الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا

 

ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا

اسم الكتاب ـ[أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي]ـ
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)
كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق
قدم له: محمد زاهد الكوثري
الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة
الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
عدد الأجزاء: ٢ (في مجلد واحد)
 

  فهرس الموضوعات

  1.  ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
    1. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٧٥]
    2. [سورة البقرة (٢) : الآيات ٢٨٢ إلى ٢٨٣]
    3. [سورة النساء (٤) : آية ٦]
    4. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٣٧]
    5. [سورة النساء (٤) : آية ٤]
    6. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٢]
    7. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٠]
    8. [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٣]
    9. [سورة الأنفال (٨) : آية ٧٥]
    10. [سورة النساء (٤) : آية ٧]
    11. [سورة النساء (٤) : آية ٨]
  2. ما نسخ من الوصايا
    1. [سورة البقرة (٢) : آية ١٨٠]
    2. [سورة البقرة (٢) : آية ٢٨٣]
  3. ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة، والصدقات
    1. [سورة الأنفال (٨) : آية ٤١]
    2. [سورة محمد (٤٧) : آية ٤]
    3. [سورة التوبة (٩) : آية ٦٠]
  4. العودة الي تفسير أحكام القرآن للشافعي  

 

 «مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْبُيُوعِ، وَالْمُعَامَلَاتِ» «وَالْفَرَائِضِ، وَالْوَصَايَا»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: ٢- ٢٧٥) . فَاحْتَمَلَ إحْلَالُ اللَّهِ الْبَيْعَ، مَعْنَيَيْنِ:» «(أَحَدُهُمَا): أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ «١» -:
جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ.- عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا. وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه.»
«(وَالثَّانِي): أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ: إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ ﷿ مَعْنَى مَا أَرَادَ.»
«فَيَكُونُ هَذَا: مِنْ الْجُمْلَةِ «٢» الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَهَا بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ:
كَيْفَ هِيَ؟ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ . أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ، وَمَا حَرَّمَ أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا. أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ، إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْهُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ. كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ «٣» فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ:
(١) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢)، وفى الأَصْل: «متبايعان»، وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ، أَو يكون قَوْله: «جائزى»، محرفا عَن: «جَائِزا»
(٢) فى الْأُم: «الْجمل»، وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فى الضَّوْء»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
 
لَا خُفَّيْنِ «١» عَلَيْهِ لَبِسَهُمَا عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ.»
«وَأَيُّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ: فَقَدْ أَلْزَمهُ اللَّهُ خَلْقَهُ، بِمَا فَرَضَ: مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «٢» .»
«فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بُيُوعٍ: تَرَاضَى «٣» بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ.-: اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا أَحَلَّ مِنْ الْبُيُوعِ: مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ [دُونَ مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِهِ «٤»] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ: ٢- ٢٨٢) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا: فَرِهانٌ «٥» مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ «٦» أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) .»
(١) فى الأَصْل: «خفان»، وفى الْأُم: «خفيه»، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف وَخطأ.
(٢) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَأَن مَا قبل عَنهُ فَعَن الله ﷿ قبل: لِأَنَّهُ بِكِتَاب الله (تَعَالَى) قبل.» .
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وتراضى»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم (ج ٣ ص ١٢٢): «فرهن» وهى قِرَاءَة سبعية مَشْهُورَة.
(٦) قَوْله: (فَإِن) إِلَخ لم يثبت فى الْأُم.
 
قَالَ: وَكَانَ. «١» بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ «٢»: فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»
يَجِدُوا كَاتِبًا.»
«وَكَانَ «٤» مَعْقُولًا «٥»، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ «٦» أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا «٧» . لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «٨») .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ «٩» وَقُلْنَا «١٠» بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ
(١) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(٢) هُوَ مصدر كالكتابة.
(٣) فى الْأُم: «وَلم» .
(٤) فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....]
(٥) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢١٥) .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه»: وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.
(٧) فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٧- ٧٨): فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.
(٨) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(٩) رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ٨٠- ٨١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٨) .
(١٠) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٣ ص ٨١): «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:
قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.
 
لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ «١» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ «٢»: ٤- ٦) .»
«قَالَ: فَدَلَّتْ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى، حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ: الْبُلُوغَ وَالرُّشْدَ.»
«فَالْبُلُوغُ «٣»: اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ «٤»] . إلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ، أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ «٥»: قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ: الْبُلُوغُ «٦» .»
«قَالَ: وَالرُّشْدُ «٧» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ: حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً وَإِصْلَاحُ الْمَالِ «٨» . [وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إصْلَاحُ الْمَالِ «٩»]: بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيَتِيمُ «١٠» .» .
(١) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَالسَّلَف جَائِز فى سنة رَسُول الله ﷺ، والْآثَار، وَمَا لَا يخْتَلف فِيهِ أهل الْعلم عَلمته» .
(٢) فى الْأُم (ج ٣ ص ١٩١) زِيَادَة: (وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا أَن يكبروا) .
(٣) رَاجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٤- ٥٧) .
(٤) زِيَادَة مُوضحَة، عَن الْأُم.
(٥) فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٢٢٣): «الْجَارِيَة» .
(٦) انْظُر مَا ذكره عقب ذَلِك، فى الْأُم (ج ٣ ص ١٩١- ١٩٢) .
(٧) رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٩) .
(٨) فى الْمُخْتَصر: «مَعَ إصْلَاح المَال» . [.....]
(٩) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(١٠) فى الْمُخْتَصر: «اليتيمان» وَهُوَ أحسن. وَانْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فِيهِ وفى الْأُم.
 
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ اللَّهُ: بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا «١» وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ «٢» الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ «٣» .»
«وَقَالَ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ «٤»: ٢- ٢٣٧) .»
«فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا [كَمَا كَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ- مِنْ الرِّجَالِ- مَا وَجَبَ لَهُمْ «٥» .] وَأَنَّهَا «٦» مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا. وَنَدَبَ اللَّهُ ﷿:
إلَى الْعَفْوِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ: مِنْ «٧» عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا وَجَبَ لَهُ «٨» .»
«وَقَالَ تَعَالَى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا: فَكُلُوهُ [هَنِيئًا مَرِيئًا «٩»]: ٤- ٤) .»
(١) أَي: اليتيمين بقوله: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) . وفى الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢):
«بِدفع أَمْوَالهم إِلَيْهِم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فيهمَا من»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٤) ذكر فى الْأُم بَقِيَّة الْآيَة، وهى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) . وهى زِيَادَة يتَعَلَّق بِبَعْضِهَا بعض الْكَلَام الْآتِي.
(٥) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٦) فى الْأُم: «ودلت السّنة على أَن الْمَرْأَة مسلطة» إِلَخ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَت دلَالَة السّنة أَعم وأوضح من دلَالَة الْكتاب كَمَا لَا يخفى.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مِنْهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف،
(٨) انْظُر الْأُم (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٩) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
 
«فَجَعَلَ «١» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «٢» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «٣» وَأُحِلَّ «٤» لِلرِّجَالِ:
كُلُّ «٥» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «٦» .» .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا): بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «٧» .
ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «٨» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «٩» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١١» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَثْبَتَ «١٢» اللَّهُ ﷿ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي
(١) فى الْأُم: «فَجعل فى»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) فى الأَصْل: «إيتاهن»، وفى الام: «إيتائهن» .
(٣) قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....]
(٤) فى الام: «وَحل»، وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل»، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:
«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا»، فَلْيتَأَمَّل.
(٦) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٧) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣) .
(٨) فى الام (ج ٣ ص ١٩٣):، «فَإِذا»، وَهُوَ أحسن.
(٩) فى الام: «من»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:
(١٠) انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٩- ٦١):
(١١) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣- ١٩٤) .
(١٢) أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، أَوْ ضَعِيفًا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ): وَفِي الام (ج ٣ ص ١٩٤): «وَأثبت»، وفى الْمُخْتَصر (ج ٢ ص ٢٢٣): «فَأثْبت» .
 
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ [هُوَ «١»] وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ «٢» لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ-: مِنْ مَالِهِ «٣» .- مَقَامَهُ.»
«قَالَ: وَقَدْ قِيلَ «٤»: (الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يُحْتَمَلُ: [أَنْ يَكُونَ «٥»] الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيه «٦»، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ «٧» فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ: إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ: ٢- ٢٨٠) «٨» .» .
(١) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر:
(٢) كَذَا بالمختصر (ج ٢ ص ٢٢٣) وفى الأَصْل وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٤) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٦١): «عَلَيْهِ» وَعبارَة الْمُخْتَصر أولى وَأظْهر.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ صَحِيح وَاضح. وَفِي الْأُم: «فِيمَا لَا غناء بِهِ عَنهُ من مَاله» وفى الْمُخْتَصر: «فِيمَا لَا غنى بِهِ عَنهُ فى مَاله» . وَلَعَلَّ فيهمَا تحريفا فَلْيتَأَمَّل.
(٤) فى الْأُم: «قد قيل» وفى الْمُخْتَصر: «وَقيل» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(٦) زَاد فى الْمُخْتَصر: «بِهِ» ولعلها زِيَادَة نَاسخ ثمَّ قَالَ: «فَإِذا أَمر الله ﷿: بِدفع أَمْوَال الْيَتَامَى إِلَيْهِم بأمرين-: لم يدْفع إِلَيْهِم إِلَّا بهما. وهما: الْبلُوغ والرشد.» .
(٧) فى الأَصْل: «وَلَا يُؤَخر الْحَد» وَهُوَ تَحْرِيف خطير يُوقع فى الْحيرَة. والتصحيح عَن عنوان فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٤٩) . ثمَّ إِن هَذَا القَوْل إِلَى قَوْله: شىء، نجزم بِأَنَّهُ سقط من نسخ الْأُم، وَأَن مَوْضِعه الْبيَاض الَّذِي ورد فى (ج ٣ ص ١٧٩)، كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَامه الَّذِي سننقله هُنَا بعد.
(٨) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ج ٣ ص ١٧٩): «وَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «مطل الْغنى ظلم» . فَلم يَجْعَل على ذى دين سَبِيلا فى الْعسرَة، حَتَّى تكون الميسرة. وَلم يَجْعَل رَسُول الله ﷺ مطله ظلما، إِلَّا بالغنى. فَإِذا كَانَ مُعسرا: فَهُوَ لَيْسَ مِمَّن عَلَيْهِ سَبِيل، إِلَّا أَن يوسر. وَإِذا لم يكن عَلَيْهِ سَبِيل: فَلَا سَبِيل على إِجَارَته، لِأَن إِجَارَته عمل بدنه. وَإِذا لم يكن على بدنه سَبِيل- وَإِنَّمَا السَّبِيل على مَاله-: لم يكن إِلَى اسْتِعْمَاله سَبِيل» . اهـ وَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والوضوح.
 
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ ﷿: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ: ٥- ١٠٣) «١» .»
«فَهَذِهِ: الْحُبُسُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهَا فَأَبْطَلَ اللَّهُ ﷿ شُرُوطَهُمْ فِيهَا، وَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِإِبْطَالِ اللَّهِ ﷿ إيَّاهَا.»
«وَهِيَ «٢»: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ: إذَا نُتِجَ فَحْلُ إبِلِي. «٣»، ثُمَّ أَلْقَحَ، فَأُنْتِجَ مِنْهُ-: فَهُوَ «٤»: حَامٍ. أَيْ: قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَيَحْرُمُ رُكُوبُهُ.
وَيُجْعَلُ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْعِتْقِ لَهُ «٥» .»
«وَيَقُولُ فِي الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ- عَلَى مَعْنًى يُوَافِقُ بَعْضَ هَذَا.»
(١) قَالَ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨٠): «فَلم يحْتَمل إِلَّا: مَا جعل الله ذَلِك نَافِذا على مَا جعلتموه. وَهَذَا ابطال مَا جعلُوا مِنْهُ على غير طاعه الله ﷿» .
(٢) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ١٦٣) - بعض مَا ورد فى تَفْسِيرهَا.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم (ج ٣ ص ٢٧٥): «إبِله» .
(٤) فى الْأُم: «هُوَ»، فَيكون ابْتِدَاء مقول القَوْل.
(٥) قَالَ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١) - عقب تَفْسِير الْبحيرَة والسائبة-: «وَرَأَيْت مذاهبهم فى هَذَا كُله- فِيمَا صَنَعُوا-: أَنه كَالْعِتْقِ» .
 
«وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ «١»: أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ: لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ.»
«وَقِيلَ: أَنَّهُ (أَيْضًا «٢») - فِي الْبَهَائِمِ-: قَدْ سَيَّبْتُك.»
«فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِلْكَ «٣» الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالِحَامِ، إلَى مَالِكِهِ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: لِمَنْ أَعْتَقَ «٤» [السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ «٥» .]» .
وَذَكَرَ فِي كِتَابِ: (الْبَحِيرَةِ) «٦» .- فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ-: «أَنَّهَا:
النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا «٧»] .»
(١) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٩): «ويسيبون السائبة، فَيَقُولُونَ: قد أعتقناك سائبة، وَلَا وَلَاء لنا عَلَيْك، وَلَا مِيرَاث يرجع مِنْك: ليَكُون أكمل لتبررنا فِيك.»،
وَقَالَ أَيْضا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١): «وَمعنى (يعتقهُ سائبة) هُوَ: أَن يَقُول:
أَنْت حر سائبة، فَكَمَا أخرجتك من ملكى، وملكتك نَفسك-: فَصَارَ ملكك لَا يرجع إِلَى بِحَال أبدا.-: فَلَا يرجع إِلَى ولاؤك، كَمَا لَا يرجع إِلَى ملكك.» .
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٣ ص ٢٧٥)، وَهُوَ الْمَقْصُود الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«وَقيل أَيْضا إِنَّه»، وَلَعَلَّ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من النَّاسِخ.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تِلْكَ»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) رَاجع فِي هَذَا الْمقَام، الْأُم (ج ٤ ص ٩ و٥٧، وَج ٦ ص ١٨٢- ١٨٣) .
(٥) زِيَادَة للايضاح وَتَمام الْفَائِدَة، عَن الام (ج ٣ ص ٢٧٥) .
(٦) من الام (ج ٦ ص ١٨١) [.....]
(٧) الزِّيَادَة للفائدة، وللايضاح، عَن الام.
 
قَالَ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ «١» . وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
[إذَا كَانَتْ تِلْكَ «٢»] الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا.» .
قَالَ. «وَالْوَصِيلَةُ «٣»: الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا-: قِيلَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا.»
«وَقَالَ «٤» بَعْضُهُمْ: تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ: عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ فَيُقَالُ: هَذَا وَصِيلَةٌ: يَصِلُ «٥» كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ.»
«وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ «٦»: وَقَدْ «٧» يُوصِلُونَهَا: فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ، وَفِي «٨» خَمْسَةٍ، وَفِي سَبْعَةٍ «٩» .» .
قَالَ: «وَالِحَامُ: الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيُخْلَى، وَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ.» .
(١) فى الام: «ثمَّ زَاد بَعضهم على بعض، فَقَالَ بَعضهم: تنْتج خَمْسَة بطُون، فتبحر.» .
(٢) الزِّيَادَة للايضاح عَن الام.
(٣) قَالَ فى الام (ج ٤ ص ٩): «وَيَقُولُونَ فى الوصيلة- وهى من الْغنم-: إِذا وصلت بطونا توما، ونتج نتاجها، فَكَانُوا يمنعونها مِمَّا يَفْعَلُونَ بغَيْرهَا مثلهَا.» .
(٤) فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١): «وَزَاد» .
(٥) فى الْأُم: «تصل» . وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(٦) قَوْله: «وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ» عبارَة الام، وَعبارَة الأَصْل: «قَالَ»،
(٧) فى الْأُم: «قد» .
(٨) فى الْأُم: «ويوصلونها فى» .
(٩) قَالَ فى الْمُخْتَار: «فان ولدت فى الثَّامِنَة جديا ذبحوه لآلهتهم وَإِن ولدت جديا وعناقا، قَالُوا: وصلت أخاها فَلَا يذبحون أخاها من أجلهَا، وَلَا تشرب لَبنهَا النِّسَاء، وَكَانَ للرِّجَال. وَجَرت مجْرى السائبة» .
 
قَالَ: «وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يَكُونُ لَهُمْ مِنْ صُلْبِهِ، أَوْ مَا «١» أُنْتِجَ مِمَّا «٢» خَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ-: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ «٣» .» .
وَقَالَ فِي السَّائِبَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ «٤» [ثُمَّ قَالَ «٥»]: «وَكَانُوا يَرْجُونَ [بِأَدَائِهِ «٦»] الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَنَالُونَ بِهِ عِنْدَهُمْ: مَكْرُمَةً فِي الْأَخْلَاقِ «٧»، مَعَ التَّبَرُّرِ «٨» بِمَا صَنَعُوا فِيهِ.» وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٩» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ الْوُلَاةِ، مِنْ الْمَبْسُوطِ
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
(١) فى الْأُم «وَمَا» .
(٢) فى الأَصْل «فَمَا»، والتصحيح عَن الْأُم
(٣) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ٩) .
(٤) أَي: مَا يُوَافقهُ فى الْمَعْنى وَهُوَ كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨١): «والسائبة: العَبْد يعتقهُ الرجل عِنْد الْحَادِث-: مثل الْبُرْء من الْمَرَض، أَو غَيره: من وُجُوه الشُّكْر.- أَو أَن يبتدىء عتقه فَيَقُول: قد أَعتَقتك سائبة (يعْنى: سيبتك.) فَلَا تعود إِلَى، وَلَا لى الِانْتِفَاع بولائك: كَمَا لَا يعود إِلَى الِانْتِفَاع بملكك. وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ: السائبة وَجْهَان، هَذَا أَحدهمَا والسائبة (أَيْضا) يكون من وَجه آخر، وَهُوَ: الْبَعِير ينجح عَلَيْهِ صَاحبه الْحَاجة، أَو يبتدىء الْحَاجة-: أَن يسيبه، فَلَا يكون عَلَيْهِ سَبِيل.» . [.....]
(٥) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) قَوْله: فى الْأَخْلَاق غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) فى الأَصْل: «السرن» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٩) ارْجع إِلَيْهِ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١- ١٨٣) فَهُوَ مُفِيد.
 
الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ: ٨- ٧٥) .»
«نَزَلَتْ «١»: بِأَنَّ النَّاسَ تَوَارَثُوا: بِالْحِلْفِ [وَالنُّصْرَةِ «٢»] ثُمَّ تَوَارَثُوا:
بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ. وَكَانَ «٣» الْمُهَاجِرُ: يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ- مِنْ وَرَثَتِهِ- مَنْ لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ ورثته «٤» . فَنزلت: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) .-: عَلَى مَا فُرِضَ «٥» لَهُمْ، [لَا مُطْلَقًا «٦»] .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ-:
أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ ﷿: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ)
(١) قَوْله: نزلت إِلَخ هُوَ نَص الرسَالَة (ص ٥٨٩) . وفى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٥٥- ١٥٦) وَالأُم (ج ٤ ص ١٠): «توارث النَّاس ... وَالْهجْرَة ثمَّ نسخ ذَلِك.
فَنزل قَول الله ...» .
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(٣) فى الرسَالَة: «فَكَانَ» .
(٤) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦١- ٢٦٣) .
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة والمختصر وفى الْأُم: «على معنى مَا فرض الله (عز ذكره)، وَسن رَسُول الله ﷺ» .
(٦) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإفادة، عَن الْأُم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرَّد فى الْمِيرَاث، إِلَى مَا كتبه الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٤ ص ٦- ٧ و١٠): لِأَنَّهُ كَلَام جَامع وَاضح لَا نَظِير لَهُ.
 
(نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: ٤- ٧) «١» .-: «نُسِخَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: مِنْ الْفَرَائِضِ.»
وَقَالَ لِي «٢» - فِي قَوْلِهِ ﷿: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الْآيَةُ «٣» .-: «قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ حَضَرَ، وَلْيَحْضُرْ بِخَيْرٍ وَلْيَخَفْ: أَنْ يَحْضُرَ- حِينَ يُخْلِفُ هُوَ أَيْضًا-: بِمَا حَضَرَ غَيْرُهُ «٤» .» .
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا: ٤- ٨) .»
«فَأَمَرَ اللَّهُ ﷿: أَنْ يُرْزَقَ مِنْ الْقِسْمَةِ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ: الْحَاضِرُونَ الْقِسْمَةَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ- فِي الْآيَةِ-: أَنْ يُرْزَقَ
(١) رَاجع سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، وَكَيْفِيَّة توارث أهل الْجَاهِلِيَّة، واحتجاج أَبى بكر الرَّازِيّ بِالْآيَةِ على تَوْرِيث ذوى الْأَرْحَام، وَمَا رد بِهِ الشَّافِعِيَّة عَلَيْهِ- فى تَفْسِير الْفَخر الرَّازِيّ (ج ٣ ص ١٤٧- ١٤٨) .
(٢) هَذَا من كَلَام يُونُس أَيْضا.
(٣) انْظُر الْكَلَام فى أَنَّهَا مَنْسُوخَة أَو محكمَة، وفى المُرَاد بِالْقِسْمَةِ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٦- ٢٦٧) وتفسيرى الْفَخر (ج ٣ ص ١٤٨- ١٤٩) والقرطبي (ج ٥ ص ٤٨- ٤٩) . [.....]
(٤) يحسن أَن يرجع إِلَى مَا روى فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٧١) عَن ابْن عَبَّاس، فى قَوْله تَعَالَى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ... ذُرِّيَّةً ضِعافًا) فَإِنَّهُ شَبيه بِهَذَا الْكَلَام
 
مِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ «١»] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»
«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا «٢» يَقْصِدُ قَصْدَكَ «٣»: [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا «٤»] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ «٥» .» .
وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ ﷺ -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ «٦» لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ «٧» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.)»
: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ «٩» . فَهَذَا:
أَوْسَعُ.»
«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ «١٠»] يُعْطَوْا «١١» مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ «١٢»، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
(٢) فى الْأُم: «لم» .
(٣) أَي: جهتك وناحيتك.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
(٥) فى الْأُم: «تتطوع» .
(٦) أَي: تدسيمه.
(٧) أخرج الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٥ ص ٩١) عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه: حره ودخانه فليدعه:
فليجلسه مَعَه. فَإِن أَبى: فليروغ لَهُ لقْمَة، فليناوله إِيَّاهَا» . انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧- ٨)
(٨) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ ﵀.
(٩) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٧) مَا روى عَن ابْن الْمسيب فى تَفْسِير الْقِسْمَة.
(١٠) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٩١) .
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «يُعْطون» .
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لَا بِوَقْت» .
 
«مَا نُسِخَ مِنْ الْوَصَايَا «١»»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْرًا-: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ: بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: ٢- ١٨٠) .»
«قَالَ: فَكَانَ «٢» فَرْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿، عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا- وَالْخَيْرُ: الْمَالُ.-: أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ.»
«وَزَعَمَ «٣» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ [بِالْقُرْآنِ «٤»]: أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ مَنْسُوخَةٌ «٥» .»
«وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَقْرَبِينَ: غَيْرِ الْوَارِثِينَ فَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِمَّنْ «٦» حَفِظْتُ [عَنْهُ «٧»] .- قَالَ: الْوَصَايَا مَنْسُوخَةٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِهَا: إذَا كَانَتْ إنَّمَا يُورَثُ بِهَا فَلَمَّا قَسَمَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ: كَانَتْ تَطَوُّعًا.»
(١) هَذَا الْكَلَام قد ورد فى الأَصْل مُتَأَخِّرًا بعد قَوْله: قَالَ الشَّافِعِي بِلَفْظ: «نسخ مِنْهُ الْوَصَايَا.» والتصحيح والتقديم عَن الْأُم (ج ٤ ص ٢٧) . [.....]
(٢) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(٣) فى الْأُم: «ثمَّ زعم» .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٢٦ و٢٦٣- ٢٦٥) مَا روى فى ذَلِك، عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(٦) فى الْأُم: «مِمَّن» .
(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
 
«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ- كُلُّهُ: كَمَا قَالُوا.» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ [فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ «١»]:
بِآيَةِ «٢» الْمِيرَاثِ، وَبِمَا «٣» رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ قَوْلِهِ:
«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ «٤»» .
وَاحْتَجَّ «٥» فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ «٦»، بِحَدِيثِ عمرَان ابْن لحصين: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ «٧» اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.» .
[ثُمَّ قَالَ «٨»]: «وَالْمُعْتِقُ: عَرَبِيٌّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ: تَمْلِكُ مَنْ
(١) الزِّيَادَة للايضاح.
(٢) ذكر فى الْأُم مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: ٤- ١١) .
(٣) فى الأَصْل: «وَلما»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧): «وَمَا وصفت-: من أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة بآى الْمَوَارِيث، وَأَن لَا وَصِيَّة لوَارث.-: مِمَّا لم أعرف فِيهِ عَن أحد: مِمَّن لقِيت، خلافًا.» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع بتوسع فى الْأُم (ج ٤ ص ٤٠)، فَرَاجعه.
(٥) انْظُر كَلَامه قبل ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧): فَهُوَ مُفِيد.
(٦) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) عَن الشَّافِعِي: «أَن طاوسا وَقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرَابَة» وَقد ذكر نَحْو ذَلِك فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨١)،
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧ و٤٥ وَج ٧ ص ١٦ و٣٣٧) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) . وفى الأَصْل: «وَأعْتق» .
(٨) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح. [.....]
 
لَا قَرَابَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. فَلَوْ لَمْ تَجُزْ «١» الْوَصِيَّةُ إلَّا لِذِي قَرَابَةٍ: لَمْ تَجُزْ «٢» لِلْمَمْلُوكِينَ وَقَدْ أَجَازَهَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٣» .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ «٤» أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْتَوْدَعِ: «إذَا قَالَ: دَفَعْتهَا إلَيْكَ فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ. وَلَوْ قَالَ: أَمَرْتنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلَانٍ، فَدَفَعْتُهَا فَالْقَوْلُ:
قَوْلُ الْمُسْتَوْدِعِ «٥» . قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا:)
(١) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧)، وفى الأَصْل: «يجز»، وَمَا فى الْأُم أنسب:
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧)، وفى الأَصْل: «يجز»، وَمَا فى الْأُم أنسب:
(٣) وَقَالَ أَيْضا (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ج ٦ ص ٢٦٦): «فَكَانَت دلَالَة السّنة- فى حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن- بَيِّنَة: أَن رَسُول الله ﷺ أنزل عتقهم فى الْمَرَض وَصِيَّة وَالَّذِي أعتقهم: رجل من الْعَرَب والعربي إِنَّمَا يملك من لَا قرَابَة بَينه وَبَينه: من الْعَجم. فَأجَاز النَّبِي ﷺ لَهُم الْوَصِيَّة» . وراجع الْأُم (ج ٧ ص ٣٣٧- ٣٣٨) .
(٤) فى الأَصْل: «عَن»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٦١): «وَإِذا استودع الرجل الرجل الْوَدِيعَة، فاختلفا-:
فَقَالَ الْمُسْتَوْدع: دفعتها إِلَيْك وَقَالَ الْمُسْتَوْدع: لم تدفعها.-: فَالْقَوْل: قَول الْمُسْتَوْدع.
وَلَو كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا- غير أَن الْمُسْتَوْدع قَالَ: أمرتنى أَن أدفعها إِلَى فلَان، فدفعتها وَقَالَ الْمُسْتَوْدع: لم آمُرك.-: فَالْقَوْل: قَول الْمُسْتَوْدع وعَلى الْمُسْتَوْدع: الْبَيِّنَة. وَإِنَّمَا فرقنا بَينهمَا: أَن الْمَدْفُوع إِلَيْهِ غير الْمُسْتَوْدع وَقد قَالَ الله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) . فالاول: إِنَّمَا ادّعى دَفعهَا إِلَى من ائتمنه وَالثَّانِي: إِنَّمَا ادّعى دَفعهَا إِلَى غير الْمُسْتَوْدع بأَمْره. فَلَمَّا أنكر أَنه أمره: أغرم لَهُ لَان الْمَدْفُوع إِلَيْهِ غير الدَّافِع.» . اهـ وَهُوَ كَلَام جيد مُفِيد، ويوضح مَا فى الأَصْل الَّذِي نرجح أَنه مُخْتَصر مِنْهُ.
 
(فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي الْيَتَامَى: «١» (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ «٢»: ٤- ٦) .»
«وَذَلِكَ: أَنَّ وَلِيَّ الْيَتِيمِ إنَّمَا هُوَ: وَصِيُّ أَبِيهِ، أَوْ [وَصِيٌّ] «٣» وَصَّاهُ الْحَاكِمُ: لَيْسَ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَوْدَعَهُ «٤» . وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ: غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَبْرَأَ. [وَ«٥»] كَذَلِكَ: الْوَصِيُّ.» .
(١) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٧٧) وَالأُم (ج ٧ ص ١٠٥) .
(٢) ذكر فى الْأُم قبل ذَلِك، قَوْله تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: ٤- ٦) .
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
(٤) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦١): «فَلَمَّا بلغ الْيَتِيم: أَن يكون لَهُ أَمر فى نَفسه وَقَالَ: لم أَرض أَمَانَة هَذَا، وَلم أستودعه.-: فَيكون القَوْل قَول الْمُسْتَوْدع.-:
كَانَ على الْمُسْتَوْدع أَن يشْهد» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل. وارجع إِلَى مَا ذكر فى الْوكَالَة من كتاب الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧): فَإِنَّهُ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦١) .
 
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ» «وَالْغَنِيمَةِ، وَالصَّدَقَاتِ»
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ [أَبَا] الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «[قَالَ اللَّهُ ﷿ «١»]: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ: ٨- ٤١) وَقَالَ: (وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ «٢» مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) «٣» إلَى قَوْله تَعَالَى «٤»: (مَا أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرى -: فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ: ٥٩- ٦- ٧) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ: فِي أَنَّ فِيهِمَا [مَعًا «٥»] الْخُمُسُ «٦» مِنْ جَمِيعِهِمَا «٧»، لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَهُ. وَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ [لَهُ «٨»]- فِي الْآيَتَيْنِ مَعًا-
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٤) .
(٢) أَي: أعملتم وأجريتم على تَحْصِيله من الوجيف، وَهُوَ: سرعَة السّير.
(٣) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
(٤) هَذَا فى الْأُم مقدم على الْآيَة السَّابِقَة وَمَا فى الأَصْل أنسب كَمَا لَا يخفى. [.....]
(٥) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٧٩) .
(٦) انْظُر مَا كتبه على ذَلِك صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج ٦ ص ٢٩٤) ثمَّ تَأمل مَا ذكره الشَّافِعِي فى آخر كَلَامه هُنَا.
(٧) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٤) أَن الشَّافِعِي قَالَ فى الْقَدِيم: «إِنَّمَا يُخَمّس مَا أوجف عَلَيْهِ» .
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٤) .
 
سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ مُفْتَرِقِينَ «١» .»
«ثُمَّ يَفْتَرِقُ «٢» الحكم فى الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاسِ: بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ ﵎ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ «٣» - وَالْغَنِيمَةُ هِيَ: الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَاب.-: لِمَنْ حَضَرَ: مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.»
«وَالْفَيْءُ هُوَ: مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي قُرَى: «عُرَيْنَةَ» «٤» الَّتِي أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.-: أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً- دُونَ الْمُسْلِمِينَ-: يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.» .
وَذكر الشَّافِعِي هَاهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ قَالَ [حَيْثُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ ﵄ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ «٥»]: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مُتَفَرّقين» وَلَعَلَّ مَا فِي الْأُم هُوَ الصَّحِيح الْمُنَاسب.
(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم: «يتعرف» . وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر، وَيُؤَيِّدهُ عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ تفترق الْأَحْكَام» .
(٣) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨٠) زِيَادَة: «على مَا وصفت من قسم الْغَنِيمَة» .
(٤) فى الأَصْل: «غرنيه» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن مُعْجم ياقوت.
و«عرينة»: مَوضِع بِبِلَاد فَزَارَة أَو قرى بِالْمَدِينَةِ وقبيلة من الْعَرَب. وفى الْمُخْتَصر:
«عرتية» (بِفَتْح التَّاء) . وَعَلَيْهَا اقْتصر الْبكْرِيّ فى مُعْجَمه.
(٥) الزِّيَادَة للايضاح. عَن الْمُخْتَصر.
 
رَسُولِهِ: مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ «١» الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ «٢» . فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٣»، دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ «٤» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ: عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٥» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «هَذَا: كَلَامٌ عَرَبِيٌّ «٦» إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ «٧» ﵁ -[بِقَوْلِهِ «٨»]: «لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٩»» .-: مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ.»
(١) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وفى الْأُم: «عَلَيْهَا» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(٢) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٢١) - ضمن كَلَام يتَعَلَّق بِهَذَا، وَيرد بِهِ على أَبى يُوسُف-:
«وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي تكون لجَماعَة الْمُسلمين- لَو أوجفوا الْخَيل والركاب-: لرَسُول الله ﷺ خَالِصا، يَضَعهَا حَيْثُ يضع مَاله. ثمَّ أجمع أَئِمَّة الْمُسلمين: على أَن مَا كَانَ لرَسُول الله ﷺ - من ذَلِك- فَهُوَ لجَماعَة الْمُسلمين: لِأَن أحدا لَا يقوم بعده مقَامه.» .
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨١):
«خَاصَّة» وَلَا فرق بَينهمَا.
(٤) فى الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .
(٥) انْظُر بَقِيَّة الحَدِيث، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٤) والمختصر (ج ٣ ص ١٨١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وَج ٧ ص ٥٩) . [.....]
(٦) فى الأَصْل: «عَن لى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٤ ص ٧٧) .
(٧) هَذَا وَالدُّعَاء غير موجودين بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة مفيدة مُوضحَة، غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ، وَيدل عَلَيْهَا قَوْله- على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى-: «وَمعنى قَول عمر: لرَسُول الله خَاصَّة يُرِيد» إِلَخ.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل. «خَاصّا» .
 
«فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ: عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ: [مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ «١»] .»
«وَاسْتَدْلَلْت «٢»: بِقَوْلِ اللَّهِ ﵎ فِي الْحَشْرِ: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) عَلَى: أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ فَإِنَّ «٣» الْخُمُسَ إذَا كَانَ لَهُمْ، فَلَا «٤» يُشَكُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَهُ لَهُمْ.»
«وَاسْتَدْلَلْنَا «٥» -: إذْ «٦» كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ، فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ، لِقَوْمٍ «٧» مَوْصُوفِينَ.-: أَنَّ مَا لَهُمْ «٨» مِنْ ذَلِكَ:
(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٢) قَالَ فِي الْأُم- أثْنَاء مناقشته لبض الْمُخَالفين-: «لما احْتمل قَول عمر: أَن يكون الْكل لرَسُول الله ﷺ و: أَن تكون الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي كَانَت تكون للْمُسلمين فِيمَا أوجف عَلَيْهِ، لرَسُول الله دون الْخمس.- فَكَانَ النَّبِي يقوم فِيهَا مقَام الْمُسلمين-:
استدللنا» إِلَى آخر مَا هُنَا، مَعَ اخْتِلَاف فى بعض الْأَلْفَاظ ستعرفه.
(٣) فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٨): «وَأَن» .
(٤) فى الْأُم: «وَلَا» .
(٥) فى الْأُم: «فاستدللنا» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «إِذا»، وَمَا فى الْأُم أحسن.
(٧) هَذَا متنازع فِيهِ لكل من «كَانَ» و«وَاتفقَ» . فَتنبه لكى تفهم الْكَلَام حق الْفَهم.
(٨) فى الْأُم: «وأنما لَهُم» . وَالصَّحِيح وَأَن مَا لَهُم.
 
الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «١» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «٤» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «٥» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «٦»] .»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «٧» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «٨»] وَلَا خَالَفَ «٩»: فِي أَنْ تُجْعَلَ «١٠» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا «١١» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «١٢» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١٣» .
(١) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧٨) . [.....]
(٣) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٧)
(٤) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.
(٥) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٨- ٣٣٩): مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.
(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)
(٩) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .
(١١) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا»، على الْبَدَل.
(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٩) كَلَام الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.
(١٣) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٦٥) .
 
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَيُقْسَمُ «١» سَهْمُ «٢» ذِي الْقُرْبَى «٣» عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ «٤» .» .
وَاسْتَدَلَّ: بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ-: فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.- وَقَوْلُهُ:
«إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ: شَيْءٌ وَاحِدٌ «٥» .» . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالسُّنَنِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كُلُّ مَا حَصَلَ-: مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ «٦» .-:
قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ: فَالْإِمَامُ فِيهِمْ، بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ «٧» أَوْ يَقْتُلَ، أَوْ يُفَادِيَ، أَوْ يَسْبِيَ «٨» .»
(١) قَوْله: وَيقسم إِلَخ، لم يذكر فى الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَإِنَّمَا ذكر مَا يدل عَلَيْهِ: من حَدِيث جُبَير بن مطعم.
(٢) فى الأَصْل: «مِنْهُم»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) رَاجع مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٩٣ و١٩٧- ١٩٨) . [.....]
(٤) انْظُر- فى الرسَالَة (ص ٦٨- ٦٩) - كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك: فَإِنَّهُ جيد مُفِيد.
(٥) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٤٠- ٣٤٥ و٣٦٥) .
(٦) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٨) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) -: «من شىء: قل أَو كثر، من دَار أَو أَرض، وَغير ذَلِك» زَاد فى الْأُم: «من المَال أَو سبى» .
(٧) قَوْله: على من رأى مِنْهُم، غير مَوْجُود بالمختصر.
(٨) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم-: «وَإِن من أَو قتل: فَذَلِك لَهُ، وَإِن سبى، أَو فَادى:
فسبيل مَا سبي» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
 
«وَسَبِيلُ مَا سَبَى «١»، وَمَا «٢» أَخَذَ مِمَّا فَادَى-: سَبِيلُ مَا سِوَاهُ: مِنْ الْغَنِيمَةِ.» .
وَاحْتَجَّ- فِي الْقَدِيمِ-: «بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: ٤٧- ٨) وَذَلِكَ- فِي بَيَانِ اللُّغَةِ-:
قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ.»
قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُسَارَى بَدْرٍ:
مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَفْدَاهُمْ «٣»: وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ «٤» . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ [ابْن] «٥» أَثَالٍ [الْحَنَفِيِّ] «٦» -: وَهُوَ (يَوْمئِذٍ) وَقَوْمُهُ: أَهْلُ الْيَمَامَةِ حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .-: أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ «٧» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٨» .
(١) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «يسبى»، وَمَا أثبتنا أنسب
(٢) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَو أَخذ مِنْهُم من شىء على إِطْلَاقهم- سَبِيل الْغَنِيمَة» .
(٣) يُقَال: «فدَاه، وأفداه» إِذا أعْطى فداءه فأنقذه.
(٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٢٠- ٣٢٣) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٨٧) .
(٥) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(٦) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(٧) بل وَمن عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرك، ثمَّ أسلم. قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٨٧) - بعد أَن ذكر ذَلِك، وروى أَن النَّبِي فدى رجلا من عقيل أسره الصَّحَابَة، برجلَيْن من أَصْحَابه أسرتهمَا ثَقِيف وَأَنه قتل بعض الأسرى يَوْم بدر، وفادى بَعضهم بِقدر من المَال-:
«فَكَانَ- فِيمَا وصفت: من فعل رَسُول الله ﷺ .-: مَا يدل على أَن للامام إِذا أسر رجلا من الْمُشْركين: أَن يقتل، أَو أَن يمن عَلَيْهِ بِلَا شىء، أَو أَن يفادى بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم، أَو أَن يفادى: بِأَن يُطلق مِنْهُم، على أَن يُطلق لَهُ بعض أسرى الْمُسلمين.» .
(٨) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ٦٩) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) .
 
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ: لِلْفُقَراءِ، وَالْمَساكِينِ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقابِ) الْآيَةُ «١» .»
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا «٢»]، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) .»
«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا «٣» عَلَى غَيْرِ مَا قَسَمَهَا اللَّهُ ﷿ [عَلَيْهِ «٤»] وَذَلِكَ «٥»: مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:
كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ «٦» وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٤- ١٢) وَكَقَوْلِهِ:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: ٤- ١٢) .»
(١) تَمام الْمَتْرُوك: (وَالْغارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: ٩- ٦٠) . [.....]
(٢) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٢١) .
(٣) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٦) - مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله ﷺ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٦١) .
(٥) فى الْأُم: «ذَلِك» .
(٦) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا: ٤- ٧) .
 
«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٢»] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣»] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦»] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨»]: حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩»] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠»: الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
(١) فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١): «ومعقول» .
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢) . [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
 
وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «١»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «٢»، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «٣» عِيَالَهُ.» .
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «٤»): «الْفَقِيرُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «٦»] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «٧» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:
(١) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .
(٢) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(٣) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٦١) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء»، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) وَقَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٦٩): «الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١- ١٣) .
 
من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ عَرِيفٍ، وَمَنْ «١» لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا بِمَعُونَتِهِ «٢» . سَوَاءً «٣» كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ.»
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤»: «مَنْ وَلَّاهُ «٥» الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «٦»] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «٧»: لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «٨» .]» .
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٩» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «١٠»:
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «١١» - فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.» .
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-: أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «١٢» بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ - أَحْسَبُهُ قَالَ «١٣» -: بِثَلَاثِمِائَةٍ
(١) قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ٦١) .
(٢) فى الأَصْل: «لمعونته»، وَفِي الْأُم: «بمعرفته» .
(٣) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.» .
(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٧٢)
(٥) فى الأَصْل: «من لَا ولاه»، والتصحيح عَن الْأُم، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا، وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا» .
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(٧) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥) .
(٨) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(٩) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٢- ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤- ٢٢٧) .
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧) .
(١١) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩- ٢٠) .
(١٢) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا»، وفى الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى» .
(١٣) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل فى الْأُم والمختصر.
 
مِنْ الْإِبِلِ، مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ. فَأَعْطَاهُ «١» أَبُو بَكْرٍ ﵁ [مِنْهَا «٢»]:
ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ.
[فَجَاءَهُ «٣»] بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا» .
«قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ- فِي إعْطَائِهِ إيَّاهَا-: مِنْ أَيْنَ أَعْطَاهُ إيَّاهَا؟.
غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ يَعْرِفُ «٤» الْقَلْبُ-: بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .-:
أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا، مِنْ سَهْمِ «٥» الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «٦» .»
«فَإِمَّا «٧» زَادَهُ: لِيُرَغِّبَهُ «٨» فِيمَا صَنَعَ وَإِمَّا «٩» أَعْطَاهُ «١٠»: لِيَتَأَلَّفَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ قَوْمِهِ: مِمَّنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ «١١»، بِمِثْلِ مَا يَثِقُ بِهِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.»
«قَالَ: فَأَرَى: أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ-: فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى.-: إنْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ. وَلَنْ تَنْزِلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ النَّازِلَةِ «١٢» .
(١) فى الأَصْل: «فَأعْطَاهُ فَجَاءَهُ»، وَالزِّيَادَة مُتَقَدّمَة عَن موضعهَا من النَّاسِخ.
(٢) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٣) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام وَالسّنَن: «أَن يعرف»، وكل صَحِيح:
وَإِن كَانَ حذف النُّون أفْصح.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الام: «قسم» .
(٦) انْظُر مَا عقب بِهِ على هَذَا، فى الْجَوْهَر النقي (ج ٧ ص ٢٠) وتأمله.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا» . [.....]
(٨) فى الْمُخْتَصر: «ترغيبا» .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «وَإِنَّمَا» .
(١٠) هَذَا غير مَوْجُود بالمختصر.
(١١) فى السّنَن الْكُبْرَى: «بِهِ» .
(١٢) رَاجع الْأُم (ج ٢ ص ٧٣)، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٨- ٢٢٩) .
 
قَالَ: «وَالرِّقَابُ «١»: الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ «٢» .» .
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ «٣»: صِنْفَانِ (صِنْفٌ): دَانُوا «٤» فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ «٥» .»
«(وَصِنْفٌ): دَانُوا «٦» فِي حِمَالَاتٍ «٧»، وَصَلَاحِ «٨» ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ «٩» أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ «١٠» بِيعَتْ «١١»:
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى «١٢» هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ «١٣» عُرُوضَهُمْ،
(١) انْظُر السّنَن الْكبر (ج ٧ ص ٢١- ٢٢) .
(٢) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١): «فَإِن اتَّسع لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم: أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.» .
(٣) انْظُر السّنَن الْكبر (ج ٧ ص ٢١- ٢٢) .
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢): «أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٥) قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ بِهِ أَغْنِيَاء.»، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا: فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(٦) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٩- ٢٣٠)، وَهُوَ مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي. وفى الْأُم (ج ٢ ص ٦١- ٦٢): «أدانوا»، وَهُوَ أحسن.
(٧) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح» .
(٩) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن»، وكل صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
(١١) فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى» .
(١٣) فى الْمُخْتَصر: «وتوفر» .
 
كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ الْغَارِمِينَ «١»] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ «٢» .» .
قَالَ: «وَسَهْمُ «٣» سَبِيلِ اللَّهِ «٤»: يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ «٥» أَرَادَ الْغَزْوَ «٦»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «٧» .» .
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «٨»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ «٩» .» .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ «١٠» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم»، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم» .
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.
(٣) فى الام (ج ٢ ص ٦٢): «وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من» .
(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت» .
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا»، والاول أحسن.
(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢) .
(٧) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.»، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام» .
(٨) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
(٩) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
(١٠) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣)، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية