الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر والغسل والتيمم

ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر والغسل والتيمم


كتاب بغية المسترشدين با علوي الحضرمي

محتويات

ما يحرم بالحدثين

[فائدة]: مصحف فوق كتابين يجوز حمل الذي تحته معه لأخذ الأسفل، ويحل مس المصحف من وراء ثوب حيث لم يكن بصورة التقليب، ويحرم توسده وإن خيف سرقته، لا إن خيف تلفه أو تنجسه أو أخذ كافر بل يجب حينئذ، ويكره إحراق خشبة كتب فيها قرآن، وقراءة القرآن ممن فمه متنجس، ولا يمنع المميز ولو جنباً من حمله ولو لغير الدراسة اهـ فتاوي بامخرمة، وقيده ابن حجر و (م ر) وغيرهما بحاجة تعلمه ولو جلد مع المصحف غيره، اعتمده ابن حجر حرمة مسه من سائر جهاته، واعتمد (م ر) والخطيب حرمة مس الساتر للمصحف فقط، وجوّز أبو مخرمة مس جميع الجلد.

[فائدة]: قال أبو حنيفة: يجوز حمل المصحف ومسه بحائل. وقال داود: لا بأس بهما للمؤمن مطلقاً. وقال طاوس: يحلان لآل محمد مع الحدث اهـ شرح الدلائل.

(مسألة: ي): يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم، وتحرم قراءة القرآن على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح، ولا يقصد غير القراءة كردّ غلط وتعليم وتبرك ودعاء، ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث القدسي وكتب العلم والحديث، نعم يكره للجنب ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما اختاره السبكي، لا لنحو حائض قبل الانقطاع، وقالت الحنفية: يكره له قراءة نحو التوراة وحملها، ونص العيني منهم على الحرمة، قالوا: ويحرم مس التفسير مطلقاً، وتحل قراءته بقصد معرفة التفسير، ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء، لكن تستحب الطهارة.

[فائدة]: يجوز حمل المصحف مع المتاع وإن صغر جداً، قال ب ر: ولو خيط إبرة لكن بقصد المتاع فقط، وكذا مع الإطلاق خلافاً للتحفة، بل أو بقصدهما عند (م ر) اهـ كردي. وقال ع ش: لو جعل المصحف في خرج على دابة وركب عليها، فإن كان على وجه يعدّ إزراء به كأن وضعه تحته ملاقياً لأعلى الخرج وصار الفخذ موضوعاً عليه حرم وإلا فلا.

(مسألة: ش): يحرم التصليب بأوراق نحو المصحف كما أفتى به الطنبداوي وغيره اهـ. قلت: وفي فتاوى أبي مخرمة ويجوز تصليب الجلود بورق كتب فيها قرآن لا يقصده كحرز وورق حديث، لا بورق قرآن كتبت للدراسة وإن بليت، بل إن فعله استخفافاً كفر اهـ.
(مسألة: ش): تجب إزالة النجاسة من المصحف، ويلحق به كل اسم معظم وعلم محترم، وإن أدّى لتلفه وكان لنحو يتيم، ومحله إن مست النجاسة شيئاً من حروفه لا نحو جلده وحواشيه، ولا تكفي إزالة العين فقط، نعم إن كانت النجاسة مما اختلف فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها للضرورة ويضمن منجسه، وقول أهل السير إن دم عثمان رضي الله عنه ترك على المصحف لا يسلم، بل لعله أزيلت عينه بالدلك حتى بقي أثر يسير لا يمكن تطهيره بالماء.

[فائدة]: وجد القارىء غلطاً في شكل المصحف أو حروفه لزمه إصلاحه إن كان ملكه، وكذا إن كان وقفاً أو علم رضا مالكه ولم يعبه خطه ولم يقابل بأجرة اهـ تحفة.

قضاء الحاجة والاستنجاء

[فائدة]: يحرم التبرز على محترم كعظم وقبر وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر وبقرب نبيّ، قال الأذرعي: وبين قبور نبشت اهـ تحفة. وقال في حاشية الكردي: يندب تقديم اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً في الانتقال إلى مكان شريف، ومنه إلى أشرف منه، وما لا دناءة فيه ولا شرف وما جهل حاله، ويندب العكس في الانتقال من مستقذر إلى أقذر منه، ومن شريف إلى دنيّ، ويخير في الانتقال من شريف ودنيّ لمثله اهـ.

[فائدة]: ورد أن البصاق على الخارج من الشخص يورث الوسواس وصفرة الأسنان ويبتلى فاعله بالدم، والسواك حال الخلاء يورث النسيان والعمى، وطول القعود فيه يورث وجع الكبد والبواسير، والامتخاط يورث الصمم والهم، وتحريك الخاتم يأوي إليه الشيطان، والتكلم بلا ضرورة يورث المقت، وقتل القمل يبيت معه الشيطان أربعين ليلة ينسيه ذكر الله، وتغميض العينين يورث النفاق، وإلقاء حجر الاستنجاء على الخارج يورث الرياح، وإخراج الأسنان وجعل الرأس بين اليدين يقسي القلب ويذهب الحياء ويورث البرص، والاستناد إلى الحائط يذهب ماء الوجه وينفخ البطن، وينبغي أن يقعد على قدمه اليسرى معتمداً عليها، ويأخذ فرجه بين أصبعيه السبابة والوسطى حتى يفرغ، ويضم فخذيه، ويضع يده اليمنى على فخذها، ولا يضع اليسرى على اليمنى ولا رأسه على ركبتيه، اهـ من عجالة ابن النحوي.

[فائدة]: أفتى بعضهم يندب غفرانك الخ عقب الريح والقيء والحجامة والخروج من أحد قبلي المشكل ومن الثقبة وعقب الحيض، اهـ حاشية الجوهري على شرح المختصر، ويندب تكرير غفرانك ثلاثاً كما في الكردي.
(مسألة: ش): نص الشافعي رضي الله عنه على جواز الاستطابة بالآجر، وحمل على الخالي عن السرجين كما هو بالمدينة الشريفة أو على المحرق إن قلنا يطهر.
(مسألة: ج): يجوز الاستنجاء بالحجر الطاهر، وفي معناه كل جامد لم ينفصل منه شيء إلى المحل حال الاستنجاء قالع للنجاسة كجذع وطين متحجر، ولا يلزم المستنجي بالحجر القضاء وإن تيمم.

[فائدة]: يجوز الاستنجاء بأوراق البياض الخالي عن ذكر الله تعالى كما في الإيعاب، ويحرم الاستجمار بالجدران الموقوفة والمملوكة للغير قاله (سم) . وقال بج: وتعتريه أي الاستنجاء الأحكام الخمسة، فهو واجب من الخارج الملوث، ومستحب من خروج دود وبعر بلا لوث، ومكروه من خروج ريح، وحرام بمطعوم، ومباح قبل دخول الوقت على الأصل اهـ.

الغسل

(مسألة): نوى رفع الجنابة عند الاستنجاء كفته نيته، بل ينبغي النية حينئذ لترتفع جنابة المحل، إذ يجب غسل محل الاستنجاء عن الجنابة، وما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس على القدمين، ومن صماخ وباطن قلفة، لكن يتفطن لدقيقة، وهي أنه إذا نوى عند محل النجو ومس بعد النية ورفع جنابة اليد، حدث بيده حدث أصغر فقط، فلا بد من غسلها عنه بعد رفع حدث الوجه، ويكفي الغسل بنية الأكبر عن الحدثين، وإن نفى نية الوضوء ولم يرتب أعضاءه لسقوطه حينئذ، ولا تحصل سنة الوضوء المسنون للجنب بترتيب الأعضاء، ولو انغمس جنب في ماء كثير أو قليل ونوى كفاه وإن لم يدلك، نعم لو كان على الأعضاء نحو شمع أو وسخ أو دهن جامد يمنع وصول الماء إلا بالدلك وجب كما في الوضوء.

[فائدة]: يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل، وفطر الصائم بها، وتسمية الدم عقبها نفاساً، وتزيد المضغة بانقضاء العدة وحصول الاستبراء، وتزيد ما فيها صورة ولو خفية بوجوب الغرة، وأمية أم الولد، وجواز أكلها من المأكول عند (م ر) اهـ (بج).

[فائدة]: قال أحمد زروق في الاحتلام:

من يحتلم بصورة شرعية ** فإنه كرامة مرضية
وإن يكن بصورة قد حرمت ** فهو إذن عقوبة تعجلت
أولا بصورة فذاك نعمة ** حكاه زروق عليه الرحمة

وينبغي أن لا يجامع بعد الاحتلام فإنه يورث الجنون اهـ بج.
(مسألة): يجب على الجنب غسل ما تحت القلفة، فإن تعذر تيمم وقضى، كما لو تنجس ما تحتها بالبول فتصح صلاته حينئذ مع القضاء أيضاً لا القدوة به لقدرته على إزالتها، فلو مات غير المختون وتعذر غسل ما تحتها يمم وصلي عليه للضرورة قاله ابن حجر، وقال (م ر): يدفن بلا صلاة، ويحرم تأخير الختان بعد البلوغ لغير عذر.

(مسألة: ج): اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها فقط، إذ لا يجب على الجنب ترتيب.
(مسألة: ك): الصليب الذي تجعله النساء على رؤوسهنّ ويبقى أثره عند الغسل، فإن منع وصول الماء إلى البشرة لكثافته لم يصح الغسل، وإن لم يمنع ولم يتغير به الماء تغيراً كثيراً أو كان مجاوراً لم يضر، ولنا وجه قوي بعدم الضرر وإن تغير الماء.

(مسألة: ب): المشطة المعروفة وهي وضع النساء بروؤسهنّ تمراً مع نحو طيب بدعة منكرة شديدة التحريم لما فيها من المفاسد من فعلها بالتمر مع حشوه بالطيب وتركه أياماً، ثم إخراجه غالباً بمحل النجاسة، ومن تضييع المال سفهاً في غير عرض صحيح، وقد أوجب الله حفظ الكليات الخمس وهي: الدين والعقل والنفس والنسب والمال، وزيد العرض، ومن ترك الصلاة من المزوّجات غالباً كما هو مشاهد فيمن وجب عليها غسل لا تسمح نفسها بإزالتها، بل تمكث أياماً تاركة للصلاة، وهذا من أكبر المناكير، لو لم يكن إلا هو لكفى، وقد حرمت أشياء لا مفسدة فيها لكن تجرّ إليها، كقليل المسكر، وقبلة الصائم، وهذه البدعة حدثت من قريب، ولأنها قد تجر إلى الإسراف في الحلي، ومجرد الإسراف فيه يوجب الزكاة اهـ. قلت: وأطال العلامة طاهر بن حسين علوي في إباحة تلك المشطة، ورد كلام هذا المجيب بدلائل واضحة فلينظر في كلامه.

[فائدة]: مذهب الحنفية أنه لا يجب على المرأة إلا غسل أصول الشعر ومنابته في نحو الجنابة دون المسترسل، ومذهب مالك وأحمد أنه لا يجب نقض الضفائر على الجنب، وإن لم يصل الماء إلى باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها، ومثله الحائض عند مالك، واختاره الروياني والشاشي، فلو فعلت نحو طيب برأسها وأرادت تقليد الإمامين في الجنابة، ومالك في الحيض جاز بشرطه كما ذكره الجيشي اهـ فتاوى العلامة سليمان الأهدل.

الأغسال المسنونة

[فائدة]: ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب، أن ما شرع بسبب ماض كان واجباً كالغسل من الجنابة والموت، أو لمعنى مستقبل كان مستحباً كأغسال الحج، واستثنى منه الغسل من غسل الميت والجنون والإغماء وللإسلام اهـ ش ق. وقال ب ر: ينبغي لصائم خشي منه مفطراً تركه، وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله؟ قال ( ع ش): الأقرب السقوط اهـ جمل.

[فائدة]: الأغسال المسنونة كثيرة منها: غسل الجمعة وهو أفضلها على المعتمد، ولو تعارض البكور والغسل أو بدله قدم الغسل، فإن عجز تيمم فيقول: نويت التيمم عن غسل الجمعة، فيكون مستثنى من أنه لا تكفي نية التيمم، ولو أحدث أو أجنب عقبه سن إعادته قاله سم وقال الباجوري: ولا يبطل، بالحدث والجنابة، ويكره تركه لخبر: "اغتسلوا ولو كأساً بدينار" والغسل من غسل الميت أو تيممه ولو شهيداً وكافراً، وغسل العيدين ولو لحائض وغير مميز، ويدخل بنصف الليل، ويخرج بغروب شمسه، وينصرف عند إطلاق النية للذي هو فيه بقرينة الحال والاستسقاء، ويدخل بإرادة فعلها للمنفرد، وباجتماع من يطلب فعله لمن يصلي جماعة، ويخرج بفعلها، والكسوفين ولو منفرداً، ويدخل بأول التغير، ويخرج بالانجلاء، والكافر إذا أسلم ولو تبعاً إن لم تعرض له جنابة وإلا وجب، وسن له غسل آخر وله نيتهما معاً، ولا يجزئه إلا بعد الإسلام، والمغمى عليه وإن تكرر، والسكران،

وعند الإحرام بنسك ولو حائضاً وغير مكلف، ولدخول الحرم ومكة والكعبة، نعم إن اغتسل للأول وقرب الفصل ولم يتغير بدنه لم يعده للثاني كغسل العيد والجمعة، وللوقوف بعرفة ويدخل بالفجر، والأولى كونه بثمرة، وقبل الزوال كما في التحفة، وفي النهاية الأولى بعده، وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحر، ويغنيه عن غسل العيد، ورمي جمرة العقبة، وثلاثة لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق لا لكل جمرة غسل، وللطواف بأنواعه على رأي مرجوح، نعم إن تغير بدنه سن له الغسل على المعتمد، والغسل من الحجامة والفصد، وللخروج من الحمام، وكذا لدخوله إذا عرق، ولدخول المسجد وللأذان، ولكل ليلة من رمضان، وإن لم يحضر التراويح، ولدخول مدينة الرسول ، وقيده ق ل بعد الدول، وقيل عند إرادته، ولإزالة شعر العانة، وحلق الرأس، ونتف الإبط، وقص الشارب، ولبلوغ الصبي بالسن، وكذا بالاحتلام فيطلب منه غسلان، وللمعتدة بعد فراغ عدتها، وعند سيلان الوادي كالنيل أيام الزيادة كل يوم، ولكل مجمع خير أو مباح، اهـ ملتقطاً من التحفة وحواشي بج وباجوري وغيرها جملتها 37.

(مسألة): قال في الفتح والإمداد: لو ترك غسل دخول مكة حتى دخلها لم يبعد ندب قضائه كسائر الاغتسال قياساً على قضاء النوافل اهـ وعبارة فتح المعين.
(تنبيه): قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أنه يقضي دوام على أدائه اهـ. ووافقه سم في غسل دخول مكة والمدينة فقط، ونقل ابن حجر في الإيعاب وحاشية الإيضاح عن السبكي، واستوجه عدم ندب قضاء الأغسال كلها واعتمده (م ر).

التيمم

[فائدة]: نظم بعضهم أسباب التيمم فقال:
يا سائلي أسباب حلّ تيمم ** هي سبعة بسماعها ترتاح
فقد وخوف حاجة إضلال ** مرض يشق جبيرة وجراح

والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي اهـ (ش) (م ر) . وقال العزيزي: هي الانتقال من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي.

[فائدة]: يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماء، ولو مر متيمم نائم ممكن بماء فلم ينقه إلا والماء بحدّ البعد لم يبطل تيممه، كما لو كان ببئر خفية اهـ (م ر). ولو مرّ بالماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه فتيمم لم يقض اهـ عباب، وقضيته عدم وجوب الوضوء. قال الأسنوي: والقياس وجوبه اهـ إيعاب. ولو أبيح أو وهب ماء قليل لجمع متيممين بطل تيمم الكل ولا يتوقف على القبول اهـ. سم. ولو خاف راكب سفينة غرقاً لو تناول الماء تيمم بلا إعادة، كمن حال بينه وبينه سبع اهـ زيادي.
(مسألة): تزوّد للعطش ففضلت فضلة، فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد قضى من الصلوات لما تكفيه تلك الفضلة عادة اهـ تحفة. قال سم: أي يقدر كل وضوء لصلاة من آخر المدة اهـ. لكن استوجه ع ش ما اعتمده ابن عبد الحق من وجوب قضاء جميع صلوات تلك المدة، إذ يصدق عليه في كل تيمم أنه تيمم مع وجود ماء قادراً على استعماله.

(مسألة: ب ش): إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم، كالاجتهاد في القبلة، أو تقليد الأعمى فيها، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر، زاد ش: فلو وجده ماء قليلاً تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت: وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة، أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره، قال: وهو حسن اهـ. وأفتى به ابن كبن، ولو طلب منه غسلان: واجب ومندوب وعجز عن الماء كفاه تيمم واحد اهـ أسنى.

[فائدة]: قال الأسنوي: لو كانت العلة بيده، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا، ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند غسل بقية الأعضاء، بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب، لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد، وقال البرماوي: وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب.

(مسألة ش): تيمم ذي الجبيرة يبطل بالبرء، فيجب غسل العضو وما بعده، فلو صلى حينئذ جاهلاً بالبرء لزمه إعادة كل صلاة تيقنها بعده، كما لو صلى بنجاسة، إذ لا عبرة بالظنّ البين خطؤه.

(مسألة: ك): الحاصل في الجبيرة أنه إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها أو مسحه بالتراب حيث وجب بأن كانت في عضو التيمم لزمه مطلقاً، وإلا فإن أخذت من الصحيح زائداً على قدر الاستمساك أو لم تأخذ، ووضعت على حدث وكذا على طهر، وكانت في الوجه واليدين على المعتمد، وجبت الإعادة وإلا فلا، وما في التحفة من عدم وجوب الإعادة في الأخيرة مؤوّل أو ضعيف، ولو كان ببدن جنب جبيرة في غير أعضاء الوضوء وجب التيمم لكل فرض وإن لم يحدث، فلو أحدث قبل أن يصلي فرضاً لزمه الوضوء فقط.

(مسألة:ب ج): من تيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم يلزمه القضاء، سواء كان التيمم لحدث أكبر أو أصغر، زاد ب: وإن كان معه ماء يحتاجه لعطش ويلزمه الغسل أو الوضوء عند وجود الماء ولو بالفاضل من عطشه، وزاد ج: ولو تيمم عن جرح وأراد فرضاً آخر لم يلزمه غسل ما بعد عليله مطلقاً، وقيل يلزمه للحدث اهـ. قلت: وقوله بمحل الغالب فيه فقد الماء الخ، قال ابن حجر: أي فيه وفيما حواليه إلى حد القرب، والعبرة بمحل التيمم لا محل الصلاة، وقال (م ر): العبرة بمحل الصلاة، قال: ولو شك في المحل الذي صلى فيه هل تجب فيه الإعادة أم لا؟ يحتمل عدم الوجوب.

(مسألة): فاقد الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خروج الوقت لزمه إعادتها ولو بمحل لا يسقط به القضاء، ثم يعيدها ثالثاً بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء، قاله في العباب و ش ق، وحين يتصوَّر أن يصلي في الوقت أربع مرات، هذه الصور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة.

[فائدة]: ألغز السيوطي فقال:
أليس عجيباً أن شخصاً مسافراً ** إلى غير عصيان تباح له الرخص
إذا ما توضأ للصلاة أعادها ** وليس معيداً للتي بالتراب خص

فأجاب آخر فقال:

لقد كان هذا للجنابة ناسياً ** وصلى مراراً بالوضوء أتى بنص
كذاك مراراً بالتيمم يا فتى ** عليك بكتب العلم يا خير من فحص
قضاء التي فيها توضأ واجب ** وليس معيداً للتي بالتراب خص
لأن مقام الغسل قام تيمم ** خلاف وضوء هاك فرقاً به تخص

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية