الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الفصل الثالث إلغاء الأوقاف الذرية الأهلية

الفصل الثالث إلغاء الأوقاف الذرية الأهلية

المحتويات



الفصل الثالث إلغاء الأوقاف الذرية (الأهلية

وفيه ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: أقسام الوقف

قبل الكلام عن أقسام الوقف، أحب أن أوضح أن هذا التقسيم يعتبر من المصطلحات الحديثة، وإلا فإن الوقف إذا أطلق فإنه يشمل عموم الوقف، فمنه الخيري والأهلي، كما في وقف عمر > المتقدم، فإنه جعل من مصارف وقفه ذوي القربى، وكما في وقف أبي طلحة المتقدم أيضاً.

أقسام الوقف:

ينقسم الوقف من حيث استحقاق منفعته إلى قسمين( ).

1 – الوقف الأهلي أو الذُريّ: والمراد به ما كان نفعه خاصاً منحصراً على ذرية الواقف ومن بعدهم، على جهة بر لا تنقطع، ويمثله وقف الزبير >، (فإنه جعل دوره صدقة، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضربها فإن استغنت بزوج فلا شيء لها) ( ).
والوقف الأهلي فيه من النفع ما لا يخفى على أحد، فهو نفع دائم على ممر الزمان، ينتفع به أولاد الواقف وأحفاده، طبقة بعد طبقة، وجيلاً بعد جيل، تدر عليهم الأعيان الموقوفة بغلات سنوية.

وهذا النوع من الوقف قد جرى عليه تضييق من قبل بعض الأنظمة المعاصرة في بعض الدول الإسلامية، خصوصاً مع بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث وصل الأمر في بعض الدول إلى إلغائه.

2 – النوع الثاني: الوقف الخيري
وهو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه البر والخير، سواء كان على أشخاص معينين كالفقراء، والمساكين، وطلاب العلم، أم كان على جهة من جهات البر، كالمساجد، والمدارس والمستشفيات، وغيرها مما ينتفع به الناس( ).


المبحث الثاني: شبه إلغاء الأوقاف الأهلية

كانت هناك بعض الحجج التي يثيرها ويدعيها من يرى إلغاء الأوقاف الأهلية، على أن هذه الحجج والشبه التي تمسكوا بها، حجج ضعيفة وواهية، وفي هذا يقول الشيخ السنهوري: والشكوى من نظام الوقف لم تكن يوماً ناشئة عن إحساس داخلي، ولا وليدة تنبه ذاتي إلى الأضرار التي يزعهما خصوم الوقف، وإنما كانت حركة تقليدية، وصدى لما يراه الأجنبي أو يفعله( ).

ومن أهم هذه الشبه ما يلي:

1 – أن الوقف بنوعيه، ليس معروفاً في الإسلام، بنص من كتاب الله ولا سنة رسول الله @.
2 – أنه ليس في الوقف الذري أثر لصدقة أو قربة.
3 – أن الوقف الأهلي (الذري) يسبب فشو البطالة والكسل في المجتمعات الإسلامية.
4 – وجود الظلم في الأوقاف الأهلية، ويتمثل هذا الظلم في وجود بعض الشروط التعسفية من قبل الواقفين، من أجل الإضرار بالورثة، أو حرمانهم، وكذلك شره النظار والقائمين على الأوقاف.

والرد على هذه الشبه نقول:

أما الشبهة الأولى، فقد فصلنا الرد عليها عند البحث في مشروعية الوقف، وعند الكلام على أقسام الوقف في المبحث السابق.
أما الشبهة الثانية، وهي أن الوقف ليس فيه أثر لصدقة، أو قربة، فإنها مردودة من وجوه أهمها:
1 – أن هناك أحاديث ثابتة عن النبي @، حث فيها بالإنفاق والصدقة على ذوي القربي.
ومنها حديث: أبي طلحة فقد حثه رسول الله @ أن يجعل صدقته في الأقربين( ).
وهذا الحديث دليل على صحة الوقف على الأقارب.

2 – أن عمر بن الخطاب > جعل صدقته في الفقراء والقربي والرقاب( ). فدل ذلك على صحة الوقف على ذوي القربى؛ لأن عمر > فعل ذلك بمشورة النبي @.

3 – أن كثيراً من الصحابة > وقفوا على أولادهم وأقاربهم( )، ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعاً.
أما الشبهة الثالثة، بأن الوقف الذري يساعد على البطالة.

فيجاب عن هذه الشبهة بما ذكره الدكتور الكبيسي في أحكام الأوقاف( ) حيث يقول: وحجة المؤيدين – أي لإلغاء الوقف الأهلي – أنه يساعد على البطالة والتسكع بين المستفيدين، وكان الأمر يبدو مقبولاً لو أن هؤلاء وضعوا الحلول لمواطن البطالة الأخرى بين الناس، إلى أن قال: وكأني أكاد أجزم بأنهم لم يكونوا ليلحظوا ذلك فيه لو أنه نظام مستورد من غرب أو شرق، ولكنه الإسلام الذي أصبح غرضاً يرمى، وهدفاً يصاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهـ.

أما الشبهة الرابعة: وهو وجود الظلم والجور في الأوقاف الأهلية.

فيجاب عنها: بأنه مهما طرأت على الوقف الأهلي من انحرافات عن مقصده الشرعي، من بعض الواقفين الذين يجعلون منه قسمة ضيزى بين الأولاد والبنات، ومهما كان من شره النظار وتعنتهم بالمستحقين، وغير ذلك من أنواع التعديدات، فإن هذا كله لا يمس جوهر الوقف كتشريع إسلامي بأذى، فالعيب من المنحرفين والمتسلطين ولا يكمن في النظام، فالوقف كغيره من النظم الإسلامية التي تعترضها المشاكل من ضعاف النفوس، فالنكاح مثلاً والبيع والإجارة، وغيرها، كلها من النظم الإسلامية التي جاء بها الشرع لتنظيم حياة المسلمين، ومع ذلك فإن المحاكم تضج من مشاكل هذه التشريعات التي يوجدها بعض ضعاف النفوس، وهكذا حال الوقف( ).


المبحث الثالث: إلغاء الأوقاف الأهلية في بعض البلاد الإسلامية.

أولاً: فـي مصر:

لم تكن هذه الفكرة وليدة عصرنا، وإنما كانت قديمة في هذا البلد الإسلامي، كما مر بنا في المبحث الرابع، عندما أراد الظاهر بيبرس الاستيلاء على الأراضي الوقفية، ولكن العلماء في ذلك العصر تصدوا له ووقفوا له بالمرصاد( ).

وفكَّر في إنهاء الأوقاف في مصر كذلك برقوق أتابك، وهو من المماليك البحرية، فقد هم بإبطال الأوقاف الأهلية، حيث يقول المقريزي: إنه عقد مجلساً من العلماء، فيه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، لاستفتائهم في ذلك فلم يوافقوه( ).
كذلك ألغى محمد علي باشا الأوقاف في مصر، واستولى عليها كما بينا ذلك في المبحث السابق( ).

أما في العصر الحاضر: فيقول الدكتور السنهوري: إن الشكوى من نظام الوقف في مصر، لم تكن يوماً ناشئة عن إحساس داخلي، ولا وليدة تنبه ذاتي إلى الأضرار التي يزعمها خصوم الوقف، وإنما كانت حركة تقليدية، وصدى لما يراه الأجنبي أو يفعله، ومصر بلد لو لم يكن به نظام الوقف لوجب أن يدخله( ).

وفي سنة (1926م) قام رجل من أهل الشام بفتوى يقول فيها: إن الوقف على النفس والأولاد باطل وبدعة ذميمة منهي عنها، ونشرت الأهرام هذه الفتوى في السنة نفسها، فبادر شيخ مصر ومفتيها محمد بخيت المطيعي ~ برد هذه الفتوى وتزييفها، ونشر الشيخ رسالة في الرد عليها أسماها (المرهفات اليمانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية).
وفي السنة نفسها قام رجل يدعى (علوية باشا)، وهو أحد أعضاء لجنة الأوقاف بمصر، قام بإلقاء محاضرة بمحكمة الاستئناف، هاجم فيها الوقف، وحاول أن يلغيه، بحجة أنه مدني صرف لا علاقة له بالدين.
وقام الشيخ المطيعي بالرد على هذه المحاضرة، وقام علماء الأزهر في سنة (1927م) بإخراج بيان ردوا فيه على (علوية)، وحذروا من كلامه.

وهذا البيان وقع عليه (460) من علماء الأزهر.
وفي سنة (1936م) عاد خصوم الوقف إلى نشاطهم، فتطرقت لجنة الأوقاف بمجلس النواب لموضوع إلغاء الوقف الأهلي، وقست في حملتها على نظام الوقف، واقترحت بأكثرية الآراء الموافقة على استصداد تشريع يمنع الأوقاف الأهلية مستقبلاً، وأيضاً بتحديد أعيان الأوقاف الخيرية في مصر وأشارات اللجنة في تقريرها عام (1937م) إلى أن كل رغبة في إصلاح هذا النظام مع الإبقاء عليه غير مجدية ولا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وأن المهم هو القضاء على النظام نفسه حتى ننتفي الأضرار الناشئة عنه.

وفي عام (1936م) تقدم رجل يدعى عبدالحميد عبدالحق إلى مجلس النواب بمشروع القانون الذي اقترحته اللجنة، وقال في مذكرته التفسيرية إنه أول عضو ارتفع في مجلس النواب بأنه لا سبيل إلى درء أضرار الوقف إلا بالخلاص منه بمنعه في المستقبل، وأن يحل الموجود منه حلاً نهائياً.

ويقول الشيخ السنهوري معقباً على ما جرى من حوادث: إن المراقب الدقيق ليتبين من حوادث السنوات العشر، أن محاربة نظام الوقف والثورة عليه كانت واضحة( ).

وفي عام (1952م) اتجهت الحكومة المصرية إلى الرأي، فاصدرت قانونها بمنع الأوقاف الأهلية، وألغت ما كان موجوداً من الأوقاف الأهلية، وجعلت الأموال الموقوفة عليها حرة طليقة، كما منعت إحداث أوقاف أهلية جديدة في المستقبل.
ثم قامت الحكومة في سنة (1966م) ببيع وتصفية ما تبقى في حوزتها من أعيان كانت موقوفة وقفاً أهلياً، ولم تتم قسمتها، أو لم يتسلمها أربا بها( ).

2- إلغاء الوقف فـي سوريا
أقدمت سوريا على إلغاء الوقف الذري، في سنة (1949م).

3- الغاء الوقف فـي العراق

كانت أول خطوة لإلغاء الوقف في العراق في سنة (1929م) عندما قدّم جماعة من النواب في مجلس الأمة العراقي، اقتراحاً إلى الحكومة يسن تشريعاً يرمي إلى إلغاء الوقف الذري، إلا أن هذا المشروع لاقى معارضة شديدة من العلماء، أرغمته على الاحتجاب حتى سنة (1952م) حين تشكلت لجنة لسن لائحة في هذا الموضوع، فاستقر الرأي على سن تشريع يقضي بجواز إلغاء الوقف الذري، وذلك في عام (1954م) ( ).


الخـاتمـة

أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها:
1 – أن الوقف في الإصطلاح هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
2 – أن الوقف جائز شرعاً، بل هو من التبرعات والقرب المندوبة.
3 – اهتمام الصحابة } بالوقف، وعنايتهم به.
4 – ظهر من خلال هذا البحث أهمية الوقف في الحياة العامة لدى المسلمين، والنتائج التي حققها أثناء تطبيقه، وخصوصاً في العصور الإسلامية السالفة.
5 – يحتاج الوقف إلى أيدٍ أمينة، ترعاه وتقوم على مصالحه العامة.
6 – توسيع مفهوم الوقف، لكيلا يحصر في العقارات فقط، بل يشمل المشاريع الزراعية، والدعوية، والصحية وغيرها.
7 – الاهتمام بدراسة العوامل السلبية التي طرأت على الأوقاف ومؤسساته في القرون المتأخرة، والتي استغلها بعض المغرضين في تشويه صورة الوقف.
8 – التخطيط لإشاعة الوعي بأهمية دور الوقف في التنمية الشاملة، وذلك بإبراز دوره التاريخي في تنمية الحضارة الإسلامية.
9 – ظهور الفرق بين الوقف في الجاهلية، وبين الوقف عند المسلمين، فالوقف في الجاهلية مقصود منه الفخر والمكابرة، أما الوقف عند المسلمين فإن الأصل فيه أنه يكون قربة لله تعالى.
10– أن الوقف ينقسم إلى قسمين:
• وقف خيري عام، وهو ما كان الوقف فيه على جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس وغيرها.
• وقف ذري (أهلي) وهو ما كان خيره وريعه وغلته على الذرية والأقارب.
11– الاستفادة من المؤلفات والرسائل الجامعية والأبحاث، والدراسات والندوات الوقفية.
12– أن في الوقف إسهاماً في تخفيف العبء على أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجالاته، وتقليل النفقات والمصروفات المالية على موازنة الدولة.
ولا يفوتني وأنا أسطر هذه الكلمات أن أتوجه إلى الله  بالشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها إكمال هذا البحث على هذا الوجه، ويطيب لي من باب الوفاء، أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الوزارة، وأخص بالذكر معالي وزيرها فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ، وأسال الله تعالى أن يضاعف لهم الأجر والمثوبة.
وختاماً أسال الله أن يغفر لي ما حصل مني من خطأ أو زلل في هذا البحث. وأسأله تعالى القبول، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس

تعليق ختامي

( ) انظر: الوقف في الشريعة والقانون لزهدي يكن ص 14 إلى 18، والوقف الأهلي لطلال بافقيه ص59.
( ) أخرج هذا الأثر البخاري تعليقاً في الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين 3/ واخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 6/251، والدارمي في سننه 2/307، والبيهقي في سننه 6/166، وقال عنه العلامة الألباني ~ كما في الإرواء 6/40: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين أ.هـ.
( ) انظر: الوقف الأهلي د/ بافقيه ص59.
( ) انظر: مجموعة القوانين المصرية 1/7، 8، 9، 10.
( ) سبق ذكر الحديث بكامله وتخريجه.
( ) سبق ذكر الحديث بكامله وتخريجه.
( ) سبق ذكر ذلك.
( ) أحكام الوقف للكبيسي 1/47.
( ) انظر: الوقف الأهلي د/ عمر بافقيه ص15.
( ) انظر: ما تقدم من هذا البحث.
( ) انظر: حاشية ابن عابدين 3/358، وحسن المحاضرة 2/120، والخطط للمقريزي.
( ) انظر: أحكام الوقف د/ الكيبسني 1/47.
( ) انظر: مجموعة القوانين المصرية لمحمد فرج 1/ 7 و 8.
( ) انظر: مجموعة القوانين المصرية للسنهوري 1/ 14 و 15.
( ) انظر: محاضرات في الوقف ص 38 وما بعدها.
( ) أنظر: أحكام الوقف للكبيسي 1/49 و 50.


المصادر والمراجع

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلي بن بلبان الفارسي، ت(739هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (1412هـ). (1)
أحكام الأحكام لابن دقيق العيد. (2)
أحكام الأوقاف، لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني (الخصاف) ت(261هـ)، الطبعة الأولى (1322هـ). (3)
أحكام الوصايا والأوقاف، لمحمد شلبي، الطبعة الرابعة، بيروت الدار الجامعية (1402هـ). (4)
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية: محمد بن عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد ببغداد (1397هـ). (5)
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، محمد بن إسحاق الفاكهي ت(244هـ) تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش، الطبعة الأولى (1407هـ) مطبعة النهضة بمكة. (6)
الإرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، شكيب أرسلان، الطبعة الأولى (1350هـ). (7)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألياني، المكتب الإسلامي (1399هـ). (8)
الإسعاف في أحكام الأوقاف: إبراهيم الطرابلسي ت (922هـ)، مطبعة دار الرائد العربي (بيروت). (9)
أعمال سلاطين المماليك على الحرمين، لراشد القحطاني، نشر مكتبة الملك فهد الوطنية. (10)
الأوقاف والحياة الإجتماعية في مصر د. محمد محمد آمين، الطبعة الأولى، (1980م)، دار النهضة. (11)
أوقاف السلطان الأشرف شعبان، راشد القحطاني، مكتبة الملك فهد الوطنية. (12)
بحوث (ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية). (13)
أثر الوقف في الجانب التوجيهي للمجتمعات للشيخ الدكتور/ صالح بن غانم السدلان. (14)
الواقع المعاصر للأوقاف في المملكة العربية السعودية. د. عبدالله الزيد. (15)
الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء الراشدين. د.عبدالعزيز العمري. (16)
تاريخ الأوقاف في المملكة العربية السعودية. د. عبداللطيف الحميد. (17)
الوقف مشروعيته وأهميته الحضارية. د. أحمد الدريويش. (18)
بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية. (19)
الوقف ودوره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية. إبراهيم المزيني. (20)
الأوقاف النبوية، ووقفيات بعض الصحابة. د. عبدالله الحجيلي. (21)
بدائع الزهور في وقائع الدهور، لأبي البركات محمد بن أحمد الحنفي، ت(930هـ)، طبعة بولاق، (1311هـ). (22)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ت (587) دار الكتاب العربي، بيروت. (23)
البداية والنهاية: للحافظ إسماعيل بن كثير ت (774)هـ، مكتبة المعارف بيروت. (24)
تاريخ الكندي(كتاب الولاة وكتاب القضاة) لأبي عمر محمد الكندي، مطبعة الآباء، بيروت (1908م). (25)
تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت (310)، دار الفكر بيروت. (26)
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد القرطبي ت (671هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. (27)
الجامع الصحيح، للإمام أبي عبدالله، محمد بن اسماعيل البخاري، ت(256هـ)، مطبوع مع فتح الباري. (28)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد الدسوقي ت(1230هـ)، دار الفكر. (29)
حاشية ابن عابدين (رد المختار) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ت(1252هـ)، مطبعة مصطفى الحلبي (1386هـ). (30)
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لمحمد بن أحمد الشاشي الشافعي، ت(507هـ). تحقيق د. ياسين دردكة، مكتبة الرسالة، الأردن، الطبعة الأولى، (1407هـ). (31)
حسن المحاضرة، لجلال الدين السيوطي (911هـ) دار الكتب العلمية، بيروت. (32)
الخطط للمقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لأحمد بن علي المقريزي، منشورات دار إحياء العلوم. (33)
روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى النووي ت(676هـ) المكتب الإسلامي. (34)
سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السحبستاني ت(275هـ)، دار الفكر. (35)
سنن الترمذي، للحافظ أبي عيسى الترمذي ت(297هـ)، مطبعة الحلبي. (36)
سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني ت(385هـ) عالم الكتب،(1413هـ). (37)
سنن الدارمي، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي، ت(255هـ)، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى (1407هـ). (38)
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت(303هـ)، دار
المعرفة. (39)
السنن الكبرى، للإمام أبي عبدالرحمن النسائي ت(303هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (1411هـ). (40)
سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبدالله محمد القزويني ت(275هـ)، المكتبة الإسلامية بتركيا. (41)
سنن النسائي، للإمام أبي عبدالرحمن النسائي ت (303هـ)، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (1409هـ). (42)
الشرح الكبير، لأبي الفرج، عبدالرحمن المقدسي، ت(682هـ)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. (43)
الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، ت(393هـ)، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت. (44)
صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت(311هـ) تحقيق: محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي. (45)
الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ت(230هـ) دار الكتب العلمية، بيروت. (46)
عقد الجواهر الثمينة، لنجم الدين عبدالله بن نجم شاس، المالكي، ت(616هـ)، دار الغرب الإسلامي (1415هـ). (47)
علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبدالله بن عبدالرحمن البسام، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى (1418هـ). (48)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ت(852هـ)، دار الفكر. (49)
فتح القدير، لمحمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام، ت(681هـ)دار الفكر (1397هـ). (50)
فتوح البلدان، لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري ت(271هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (1398هـ). (51)
الكامل لابن الأثير. (52)
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، شهاب الدين أبو شامة المقدسي ت(665هـ)، تحقيق: محمد حلمي أحمد، القاهرة. (53)
لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم، المشهور بابن منظور ت(711هـ)، دار صادر. (54)
المبسوط، لأبي بكر، محمد بن أبي سهل السرخسي، الحنفي، ت(483هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. (55)
محاضرات في الوقف، لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي، مصر. (56)
مجموعة القوانين المصرية المختارة من الفقه الإسلامي، محمد أحمد فرج السنهوري، مطبعة مصر (1368هـ). (57)
المحلى، لأبي محمد، علي بن أحمد بن حزم ت(456هـ)، دار التراث، مصر. (58)
المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، ت(179هـ)، دار صادر، بيروت. (59)
المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ت (241هـ)، وضع حواشيه، وفهارسه أحمد شاكر، دار المعارف، مصر. (60)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي. ت(770هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (1414هـ). (61)
معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأولى(1366هـ). (62)
المغني، لأبي محمد، عبدالله بن قدامة المقدسي، الحنبلي، ت(620هـ). تحقيق د.عبدالله التركي و د. عبدالفتاح الحلو، دار هجر للطباعة مصر (1406هـ). (63)
منح الجليل على مختصر خليل، لمحمد عليش المالكي ت (1299هـ) مكتبة النجاح ليبيا. (64)
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبدالله، محمد المغربي، المعروف بالحطاب ت (954هـ)، دار الفكر. (65)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أبي العباس الرملي الشافعي، ت(1004هـ)، مكتبة الحلبي. (66)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار لمحمد بن علي الشوكاني، ت(1250هـ)، دار الفكر، الطبعة الأولى (1402هـ). (67)
الوقف الأهلي. د. طلال عمر بافقيه، دار القبلة بجدة، الطبعة الأولى، (1419هـ) (68)
الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن، دار النهضة، لبنان (1968م). (69)

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية