الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الذكـاة الشرعية والصيد والخمـر والمخدرات

الذكـاة الشرعية والصيد والخمـر والمخدرات


كتاب االحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي

محتويات

الذكـاة الشــرعيــة

الحيوانات البحرية حلال كلها

الحيوانات من حيث مسكنها ومستقرها نوعان: بحرية وبرية.
فالبحرية -ونعني ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه- كلها حلال، كيفما وجدت، سواء أخذت من الماء حية أو ميتة، طفت أو لم تطف يستوي في ذلك السمك والحيتان، وما يسمى كلب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك، ولا عبرة بمن أخذها وصادها، مسلما أو غير مسلم، فقد وسع الله على عباده بإباحة كل ما في البحر، دون أن يحرم نوعا معينا، أو يشترط ذكاة له كغيره، بل ترك للإنسان أن يجهز على ما يحتاج إلى الإجهاز منه بما يستطيع متجنبا التعذيب ما أمكنه.
قال تعالى ممتنا على عباده: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا) سورة النحل:الآية 14. وقال: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) سورة المائدة:96، أي: المسافرين.
فعم سبحانه وتعالى ولم يخص شيئا من أشياء (وما كان ربك نسيا).

المحرم من الحيوانات البرية

وأما الحيوانات البرية فلم يصرح القرآن بتحريم شيء منها إلا لحم الخنزير خاصة -والميتة والدم وما أهل لغير الله به من أي حيوان- كما تقدم في الآيات التي جاءت بصيغة محددة حاصرة للمحرمات في أربعة إجمالا وعشرة تفصيلا.
ولكن القرآن الكريم قال عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) سورة الأعراف:157.
والخبائث هي التي يستقذرها الذوق الحسي العام للناس في مجموعهم وإن أساغها أفراد منهم.
ومن ذلك أنه "نهى عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
ومن ذلك ما روي في الصحيحين أنه "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

والمراد بالسباع ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. والمراد بذي المخلب من الطير ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازي والصقر والحدأة.
ومذهب ابن عباس رضي الله عنه لا حرام إلا الأربعة المذكورة في القرآن وكأنه يرى أن أحاديث النهي عن السباع وغيرها تفيد الكراهة لا التحريم، أو لعلها لم تبلغه. قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم …) سورة الأنعام:145.

وبهذه الأية كان يرى ابن عباس أن لحم الحمر الإنسية حلال.
وإلى مذهب ابن عباس ينزع الإمام مالك، حيث لم يقل بحرمة السباع ونحوها، واكتفى بكراهتها.
ومن المقرر أن الذكاة الشرعية لا تأثير لها في الحيوانات المحرمة من حيث إباحة أكلها، إلا أنها تؤثر في تطهير الجلد دون اشتراط الدباغ.
اشتراط الذكاة لإباحة الحيوانات المستأنسة
وما أبيح أكله من الحيوانات البرية نوعان:
نوع مقدور عليه متمكن منه، كالأنعام من إبل وبقر وغنم، وغيرها من الحيوانات المستأنسة والدواجن والطيور التي تربى في المنازل ونحوها.
ونوع غير مقدور عليه ولا يتمكن منه.
أما النوع الأول فقد اشترط الإسلام لإباحته أن يذكى تذكية شرعية.

شروط الذكاة الشرعية

والذكاة الشرعية المطلوبة إنما تتم بشروط.
1. أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفري الأوداج ولو كان حجرا أو خشبا. فعن عدي بن حاتم الطائي قال: يا رسول الله، إننا يصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار (أي الحجر أو المدر المحدد منه) وشقة العصا (أي من البوص) فقال: أمر الدم (أي أرقه) بما شئت واذكر اسم الله عليه.
2. أن يكون في الحلق أو اللبة (النحر) وذلك بقطع في الحلق يكون الموت في أثره، أو طعن في اللبة يكون الموت في أثره.

وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء (وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق) والودجان (وهما عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر).
ويسقط هذا الشرط إذا تعذر الذبح في موضعه الخاص كأن يتردى الحيوان في بئر من جهة رأسه بحيث لا ينال حلقه ولا لبته، أو يند ويتمرد على طبيعته المستأنسة، لهذا يعامل معاملة الصيد، ويكفي أن يجرح بمحدد في أي موضع مستطاع منه.

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا".
3. ألا يذكر عليه اسم غير الله. وهذا مجمع عليه وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى آلهتهم وأصنامهم بالذبح لأجلها: إما بالإهلال عند الذبح بأسمائها، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لها، فحرم القرآن ذلك كله كما ذكرنا (وما أهل لغير الله به.. وما ذبح على النصب)

4. أن يذكر اسم الله على الذبيحة هذا هو الظاهر من النصوص، فالقرآن يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) سورة الأنعام:118 ويقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق..) سورة الأنعام:121. والرسول عليه السلام يقول: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه".

وما يؤيد إيجاب هذا الشرط الأحاديث التي صحت في اشتراك التسمية في الصيد، عند رمي السهم أو إرسال الكلب المعلم كما سيأتي.
وذهب بعض العلماء إلى أن ذكر اسم الله لا بد منه، ولكن ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح، بل يجزئ عنه أن يذكره عند الأكل فإنه إذا سمى عند الأكل على ما يأكله لم يكن آكلا ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن قوما حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا اسم الله وكلوا"".

سر هذه الذكاة وحكمتها

والسر في هذه الذكاة -كما يلوح لنا- هو إزهاق روح الحيوان بأقصر طريق يريحه بغير تعذيب. لهذا اشترطت الآلة المحددة وهي أسرع أثرا واشترط الذبح في الحلق -وهو أقرب المواضع لمفارقة الحياة بسهولة- ونهي عن الذبح بالسن والظفر، لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع بهما غالبا إلا الخنق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
ومن هذا الإحسان ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم وقال: "إذا ذبح أحدكم فليجهز" أي: فليتم.
وعن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟"
وراى عمر رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك !! قدها إلى الموت قودا جميلا.

وهكذا نجد الفكرة العامة في هذا الباب هي الرفق بالحيوان الأعجم وإراحته من العذاب ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا.
وقد كان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل -وهي حية- ويقطعون أليات الغنم وكان في ذلك تعذيب لهذه الحيوانات، ففوت النبي صلى الله عليه وسلم مقصودهم وحرم عليهم الانتفاع بهذه الأجزاء، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".

حكمة التسمية عند الذبح

أما طلب التسمية عند الذكاة فإن لها سرا لطيفا ينبغي التنبه له والالتفات إليه. في من جهة مضادة لما كان يصنع الوثنيون وأهل الجاهلية من ذكر أسماء آلهتهم المزعومة عند الذبح، وإذا كان المشرك يذكر في هذا الموضع اسم صنمه فكيف لا يذكر المؤمن اسم ربه؟
ومن جهة ثانية، فإن هذه الحيوانات تشترك مع الإنسان في أنها مخلوقة لله، وأنها كائنات حية ذات روح.. فلماذا يتسلط الإنسان عليها، ويزهق أرواحها، إلا أن يكون ذلك بإذن من خالقه، الذي خلق له ما في الأرض جميعا؟ وذكر اسم الله هنا هو إعلان بهذا الإذن الإلهي. كأن الإنسان يقول: إنني لا أفعل ذلك عدوانا على هذه الكائنات، ولا استضعافا لتلك المخلوقات، ولكن باسم الله أذبح، وباسم الله أصيد ، وباسم الله آكل.

ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى

رأينا كيف شدد الإسلام في أمر الذبح واهتم به، لأن مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل جعلوا الذبائح من أمور العبادات بل من شؤون العقيدة وأصول الدين، فصاروا يتعبدون بذبح الذبائح لآلهتهم، فيذبحون على النصب عندها أو يهلون باسمها عند الذبح، وحرم ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به.

ولما كان أهل الكتاب أهل توحيد في الأصل، ثم سرت إليهم نزعات الشرك ممن دخل في دينهم من المشركين الذين لم يتخلصوا تماما من أدران شركهم القديم، وكان هذا مظنة لأن يفهم بعض المسلمين أن معاملة أهل الكتاب في ذلك كأهل الأوثان -رخص الله تعالى في مؤاكلة أهل الكتاب كما رخص في مصاهرتهم- فقال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) سورة المائدة:5.

ومعنى هذه الآية إجمالا: اليوم أحل لكم الطيبات، فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يحرمه الله عليكم قط، وطعامكم حل لهم كذلك أيضا، فلكم أن تأكلوا من اللحوم التي ذكوا حيوانها أو صادوه، ولكم أن تطعموهم مما تذكون وتصطادون.

وإنما شدد الإسلام مع مشركي العرب، وتساهل مع أهل الكتاب، لأنهم أقرب إلى المؤمنين، لاعترافهم بالوحي والنبوة وأصول الدين في الجملة. وقد شرعت لنا موادتهم بمؤاكلتهم ومصاهرتهم وحسن معاشرتهم لأنهم إذا عاشرونا وعرفوا الإسلام في بيئته ومن أهله، على حقيقته، علما وعملا وخلقا، ظهر لهم أن ديننا هو دينهم في أسمى معانيه، وأكمل صوره، وأنقى صحائفه، مبرأ من البدع والأباطيل والوثنيات.
وكلمة (طعام الذين أوتوا الكتاب) كلمة عامة تشمل كل طعام لهم: ذبائحهم وحبوبهم وغيرها، فكل ذلك حلال لنا، ما لم يكن محرما لعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسلم.
بقي هنا إيضاح عدة مسائل يهم المسلمين معرفتها:

ما يذبح للكنائس والأعياد

1. إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله عند الذبح كالمسيح والعزير، فإن ذبيحته حلال. وأما إذا سمع منه تسمية غير الله، فمن الفقهاء من يحرم ذبيحته تلك لأنها مما أهل لغير الله به.
وبعضهم يقول: أباح الله لنا طعامهم وهو أعلم بما يقولون.

وسئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها (جرجس) أهدوه لها: أنأكل منه ؟ فقال أبو الدرداء للسائل: اللهم عفوا، إنما هم أهل كتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم. وأمره بأكله.

وسئل الإمام مالك فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم فقال: أكرهه ولا أحرمه. وإنما كرهه من باب الورع خشية أن يكون داخلا فيما أهل لغير الله به، ولم يحرمه لأن معنى ما أهل به عنده -بالنسبة لأهل الكتاب- إنما هو فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه فأما ما يذبحونه ويأكلونه فهو من طعامهم وقد قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم).

ما ذكوه بطريق الصعق الكهربائي ونحوه

2. المسألة الثانية: هل يشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا: بمحدد في الحلق ؟ اشترط ذلك أكثر العلماء، والذي أفتى به جماعة من المالكية أن ذلك ليس بشرط.

قال القاضي ابن العربي في تفسير آية المائدة: "هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله، وهو الحلال المطلق، وإنما كرره الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة، التي توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما ؟ فقلت: تؤكل، لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم، فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا، فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا نأكل ذبائحهم، والأكل دون الوطء في الحل والحرمة؟"

هذا ماقرره ابن العربي. وقال في موضع ثان: "ما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس (أي بغير قصد التذكية) ميتة حرام". ولا تنافي بين القولين، فإن المراد: أن ما يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحية، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا. والمفهوم المشترك للذكاة: هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله.
وهذا هو مذهب جماعة المالكية.

وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة، مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه. فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا، وفق عموم الآية. أما اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية: فلا يجوز تناولها بحال، لأنهم ليسوا أهل كتاب وهم يكفرون بالأديان كلها، ويجحدون بالله ورسالاته جميعا.

ذبيحة المجوسي ومن ماثله

اختلف العلماء في ذبيحة المجوس، فالأكثرون يمنعون من أكلها لأنهم مشركون.
وقال آخرون: هي حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب". وقد قبل الجزية من مجوس هجر.
وقال ابن حزم في باب التذكية من كتابه (المحلى): "وإنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك".
والصابئون عند أبي حنيفة أهل كتاب أيضا.
قاعدة: ما غاب عنا لا نسأل عنه
وليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه: كيف كانت تذكيته ؟ وهل استوفت شروطها أم لا ؟ وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر ؟ بل كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم -ولو جاهلا أو فاسقا- أو كتابي، فحلال أكله.
وقد ذكرنا من قبل حديث البخاري أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال عليه السلام: "سموا الله عليه أنتم وكلوا".

قال العلماء في هذا الحديث: هذا دليل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على حال الصحة والسلامة، حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان.

الصــيــد

مقدمة

كان كثيرا من العرب وغيرهم من الأمم يعيشون على الصيد، لذلك عني به القرآن والسنة وخصص الفقهاء له أبوابا مستقلة، فصلوا فيها ما يحل منه وما يحرم، وما يجب فيه وما يستحب.
ذلك أن هناك كثيرا من الحيوانات والطيور المستطاب لحمها، لا يتمكن الإنسان منها ولا يقدر عليها، لأنها غير مستأنسة له، فلم يشترط الإسلام فيها ما اشترط في الحيوانات الإنسية من الذكاة في الحلق أو اللبة، واكتفى في تذكيتها بما يسهل في مثلها تخفيفا على الإنسان وتوسعة عليه، وأقر الناس في هذا الأمر على ما هدتهم إليه الفطرة والحاجة، وإنما أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه لعقيدة الإسلام ونظامه، وتصبغه -ككل شؤون المسلم- بالصبغة الإسلامية. وهذه الاشتراطات منها ما يتعلق بالصائد، ومنها ما يتعلق بالمصيد، ومنها ما يتعلق بما يكون به الصيد.
هذا كله في صيد البر، أما صيد البحر فقد تقدم أن الله أحله جملة دون قيد (أحل لكم صيد البحر وطعامه) سورة المائدة:96.
ما يتعلق بالصائد

1. أما الصائد لصيد البر فيشترط فيه ما يشترط في الذابح: بأن يكون مسلما، أو من أهل الكتاب، أو من هو في حكم أهل الكتاب كالمجوس والصابئين.
ومن التوجيهات التي علمها الإسلام للصائد: ألا يكون عابثا بصيده، فيزهق هذا الأرواح، دون قصد منه إلى أكلها أو الانتفاع بها. وفي الحديث: "من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة".
وفي الحديث الآخر: "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة !! قيل: يا رسول الله، وما حقها ؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به".

هذا ويشترط في الصائد أيضا ألا يكون محرما بحج أو عمرة، فإن المسلم في فترة الإحرام يكون في مرحلة سلام كامل وأمن شامل، يمتد نطاقه حتى يشمل ما حوله من حيوان في الأرض أو طير في السماء حتى ولو كان الصيد أمامه تناله يده أو رمحه، ولكنه الابتلاء والتربية التي تكون المؤمن القوي الصابر. وفي ذلك يقول الله: (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) سورة المائدة:95. (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) سورة المائدة:96. (غير محلي الصيد وأنتم حرم) سورة المائدة:1.
ما يتعلق بالمصيد

2. وأما الشروط التي تتعلق بالمصيد، فأن يكون حيوانا مما لا يقدر الإنسان على تذكيته في الحلق واللبة، فإن قدر على تذكيته في ذلك فلا بد منها ولا يلجأ إلى غيرها، لأنها الأصل.
وكذلك لو رماه بسهمه أو سلط عليه كلبه ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فعليه أن يحله بالذبح المعتاد في الحلق، فإن كان به حياة غير مستقرة، فإن ذبحه فحسن، وإن تركه يموت من نفسه فلا إثم عليه وفي (الصحيحين): "وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه".
ما يكون به الصيد

3. وأما ما يكون به الصيد فنوعان:
-أ- الآلة الجارحة كالسهم والسيف والرمح كما أشارت الآية (تناله أيديكم ورماحكم) سورة المائدة:94.
-ب- الحيوان الجارح الذي يقبل التعليم كالكلب والفهد من سباع البهائم، والباز والصقر من سباع الطير. قال تعالى: (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) سورة المائدة:4.

الصيد بالسلاح الجارح

والصيد بالآلة يشترط فيها أمران:
أولا: أن تنفذ في الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا بالثقل. وقد سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه ! قال: "إذا رميت بالمعراض فخزق -أي: نفذ في الجسد- فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل" والحديث متفق عليه.
وقد دل الحديث على أن المعتبر هو الخزق وإن كان القتل بمثقل، وعلى هذا يحل ما صيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها، فإنها تنفذ في الجسم أشد من نفاذ السهم والرمح والسيف.

أما ما رواه أحمد من حديث "لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت" وما رواه البخاري من قول ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. فالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فييبس فيرمى بها، فهي شيء غير البندقة تماما.
ومثل البندقة ما صيد بحصى الخذف، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف -الرمي بحصاة ونحوها- وقال: "إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن، وتفقأ العين".
ثانيا: أن يذكر اسم الله على الآلة عند الرمي والضرب بها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم. وأحاديثه هي الأصل في هذا الباب.

الصيد بالكلاب ونحوها

فإذا كان الصيد بكلب أو باز مثلا فالمطلوب فيه:
أولا: أن يكون معلما.
ثانيا: أن يصيد الصيد لأجل صاحبه، وتبعبير القرآن: أن يمسك على صاحبه لا على نفسه.
ثالثا: أن يذكر اسم الله عليه عند إرساله.

وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الآية الكريمة (سيألونك ماذا أحل لهم ؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) سورة المائدة:4.

1. وحد التعليم معروف، وهو قدرة صاحب الكلب على التحكم فيه وتوجيهه بحيث يدعوه فيجيب، ويغريه بالصيد فيندفع وراءه. ويزجره فينزجر -على خلاف بين الفقهاء في اشتراط بعض هذه الأشياء- المهم أن يتحقق التعليم وهو أمر يدرك بالعرف.

2. وحد الإمساك على صاحبه ألا يأكل منه. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه".
ومن الفقهاء من فرق بين سباع البهائم كالكلاب وسباع الطير كالصقر، فأباح ما أكل منه الطير دون ما أكل منه الكلب.
والحكمة في هذين الشرطين تعليم الكلب ونحوه، ثم أمساكه على صاحبه هو السمو بالإنسان، وتنزيهه أن يأكل فضلات الكلاب، وفرائس السباع مما يمكن أن يتساهل فيه ضعفاء النفوس، فأما إذا كان الكلب معلما، وأمسك على صاحبه، فشأنه في تلك الحالة شأن الآلة التي يستعملها الصائد كالنبال والرماح.

3. وذكر اسم الله عند إرسال الكلب كذكره عند قذف السهم أو وخز الرمح أو ضرب السيف. وقد أمرت الآية به ههنا (واذكروا اسم الله عليه) سورة المائدة:4. كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، كحديث عدي بن حاتم.
ومما يدل على هذا الشرط أنه لو شارك كلبه كلب آخر فإن صيدهما لا يحل. فحين سأل عدي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا، لا أدري أيها أخذه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره".
فإذا نسي التسمية عند الرمي أو الإرسال فقد وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسيان والخطأ، وليتدارك ذلك عند الأكل كما مر في الذبح.

وقد بينا عند الكلام على الذبح الحكمة في طلب التسمية باسم الله، وما قيل هناك يقال هنا أيضا.
إذا وجد الصيد ميتا بعد الرمية
يحدث أحيانا أن يرمي الصائد سهمه فيصيب الصيد، ثم يغيب عنه فيجده بعد ذلك ميتا، وربما كان ذلك ميتا، وربما كان ذلك بعد أيام.

وفي هذه الحالة يكون الصيد حلالا بشروط:
1. ألا يقع في الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رميت سهمك. فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري: الماء قتله أم سهمك؟".

2. ألا يجد فيه أثرا لغير سهمه يعلم أنه سبب قتله.
فعن عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله "أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد؟" فقال: "إذا علمت أن سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل".

3. ألا يصل الصيد إلى درجة النتن، فإن الطباع السليمة تستخبث المنتن وتشمئز منه، فضلا عما يتوقع من ضرره.
وفي (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشني: "إذا رميت سهمك فغاب -أي الصيد- ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن".

الخمـر

مقدمة

الخمر هي تلك المادة الكحولية التي تحدث الإسكار.

ومن توضيح الواضح أن نذكر ضررها على الفرد في عقله وجسمه، ودينه ودنياه. أو نبين خطرها على الأسرة من حيث رعايتها والقيام على شؤونها زوجة أو أولادا. أو نشرح تهديدها للجماعات والشعوب في كيانها الروحي والمادي والخلقي.
وبحق ما قاله أحد الباحثين: إن الإنسان لم يصب بضربة أشد من ضربة الخمر، ولو عمل إحصاء عام عمن في مستشفيات العالم من المصابين بالجنون والأمراض العضالة بسبب الخمر، وعمن انتحر أو قتل غيره بسبب الخمر، وعمن يشكو في العالم من آلام عصبية ومعدية ومعوية بسبب الخمر، وعمن أورد نفسه موارد الإفلاس بسبب الخمر، وعمن تجرد من أملاكه بيعا أو غشا بسبب الخمر… لو عمل إحصاء بذلك أو ببعضه لبلغ حدا هائلا نجد كل نصح بإزائه صغيرا.

وقد كان العرب في جاهليتهم مولعين بشربها والمنادمة عليها؛ ظهر ذلك في لغتهم فجعلوا لها نحوا من مائة اسم، وفي شعرهم فوصفوها وأقداحها ومجالسها وأنواعها.
فلما جاء الإسلام أخذهم بمنهج تربوي حكيم، فتدرج معهم في تحريمها؛ فمنعهم أولا من الصلاة وهم سكارى، ثم بين لهم أن إثمها أكبر من نفعها، ثم أنزل سبحانه الآية الجامعة القاطعة في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) سورة المائدة الآيتين:90،91.

وفي هاتين الآيتين أكد الله تحريم الخمر والميسر القمار-تأكيدا بليغا، إذ قرنهما بالأنصاب والأزلام، وجعلهما من عمل الشيطان، وإنما عمله الفحشاء والمنكر. وطلب اجتنابهما وجعل هذا الاجتناب سبيلا إلى الفلاح. وذكر من أضرارهما الاجتماعية، تقطيع الصلات وإيقاع العداوة والبغضاء ومن أضرارهما الروحية الصد عن الواجبات الدينية من ذكر الله والصلاة. ثم طلب الانتهاء عنهما بأبلغ عبارة (فهل أنتم منتهون).

وكان جواب المؤمنين على هذا البيان الحاسم قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب.
وصنع المؤمنون العجب بعد نزول هذه الآية، فكان الرجل في يده الكأس قد شرب منها بعضا وبقي بعض فحين تبلغه الآية ينزع الكأس من فيه ويفرغها على التراب.
وقد آمن كثير من الحكومات بأضرار الخمر على الأفراد والأسر والأوطان، ومنهم من حاولوا أن يمنعوها بقوة القانون والسلطان -كأمريكا- ففشلوا، على حين نجح الإسلام وحده في محاربتها والقضاء عليها.

وقد اختلف رجال الكنيسة في موقف المسيحية من الخمر، واستندوا إلى أن في الإنجيل نصا يقول: قليل من الخمر يصلح المعدة. ولو صح هذا الكلام وكان قليل الخمر يصلح المعدة حقا لوجب الامتناع عن هذا القليل، لأن قليل الخمر إنما يجر إلى كثيرها والكأس الأولى يغري بأخرى وأخرى حتى الإدمان.
هذا على حين كان موقف الإسلام صريحا صارما من الخمر وكل ما يعين على شربها.

كل مسكر خمر

وكان أول ما أعلنه النبي في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة التي تتخذ منها الخمر، وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه وهو الإسكار، فما كان فيه قوة الإسكار فهو الخمر مهما وضع الناس لها من ألقاب وأسماء، ومهما تكن المادة التي صنعت منها -وعلى هذا البيرة وما شابهها حرام.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حتى تشتد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فأجاب بجواب جامع: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأعلن عمر على الناس من فوق منبر الرسول عليه السلام: الخمر ما خامر العقل.

قليل ما أسكر كثيره

ثم كان الإسلام حاسما مرة أخرى حين لم ينظر إلى القدر المشروب من الخمر قل أو كثر، فيكفي أن تنزلق قدم الإنسان في هذه السبيل، فيمضي وينحدر، لا يلوي على شيء.
لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر فقليله حرام"، "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا.

الاتجار بالخمر

ولم يكتف النبي عليه السلام بتحريم شرب الخمر قليلها وكثيرها، بل حرم الاتجار بها، ولو مع غير المسلمين، فلا يحل لمسلم أن يعمل مستوردا أو مصدرا للخمر، أو صاحب محل لبيع الخمر، أو عاملا في هذا المحل.

ومن أجل ذلك "لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة؛ عاصرها ومعتصرها -أي طالب عصرها- وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له".
ولما نزلت آية المائدة السابقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية ، وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع" قال راوي الحديث: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها.

وعلى طريقة الإسلام في سد الذرائع إلى الحرام، حرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعرف أنه سيعصره خمرا. وفي الحديث: "من حبس العنب أيام القطاف، حتى يبيعه من يهودي -أي: ليهودي- أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا -أي: ولو كان مسلما- فقد تقحم النار على بصيرة".

المسلم لا يهدي خمرا

وإذا كان بيع الخمر وأكل ثمنها حراما على المسلم، فإن إهداءها بغير عوض، ولغير مسلم من يهودي أو نصراني أو غيره حرام أيضا؛ فما ينبغي للمسلم أن تكون الخمر هدية منه، ولا هدية إليه، فهو طيب لا يهدى إلا طيبا ولا يقبل إلا طيبا.

وقد روي أن رجلا أراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام رواية خمر، فأخبره النبي أن الله حرمها، فقال الرجل:
أفلا أبيعها ؟
فقال النبي: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها".
فقال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟
فقال النبي: "إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود".
فقال الرجل: فكيف أصنع بها؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "شنها على البطحاء".

مقاطعة مجالس الخمر

وعلى هذه السنة أمر المسلم أن يقاطع مجالس الخمر، ومجالسة شاربيها. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر".
إن المسلم مأمور أن يغير المنكر إذا رآه، فإذا لم يستطع أن يزيله، فليزل هو عنه، ولينأ عن موطنه وأهله.
ومما روي عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يجلد شاربي الخمر ومن شهد مجالسهم، وإن لم يشرب معهم. ورووا أنه رفع إليه قوم شربوا الخمر، فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم فلانا، وقد كان صائما، فقال: به ابدؤوا. أما سمعتم قول الله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) سورة النساء:140.

الخمر داء وليست دواء

بكل هذه النصوص الواضحة كان الإسلام حاسما كل الحسم في محاربة الخمر وإبعاد المسلم عنها، وإقامة الحواجز بينه وبينها، فلم يفتح أي منفذ -وإن ضاق وصغر- لتناولها أو ملابستها.
ولم يبح للمسلم شربها ولو القليل منها، ولا ملابستها ببيع أو شراء أو إهداء أو صناعة، ولا إدخالها في متجره أو في بيته، ولا إحضارها في حفلات الأفراح وغير الأفراح، ولا تقديمها لضيف غير مسلم، ولا أن تدخل في أي طعام أو شراب.
بقي هنا جانب قد يسأل عنه بعض الناس وهو استعمال الخمر كدواء. وهذا ما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فقد سأل رجل عن الخمر، فنهاه عنها، فقال الرجل: إنما أصنعها للدواء. قال صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" وقال عليه السلام: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام".

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في شأن المسكر: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
ولا عجب أن يحرم الإسلام التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، فإن تحريم الشيء -كما قال الإمام ابن القيم- يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع.

وقال: وأيضا، فإن في إباحة التداوي به -ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه- ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، وبخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع لها، ومزيل لأسقامها، جالب لشفائها.
وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء.

وقد تنبه ابن القيم رحمه الله إلى جانب نفسي هام فقال: إن من شرط الشفاء الدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتها، وحسن ظنه بها وتلقيه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها، وأسوأ اعتقاد فيها، وكان طبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء لا دوا.

ومع هذا فإن للضرورة حكمها في نظر الشريعة، فلو فرض أن الخمر أو ما خلط بها تعينت دواء لمرض يخشى منه على حياة الإنسان بحيث لا يغني عنها دواء آخر -وما أظن ذلك يقع- ووصف ذلك طبيب مسلم ماهر في طبه، غيور على دينه، فإن قواعد الشريعة القائمة على اليسر، ودفع الحرج، لا تمنع من ذلك، على أن يكون في أضيق الحدود الممكنة (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) سورة الأنعام:145.

المخــدرات

مقدمة

(الخمر ما خامر العقل) كلمة نيرة قالها عمر بن الخطاب من فوق منبر النبي صلى الله عليه وسلم يحدد بها مفهوم الخمر، حتى لا تكثر أسئلة السائلين ولا شبهات المشتبهين. فكل ما لابس العقل وأخرجه عن طبيعته المميزة المدركة الحاكمة فهو خمر حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة.

ومن ذلك تلك المواد التي تعرف باسم "المخدرات" مثل الحشيش والكوكايين والأفيون ونحوها، مما عرف أثرها عند متعاطيها أنها تؤثر في حكم العقل على الأشياء والأحداث، فيرى البعيد قريبا، والقريب بعيدا، ويذهل عن الواقع، ويتخيل ما ليس بواقع، ويسبح في بحر الأحلام والأوهام، وهذا ما يسعى إليه متناولوها حتى ينسوا أنفسهم ودينهم ودنياهم ويهيموا في أودية الخيال.
وهذا غير ما تحدثه من فتور في الجسد، وخدر في الأعصاب، وهبوط في الصحة وفوق ذلك ما تحدثه من خور النفس، وتميع الخلق، وتحلل الإرادة، وضعف الشعور بالواجب، مما يجعل هؤلاء المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالحة في جسم المجتمع.
فضلا عما وراء ذلك كله من إتلاف للمال، وخراب للبيوت، بما ينفق على تلك المواد من أموال طائلة، ربما دفعها المدمن من قوت أولاده، وربما انحرف إلى طريق غير شريف يجلب منه ثمنها.

وإذا ذكرنا أن "التحريم يتبع الخبث والضرر" تبين لنا أن حرمة هذه الخبائث التي ثبت ضررها الصحي والنفسي والخلقي والاجتماعي والاقتصادي مما لا شك فيه.
وعلى هذه الحرمة أجمع فقهاء الإسلام الذين ظهرت في أزمنتهم هذه الخبائث. وفي طليعتهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أم لم يسكر… إنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجبه من الدياثة (فقدان الغيرة) ما هو من الشراب المسكر. وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار. وعلى تناول القليل والكثير منها حد الشرب -ثمانون سوطا أو أربعون-.

ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه، ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا. قال: "وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير؛ والحشيشة مما يشتهيها آكلوها، ويمتنعون عن تركها، ونصوص التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول غير ذلك".

كل ما يضر فأكله أو شربه حرام

وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام، وهي أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطء -كالسهم بأنواعه- أو يضره ويؤذيه، ولا أن يكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه، فإن المسلم ليس ملك نفسه، وإنما هو ملك دينه وأمته. وحياته وصحته وماله، ونعم الله كلها عليه وديعة عنده، ولا يحل له التفريط فيها. قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) سورة النساء:29. وقال: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) سورة البقرة:195.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ووفقا لهذا المبدأ نقول: إن تناول التبغ (الدخان) ما دام قد ثبت أنه يضر بمتناوله فهو حرام. وخاصة إذا قرر ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معين. ولو لم يثبت ضرره الصحي لكان إضاعة للمال فيما لا ينفع في الدين أو الدنيا وقد "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال". ويتأكد النهي إذا كان محتاجا إلى ما ينفقه من مال لنفسه أو عياله.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية