْقِ «٣» .
وَذَكَرَ: مَا يَحِلُّ مِنْهُ، وَمَا يَحْرُمُ «٤» .
(١) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث عقبَة بن عَامر الْمُوَافق لذَلِك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى شرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٦٤- ٦٥)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٥٨- ٥٩) .
(٢) وَلَفظه: «لَا سبق إِلَّا: فى نصل، أَو حافر، أَو حف. أَو: إِلَّا فى حافر، أَو حف.» .
(٣) وَلَفظه: «سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد أضمرت» . وَذكر قَول ابْن شهَاب:
«مَضَت السّنة: [بِأَن السَّبق] فى النصل وَالْإِبِل، وَالْخَيْل، وَالدَّوَاب- حَلَال.» .
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦- ١٧) ثمَّ رَاجع الْكَلَام على حَدِيث ابْن عمر: فى شرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٤- ١٦)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٤٦- ٤٨) وطره التثريب (ج ٧ ص ٢٠٧- ٢٤٢) . [.....]
(٤) رَاجع كَلَامه عَن ذَلِك، وَعَن النضال-: فى الْأُم (ص ١٤٨- ١٥٥)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٧- ٢٢٣): فقد لَا تظفر بِمثلِهِ فى كتاب آخر.

عن الكاتب

Tanya Ustadz

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية