الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الجهاد مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

 

كتاب الجهاد مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

  كتاب  مختصر الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعرف بــ مختصر الخرقي
المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
 
  المحتويات

  1. كتاب الجهاد
  2. كتاب الجزية
  3. كتاب الصيد والذبائح
  4. كتاب الأضاحي
  5. كتاب السبق والرمي
  6. كتاب الأيمان والنذور
  7. كتاب الكفارات
  8. كتاب جامع الأيمان
  9. العودة الي كتاب مختصر الخرقي 

 

[كتاب الجهاد]

 

والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين قال أحمد رحمه الله ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد.وغزو البحر أفضل من غزو البر.ويغزا مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون ليلة وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها.قال ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا 

 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا.وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوا.ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعطه لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو

 

 وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها.وإذا سبي الإمام فهو مخير ان رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض وإن رأى فادى بهم وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا

 

 فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء.وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل على من معه في السرية إذا بقوتهم صار إليهومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس 

 

قال ذلك الإمام أو لم يقل والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كنزا فإن كان معه مال لم يكن من السلب وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من السلب.ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه.ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا المعطي لم يقتل واحد منهم.

 

ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق١ فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم ولا يسهم لأكثر من فرسين.ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن مات بعد إحراز الغنمية قال وارثه مقامه في قسمه ويعطى الراجل سهما ويرضخ٢ للمرأة والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا 

 

وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هرب من أسر حظ ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له.وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم ولا يفرق بين اخوين ولا أختين 

 

ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه كان على دينهماوما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا  قسم فلا حق له فيه بحال.

 

ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا.قال وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به 

 

وإذا سبي المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم [يسترقوا] وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم ويفادي بهم بعد أن يفادي بالمسلمين وإذا حاز الأمير المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون.قال ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء منه الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه.

 

قال وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا النخل ولم تعقر لهم شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا.قال ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوجمسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم.ومن دخل [أرض العدو] بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا

 

 ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به.ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة عشرة سنة 

 

ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. قال ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها.

 

ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني وأخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم إلا إن تلد منه فيكون عليه قيمتها.

__________________

١ نفق فرسه: ماتت فرسه
٢ يرضخ: العطاء غير الكثير.

__________________

 

 [كتاب الجزية]

 

ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو القتل.والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما ومن أيسرهم ثمانية وأربعون  درهما.

 

ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا على سيد عبد عن [رقبة] عبده إذا كان السيد مسلما ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه وإذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثل ما يؤخذ من المسلمين 

 

ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.

 

 [كتاب الصيد والذبائح]

 

ومن سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه [شيئا] جاز أكله وان أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه لأنه أمسكه على نفسه فبطل أن يكون معلما وإذا أرسل البازي أو ما أشبه فصاد وقتل أكل وان أكل من الصيد لأن تعليمه بأن يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل فإن لم يكن معه ما أيذكيه به أشلى١ لصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل وإذا أرسلك كلبه فأصاب معه غيره لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى وإذا سمى ورمى صيدا  فأصاب غيره جاز أكله

 

 وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل وإذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا لم يؤكل ما أبان منه وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه 

 

وكذلك إذا نصب المناجل للصيد.وإذا أصاب بالمعراض١ أكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه وإذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله فلا يؤكل ويكون لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله.

 

ومن كان في سفينة فوثبت سمكة [فسقطت] في حجره فهي له دون صاحب السفينة ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وان تدين بدين أهل الكتاب.ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا أكلت وإذا ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل 

 

وكذلك إن تردى في بئر لم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه [فقتله] أكل إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله لان الماء يعين على قتله والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء ولا يؤكل [صيد] ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفا.

وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ويستحب أن ينحر البعير١ ويذبح ما سواه من الأنعام فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز وإذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه.وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية 

 

فإن كان اخرس أومأ إلى السماء وان كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح.والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ٢ ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع" وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه وذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها.ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة وان لم يصب


إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.ولا بأس بأكل الضب١ والضبع٢ ولا يؤكل الترياق٣ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به أن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه.

__________________

١ أشلى: في العربية بمعنى دعا إلا أنه يستعمل بمعنى أغراه.


١ المعراض: عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة.


١ النحر: قطع الحلقوم والمرىء من أسفل الرقبة. والنحر يكون في الإبل.
والذبح: ذبح الحيوان بقطع الحلقوم "مجرى النفس" والمرىء "مجرى الطعام والشراب من الحلق. والذبح يكون في الأغنام والبقر.
٢ سورة الأعراف:١٥٦ 


١ الضب: حيوان يؤكل في الجزيرة العربية.
٢ الضبع: حيوان اختلف العلماء في حل أكله فقال البعض يؤكل وقال البعض هو من السباع.
٣ الترياق: دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات.

__________________ 


[كتاب الأضاحي]

 

والأضحية سنة ولا يستحب تركها لمن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه.والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع قال أبو القاسم سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع والثني من المعز إذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة.


ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وان اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية وإن ولدت ذبح ولدها معها.وإيجابها أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو أكل أكثر جازولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها 

 

ويجوز له أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها.وإذا مضى من نهار يوم الأضحى بقدر صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها بيده كان أفضل ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر فإن نسي فلا يضره وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن لأن النية تجزئهويجوز أن يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة.والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها إلا أنها تطبخ أجدالا١

__________________ 


١ أجدالا: لا يكسر لها عظم انظر رسالة " العقيقة سنة لن تموت" من إصدارات الدار.

__________________ 


كتاب السبق١ 

 

والرمي٢والسبق في الحافر٣ والنصل٤ والخف٥ لا غير فإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أخذ سبقيمها وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا.ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جنب٦ ولا جلب".

__________________

١ السبق: يعني المسابقة وتكون بالعدو "الجرى" بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير
٢ الرمي: بالسهم والرماح قديما وبأسلحة الرماية حديثا.
٣ الحافر: الحافر من الحيوان: ما يقابل القدم من الإنسان أو حفر الأرض أثار ترابها بحديدة أو نحوها "الخيل"
٤ النصل: السهم
٥ الخف: أخفاف وخفاف، هو للجمل ونحوه بمنزلة الحافر للفرس "الإبل"
٦ الجنب والجلب: الجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب

__________________ 


[كتاب الأيمان والنذور]

 

ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم  يكن فلا كفارة عليه لأنه من لغو اليمين إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث. 

قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يقول اقسم بالله أو اشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله.عز وجل ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة 

 

ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدة اليمينين كفارتها.ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان أحدهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا 

 

ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينوه ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات أولاده ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار أو الحرام فعليه الكفارة قبل الحنث.

 

وإذا حلف بيمين فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام وإذا استثنى في الطلاق أو العتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء.وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا 

 

وإن حلف أن لا ينكح فلانة أو لاشتريت فلانا فنكحها نكاحا فاسدا أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث مالم يكن له نية ولو حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث.ومن حلف فتأول في يمينه فله تأوله إذا كان مظلوما فإذا كان ظالما لم ينفعه تأويله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك".


[كتاب الكفارات]

 

وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم عشرة مساكين أحرارا كبارا كانوا أو صغارا إذا أكلوا الطعام لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه ويعطي من أقاربه من يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا رده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام 

 

وإن شاء كسا عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه والمرأة درع وخمار وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صامت وصلت لأن الإيمان قول وعمل وتكون سليمة ليس فيها نقص يضرب بالعمل ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم يجزئه عن الكفارة.وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة 

 

ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ويجزئه المدبر والخصي وولد الزنا فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم ولو حنث وهو عبد لم يصم حتى عتق فعليه الصومولا يجزيه غيره.

 

ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر به.ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء.


[كتاب جامع الأيمان]

 

ويرجع في الأيمان إلى النية فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن الخروج من وقته حنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه

 

 أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته ولو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما.ولو حلف أن لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان  امتن عليه بذلك الثوب 

 

وكذلك إن انتفع بثمنه.وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه فإن مات العبد حنث ومن حلف أن لا يلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث ١ وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله.

 

ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه لم يحنث ولو قال والله لا افترقنا فهرب منه حنث ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك على كل مرة إلا أن يكون نوى مرة ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا حنث وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم 

 

فإن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث لأن اللحم لا يخلو من الشحم وإذا حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث وإن حلف أن لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن يكون له نية.وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من وطئ زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.


عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية