الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب البيع والفرائض في الفقه علي المذهب الشافعي

كتاب البيع والفرائض في الفقه علي المذهب الشافعي

كتاب البيع والفرائض والوصية في الفقه علي المذهب الشافعي
كتاب متن الزبد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

محتويات

كتاب البيع

وإنَّــمَـــا يَــصِـــحُّ بـالإِيــجَــابِ وبِـقَــبُــولِــهِ أوِ اسْــتِــيــجَــابِ
فــي طـاهِـرٍ مُنْتَـفَـعٍ بِـــهِ قُـــدِرْ تسليمُـهُ مِلْـكٌ لـذِي العَقْـدِ نُـظِـرْ
إِن عَـيْـنُـهُ مَـــعَ الـمَـمَـرِّ تُـعْـلَـمِ أوْ وَصْفُـهُ وقَـدْرُ مـا فـي الذِّمَـمِ
وشَـرْطُ بيـعِ النَّقـدِ بالنَّـقـدِ كَـمَـا فـي بيـعِ مطعُـومٍ بمـا قَـد طُعِمَـا
تقَابُـضُ المَجلِـسِ والحُلُـولُ زِدْ عِـلْــمَ تَـمَـاثُـلٍ بِـجِـنـسٍ يَـتَّـحِـدْ
وإنَّـــمَـــا يُـعْـتَــبَــرُ الـتَّـمَــاثُــلُ حـالَ كمـالِ النَّفْـعِ وَهْـوَ حاصِـلُ
في لَبِـنٍ والتَّمْـرِ وَهْـوَ بالرُّطَـبْ رُخِّصَ في دونِ نِصَابٍ كالعِنَـبْ

واشْـــرُطْ لـبَـيْـعِ ثَـمَــرٍ أو زَرْعِ مِن قَبْلِ طِيبِ الأكلِ شَرْطَ القَطْعِ
بَيـعُ المَبِيـعِ قبـلَ قَـبْـضٍ أُبْـطِـلا كـالـحـيـوانِ إِذْ بـلَـحْــمٍ قُــوبِــلا
والبَـيِّـعَـانِ بالـخِـيَـارِ قــبــلَ أَنْ يفْتَرِقَـا عُرْفَـاً وطَـوْعَـاً بالـبَـدَنْ
ويُشْـرَطُ الخِيَـارُ فـي غيرِالسَّلَـمْ ثلاثـةً ودونَـهَـا مِــن حـيـنِ تَــمْ
وإِنْ بـمَـا يُـبَـاعُ عَـيْـبٌ يَـظْـهَـرِ مِنْ قبلِ قَبْـضٍ جائِـزٌ للمُشْتَـرِي
يَـــرُدُّهُ فَـــوْرَاً عـلــى الـمُـعْـتَـادِ كَكَـوْنِ مَــنْ تُـبَـاعُ فــي اعـتِـدَادِ

باب السَّلم

الـشَّــرْطُ كــونُــهُ مُـنَـجَّــزَاً وأَنْ يُقْبَضُ في المَجلِسِ سائِرُ الثَّمَنْ
وإِنْ يَـكُــنْ فـــي ذِمَّـــةٍ يُـبَـيَّــنُ قَــدْرَاً وَوَصْـفَـا دونَ مــا يُعَـيَّـنُ
وكَــوْنُ مــا أُسْـلِـمَ فـيــهِ دَيْـنَــا حُــلُـــولاً أوْ مُــؤَجَّـــلا لــكِــنَّــا
بـأجَـلٍ يُعْـلَـمُ والـوُجْــدَانُ عَـــمْ وعنـدَ مــا يَـحِـلُّ يُـؤمَـنُ الـعَـدَمْ
دونَ ثِمَـارٍ مِـن صغيـرَةِ الـقُـرَى معـلُـومَ مِـقـدَارٍ بمِعْـيَـارٍ جَــرَى
والجِنْـسُ والنَّـوْعُ كَـذَا صِـفَـاتُ لأجـلِـهَــا تَـخْـتَـلِـفُ الـقِـيْـمَــاتُ
وكَوْنُهَا مضبوطَةَ الأوصـافِ لا مُخْتَلِـطَـاً أو فـيــهِ نـــارٌ دَخَـــلا
عَيِّنْ لذِي التأجيـلِ مَوْضِـعَ الأَدَا إِن لَــم يُـوَافِـقْـهُ مَـكَــانُ عُـقِــدَا

باب الرَّهن

يـجُـوزُ فيـمـا بَيْـعُـهُ جــازَ كَـمَـا صَــحَّ بِـدَيْـنٍ ثـابِـتٍ قَـــد لَـزِمَــا
للرَّاهِـنِ الرُّجُـوعُ مالَـمْ يَقْـبِـضِ مُكَـلَّـفٌ بـإذْنِــهِ حـيــنَ رَضِـــي
وإنَّــمَــا يَـضْـمَـنُـهُ الـمُـرْتَـهِــنُ إذا تَـعَـدَّى فــي الـــذي يُـؤْتَـمَـنُ
يَنْـفَـكُّ بـالإِبْـرَا وفَـسْـخِ الـرَّهْـنِ كَــــذَا إذا زالَ جـمـيــعُ الــدَّيْــنِ

باب الحجر

جَمِيعُ مَـن عليـهِ شرعـاً يُحْجَـرُ صَغِـيـرٌ أو مَـجـنُـونٌ أو مُـبَــذِّرُ
تَصْرِيفُهُـم لِنَفْسِـهِـمْ قــد أُبْـطِـلا ومُفْـلِـسٌ قــد زادَ دَيْـنُــهُ عـلــى
أمـوالِـهِ بَحَـجْـرِ قـــاضٍ بَـطَــلا تَصْـرِيـفُـهُ بِـكُــلِّ مــــا تَــمَــوَّلا
لاذِمَّـــةٍ والـمَــرَضُ الـمَـخُــوفُ اِنْ مـاتَ فيـهِ يُوقَـفُ التَّصْرِيـفُ
فيـمَـا عـلـى ثُـلْـثٍ يـزيـدُ عـنـدَهُ عـلـى إِجَـــازَةِ الـورِيــثِ بـعــدَهُ
والعَبْدُ لَـم يُـؤْذَنْ لَـهُ فـي مَتْجَـرِ يُـتْـبَـعّ بالـتَّـصـرِيـفِ لـلـتَّـحَـرُّرِ

باب الصُلح

الـصُّـلْـحُ جـائِــزٌ مَـــعَ الإِقْـــرَارِ بـعــدَ خُـصُـومَـةٍ بِــــلا إِنْــكَــارِ
وَهْوَ بِبَعْضِ المُدَّعَى فـي العَيْـنِ هِـــبَـــةٌ أَو بَــــــرَاءَةٌ لــلــدَّيْــنِ
وفــي سِـــوَاهُ بَـيْــعٌ أَوْ إِجَـــارَهْ والـدَّارُ للسُّكْـنَـى هِــيَ الإِعَــارَهْ
بالشَّرْطِ أَبْطِلْ وأَجِزْ في الشَّـرْعِ علـى مُــرُورِهِ وَوَضْــعِ الـجِـذْعِ
وَجَــازَ إِشْــرَاعُ جَـنَـاحٍ مُعْتَـلِـي لِمُسْـلِـمٍ فــي نـافِـذٍ مِــن سُـبُــلِ
لَـمْ يُـؤْذِ مَــنْ مَــرَّ وقَــدِّمْ بابَـكَـا وجَــازَ تأخِـيـرٌ بِــإِذْنِ الـشُّـرَكَـا

باب الحِوالة

شَـرْطٌ رِضَـا المُحِيـلِ والمُحْتـالِ لُــزُومُ دَيْـنَـيْـنِ اتِّـفَــاقُ الـمَــالِ
جِنْـسَـاً وقَــدْرَا أجَـــلا ًوكَـسْــرا بهـا عَـنِ الـدَّيْـنِ المُحِـيـلُ يَـبْـرَا

باب الضَّمان

يَـضْـمَــنُ ذو تَــبَـــرُّعٍ وإنَّــمَـــا يَضـمَـنُ دَيْـنَـاً ثابِـتَـاً قَــد لَـزِمَـا
يُعْلَـمُ كالإِبـرَاءِ والمَضْمُـونُ لَـهْ طـالَـبَ ضامِـنَـاً ومَــن تَـأَصَّـلَـهْ
ويَرجِـعُ الضَّـامِـنُ بــالإِذْنِ بِـمَـا أَدَّى إذا أشـهَــدَ حــيــنَ سَـلَّـمَــا
والــدَّرْكُ المَـضْـمُـونُ لـلــرَّدَاءَةِ يَشْمَلُ والعَيْبَ ونَقْصَ الصَّنْجَـةِ
يَصِـحُّ دَرْكٌ بعـدَ قَـبْـضٍ للثَّـمَـنْ وبالرِّضَـا صَحَّـتْ كَفَالَـةُ الـبَـدَنْ
فـي كُـلِّ مَـنْ حُضُـورُهُ اسْتُحِـقَّـا وكـــل جُـــزْءٍ دونَـــهُ لا يَـبْـقَـى
ومَوْضِعُ المكفُولِ إِن يُعْلَمْ مُهِـلْ قَـــدْرَ ذهـــابٍ وإِيَـــابٍ اكْـتُـمِـلْ
وإِنْ يَـمُـتْ أوِ اخْتَـفَـى لا يَـغْـرَمُ وبَطَـلْـت بِـشَــرْطِ مـــالٍ يَـلْــزَمُ

باب الشركة

تَـصِـحُّ مِـمَّـن جَــوَّزُوا تَصَـرُّفَـهْ واتَّحَـدَ المـالانِ جِنـسَـاً وَصِـفَـهْ
مِـنْ نَقـدٍ أو غيرٍوخَـلْـطٌ ينتَـفِـي تَميـيـزُهُ والإِذْنُ فــي التَّـصَـرُّفِ
والرِّبْحَ والخُسْرَ اعتَبِرْ تقسِيمَـهُ بِـقَــدْرِ مـــا لِـشَـرِكَـةٍ بالْقِـيـمَـهْ
فَسْـخُ الشَّرِيـكِ مُوجِـبٌ إِبطَـالَـهْ والـمَـوْتُ والإِغـمَـاءُ كالوَكَـالَـهْ

باب الوكالة

مــا صَــحَّ أَنْ يبـاشِـرَ الـمُـوَكِّـلُ بنَـفـسِـهِ جـــازَ بِــــهِ الـتَّـوَكُّــلُ
وجازَ في المعلُومِ مِن وَجـهٍ ولا يَصِـحُّ إِقْــرَارٌ عـلـى مَــن وَكَّــلا
ولَـم يَبِـعْ مِــنْ نَفْـسِـهِ ولا ابْــنِ طِـفْـلٍ ومـجـنُـونٍ ولَـــوْ بـــإِذْنِ
وَهْــوَ أمـيـنٌ وبتَفْـرِيـطٍ ضَـمِـنْ يُعْـزَلُ بالـعَـزْلِ واِغـمَـاءٍ وجِــنْ

باب الاقرار

وإنَّـمــا يَـصِــحُّ مَــــعْ تـكـلـيـفِ طَوْعَا ولَـوْ فـي مَـرَضٍ مَخُـوفِ
والـرُّشْــدِ إِذ إقــــرارُهُ بـالـمــالِ وصَـــحَّ الاستِـثْـنَـاءُ بـاتِّـصَــالِ
عَـنْ حَقِّنَـا لـيـسَ الـرُّجُـوعُ يُقْـبَـلُ بَـلْ حَــقُّ رَبِّــي فالـرُّجُـوعُ أَفْـضَـلُ
ومَــــن بـمـجـهُـولٍ أَقَـــــرَّ قُــبِـــلا بَـيَــانُــهُ بِـــكُـــلِّ مــــــا تَـــمَـــوَّلا

باب العارية

تَــصِـــحُّ إِن وَقَّـتَــهَــا أَو أَطـلَــقَــا فــي عَـيْـنٍ انْتِفَاعُـهَـا مَـــعَ الْـبَـقَـا
يَضْمَـنُـهَـا وَمُـــؤَنَ الــــرَّدِّ وفِــــي سَــــوْمٍ بـقـيـمَـةٍ لِــيَــوْمِ الـتَّـلَــفِ
والـنَّـسْـلُ والـــدَّرُ بِــــلا ضَــمَــانِ والمُسْتَـعِـيـرُ لَــــمْ يُــعِــرْ لِـثَـانِــي
فــإِنْ يُـعِـرْ وهَلَـكَـتْ تـحـتَ يَـدَيْــهْ يَضْمَنُهَـا ثـانٍ وَلَــمْ يَـرْجِـعْ عَلَـيْـهْ

باب الغَصبْ

يَـــجِــــبُ رَدُّهُ وَلَـــــــوْ بِـنَــقْــلِــهِ وأَرْشُ نَـقْـصِــهِ وأَجْـــــرُ مِـثْــلِــهِ
يُـضْـمَـنُ مِـثْـلِــيٌّ بِـمِـثْـلِـهِ تَــلِــفْ بِـنَـفْـسِـهِ أَو مُـتْـلِــفٍ لا يَـخْـتَـلِـفْ
وَهْـوَ الـذي فـيـهِ أَجَــازُوا السَّلَـمَـا وَحَـصْـرُهُ بـالـوَزْنِ والكَـيْـلِ كَـمَــا
لافِــــي مَــفَــازَةٍ ولاقَـــــاهُ بِــيَـــمْ فِـي ذَا وفـي مُـقَـوَّمٍ أَقـصَـى القِـيَـمْ
مِـنْ غَصْبِـهِ لِتَلَـفِ الـذي انْغَـصَـبْ مِــن نَـقْـدِ أَرْضٍ تَـلَـفٌ فيهـاغَـلَـبْ

باب الشُّفعة

تَثْـبُـتُ فــي المُـشَـاعِ مِــن عَـقَــارِ مُـنْـقَـسِـمٍ مَــــعْ تــابِـــعِ الــقَـــرَارِ
لافـــي بِـنَــاءٍ أَرضُــــهُ مُـحْـتَـكَـرَهْ فَـهْــيَ كـمـنـقُـولٍ ولا مُـسْـتَـأْجَـرَهْ
يَــدْفَــعُ مِــثـــلَ ثَــمَـــنٍ أو بَـــــدْلِ قيـمَـتِـهِ انْ بِــيْــعَ ومَــهْــرَ مِــثْــلِ
إِن أُصْدِقَتْ لكِنْ علىالفَوْرِاخْصُص للـشُّـرَكَـا بِـقَـدْرِمِـلْـكِ الـحِـصَــصِ

باب القِراض

صَــــحَّ بــــإِذْنِ مــالِــكٍ لـلـعـامِــلِ فــي مَتْـجَـرٍ عُـيِّـنَ نَـقْـدُ الحـاصِـلِ
وأَطْلَـقَ التَّصـريـفَ أو فيـمـا يَـعُـمْ وُجُــــودُهُ لا كِــشَـــرا بِــنْـــتٍ وأُمْ
غـيـرَمُــقَــدِّرٍ لِـــمُــــدَّةِ الــعَــمَـــلْ كَــسَــنَــةٍ وإِنْ يُـعَـلِّــقْــهُ بَـــطَــــلْ
مَـعْـلُـومَ جُـــزءِ رِبـحِــهِ بيـنَـهُـمَـا ويُجْـبَـرُ الخُـسْـرُ بِـرَبْـحٍ قَــد نَـمَــا
ويَـمـلِـكُ الـعـامِـلُ رِبْـــحَ حِـصَّـتِـهْ بالفَسْخِ والنُّضُـوضِ مِثـلَ قِسْمَتِـهْ

باب المُسَاقاة

صَحَّتْ على أشجَارِ نَخْـلٍ أو عِنَـبْ إِذ وُقِّـتَــتْ بِــمُــدَّةٍ فـيـهــا غَــلَــبْ
تَحـصِـيـلُ رَيْـعِــهِ بـجُــزْءٍ عُـلِـمَــا مِـــــن ثَــمَـــرٍ لـعــامِــلٍ وإنَّـــمَـــا
علـيـهِ أعـمـالٌ تـزِيـدُ فــي الـثَّـمَـرْ ومـالِـكٌ يحـفَـظُ أصـــلاً كالـشَّـجَـرْ
إِجَـارَةُ الأرضِ بِبَـعـضِ مــا ظَـهَـرْ مِن رَيْعِهَا عَنـهُ نَهَـى خَيْـرُ البَشَـرْ

باب الاجارة

شَـرْطُـهُـمَـا كـبـائِــعٍ ومُـشْــتَــرِي بِصَيـغَـةٍ مِـــن مُـؤْجِــرٍ ومُـكـتَـرِي
صِـحَّـتُـهَـا إمَّــــا بــأُجْــرَةٍ تُــــرَى أَو عُلِمَـتْ فـي ذِمَّـةِ الـذي اكْـتَـرَى
فـي مَحْـضِ نَفْـعٍ مَـعَ عَيْـنٍ بَقِـيَـتْ مَقـدُورَةِ التَّسلـيـمِ شَـرْعَـاً قُـوِّمَـتْ
إِنْ قُـــــدِّرَتْ بِـــمُـــدِّةٍ أَو عَـــمَـــلِ قَــدْ عُـلِـمَـا وجَـمْــعَ ذَيْـــنِ أَبْـطِــلِ
تَــجُـــوزُ بـالـحُـلُــولِ والـتَّـأجِـيــلِ ومُطْـلَـقُ الأَجْــرِ عـلــى التَّعـجِـيـلِ

تَبـطُـلُ إِذ تَـتْـلَـفُ عَـيْــنٌ مُـؤجَــرَهْ لا عـاقِــدٌ لـكِــنْ بِـغَـصْـبٍ خَــيِّــرَهْ
والشَّـرطُ فــي إجــارَةٍ فــي الـذِّمَـمْ تَسليمُـهَـا فــي مَـجْـلِـسٍ كالـسَّـلَـمْ
ويَـضـمَــنُ الأَجِــيـــرُ بـالــعُــدوَانِ ويَـــــدُهُ فـيــهــا يَـــــدُ ائْــتِــمَــانِ
والأرضُ إِن آجَـــرَهَـــا بِـمَـطــعَــمِ أَو غيـرِهِ صَحَّـتْ ولَـوْ فــي الـذِّمَـمِ
لاشَــرْطِ جُــزءٍ عُلِـمَـا مِــن رَيْـعِـهِ لــــــزارِعٍ ولا بَـــقَـــدْرِ شِــبْــعِـــهِ

باب الجُعَالة

صِحَّتُـهَـا مِــن مُطْـلَـقِ الـتَّـصَـرُّفِ بِصِيـغَـةٍ وَهْــيَ بــأن يَـشْـرِطَ فِــي
رُدُودِ آبِـــقٍ وَمَــــا قــــد شَـاكَـلَــهْ مَعـلُـومَ قَــدْرٍ حــازَهُ مَـــن عَـمِـلَـهْ
وفَسْـخُـهَـا قَــبــلَ تَــمَــامِ الـعَـمَــلِ مِــن جـاعِـلٍ علـيـهِ أَجْـــرُ الـمِـثْـلِ

باب احياء المَوَات

يـجُـوزُ للمُسـلـمِ إِحـيَــا مـــا قَـــدَرْ إذ لا لِـمِـلْــكِ مُـسْـلِــمٍ بِــــهِ أَثَـــــرْ
بِــمَــا لإِحــيــاء عِــمَـــارَةٍ يُــعَـــدْ يَختَلِـفُ الحُكـمُ بِحَسْـبِ مَـن قَصَـدْ
ومـالِــكُ الـبِـئـرِ أوِ الـعَـيْـنِ بَــــذَلْ على المَوَاشِيِ لا الزُّرُوعِ ما فَضَـلْ
والمَعـدِنُ الظَّـاهِـرُ وَهْــوَ الـخـارِجُ جَـوهَــرُهُ مِـــن غـيـرِمــا يُـعـالَــجُ
كالـنَّـفـطِ والكِـبـريـتِ ثـــم الْــقَــارِ وســاقِـــطِ الـــــزُّرُوعِ والــثِّــمَــارِ

باب الوقف

صِـحَّـتُــهُ مِــــن مــالِــكٍ تَـبَّــرَعَــا بِـكُــلِّ عَــيْــنٍ جــــازَ أَن يُنْـتَـفَـعَـا
بِـهَــا مَـــعَ الـبَـقَـا مُـنَـجَّـزَاً عـلــى مــوجـــودٍ انْ تَـمْـلِـيـكُـهُ تَــأَهَّـــلا
وَوَسَـــــطٌ وَآخِـــــرٌ إِنِ انْــقَــطَــعْ فَـهُـوَ إلــى أَقْــرَبِ واقِـــفٍ رَجَـــعْ
والشَّرْطُ فيمـا عَـمَّ نَفْـيُ المَعصِيَـهْ وشَـرْطَ لا يُكْـرَى اتَّبِـعْ والتَّسْـوِيَـهْ
والــضِّــدُ والـتـقـدِيــمُ والـتَّــأَخُّــرُ نـــاظِـــرُهُ يَــعْــمُـــرُهُ ويُـــؤْجِــــرُ
والـوَقْــفُ لازِمٌ ومِــلْــكُ الــبــارِي الــوَقْــفُ والـمَـسـجِـدُ كــالأَحــرَارِ

باب الهِبَة

تَـصِــحُّ فـيـمـا بَـيْـعُـهُ قَـــد صَـحَّــا واسْـتَـثْـنِ نَـحــوَ حَبَّـتَـيْـنِ قَـمـحَـا
بِـصِـيـغَــةٍ وقَـــوْلِـــهِ أَعْـمَـرْتُــكَــا مـا عِـشْـتُ أَو عُـمْـرَكَ أَو أَرْقَبْتُـكَـا
وإنـــمــــا يَـمــلِــكُــهُ الـمُــتَّــهَــبُ بِـقَـبـضِــهِ والاِذْنِ مِــمَّـــا يَــهَـــبُ
ولارُجُـــوعَ بَــعــدَهُ إلا الأُصُــــولْ تَرْجِـعُ إِذ مِـلْـكُ الـفُـرُوعِ لا يَــزُولْ

باب الُّلقطة

وأَخْــذُهَــا لـلـحُــرِّ مِــــن مَــــوَاتِ أو طُـــرُقٍ أو مَــوْضِــعِ الــصــلاةِ
أَفْــضَــلُ إذ خِـيَـانَــةً قَــــد أَمِــنَـــا ولا عــلــيــه أَخْـــذُهَـــا تَـعَــيَّــنَــا
يَـعـرِفُ مِنـهـا الجِـنْـسَ والـوِعَـاءَ وقَــدْرَهَــا والــوَصْــفَ والــوِكَــاءَ
وحِفْظُـهَـا فــي حِــرْزِ مِـثـلٍ عُـرِفَـا وإِن يُـــرِدْ تَمـلِـيـكَ نَــــزْرٍ عَــرَّفَــا
بِــقَــدْرِ طــالِــبٍ وغــيــرِهِ سَــنَــهْ ولْـيَـتَـمَـلَّـكْ إِن يُـــــرِدْ تَـضَـمُّــنَــهْ
إِن جــاءَ صـاحِـبٌ ومــا لَــم يَـــدُمِ كالبَـقْـلِ بـاعَــهَ وإِن شَـــا يَـطْـعَـمِ

مَـــعْ غُـرْمِــهِ وذُو عِـــلاجٍ لِلْـبَـقَـا كُــرُطَــبٍ يَـفْـعَــلُ فــيــه الأَلْـيَــقَــا
مِــن بَـيـعِـهِ رَطْـبَــاً أوِ التَّجـفـيـفِ وحَـرَّمُـوا لَـقْـطَـاً مِـــنَ الـمَـخُـوفِ
لِمِـلْـكِ حـيــوانٍ مَـنُــوعٍ مِـــن أذاهْ بَـلِ الـذي لا يَحتَـمِـي مـنـه كَـشَـاهْ
خَـيِّـرْهُ بَـيـنِ أَخْـــذِهِ مَـــعَ الـعَـلَـفْ تَـبَـرُّعَـاً أَو إِذْنِ قـــاضٍ بالـسَّـلَـفْ
أو بـاعَــهَــا وحَــفِـــظَ الأَثْـمَــانَــا أو أَكْـلِــهَــا مُـلْـتَــزِمَــاً ضَــمَــانَــا
ولَــم يَـجِـبْ إِفْـرَازُهَــا والمُلْـتَـقَـطْ فــي الأُوْلَيَـيْـنِ فـيـه تخيـيـرٌ فَـقَـطْ

باب اللقيط

لـلـعَـدْلِ أَن يــأخُــذَ طِــفــلا نُــبِــذَا فَـــرْضَ كِـفَـايَـةٍ وحَـضْـنُــهُ كَــــذَا
وقُـوْتُـهُ مِــن مـالِـهِ بِـمَــن قَـضَــى لِـفَـقْــدِهِ أَشْــهَــدَ ثــــم اقْـتَــرَضَــا
عـلـيــهِ إِذ يُـفْـقَــدُ بــيــتُ الــمــالِ والقَـرْضَ خُـذ مِـنـه لــدَى الكَـمَـالِ

باب الوديعة

سُـــنَّ قَـبُـولُـهَـا إذا مــــا أَمِــنَــا خـيـانَـةً إِن لَــــم يــكُــنْ تَـعَـيَّـنَـا
علـيـه حِفْـظُـهَـا بِـحِــرْزِ الـمِـثْـلِ وَهْـوَ أميـنُ مُـودِعٍ فــي الأَصْــلِ
يُـقْـبَـلُ بالـيـمـيـنِ قَــــوْلُ الــــرَّدِّ لِـمُـودِعٍ لا الـــرَّدُّ بَـعــدَ الـجَـحْـدِ
وإنَّــمَـــا يَـضْــمَــنُ بـالـتَّــعَــدِّي والمَـطْـلِ فــي تَخْلِـيَـةٍ مِــن بَـعْـدِ
طَلَبِـهَـا مِــن غـيـرِ عُـــذْرٍ بَـيِّــنِ وارْتَـفَـعَـتْ بـالـمَـوْتِ والتَّـجَـنُّـنِ

كتاب الفرائض

يُـبْـدَأُ مِــن تِـرْكَـةِ مَـيِّــتٍ بِـحَــقْ كالرَّهْنِ والزَّكَـاةِ بالعَيْـنِ اعْتَلَـقْ
فَـمُــؤَنُ التَّجـهـيـزِ بـالـمـعـروفِ فَـدَيْـنُـهُ ثـــم الـوَصَـايـا يُــوْفِــي
مِن ثُلْـثِ باقِـي الإِرثِ والنَّصِيـبُ فَـــرْضٌ مُــقَــدَّرٌ أوِ التَّـعْـصِـيـبُ
فالفَـرْضُ سِـتَّـةٌ فنِـصْـفٌ اكْتَـمَـلْ للبِنْـتِ أو لِبِنْـتِ الابـنِ مـا سَـفَـلْ
والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِـنَ الأَب وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ

بِــوَلَــدٍ أو وَلَــــدِ ابْــــنٍ عُـلِـمَــا والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا
وزَوجَــةٍ فَـمَــا عَـــلا إِن عُـدِمَــا وَثُـمُــنٌ لَـهُــنَّ مَــــعْ فَـرْعِـهِـمَـا
والثُّلُثَـانِ فَـرْضُ مَـن قَــد ظَـفِـرَا بالنِّصـفِ مَـعْ مِثـلٍ لـهـا فأَكْـثـرَا
والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِـن أولادِ أُمْ فَصَاعِـدَاً أُنثَـى تُـسَـاوِي ذكْـرَهُـمْ
وَهْـــوَ لأُمِّـــهِ ِإذا لَــــم تُـحْـجَــبِ وثُـلُـثُ ُالـبـاقـي لـهــا مَـــعَ الأَبِ
وأَحَدَ ِالزَّوجَيْـنِ والسُّـدْسَ حَبَـوْا أُمَّـاً مَـعَ الفَـرْعِ وفَـرْعِ الإبــنِ أَوْ

اثْنَيْنِ مِـن أخـواتٍ أو مِـن إِخْـوَةِ والـفَــرْدَ مِـــن أولادِ أُمِّ الـمَـيِّــتِ
وَجَــــدَّةً فـصــاعِــدَاً لا مُـدْلِــيَــهْ بِـذَكَـرٍ مِــن بـيـنِ ثِنْـتَـيْـنِ هِـيَــهْ
وبِنْـتَ الابْـنِ صاعِـدَاً مَــعْ بـنـتِ فَـرْدٍ وأُخـتَـاً مِــن أبٍ مَــعْ أُخْــتِ
أَصْلَـيْـنِ والأَبَ وجَــدَّاً مــا عَــلا مَــعْ ولَــدٍ أو وَلَــدِ ابْـــنٍ سَـفَــلا
لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ مـا يَبْـقَـى فــإِنْ يُفْـقَـدْ فِـكُــلاً غَـنِـمَـا

الاِبْـــنُ بَــعْــدَهُ ابْــنُــهُ فـأَسـفَــلا فـــالأبُ فـالـجَـدُّ لَـــهُ وإِن عَــــلا
وإِن يَــكُــن أولادُ أَصـلَـيْــنِ وأَبْ وزادَ ثُلْـثُـهُ عـلـى قَـسْــمٍ وَجَـــبْ
إذ ليـسَ فَـرْضٌ أو يكـونُ رَاقِــي بِـسُـدْسِـهِ أو زادَ ثُـلْــثُ الـبـاقِـي
وكانَ فـي القِسْمَـةِ فَـرْضٌ وُجِـدَا فالـجَـدُّ يَـأخُـذُ الأَحَـــظَّ الأَجـــوَدَا
ثُـمّ اقْسِـمِ الحاصِـلَ للإِخـوَةِ بَيْـنْ جُمْـلَـتِـهِـم لِــذَكَـــرٍ كَـالأُنْـثَـيَـيْـنْ
فــالأَخِ للأَصـلَـيْـنِ فالـنٌّـاقِـصِ أُمْ فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُـمْ

الــعَــمِّ فـابــنِــهِ فَــعَـــمٍّ لـــــلأَبِ ثُـــمَّ ابـنِــهِ فمُـعْـتِـقٍ فـالـعَـصَـبِ
ثــم لبَـيْـتِ الـمــالِ إرْثُ الـفـانِـي ثُـمَّ ذَوِي الـفـروضِ لا الـزَّوجـانِ
بِنَسْبَـةِ الفُـرُوضِ ثـم ذِي الرَّحِـمْ قَـرَابَـةً فَـرْضَـاً وتَعْصِيـبَـاً عُـــدِمْ
وعَـصَّــبَ الأُخــــتَ أخٌ يُـمَـاثِــلُ وبِـنْـتَ الاِبْــنِ مِثلُـهَـا والـنَّــازِلُ
والأُخـتُ لافَـرْضَ مَـعَ الجَـدِّ لَهَـا فـــــي غـيـرِأَكْــدَرِيَّــةٍ كَـمَّـلَــهَــا

زَوجٌ وأُمٌّ ثــــم بــــاقٍ يُـــــورَثُ ثُـلْـثَــاهُ لـلـجَــدِّ وأُخْــــتٌ ثُــلُــثُ
وكُـــلَّ جَــــدَّةٍ فــبــالأُمِّ احْــجُــبِ ويُحْـجَـبُ الأَخُ الشَّقِـيـقُ بـــالأَبِ
والاِبْـــــنِ وابْـــنِـــهِ وأولادَ الأَبِ بِهِـم وبــالأَخِ الشَّقِـيـقِ فاحْـجُـبِ
وَوَلَـــــــــدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَــــــــــدُّ وَوَلَــــدٌ وَوَلَــــدُ ابْـــــنٍ يَــبْـــدُو
لا يَــــرِثُ الـرَّقِــيــقُ والـمُــرتَــدُّ وقـــاتِــــلٌ كــحَــاكِـــمٍ يَــــحُــــدُّ
ولا تُــوَرِّثْ مُسْلِـمَـاً مِـمَّـنْ كَـفَـرْ ولا مُـعَـاهَــدٍ وحَــرْبِــيٍّ ظَــهَـــرْ

باب الوصية

تَـصِــحُّ بالمَـجـهـولِ والـمَـعـدومِ لِـجِــهَــةٍ تُــوصَـــفُ بـالـعُـمُــومِ
ليـسَـتْ بِـإِثْـمٍ أو لمَـوْجُـودٍ أَهَــلْ لِلْمِـلْـكِ عـنـدَ مَـوْتِـهِ كَـمَـن قَـتَـلْ
وإنِّــمَــا تَــصِـــحُّ لــلـــوارِثِ إِنْ أَجَـــازَ بـاقِــي وُرَّثٍ لِـمَــا دُفِـــنْ

باب الوصاية

سُــنٌّ لتَنْـفِـيـذِ الـوَصَـايـا وَوَفَـــا دُيُــونِــهِ إِيــصَــاءُ حُــــرٍّ كُـلِّـفَــا
ومِـــنْ وَلِــــيٍّ وَوَصِــــيٍّ أَذِنَــــا فيـهِ علـى الطـفـلِ ومَــن تَجَنَّـنَـا
إلــــى مُـكَـلَّــفٍ يــكــونُ عَــــدْلا وأُمُّ الاطْــفَـــالِ بِــهَـــذَا أَوْلَـــــى

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية