الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب المرتد مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

كتاب المرتد مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

  كتاب  مختصر الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعرف بــ مختصر الخرقي
المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
 
  المحتويات

  1. كتاب المرتد
  2. كتاب الحدود
  3. كتاب القطع في السرقة
  4. كتاب قطاع الطريق
  5. كتاب الأشربة وغيرها
  6. العودة الي كتاب مختصر الخرقي

 

]كتاب المرتد]١

 

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجل وإلا قتل وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه.وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها أو غير جاحد وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم فإن عاد فقال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام فإن ثبت على كفره قتل

 

 وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل.ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتمم له ثلاثة أيام من وقت ردته فإن مات في سكره مات كافرا.


[كتاب الحدود]

 

وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عاما وكذلك المرأة وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا والزاني من أتى بفاحشة من قبل أو دبرومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى حكمه حكم الزاني ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة.

 

والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي.ومن زنى مرارا فلم يحد فحد واحد.وإذا [تحاكم] إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد ثمانين إن طلب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة 

 

وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحر وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه وإن قال:أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج١.ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف لم يزل الحد عن القاذف.ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع سنين أدب ولم يحد.

 

ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف إذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا.قال ويحد من قذف الملاعنة.وإذا قذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة وإذا قذفت امة وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حراومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا 

 

ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم والله أعلم.

______________

١ المرتد: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى كفر باختياره دون إكراه من أحد.


١ فعل قوم لوط.
______________


[كتاب القطع في السرقة]

 

وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا١ فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقص قيمتها قطع وإذا قطع  فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا.

 

وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع في آلة لهو ولا في محرم ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده لأنه أخذ ماله أخذه ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده.ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.ولا يقطع وإن اعترف أو قامت البينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه والله اعلم.

 

 [كتاب قطاع الطريق]

 

والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة.ومن قتل منهم وأخذ المال قتل وإن عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ونفيهم أن يشردوا ولا يتركون يأوون في بلد فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها والله أعلم.

 

 [كتاب الأشربة وغيرها]

 

ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ضمانه.ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط ويتقي وجهه وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم وكذلك النبيذ.

 

 والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال.والشرب في آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.ولا يبلغ بالتعزيز الحد.وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله فلا ضمان عليه. ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه

 

 وإن قتل صاحب الدار كان شهيداوما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوهوما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها وما جنت برجليها فلا ضمان عليه وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر كان أحدهما يسير والآخر قائما فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف 

 

وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدر قيمة سفينة المصاعد أو أرش ما نقصت إذا أخرجتا إلا أن يكون المنحدر غلبته ريح فلم يقدر على ضبطها.

______________

١ الكثر: جمار النخل أو طلعها والجمار هو لب شجرة النخل في أعلاها ويؤكل وهو يشبه لب الكرنب وداخل الخس ولكنه حلو الطعم.

______________

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية