الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

فروض الوضوء إعانة الطالبين

فروض الوضوء  إعانة الطالبين


محتويات

فروض الوضوء

(قوله: وثانيهما) أي ثاني فروض الوضوء.
وقوله: غسل ظاهر وجهه يعني انغساله ولو بفعل غيره بلا إذنه، أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما، كما في التحفة. وخرج بظاهر الوجه الباطن منه، كداخل الفم والانف والعين، فلا يجب غسله، وإن وجب في النجاسة لغلظ أمرها. نعم، لو قطع أنفه أو شفته وجب غسل ما باشرته السكين فقط، وكذا لو كشط وجهه فيجب غسل ما ظهر بالكشط لانه صار في حكم الظاهر. (قوله: وهو) أي الوجه، أي حده. وقوله: طولا منصوب على التمييز المحول عن المضاف، والاصل طوله. وكذا يقال في قوله عرضا لانه معطوف على التمييز. (قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالبا. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالبا ضائعا، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لان الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر.

(قوله: وتحت) بالجر، لانه من الظروف المتصرفة، معطوف على منابت. (قوله: بفتح اللام) أي في الاشهر، عكس اللحية فإنها بكسر اللام في الافصح. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحييه كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوتد الهنية الناشزة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به. (قوله: ويجب غسل شعر الوجه) اعلم أن شعور الوجه سبعة عشر، ثلاثة مفردة وهي: اللحية، والعنفقة، والشارب. وأربعة عشر مثناة وهي: العذاران، والعارضان، والسبالان - وهما طرفا الشارب -، والحاجبان، والاهداب الاربعة، وشعر الخدين. (قوله: من هدب) بضم الهاء مع سكون الدال وضمهما وبفتحهما معا، الشعر النابت على أجفان العين.

(قوله: وحاجب) وهو الشعر النابت على أعلى العين، سمي بذلك لانه يحجب عن العين شعاع الشمس. (قوله: وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الانسان فكأنه يشرب معه. (قوله: وعنفقة) بفتح العين، الشعر النابت على الشفة السفلى. (قوله: وهي) أي اللحية. وقوله: ما نبت على الذقن أي الشعر النابت على الذقن، وهو بفتح القاف أفصح من إسكانها. (قوله: وهو) أي الذقن. (وقوله: مجتمع اللحيين) تثنية لحي بفتح اللام، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الاسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الاذنين، فهما كقوس معوج. (قوله: وعذار) بالذال المعجمة، وهو أول ما ينبت للامرد غالبا. (قوله: وعارض) وهو الشعر الذي بين اللحية والعذار، سمي بذلك لتعرضه لزوال المرودة. (قوله: وهو) أي العارض. وقوله: ما انحط عنه أي الذي نزل عن العذار.

وقوله: إلى اللحية متعلق بمحذوف، أي وانتهى إلى اللحية. (قوله: دون محل التحذيف) وضابطه كما قاله الامام: أن تضع طرف خيط على رأس الاذن - والمراد به الجزء المحاذي لاعلى العذار - قريبا من الوتد، والطرف الثاني على أعلى الجبهة. ويفرض هذا الخيط مستقيما مما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف، وسمي بذلك لان النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. (قوله: ودون وتد الاذن) معطوف على دون محل التحذيف، فهو ليس من الوجه. والوتد بكسر التاء والفتح لغة. (قوله: والنزعتين) بفتح الزاي، ويجوز إسكانها، معطوف على وتد. أي ودون النزعتين فهما ليستا من الوجه لانهما في حد تدوير الرأس. وقوله: وهما بياضان يكتنفان الناصية أي يحيطان بها.

والناصية: مقدم الرأس حال كونه من أعلى الجبين. (قوله: وموضع الصلع) أي ودونه، فهو ليس من الوجه أيضا: وقوله: وهو أي موضع الصلع. وقوله: ما بينهما أي النزعتين. وعبارة ابن حجر: وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس. وقوله: إذا انحسر أي زال.


(قوله: ويسن غسل إلخ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين. (قوله: ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، خفت أو كثفت. أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع. فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت، وجب غسل ظاهرها وباطنها. ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره. اه‍.

(قوله: لا باطن كثيف لحية وعارض) أي لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض. (قوله: والكثيف ما لم تر، إلخ) هذا عند الفقهاء، وعند غيرهم الثخين، الغليظ، مأخوذ من الكثافة، وهي الثخن والغلظ. (واعلم) أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة، ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، بعدد الانبياء، كما في رواية. وقوله: البشرة أي التي تحت الشعر. وقوله: خلاله أي أثنائه. (قوله: ويجب غسل ما لا يتحقق إلخ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الاذنين، وجزء فوق الواجب غسله من اليدين والرجلين.

(قوله: وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء. وقوله: غسل يديه أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر. (قوله: من كفيه وذراعيه) أي به. لان حقيقة اليد من رؤوس الاصابع إلى المنكب، فدفعه بقوله من كفيه إلخ. اه‍ بجيرمي. (قوله: بكل مرفق) أي مع كل مرفق، وهو مجتمع عظم الساعد والعضد. (قوله: للآية) وهي قوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * أي ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله (ص) أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك إلى آخره، ثم قال: هكذا رأيت ر سول الله (ص) يتوضأ. (قوله: ويجب غسل جميع إلخ) ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل - كالوسخ المتراكم وغيره - كما مر في شروط الوضوء.

(قوله: من شعر) ظاهرا أو باطنا. أي وإن كثف. قال بعضهم: بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد. (قوله: وظفر) أي وجلدة معلقة في محل الفرض، وأصبع زائدة، فيجب غسلهما. ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب. ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لانه لا ترتيب فيه. وقوله: وإن طال أي الظفر، ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر. (قوله: لو نسي) أي المتوضئ. وقوله: لمعة قال في القاموس: بضم اللام، قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل. اه‍ بالمعنى. (قوله: فانغسلت) أي اللمعة. وقوله: في ثتليث أي للغسل. أي بأن نسيها من الاولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة. فيجزئ ذلك لان الثلاث كطهارة واحدة، فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ. قال في فتح الجواد: وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء - لتضمنها لهما، بخلاف قصد الرابعة في ظنه، فهي كسجدة التلاوة فلا تحسب عن سجدة الصلاة، وهما كسجدة الركعة الثانية تحسب عن الاولى. اه‍.

(قوله: لنسيان له) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان للوضوء الاول، بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنه توضأ فأعاده ظانا وجوبه فيجزئ غسلها فيه. وقوله: لا تجديد واحتياط أي لا إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط، بأن تطهر فشك هل أحدث فتوضأ أحتياطا، فلا يجزئ انغسالها فيهما، فيعيدها حيث علم الحال لان النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث أصلا بل هي صارفة عنه، ونية وضوء الاحتياط غير جازمة مع عدم الضرورة بخلاف ما إذا لم يبين الحال فإنه يجزئه للضرورة. اه‍ فتح الجواد. (قوله: أجزأه) جواب لو، أي أجزأه انغسالها فيما ذكر، ولا يجب عليه أن يجدد غسلها. (قوله: ورابعها) أي رابع فروض الوضوء. وقوله: مسح بعض رأسه أي انمساحه، وإن لم يكن بفعله كما مر في نظيره. ولا تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو بل يده ووضعها على بعض رأسه ولم يحركها جاز لان ذلك يسمى مسحا، إذ لا يشترط فيه تحريك. ولو كان له رأسان، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز: وجب مسح بعض الاصلي دون الزائد، ولو سامت أو اشتبه: وجب مسح بعض كل منهما.

وقوله: كالنزعة بفتح الزاي، ويجوز إسكانها كما مر. (قوله: والبياض الذي وراء الاذن) أي لانه من حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا فإنه يكفي مسحه. (قوله: بشر) بدل من بعض الرأس. وظاهر عدم تقييده بكونه في حد الرأس وتقييده به فيما بعد أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس، كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه. وهو أيضا ظاهر عبارة التحفة والنهاية. وقال ع ش: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة برأسه أو تدلت. اه‍. أي فلا يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة. (قوله: أو شعر في حده) أي الرأس، بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله، فإن خرج عنه به منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة، كما لو كان متلبدا أو معقوصا، ولو مد لخرج، وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا. ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج بخلاف فرض المسح فإنه يتعلق بالرأس، وهو ما ترأس وعلا. والخارج لا يسمى رأسا. (قوله: ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي.

(قوله: للآية) علة لوجوب مسح بعض الرأس، وهي قوله تعالى: * (فامسحوا برؤوسكم) * ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية - تكون للتبعيض، أو على غير متعدد كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق. وإنما وجب التعميم في التيمم - مع أن آيته كهذه الآية - لثبوت ذلك بالسنة، ولانه بدل فاعتبر مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه. وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى العمامة، فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض. ولا يقال: إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث. لانا نقول: صد عن ذلك الاجماع. وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل، ومسح الناصية فرد من أفراده، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. (قوله: قال البغوي: ينبغي إلخ) ضعيف، مخالف للاجماع كما علمت. وقوله: أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية أي مسح أقل من قدرها. (قوله: وهي) أي الناصية. (قوله: لانه إلخ) علة لعدم الاجزاء. وقوله: لم يمسح أقل منها أي من قدر الناصية. ولم يذكر الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (قوله: وهو) أي عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية إلخ. (قوله: وخامسها) أي خامس فروض الوضوء. (قوله: غسل رجليه) أي انغسالهما ولو بغير فعله - كما مر - إن لم يكن لابسا للخفين. وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضأة مثلا - بعد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر - بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح، ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء. بخلاف ما إذا ليغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنه لا يضر.

(قوله: بكل كعب) الباء بمعنى مع. وقوله: من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل، فإن لكل رجل كعبين، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. (قوله: للاية) أي وللاتباع (قوله: أو مسح خفيهما) معطوف على غسل رجليه. وقوله: بشروطه أي المسح على الخفين، وهي لبسهما على طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه، وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسله. (قوله: ويجب غسل باطن ثقب وشق) محله ما لم يكن لهما غور في اللحم، فإن كان لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقب والشق. والثقب بفتح المثلثة - وقيل بضمها - ما كان مستديرا. والشق - بفتح الشين - ما كان مستطيلا. (قوله: لو دخلت شوكة) أو نحوها كإبرة. (قوله: في رجله) أي أو نحوها، كيده أو وجهه. (قوله: وظهر بعضها) أي بعض الشوكة. (قوله: وجب قلعها وغسل محلها) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها. وفصل بعضهم فقال: يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع، وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها، ويصح وضوءه مع وجودها. لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير، مع بقاء رأسها ظاهرا، لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء.

(قوله: لانه) أي لان محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله. (قوله: فإن استترت كلها) محترز قوله وظهر بعضها. وقوله: صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله. وقوله: فيصح وضوؤه أي مع وجودها، وكذا تصح صلاته. (قوله: تنفط) أي بدن المتوضئ، أي ظهر فيه النفط - وهو الجدري - قال في المصباح: يقال نفطت يده نفطا من باب تعب، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء. الواحدة نفطة ككلمة، والجمع نفط ككلم، وهو الجدري. (قوله: في رجل) حال من مصدر الفعل. قيل: ولو حذف في وجعل ما بعدها فاعلا بالفعل لكان أولى. وقوله: أو غيره أي كيد ووجه. والاولى أو غيرها، بضمير المؤنث للقاعدة: أن ما كان متعددا من الاعضاء يؤنث - كاليد والرجل والعين والاذن -، وما كان غير متعدد كالرأس والانف يذكر غالبا.

(قوله: لم يجب غسل باطنه) أي باطن النفط. (قوله: ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط. (قوله: ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحه وتشققه، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنه. (قوله: تنبيه: ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء. فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالته فيعفى عنه، ولا يجب غسل باطنها. (قوله: عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة. والاضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي الشعر المنعقد. (قوله: إذا انعقد بنفسه) أي وإن كثر، كما في التحفة. فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنه، ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به. قال الكردي: وله أي لابن حجر احتمال في الامداد والايعاب في العفو عما عقده بفعله. وينبغي كما في الايعاب ندب قطع المعقود خروجا من خلاف من أوجبه. اه‍. (قوله: وألحق بها) أي بعقد الشعر. (قوله: طبوع) بوزن تنور، وهو بيض القمل. (قوله: حتى منع وصول الماء إليها) أي إلى أصول الشعر. (قوله: ولم يمكن إزالته) أي نحو الطبوع. (قوله: بأنه لا يلحق بها) أي بعقد الشعر. (قوله: لكن قال تلميذه شيخنا: والذي إلخ) وقال أيضا: فإن أمكنه حلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له به
مثلة لا تحتمل عادة. اه‍.

(قوله: وسادسها) أي سادس فروض الوضوء. (قوله: ترتيب) هو وضع كل شئ في مرتبته ومحله. (قوله: كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الاركان. (قوله: من تقديم إلخ) بيان لما، ولم يذكر النية لانه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به. (قوله: للاتباع) تعليل لوجوب الترتيب، وهو فعله (ص) المبين للوضوء المأمور به، فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا. وقوله عليه السلام في حجة الوداع، لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة ؟ ابدؤا بما بدأ الله به. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء. وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، لا ندبه بقرينة الامر في الخبر، ولان الآية وردت لبيان الوضوء الواجب. ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر، وإلا سقط الترتيب لاندراج الاصغر في الاكبر. حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها. ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ، فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء. وبه يلغز فيقال: لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة ؟

(قوله: ولو انغمس محدث) أي حدثا أصغر، لانصرافه إليه عند الاطلاق. وقوله: ولو في ماء قليل غاية لمقدر، أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا. لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث، وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية، وحكم باستعمال الماء. (قوله: بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث، أو نية الوضوء، أو فرض الوضوء. (قوله: أجزأه) أي لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة. (قوله: ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للاجزاء من إمكان الترتيب، بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب. (قوله: نعم، لو اغتسل بنيته) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر. ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد: وخرج بالانغماس الاغتسال، فيشترط فيه الترتيب حقيقة. اه‍. إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك، فلو حذف لفظ نعم وقال: لو إلخ، لكان أولى.

(قوله: ولا يضر إلخ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل. (قوله: بل لو كان إلخ) اضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد. (قوله: أعضاءه) أي الوضوء. (قوله: مانع) أي يمنع وصول الماء للعضو. (قوله: أجزأه الغسل) أي من غير ترتيب، لاندراج الحدث الاصغر في الاكبر. وقوله: بنيته أي الغسل. (قوله: ولا يجب تيقن إلخ) أي في الوضوء وفي الغسل. وقوله: عموم الماء أي استيعابه جميع العضو. (قوله: بل يكفي غلبة الظن به) أي بعموم الماء جميع العضو. (قوله: في تطهير عضو) متعلق بشك، ومثله الظرف الذي بعده. (قوله: أو غسله) أي أو قبل الفراغ من غسله. (قوله: طهره) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه. (قوله: وكذا ما بعده) أي وكذلك طهر ما بعده من الاعضاء. (قوله: في الوضوء) أي بالنسبة له، لاشتراط الترتيب فيه بخلاف الغسل، فلا يعيد غسل ما بعد العضو المشكوك فيه لعدم اشتراط الترتيب فيه. (قوله: أو بعد الفراغ) معطوف على قبل الفراغ، أي أو شك بعد الفراغ من طهره. (قوله: لم يؤثر) أي لم يضر شكه بعد الفراغ استصحابا لاصل الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه. اه‍ تحفة.

(قوله: ولو كان الشك في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي، وقاسه على الصوم. لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة. وقال: إن الفرق بين الوضوء والصوم واضح. اه‍. وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر، وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر، أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة، لان الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها. ويضر بالنسبة لغيرها. حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك. م ر ا ه‍ سم بالحرف. (قوله: وقال فيه) أي في شرح المنهاج. (قوله: قياس ما يأتي) أي في باب الصلاة. وعبارته هناك: فرع: شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها، أو في بعضها فلا. اه‍. (قوله: أنه لو شك إلخ) أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر قياس. (قوله: في أصل غسله) يعني شك، هل غسله كله أو تركه ؟.

(قوله: أو بعضه) أي أو شك في غسل بعضه. (قوله: لم تلزمه) أي إعادة غسل ذلك البعض. (قوله: فليحمل كلامهم الاول) وهو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ. إلخ. (قوله: على الشك إلخ) متعلق بيحمل. (قوله: لا بعضه) أي لا الشك في بعضه فإنه لا يؤثر مطلقا، سواء كان الشك وقع فيه بعد الفراغ من الوضوء أم قبله. (قوله: وسن للمتوضئ إلخ) لما أنهى الكلام على شروط الوضوء وفروضه، شرع في بيان سننه، فقال: وسن، إلخ. واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي ألفاظ مترادفه. لكن قال بعضهم: إن الحسن يشمل المباح، إلا أن يقال إنه مختص بمرادفته للسنة في اصطلاح الفقهاء. وسنن الوضوء كثيرة، أورد منها في الرحيمية ستا وستين، والمصنف أورد بعضها. (قوله: ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب، ولا ينافي ذلك حرمة الوضوء به لانها لعارض، والمحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه - كما مر أول الكتاب -.

(قوله: للاتباع) أي وهو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس، قال: طلب أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا، فقال (ص): هل مع أحد منكم ماء ؟ فأتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤا باسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. وقوله: توضؤا باسم الله. أي قائلين ذلك. اه‍ شرح الروض. (قوله: وأقلها) أي التسمية. (قوله: وتجب) أي التسمية عند أحمد، مستدلا بخبر: لا وضوء لمن لم يسم. ورده الشافعية بضعفه أو حمله على الكامل. (قوله: ويسن قبلها) أي قبل التسمية. (قوله: ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه) أي بصيغة أخرى. وهي التي ذكرها بقوله: قائلا باسم الله أوله وآخره. (قوله: لا بعد فراغه) أي لا يسن الاتيان بها بعد فراغ الوضوء. (قوله: وكذا في نحو الاكل والشرب، إلخ) أي كذلك يأتي بها في الاول، فإن تركها فيه ففي الاثناء، ولا يأتي بها بعد الفراغ. هكذا يستفاد من صنيعه، وهو الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد. والمعتمد عند شيخ الاسلام وم ر: سنية الاتيان بها بعد فراغ الاكل والشرب، للامر بذلك في حديث الترمذي وغيره. ومحل الاتيان بها في الاثناء في غير ما يكره الكلام فيه كالجماع، وإلا فلا يؤتى بها في أثنائه. (قوله: وبه) أي بكون أول السن التسمية، جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبه.

(قوله: فينوي) أي الوضوء، أو سنن الوضوء وهو الاولى، لئلا تفوته سنية المضمضة والاستنشاق كما مر. (قوله: معها) أي التسمية، فإن قلت: كيف يتصور مقارنة النية للتسمية ؟ مع أن التلفظ بكل منهما سنة ؟ فالجواب: أن المراد أنه ينوي بقلبه حال كونه مسميا بلسانه، ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه. قال في التحفة: وعليه جريت في شرح الارشاد لتشمله بركة التسمية. ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها، كما يتلفظ بها قبل التحرم، ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القبلية، كما يأتي بتكبير التحرم كذلك. اه‍. (قوله: وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك) وجمع بينهما بأن أول السنن القولية التسمية، وأول السنن الفعلية السواك. وإنما يجعل التعوذ أول السنن لانه ليس مقصودا بالذات.

(قوله: تسن التسمية لتلاوة، إلخ) أي ولكل أمر ذي بال - أي شأن - بحيث لا يكون محرما لذاته، ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الامور، وليس ذكرا محضا، ولا جعل الشارع مبدأ له، كما مر معظم ذلك أول الكتاب. (قوله: وذبح) فإن قلت: إن البسملة مشتملة على الرحمة، والذبح ليس من آثارها ؟. أجيب بأنه رحمة بالنسبة للحيوان، لان موته لا بد منه، وهو بهذا الطريق أسهل. (قوله: فغسل الكفين) بالرفع، عطف على تسمية أي. وسن عقب التسمية غسل الكفين، أي انغسالهما، ولو من غير فعل فاعل كما مر. وقوله: معا أي ويسن غسلهما معا، فلا يسن فيهما تيامن. وكان الاولى أن يقول: ومعا. لان المعية سنة مستقلة، وليفيد حصول أصل السنة ولو بالغسل مرتبا، أفاده في فتح الجواد. (قوله: إلى الكوعين) أي مع الكوعين، والكوع هو الذي يلي إبهام اليد، وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، وقد نظم بعضهم معناهما مع معنى الكرسوع والرسغ، فقال: وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ موسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال بعضهم: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه.

(قوله: مع التسمية المقترنة بالنية) أي القلبية، فينوي بقلبه ويبسمل بلسانه مع أول غسل الكفين كما مر. (قوله: وإن توضأ من نحو إبريق) أي يسن الغسل وإن لم يرد إدخالهما في الاناء، كأن صب على كفيه بنحو إبريق، أو تيقن طهرهما، للاتباع. فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل لا كثير قبل غسلهما ثلاثا، لخبر: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الشيخان، إلا قوله: ثلاثا. فمسلم أشار فيما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، وألحق بالنوم غيره في ذلك. أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما، ولا يسن غسلهما قبله. (قوله: فسواك) معطوف أيضا على تسمية. أي وسن سواك. وهو لغة: الدلك. وشرعا: استعمال عود أو نحوه، كأشنان في الاسنان وما حولها. والاصل فيه

قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. وتعتريه أحكام أربعة: الوجوب فيما إذا توقف عليه زوال النجاسة، أو ريح كريه في نحو جمعة، والحرمة فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه، والكراهة للصائم بعد الزوال، وفيما إذا استعمله طولا في غير اللسان، والندب في كل حال. ولا تعتريه الاباحة لان القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تأتي الاباحة فيه. وله فوائد كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين. منها: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الاسنان، ويطيب النكهة، ويسوي الظهر، ويشد اللثة، ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويزكي الفطنة، ويضاعف الاجر، ويسهل النزع، ويذكر الشهادة عند
الموت. وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق، وتطيب الفم، وتسكن الصداع، وتذهب جميع ما في الرأس من الاذى والبلغم، وتقوي الاسنان، وتجلي البصر، وتزيد في الحسنات، وتفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج للصلاة، ويعطى الكتاب باليمين، وتذهب الجذام، وتنمي المال والاولاد، وتؤانس الانسان في قبره، ويأتيه ملك الموت عليه السلام عند قبض روحه في صورة حسنة.

(قوله: عرضا) أي في عرض الاسنان. ولو قال: وعرضا، لكان أولى، إذ هو سنة مستقلة، لخبر: إذا استكتم فاستاكوا عرضا ويجزئ طولا لكنه يكره. وكيفية الاستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمه الايمن فيستوعبه باستعمال السواك في الاسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط، ثم السفلى كذلك، ثم الايسر كذلك، ثم يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا. ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى، وأن يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والابهام أسفل رأسه، ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى، لخبر فيه، واقتداء بالصحابة. واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض به أسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. ويكره أن يزيد طول السواك على شبر، لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد.

(قوله: ظاهرا وباطنا) أي ظاهر الاسنان وهو ما يلي الشفنين، وباطنها وهو ما يلي الحلق. (قوله: وطولا في اللسان) فيكره عرضا. (قوله: للخبر الصحيح) أي دليل سنية السواك. (قوله: أي أمر إيجاب) دفع به ما يقال إنه قد أمرهم أمر ندب. والحديث يقتضي امتناع الامر. وحاصل الدفع أن الممتنع أمر الايجاب فلا ينافي أنه أمرهم أمر ندب، أي أن الله تعالى خيره بين الامرين فاختار الثاني لمشقة الامة، فجعل الله تعالى الامر في ذلك مفوضا إليه. فلا يرد أن الآمر هو الله تعالى فكيف نسبه (ص) لنفسه. اه‍ شرقاوي. (قوله: بكل خشن) أي طاهر، وفاقا للرملي وخلافا لابن حجر حيث قال: يكفي النجس ولو من مغلظ. ورد بقوله عليه السلام: السواك مطهرة للفم. وهذا منجسة، لكنه أجاب: بأن المراد الطهارة اللغوية، وهي تنقية الاوساخ من الاسنان. وخشن بكسرتين كما قاله الاشموني في شرح قوله: وفعل أولى وفعيل بفعل لكن جوز القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين. اه‍ بجيرمي. (قوله: ولو بنحو خرقة) أي ولو كان الاستياك بنحو خرقة. (قوله: وأشنان) بضم الهمزة، وكسرها لغة، وهو الغاسول أو حبه.

(قوله، أفضل من غيره) كخرقة وأشنان. (قوله: وأولاه) أي أولى أنواع العود ذو الريح الطيب. (قوله: وأفضله) أي أفضل ذي الريح الطيب الاراك. والحاصل أن الاستياك بالاراك أفضل، ثم بجريد النخل، ثم الزيتون، ثم ذي الريح الطيب، ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة. فهذه خمس مراتب، ويجري في كل واحد من الخمسة خمس مراتب، فالجملة خمسة وعشرون، لان أفضل الاراك المندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم اليابس غير المندى، ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وبعضهم يقدم الرطب على اليابس. وهكذا يقال في الجريد وما بعده. نعم، الخرقة لا يتأتى فيها المرتبة الخامسة، ويستثنى من ذي الريح الطيب عود الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل من أنه يورث الجذام والعياذ بالله
تعالى.

(قوله: لا بأصبعه) أي لا تحصل سنية السواك بأصبعه، أي المتصلة عند حجر ومطلقا عند م ر. وخرج بأصبعه أصبع غيره، فإن كانت متصلة أجزأ الاستياك بها عندهما، وإن كانت منفصلة أجزأ عند حجر لا عند م ر، لوجوب مواراتها عنده. (قوله: خلافا لما اختاره النووي) أي في المجموع، من أن أصبعه الخشنة تجزئ. (قوله: وإنما يتأكد السواك) الاولى أن يحذف أداة الحصر ويقول ويسن، ثم يفسره بقوله أي بتأكد لايهام عبارته أنه تقدم منه ذكر لفظ يتأكد، وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنه ليس كذلك. (قوله: ولو لمن لا أسنان له) أي ولو لفاقد الطهورين. (قوله: لكل وضوء) متعلق بيتأكد، وذكره مع علمه إذ الكلام في تعداد سنن الوضوء ليعطف عليه قوله: ولكل صلاة، إذ الواو وما دخلت عليه من المتن. ولو قال: ويسن أيضا لكل صلاة، لكان أولى. (قوله: وإن سلم إلخ) هو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صلاة. (قوله: وإن لم يفصل بينهما) أي بين الوضوء والصلاة.

(قوله: حيث لم يخش تنجس فمه) يعني يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يخش ما ذكر، وإلا تركه. وفي التحفة ما نصه: ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف، وإلا تركه. (قوله: وذلك) أي تأكده في كل صلاة. وقوله: لخبر الحميدي بصيغة التصغير. (قوله: ولو تركه) أي السواك. والذي يستفاد من النهاية أنه لا بد أن يكون الترك نسيانا. ونصها: ولو نسيه ثم تذكره تداركه بفعل قليل. اه‍. وقوله: أولها أي الصلاة (قوله: تداركه أثناءها) أي عند العلامتين ابن حجر والرملي. ولا يقال إن الكف عن الحركات فيها مطلوب لانا نقول محله ما لم يعارضه معارض كما هنا وهو طلب السواك لها، وتداركه فيها ممكن، وكما في دفع المار بين يديه في الصلاة، والتصفيق بشرطه، وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه. وخالف الخطيب فقال: لا يتدارك. وعلله بما مر. (قوله: كالتعمم) أي كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات متوالية إذا تركه أولها.

(قوله: ويتأكد) أي السواك. وقوله أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صلاة. وقوله: لتلاوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن، ويكون قبل التعوذ. (قوله: أو علم شرعي) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص، إذا المراد به التفسير والحديث والفقه، وما تعلق بها من آلاتها كالنحو والصرف. (قوله: أو تغير فم) أي ويتأكد عند تغير فم. وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير فم من لا سن له، وهو كذلك. وقوله: ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، والاصل تغير ريح فم أو لونه. وقوله: بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه، كالسكوت وأكل كريه. وقوله: أو أكل كريه معطوف على نحو نوم، من عطف الخاص على العام. والمراد بالشئ الكريه الثوم والبصل وغيرهما. (قوله: أو سن) معطوف على فم، أي أو تغير سن. وقوله: بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر. (قوله: أو استيقاظ من نوم) معطوف على لتلاوة قرآن، أي ويتأكد أيضا عند استيقاظه من النوم، أي وإن لم يحصل له تغير به لانه مظنته، لما فيه من السكوت وترك الاكل وعدمه وسرعة خروج الانفاس. ولذلك كان (ص) إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه به. (قوله: وإرادته) الواو بمعنى أو، وكان الاولى التعبير بها، وكذا يقال فيما بعده، أي ويتأكد أيضا
عند إرادة النوم، ومثله الاكل فيتأكد عند إرادته. (قوله: ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا.

(قوله: ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره. قال في التحفة: ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي، ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل، فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها، بخلاف غيره، أي المسجد. ويحتمل التسوية، والاول أقرب. اه‍. (قوله: وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر، سواء كان نائما واستيقظ فيه أم لا. (قوله: وعند الاحتضار) أي ويتأكد أيضا عند الاحتضار، أي معاينة سكرات الموت. (قوله: كما دل عليه) أي على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين. (قوله: ويقال إنه) أي السواك، وهو كالتعليل لتأكده عند الاحتضار، (قوله: وأخذ بعضهم من ذلك) أي من كونه يسهل خروج الروح. (وقوله: تأكده للمريض) أي لانه قد يفجؤه الموت فيسهل عليه خروج الروح.

(قوله: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة، فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له. وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع، ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم، حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه. اه‍. (قوله: ويبلع ريقه) بالنصب، عطف على ينوي، أي وينبغي أن يبلع ريقه أول استياكه، أي إلا لعذر. (قوله: وأن لا يمصه) أي وينبغي أيضا أن لا يمص السواك بعد الاستياك. (قوله: ويندب التخليل) أي تخليل الاسنان. ويسن كونه بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب والآس. والتخليل أمان من تسويس الاسنان. ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود، لا ما خرج بغيره كاللسان. ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه، والتطيب وحسن الادب. وقوله: من أثر الطعام متعلق بالتخليل. (قوله: والسواك أفضل منه) أي من التخليل. (قوله: خلافا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من السواك، للاختلاف في وجوبه. ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين. (قوله: ولايكره) أي الاستياك - لكنه خلاف الاولى - إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي (ص). وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية