الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الجنائز والزكاة والصدقة دليل من الحديث

كتاب الجنائز والزكاة والصدقة دليل من الحديث والسنة

كتاب الجنائز والزكاة والصدقة دليل من الحديث والسنة
الكتاب بلوغ المرام من أدلة أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني
محتويات

كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

534- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ ( ) اَللَّذَّاتِ: اَلْمَوْتِ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
535- وَعَنْ أَنَسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اَلْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ اَلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ اَلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
536- وَعَنْ بُرَيْدَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { اَلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ ( ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ) .
537- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ ( ) لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ ( ) .
538- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ: { اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ) .
539- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ  عَلَى أَبِي سَلَمَةَ  وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ ( ) فَأَغْمَضَهُ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اَلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ, اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ, فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ اَلْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ". ثُمَّ قَالَ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي اَلْمَهْدِيِّينَ, وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
540- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

541- وَعَنْهَا { أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ  قَبَّلَ اَلنَّبِيَّ  بَعْدَ مَوْتِهِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
542- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ( ) .
543- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ فِي اَلَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: { اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
544- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ اَلنَّبِيِّ  قَالُوا: وَاَللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اَللَّهِ  كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?….. } اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ ( ) .
545- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ  وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ.فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

وَفِي رِوَايَةٍ: { ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا } ( ) .
وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: { فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا } ( ) .
546- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ  فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
547- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءٍ اِبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ  . فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاه ُ]إِيَّاهُ] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

548- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ: { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ( ) .
549- وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
550- وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيُّ  يَجْمَعُ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ?", فَيُقَدِّمُهُ فِي اَللَّحْدِ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
551- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: { سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ  يَقُولُ: "لَا تُغَالُوا فِي اَلْكَفَنِ, فَإِنَّهُ يُسْلُبُ سَرِيعًا" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ( ) .
552- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ لَهَا: { لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ } اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( )
553- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ ( ) .
554- وَعَنْ بُرَيْدَةَ  -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَلنَّبِيُّ  بِرَجْمِهَا فِي اَلزِّنَا- قَالَ: { ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
555- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أُتِيَ اَلنَّبِيُّ  بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
556- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -فِي قِصَّةِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ اَلْمَسْجِدَ- قَالَ: { فَسَأَلَ عَنْهَا اَلنَّبِيُّ  ] فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا] ( ) فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا", فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: { إِنَّ هَذِهِ اَلْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اَللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ }
557- وَعَنْ حُذَيْفَةَ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  كَانَ يَنْهَى عَنِ اَلنَّعْيِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ( ) .
558- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
559- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ  يَقُولُ: { مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
560- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  قَالَ: { صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَلنَّبِيِّ  عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
561- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ  عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
562- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: { كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يُكَبِّرُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ ( ) .
563- وَعَنْ عَلِيٍّ  { أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ } رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( ) .
وَأَصْلُهُ فِي "اَلْبُخَارِيِّ" ( ) .

564- وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ( ) .
565- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: { صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكْتِابِ فَقَالَ: "لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
566- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ  عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ اَلْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ ( ) اَلثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ اَلنَّارِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
567- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ ( ) .
568- وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ: { إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ) .
569- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

570- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { "مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ? قَالَ: "مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ: { حَتَّى تُوضَعَ فِي اَللَّحْدِ } ( ) .
وَلِلْبُخَارِيِّ: { مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ } ( ) .
571- وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ  { أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ  وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ ( ) .

572- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
573- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
574- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ  { أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ ( ) .
575- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: { إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ, فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ  . } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْف ِ ( ) .
576- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ٍ ( ) .
577- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: { فِي الْإِثْمِ } ( ) .
578- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ  قَالَ: { أَلْحَدُو ا ( ) لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا, كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ  . } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
579- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: { وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ } وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان َ ( ) .
580- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ  أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ } ( ) .
581- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ  { أَنَّ النَّبِيَّ  صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ, وَأَتَى الْقَبْرَ, فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, وَهُوَ قَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ ( ) .
582- وَعَنْ عُثْمَانَ  قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم ُ ( ) .
583- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: { كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ, وَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ عَنْهُ, أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ. ثَلَاثُ مَرَّاتٍ, يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ, وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ, وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ  } رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا . ( ) .
584- وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلً ا ( ) .

585- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
زَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ: { فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ } ( ) .
586- زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: { وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا } ( ) .
587- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . ( ) .
588- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  اَلنَّائِحَةَ , وَالْمُسْتَمِعَةَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . ( )
589- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ  أَنْ لَا نَنُوحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
590- وَعَنْ عُمَرَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
591- وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة َ ( ) .
592- وَعَنْ أَنَسٍ  قَالَ: { شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ  تُدْفَنُ , 151 وَرَسُولُ اَللَّهِ  جَالِسٌ عِنْدَ اَلْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .
593- وَعَنْ جَابِرٍ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ: { لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا } أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه ْ ( ) . وَأَصْلُهُ فِي "مُسْلِمٍ", لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ اَلرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.
594- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ- قَالَ اَلنَّبِيُّ  "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا, فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ" } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيّ َ ( ) .
595- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى اَلمَقَابِرِ: { اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اَلدِّيَارِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, أَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
596- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ  بِقُبُورِ اَلْمَدِينَةِ, فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ اَلْقُبُورِ, يَغْفِرُ اَللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ, أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ" } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: حَسَن ٌ ( ) .
597- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .
598- وَرَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلمُغِيرَةِ نَحْوَهُ, لَكِنْ قَالَ: { فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ } ( ) .

كِتَابُ اَلزَّكَاةُ

599- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  بَعَثَ مُعَاذًا  إِلَى اَلْيَمَنِ... } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي ( ) فُقَرَائِهِمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ ( ) .
600- وَعَنْ أَنَسٍ  أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ  كَتَبَ لَه ُ ( ) { هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ  عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ ( ) فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ ( ) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَ ى ( ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍ ( ) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍ ( ) أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل ِ ( ) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ ( ) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ( ) .
وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍ ( ) شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ ( ) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة ٍ ( ) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُخْرَجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَة ٌ ( ) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَّدِّقُ، وَفِي اَلرِّقَة ِ ( ) رُبُعُ اَلْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُن ْ ( ) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .
601- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ ( ) .
602- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَد ُ ( ) .
603- وَلِأَبِي دَاوُدَ: { وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ } ( ) .
604- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .

وَلِمُسْلِمٍ: { لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ } ( ) .
605- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ ( ) .
606- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ ( ) .
607- وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: { مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ } وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ ( ) .
608- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: { لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا ( ) .
609- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ ( ) .
610- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ ( ) .

611- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى  قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
612- وَعَنْ عَلِيٍّ  أَنَّ اَلْعَبَّاسَ  { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ  فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ ( ) .
613- وَعَنْ جَابِرِ] بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ]  عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ  قَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
614- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } ( ) .
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .

615- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ ي ( ) أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ } ( ) .
616- وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ لَهُمَا: { لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ ( ) .
617- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: { فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ  } وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ ( ) .
618- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ ( ) .

619- وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ  قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ ( ) .
620- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; { أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ  وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ ( ) .
621- وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ ( ) .

622- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا ( ) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? ] فَـ [ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . ( ) .
623- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ
624- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .

625- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ ( ) .
626- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ  { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ ( ) .

بَابُ صَدَقَةِ اَلْفِطْرِ

627- عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ  زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
628- وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } ( ) .

629- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ: { كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ  صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( )
وَفِي رِوَايَةٍ: { أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ } ( ) .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ ( ) ( ) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا } ( ) .
630- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ  زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ ( ) .

بَابُ صَدَقَةِ اَلتَّطَوُّعِ

631- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.... } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: { وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
632- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  يَقُولُ: { كُلُّ اِمْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ( ) .
633- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ, عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا ] مُسْلِمًا [ ( ) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ خُضْرِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ ( ) .
634- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اَللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اَللَّهُ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .
635- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: { قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: "جُهْدُ اَلْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ ( ) .
636- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { " تَصَدَّقُوا " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " ( ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ( ) .

637- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ اَلنَّبِيُّ  { إِذَا أَنْفَقَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ ( ) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ( ) .
638- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ: { جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ  "صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
639- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ  { مَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
640- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
641- وَعَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ اَلْعَوَّامِ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ اَلْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اَللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
642- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ اَلرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( ) .

بَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ

643- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ( ) .
644- وَعَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ اَلْخِيَارِ; { أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ  يَسْأَلَانِهِ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا اَلْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, ( ) وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ ( ) .
645- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ اَلْهِلَالِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اَلْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [ صَاحِبُهَا ] ( ) سُحْتًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ ( ) .
646- وَعَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ: { وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

647- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  قَالَ: { مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ  إِلَى اَلنَّبِيِّ  فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  "إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ". } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
648- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  بَعَثَ رَجُلًا عَلَى اَلصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ اَلنَّبِيَّ  فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: " مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ ( ) .
649- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  كَانَ يُعْطِي عُمَرَ اَلْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية