الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب النكاح | منهج الطلاب زكريا الأنصاري

 

كتاب النكاح | منهج الطلاب زكريا الأنصاري

عنوان الكتاب: منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية)
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري
المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة

الموضوع: الفقه وأصوله علي مذهب الشافعي
حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
سنة النشر: 1417 - 1997
عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
عدد الصفحات: 205
الحجم (بالميجا):

 

فهرس الموضوعات

 

  1.  كتاب قسم الزكاة
  2.         -مدخل
  3.         -باب ما يحرم من النكاح
  4.         -باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  5. -كتاب الصداق
  6. -كتاب القسم والنشوز
  7. -كتاب الخلع
  8. -كتاب الطلاق
  9. -كتاب الرجعة
  10. -كتاب الإيلاء
  11. -كتاب الظهار
  12. -كتاب الكفارة
  13. -كتاب اللعان والقذف
  14. كتاب العدد
  15.         -مدخل
  16.         -باب الاستبراء
  17. -كتاب الرضاع
  18. -كتاب النفقات
  19. كتاب الجناية
  20.         -مدخل
  21.         -باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  22. كتاب الديات
  23.         -مدخل
  24.         -باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  25.         -باب دعوى الدم والقسامة
  26. -كتاب البغاة
  27. -كتاب الردة
  28. -كتاب الزنا
  29. -كتاب حد القذف
  30. كتاب السرقة
  31.         -مدخل
  32.         -باب قاطع الطريق
  33. -كتاب الأشربة
  34. -كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  35. -كتاب الجهاد
  36. -كتاب الجزية
  37. -كتاب الهدنة
  38. -كتاب الصيد والذبائح
  39. -كتاب الأضحية
  40. -كتاب الأطعمة
  41. -كتاب المسابقة
  42. -كتاب الأيمان
  43. -كتاب النذر
  44. كتاب القضاء
  45.         -مدخل
  46.         -باب القضاء على الغائب
  47. -كتاب القسمة
  48. -كتاب الشهادات
  49. -كتاب الدعوى والبينات
  50. -كتاب الإعتاق
  51. -كتاب التدبير
  52. -كتاب الكتابة
  53. -كتاب أمهات الأولاد
  54.  العودة إلي كتاب منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

 

 كتاب قسم الزكاة
هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته١ ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه٢ ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح٣ ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا٤ ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما.
فصل: من علم الدافع حاله٥ عمل٦ بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق٧ دائن وسيد٨ ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل
١ من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاث وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.
٢ ولا يكفيه: كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة.
٣ لإصلاح ذات البين: أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعا في قتيل ولم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة.
٤ ولو غنيا: إعانة له على الغزو.
٥ حاله: من استحقاق الزكاة وعدمه.
٦ عمل بعمله: فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه.
٧ تصديق دائن: في الغارم.
٨ وسيد: في المكاتب.
 
١٠٩
 
ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما.
فصل: يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم١ الآحاد وكذلك المالك إن انحصروا بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز٢ للمالك نقل زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب٣ نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط٤ العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم٥ نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم٦ الوجه.
فصل: الصدقة سنة٧ وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب فجار أفضل٨ وتحرم بما يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن حاجته إن صبر وإلا كره سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا فخل لعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح٩ أفضل وسن بكر إلا١٠ لعذر دينة جميلة ولود نسيبة١١ غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة وله تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح١٢ لأجنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة
١ تعميم الآحاد: أي آحاد كل صنف من الزكاة الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك.
٢ ولا يجوز للمالك نقل الزكاة: أي يحرم عليه ولا يجزيه مع وجود المستحقين في هذا البلد إلى بلد آخر.
٣ وجبت نقل: لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه.
٤ وشرط العامل أهلية الشهادات: أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك.
٥ يسم نعم الزكاة: لتمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت.
٦ وحرم في الوجه: أي الوسم للنهي عنه.
٧ سنة: أي مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة.
٨ أفضل من دفعها جهرا.
٩ فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش.
١٠ إلا لعذر: كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه امن يقوم على عياله.
١١ نسيبة: طيبة الأصل.
١٢ ممسوح: هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة.
 
١١٠
 
لامرأة كنظر١ لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة لا نظر لحاجة كمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباحان لعلاج كفصد بشرطه ولحليل امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه.
فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة٢ وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن.
فصل: أركانه زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها٣ ما في البيع ولفظ تزويج أو إنكاح ولو٤ بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكناية٥ في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في الشاهدات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرا بمستوري عدالة لا إسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما لا الشاهدين بما يمنع صحته فإن أقر الزوج به فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا فنصفه أو الزوجة بخلل في ولي أو شاهد حلف وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها.
فصل: لا تعقد٦ امرأة نكاحا ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ومجبر به ولأب تزويج بكر بلا إذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده إذن ولا يزوج ولي ثيبا بوطء٧ في قبلها ولا غير أب بكرا إلا بإذنهما بالغتين وأحق الأولياء أب فأبوه فسائر العصبة المجمع على
١ كنظر لمحرم: فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة وركبة.
٢ خطبة قبل خطبه: الأولى بضم الخاء والثانية بكسرها.
٣ فيها: أي الصيغة.
٤ ولو بعجمية: يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك.
٥ لا بكناية في الصيغة: كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح.
٦ لا تعقد امرأة نكاحا: ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا بنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه.
٧ بوطء في قبلها: ولو حراما أو نائمة.
 
١١١
 
إرثهم كإرثهم١ فالسلطان٢ ولا يزوج ابن ببنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وإن لم ترض فإذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفء ولو عينت كفؤ فللمجبر٣ تعيين آخر.
فصل: يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال٤ نظر واختلال دين وينقلها كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل احتياط٥ كغيره إن لم تنهه وأذنت في تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولي زوجتك بنت فلان وولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول: قبلت نكاحها له وعلى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وولي إجابة من سألته تزويجا وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فإن تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسي وجب توقف حتى يتبين وإلا بطلا فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فإن أنكرت حلفت أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفي تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوجه مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر.
فصل: زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو أقرب٦ أو بعض مستوين رضي باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب٧ نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة.
١ كإرثهم: أي كترتيب إرثهم.
٢ فالسلطان: يزوج من في محل ولايته بالولاية العامة.
٣ فللمجبر تعيين آخر: أي كفء آخر لأنه أكمل نظرا منها.
٤ إخلال نظر: بهرم أو غيره كخبل وكثره أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم.
٥ احتياط: فلا يصح تزويجه غير كفء ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه.
٦ أو أقرب: كأب وأخ.
٧ من عيب نكاح: كجنون وجذام وبرص.
 
١١٢
 
فصل: لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة١ فواحدة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر ومجنونة لمصلحة فإن فقد زوجها حاكم إن بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه ومؤنة في كسبه أو لسفه نكح واحدة لحاجة بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل فلو زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها له لم يصح وإن عين له قدرا لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل أو أطلق نكح لائقة ولو نكح بلا إذن لم يصح فإن وطئ فلا شيء ظاهرا لرشيده والعبد ينكح بإذن سيده يحسبه ولا يجبره عليه كعكسه وله إجبار أمته لا مكاتبة ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ولولي نكاح ومال تزويج أم موليه.
١ لحاجة: كان تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعليقه بهن ونحو ذلك.
 
١١٣
 
باب ما يحرم من النكاح:
تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس١ الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها وحرمت٢ على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح مع انتشار.
١ وقس الباقي: أي من السبع المحرمة من الرضاع.
٢ حرمت على أبيه وابنه: لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح.
 
١١٣
 
فصل: لا ينكح من يملكه١ أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ٢ ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه٣ عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه٤ زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ٥ الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة.
فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا٦ كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه٧ في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة٨ تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث٩ أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك١٠ ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة١١ وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم١٢ وطء ولا حد١٣. أسلم١٤ على كتابية تحل دام نكاحه أو
١ من يملكه: إذ لا يجتمع ملك ونكاح.
٢ انفسخ: أي النكاح لأن أحكامها متناقضة.
٣ يعجزه عمن تصلح لتمتع: ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة.
٤ بخوفه زنا: بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه.
٥ لا يفسخ الأمة: أي نكاحها لقوة الدوام.
٦ إلا كتابية: ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها.
٧ وشرطه: أي حل نكاح الكتابية.
٨ بعثة تنسخه: وهي بعثة عيسى أو نبينا.
٩ حدث أكبر: كحيض وجنابة.
١٠ أو شك: في مخالفتها لهم فيه.
١١ تبخز فرقة: بينهما لقدم تأكد النكاح بالدخول.
١٢ وحرم وطئ: في مدة التوقف.
١٣ ولا حد: فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة.
١٤ أسلم ... نكاحه: يعني لو أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها.
 
١١٤
 
غيرها١ وتخلفت٢ أو أسلمت وتخلفت فكردة أو أسلما معا دام والمعية بآخر لفظ وحيث دام لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام ولم يعتقدوا فساده فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة تنقضي عند إسلام ومؤقت اعتقدوه مؤبدا كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيها أو أسلم فيه أحدهما ثم أحرم ثم أسلم الآخر والأول محرم لا نكاح محرم ونكاح الكفار صحيح فلو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل ولمقررة مسمى صحيح والفاسد إن قبضته كله قبل إسلام فلا شيء أو بعضه فقسط ما بقي من مهر المثل وإلا فمهر مثل ومندفعة بإسلام بعد دخول كمقررة أو قبله منه فنصف أو منها فلا شيء ولو ترافع إلينا ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر.
فصل: أسلم على أكثر٣ من مباح له أسلمن معه أو في عدة أو كن كتابيات لزمه أهلا اختيار مباحه واندفع من زاد أو أسلم معه قبل دخول أو في عدة مباح تعين أو على أم وبنتها كتابتين أو أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم حرمتا أبدا وإلا فالأم أو أمة أسلمت معه أو في عدة أقر إن حلت له حينئذ أو إماء أسلمن كما مر اختار أمة حلت له حين اجتماع إسلامهما أو حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت وإن أصرت اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في عدة فكحرائر والاختيار كاخترت نكاحك أو ثبته أو كاخترتك أمسكتك كطلاق لا فراق ووطء وظهار وإيلاء ولا يعلق اختيار وفسخ وله حصر اختيار في أكثر من مباح وعليه تعيين ومؤنة حتى يختار فإن تركه حبس فإن أصر عزر فإن مات قبله اعتدت حامل بوضع وغيرها بأربعة أشهر وعشر إلا موطوءة ذات أقراء فبالأكثر منهما ووقف إرث زوجات علم لصلح.
فصل: أسلما معا أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها.
١ غيرها: كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء.
٢ وتخلفت: عنه بأن لم تسلم معه.
٣ أكثر من مباح: كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو غيره على أكثر من ثنتين.
 
١١٥
 
باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:
يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها بكل منها إن قارن عقدا ولزوج برتقها١ وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك فإن فسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده بحادث بعده فمسمى وإلا فمهر مثل ولو انفسخ بردة بعده فمسمى ولا يرجع
١ برتقها وبقرنها: هو انسداد محل الجماع في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح.
 
١١٥
 
زوج على١ من غره وشرط رفع لقاض وتثبت عنته بإقراره وبيمين ردت عليها ثم ضرب له قاض سنة بطلبها وبعدها ترفعه له فإن قال: وطئت وهي ثيب حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر فسخت بعد قول القاضي ثبتت عنته ولو اعتزلته أو مرضت المدة لم تحسب ولو شرط في أحدهما وصف٢ فأخلف صح٣ النكاح ولكل خيار٤ إن٥ بان دون ما شرط لا إن بان مثله أو ظنه بوصف٦ فلم يكن٧ وحكم مهر ورجوع به كعيب والمؤثر٨ تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها فإن كان من وكيل سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت تحت من به رق تخيرت لا إن عتق أو لزم دور وخيار ما مر فوري وتحلف في جهل عتق أمكن أو خيار به٩ أو فور وحكم مهر١٠ كعيب١١.
فصل: لزم موسرا أقرب فوارثا إعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز عنه أظهر١٢ حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيء له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير اتفاق على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه وعليه تجديد إن ماتت أو انفسخ أو طلق أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله قدم عصبة فأقرب فيقرع وحرم وطء أمة فرعه وثبت به مهر إن لم تصر به أم ولد أو تأخر إنزال عن تغييب لا حد وولده حر نسيب وتصير أم ولد له إن كان حرا ولم تكن
١ على من غره: من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض.
٢ وصف: لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها.
٣ صح النكاح: لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة.
٤ ولكل خيار: من الزوجين فله فسخ ولو بلا قاض.
٥ إن بان دون ما شرط: أي الموصوف كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير.
٦ يوصف: غير السلامة من العيب.
٧ فلم يكن: كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث.
٨ والمؤثر: في الفسخ بخلف الشرط.
٩ به: أي بعتقها.
١٠ حكم مهر: بعد الفسخ بعتقها.
١١ كعيب: بعد الفسخ بعتقها.
١٢ أظهر حاجته له: وإن لم يخف زنى لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة.
 
١١٦
 
أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد ونكاحها إن كان حرا لكن لو ملك زوجة أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ.
فصل: لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها ثم في ذمته كزائد على مقدر ومهر بوطء برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن وعليه تخليته ليلا لتمتع ويستخدمه نهارا إن تحملها والإخلاء لكسبهما أو دفع الأقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر به وبأمته المزوجة ولزوجها صحبتها ولسيد غير مكاتبة استخدامها نهارا ويسلمها لزوجها ليلا ولا مؤنة عليه إذا ولا يلزمه أن يخلو ببيت بدار سيدها ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها فالمهر أو نصفه له إن وجب في ملكه ولو زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر.
 
١١٧
 
كتاب الصداق
سن ذكره في العقد وكره١ إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب٢ مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت٣ ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره٤ تسليم٥ قبلها٦ وتقرر بوطء وإن حرم وبموت.
فصل: نكحها بما لا٧ يملكه وجب٨ مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا٩ رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه١٠ أو عينت له قدرا فنقص
١ كره إخلاؤه عنه: أي عن ذكره لأنه ﷺ لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ.
٢ وجبت مهر مثل: لانفساخ عقد الصداق بالتلف.
٣ امتنعت: حتى يسلم المهر وإن وطئها طاعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة.
٤ وكره: للولي أو الزوجة.
٥ تسليم: أي تسليمها للزوج.
٦ قبلها: أي الإطاقة في الصورة الثلاثة.
٧ بما لا يملكه: كخمر وحر ودم ومغصوب.
٨ وجب مهر مثل: لفساد بنتقاء كونه مالا أو مملوكا للزوجة سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به.
٩ لا رشيدة: كصغيرة ومجنونة.
١٠ بدونه: أي بدون مهر المثل.
 
١١٨
 
عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيارا أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها صح١ النكاح بمهر مثل أو أخل به كشرط محتملة وطء عدمه أو شرط فيه خيار بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا لم يؤثر ولو نكح نسوة بمهر فلكل مهر مثل ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا لزم ما عقد به.
فصل: صح تفويض رشيدة بزوجني بلا مهر فزوج لا بمهر مثل كسيد زوج بلا مهر ووجب بوطء أو موت مهر مثل حال عقد ولها قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له ولتسليم مفروض وهو ما رضيا به فلو امتنع منه أو تنازعا فيه فرض قاض مهر مثل علمه حالا من نقد بلد ولا يصح فرض أجنبي ومفروض صحيح كمسمى ومهر المثل ما يرغب به في مثلها من عصباتها القربى فالقربى فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن تعذر معرفته فرحم كجدة وخالة ويعتبر ما يختلف به غرض كسن وعقل فإن اختصت بفضل أو نقص فرض لائق وتعتبر مسامحة من واحدة لنقص نسب يفتر رغبة ومنهن لنحو عشيرة وفي وطء شبهة مهر مثل وقته ولا يتعدد بتعدده إن اتحدت ولم يؤد قبل تعدد وطء بل يعتبر أعلى أحوال.
فصل: الفراق قبل وطء بسببها كفسخ بعيب٢ يسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه ينصفه٣ بعود نصفه إليه بذلك وإن لم يختره فلو زاد بعده٤ فله ولو فارق بعد تلفه فنصف بدله أو تعيبه بعد قبضه فإن قنع به وإلا فنصف بدله سليما أو قبله فله نصفه بلا أرش وبنصفه إن عيبه أجنبي أو زيادة منفصلة فهي لها أو متصلة خيرت فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه قبول أو زيادة ونقص ككبر عبد ونخلة وحمل٥ وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا فنصف قيمتها وزرع أرض نقص وحرثها زيادة وطلع نخل زيادة متصلة وإن فارق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطعه فإن قطع فنصف النخل ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت ويصير النخل بيدهما ولو رضيت به فله امتناع وقيمة ومتى ثبت خيار ملك نصفه باختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من إصداق إلى قبض ولو أصدق تعليمها وفارق قبله تعذر ووجب مهر مثل أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله
١ صح النكاح: لأنه لا يتأثر بمهر العوض.
٢ بعيب: منها أو منه وكإسلامها ولو بتبعية أحد أبويها.
٣ ينصفه: أي المهر.
٤ بعده: أي الفراق.
٥ وحمل: من أمة أو بهيمة.
 
١١٩
 
نصف بدله فإن عاد تعلق بالعين ولو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع وليس لولي عفو عن مهر.
فصل: لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط متعة بفراق لا بسببها أو بسببهما أو ملكه أو موت١ وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما٢.
فصل: اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية تحالفا كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم يفسخ المسمى ويجب مهر مثل ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط كلف بيانا فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا أو أصر حلفت وقضى لها ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف لزماه فإن قال: لم أطأ صدق بيمينه وتشطر أو كان الثاني تجديدا لم يصدق.
فصل: الوليمة٣ سنة والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة بشروط منها إسلام داع ومدعو وعموم وأن يدعو معينا ولعرس في اليوم الأول وتسن لهما في الثاني ثم تكره وأن لا يدعوه لنحو خوف ولا يعذر كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته ولا منكر كفرش محرمة وصور حيوان مرفوعة إن لم يزل به وحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على داع صوم نفل فالفطر أفضل ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ إلا أن ينتظر غيره وله أخذ ما يعلم رضاه به وحل نثر نحو سكر في إملاك وختان والتقاطه وتركهما أولى.
١ موت: لهما أو لأحدهما.
٢ بحالهما: أي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها.
٣ الوليمة: من الولم وهو الاجتماع.
 
١٢٠
 
كتاب القسم والنشوز ١
يجب قسم لزوجات٢ بات عند بعضهن فيلزمه لمن بقي ولو قام بهن عذر كمرض وحيض لا نشوز وله إعراض عنهن وسن٣ أن لا يعطلهن كواحدة والأولى أن يدور عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض إلا به أو بقرعة أو غرض والأصل الليل والنهار تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت٤ نزوله وله دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل مكثه فإن أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن أو به لا لغرضه ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في الأولى وقضى مدة الإقامة إن ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فللزوج رد فإن رضي به ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى٥ أوله فله تخصيص٦.
فصل: ظهر٧ أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن أفاد فلو منعها حقا كقسم ألزمه قاض وفاءه أو٨ أذاها بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعدى صاحبه منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما برضاهما وسن من أهلهما وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببدل وقبول.
١ النشوز: هو الخروج عن الطاعة.
٢ لزوجات: ولو كن إماء فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات.
٣ وسن أن لا يعطلهن: بأن يبيت عندهن ويحصنهن.
٤ وقت نزوله: ليلا كان أو نهارا لأنه وقت خلوته.
٥ سوى: بين الباقيات فيه ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة.
٦ تخصيص: لواحدة بنويه الواهبة ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده.
٧ ظهر أمارة نشوزها: فولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه.
٨ أو أذاها: بشتم أو نحوه.
 
١٢١
 
كتاب الخلع ١
هو فرقة بعوض لجهة زوج وأركانه ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما وفي الملتزم إطلاق تصرف مالي فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين٢ بانت بمهر مثل في ذمتها أو بدين فبه تبين أو بإذنه فإن أطلقه وجب مهر مثل في٣ نحو كسبها وإن قدر دينا تعلق بذلك أو عين عينا له تعينت أو محجورة بسفه طلقت رجعيا أو مريضة مرض موت صح وحسب من الثلث زائد على مهر مثل وفي البضع ملك زوج له فيصح في رجعية وفي العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد يقصد بانت بمهر مثل أو لا يقصد فرجعي ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص لم تطلق أو أطلق فنقص عن مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزادت عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق فكذا ورجع بما سمت وصح توكيل كافر وامرأة وعبد ومن زوج توكيل محجور بسفه ولا يوكله بقبض ولو وكلا واحدا تولى طرفا فقط وفي الصيغة ما في البيع ولا يضر تخلل كلام يسير وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته ومنها فسخ وبيع ومن صريحه مشتق مفاداة وخلع فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة بشوب تعليق فله رجوع قبل قبولها ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه فلغو أو بألف فثلاث به أو بتعليق كمتى أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط قبول وكذا إعطاء فورا إلا في نحو إن وإذا أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشوب جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد فثلثه وراجع إن شرط رجعة ولو قالت طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب إن كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال وإلا طلقت به.
فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا وسبق طلبها به أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله
١ الخلع: بضم الخاء من الخلع بفتحها هو النزع لأن كلا من الزوجين لباس الآخر.
٢ بعين: من مال أو غيره لسيد أو غيره.
٣ في نحو كسبها: مما في يدها من مال تجارة مأذون لها فيها.
 
١٢٢
 
فرجعي أو إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط في إن قبضت ويقع رجعيا ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الأولى وبمهر مثل في الثانية فإن بان معيبا في الأولى فله رده ومعمر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد إن صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير فإن اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب.
فصل: ادعت خلعا فأنكر حلف١ أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض٢ ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا٣ ويجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم٤.
١ حلف: فيصدق إذ الأصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي.
٢ ولا عوض: عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال.
٣ تحالفا: كالمتبايعين في كيفية الحلف.
٤ لزم: إلحاقا للمنوي بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.
 
١٢٣
 
كتاب الطلاق ١
اركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط٢ فيه تكليف٣ إلا سكران٤ واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور وشرط الإكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد فإن ظهر قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث أو صريح وتعليق أو طلقت أو طلاق مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه بلا نية وهو مشتق طلاق وفراق وسراح٥ وترجمته طلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا طالق وبكناية بنية مقترنة بأولها كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية برية بتة٦ بتلة٧ بائن٨ حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك٩ الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده١٠ سربك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لا استبرئي رحمي منك والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس١١ الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا وقع أو نواهما تخير وإلا فلا تحرم وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ولو حرم غير ما مر فلغو كإشارة ناطق بطلاق ويعتد بإشارة أخرس لا في صلاة
١ الطلاق: هو لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
٢ شرط فيه: أي في المطلق ولو بالتعليق.
٣ تكليف: فلا يصح من غير مكلف.
٤ إلا سكران: فيصح منه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه.
٥ سراح: بفتح السين لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن.
٦ بتة: أي مقطوعة الوصلة وتنكر «البتة» جوزه الفراء والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معزما باللام.
٧ بتلة: أي متروكة النكاح.
٨ بائن: أي مفارقة.
٩ استبرئ رحمك الله: أي لأني طلقتك سواء في ذلك المدخول بها وغيرها.
١٠ لا أنده سريك: أي لا أهتم بشأنك.
١١ وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه: وإن اشتركا في إفادة التحريم: لأن تنفيذ كل منهما في موضوعة ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.
 
١٢٤
 
وشهادة وحنث فإن فهمها كل أحد فصريحة وإلا فكناية ومنها كتابة فلو كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه أو إذا قرأت كتابي فقرأته أو فهمته طلقت وكذا إن قرئ عليها وهي أمية وعلم حالها وفي المحل كونه زوجة فتطلق بإضافته لها أو لجزئها المتصل بها كربع ويد وشعر وظفر ودم وفي الولاية كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنبية كبائن وصح في رجعية وتعليق عبد ثالثة كإن عتقت أو دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت لم يقع ولحر ثلاث ولغيره ثنتان فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقيته ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي وفي القصد قصد لفظ طلاق لمعناه فلا يقع ممن حكى طلاق غيره ولا ممن جهل معناه وإن نواه ولا ممن سبق لسانه به ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال: أردت نداء فالتف الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو ظنها أجنبية وقع.
فصل: تفويض طلاقها المنجز إليها ولو بكناية تمليك فيشترط تطليقها ولو بكناية فورا وله رجوع قبله فإن قال: طلقي بألف فطلقت بانت به أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره فما توافقا فيه وإلا فواحدة أو طلقي ثلاثا فوحدت أو عكسه فواحدة.
فصل: نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة أو كناية كأنت واحدة وقع ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده فثلاث وفي موطوءة لو قال: أنت طالق وكرر طالقا ثلاثا أو تخلل فصل أو لم١ يؤكد أو أكد الأول بالثالث فثلاث أو بالآخرين فواحدة أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره ولو قال: طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته: إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع وإلا فواحدة ولو قال: طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو حسابا عرفه فثنتان وإلا فواحدة أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة فطلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وثلاث وأربع ثلاث فإن قصد بعضهن دين.
١ لم يؤكد: بأن استأنف أو طلق.
 
١٢٥
 
فصل: يصح استثناء بشرطه١ السابق فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولو قال: ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث ولو عقب طلاقه بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله وقصد تعليقه منع٢ انعقاده ككل عقد وحل ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع.
فصل: شك في طلاق فلا٣ أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو علق اثنان بنقيضين٤ وجهل فلا٥ أو واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه بحث وبيان أو لزوجته وعبده منع منهما إلى بيان فإن مات لم يقبل بيان وارثه إن اتهم بل يقرع فإن قرع عتق أو قرعت بقي الإشكال ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها وقف حتى يعلم ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في جهله ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق وقصد الأجنبية قبل بيمينه لا إن قال زينب طالق وقصد أجنبية أو لزوجتيه إحداكما طالق وقع ووجب فورا في بائن تعيينها إن أبهم وبيانها إن عين واعتزالهما ومؤنتهما إلى تعيين أو بيان والوطء ليس تعيينا ولا بيانا ولو قال في بيانه: أردت هذه فبيان أو هذه وهذه أو هذه بل هذه طلقتا ظاهرا ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات قبل بيان وارثه لا تعيينه.
فصل: طلاق موطوءة تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها٦ عقبه٧ ولم يطأها في طهر طلق فيه أو علق بمضي بعضه ولا في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به وإلا فبدعي وطلاق غيرها وخلع زوجة في بدعة بعوض منها لا ولا والبدعي حرام وس لفاعله رجعة ولو قال: أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة طلقت وإلا فبالصفة أو طلقة سنية
١ بشرط السابق: في كتاب الإقرار.
٢ منع انعقاده: لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع تخلاف مشيئة الله محال ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله طلقت قاله العبادي.
٣ فلا: أي فلا يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح.
٤ بنقيضين: كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الآخر: إن لم يكنه فزوجتي طالق.
٥ فلا: يحكم بطلاق أحد منهما.
٦ ابتدأتها: أي الأقراء.
٧ عقبه: أي عقب الطلاق بأن كانت حائلا أو حاملا من زنى وهي تحيض وطلقها مع آخر نحو حيض أو في طهر قبل آخر طلاقها بمضي بعضه أو بآخر نحو حيض.
 
١٢٦
 
بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال: ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قال: أنت طالق وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ومن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال: أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال: ذلك يقبل.
فصل: قال: أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله وقع بأول١ جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله٢ أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا: إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف٣ وللتعليق أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي٤ ولا يقتضين فورا في مثبت٥ بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال: إذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث فيها٦ وطلقة في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في منفى إلا إن فلو قال: إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس٧ أو إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق.
فصل: علق٨ بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه بأن وقوعه وإلا فلا ولو قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما فثلاث أو إن كان حملك ذكرا فطلقة إلى آخره فلغو أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها
١ بأول جزء منه: وهو أول جزء من ليلته الأولى.
٢ أي أول يوم منه.
٣ حلف: فيصدق في ذلك عملا بالظاهر وتكون عدتها في الثانية من أمس إن صدقت وإلا فمن وقت الإقرار.
٤ أي نحو أي وقت دخلت الدار فأنت طالق.
٥ مثبت: كالدخول.
٦ فيها: أي في موطؤه.
٧ باليأس: من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت.
٨ علق بحمل: كقوله: إن كنت حاملا فأنت طالق.
 
١٢٧
 
طوالق فولدن معا طلقن جميعا ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا كالأولى إن بقيت عدتها أو الثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا ثلاثا ثلاثا والأخريان طلقتين طلقتين أو إن حضت طلقت بأول حيض مقبل أو حيضة فبتمامها مقبلة وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها لا على ولادتها أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما حلف أو واحدة طلقت أو إن أو متى طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به وقع المنجز أو إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت فورا في غير نحو متى ويقع بقول المعلق بمشيئته شئت غير صبي ومجنون ولو كارها ولا رجوع لمعلق ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها لم تطلق كما لو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل ناسيا أو مكرها أو جاهلا.
فصل: قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو هكذا فإن قال: أردت المقبوضتين حلف ولو علق١ عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته بها فعتق بها لم تحرم ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق وظنها المناداة طلقت لا المناداة ولو علق بغير كلما بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف ما تعلق به حث٢ أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال: إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف لا إن قال: إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج ويقع الآخر بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال: نعم فإقرار به فإن قال: أردت ماضيا وراجعت حلف أو قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال: نعم فصريح.
فصل: علق٣ بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت: سرقت ما سرقت أو إخبارها بعدد حب فذكرت ما لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت: واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع لم يقع أو بنحو٤ حين وقع
١ لو علق عبد طلقتيه بصفة....إلخ: كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده له: إذا مت فأنت حر.
٢ حث أو منع: أي حث على فعل أو منع منه.
٣ علق بأكل رمانة أو رغيف: كأن قال إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الرغيف أو رمانة أو رغيف فأنت طالق.
٤ أو بنحو حين: كزمان كأن قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين أو زمان.
 
١٢٨
 
بمضي لحظة أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه تناوله حيا وميتا لا بضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال: إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد مكافأتها وقع وإلا فتعليق والسفيه من به مناف لإطلاق التصرف والخسيس من باع دينه بدنياه ويشبه أنه من يتعاطى غير لائق به بخلا والبخيل من لا يؤدي زكاة أو لا يقري ضيفا.
 
١٢٩
 
كتاب الرجعة ١
أركانها صيغة ومحل ومرتجع وشرط فيه أهلية نكاح بنفسه فلولي من جن رجعة حيث يزوجه وفي الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك أو كناية كتزوجتك ونكحتك وتنجيز وعدم توقيت وسن إشهاد وفي المحل كونه زوجة موطوءة معينة قابلة لحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر إن أمكن ويمكن بوضع لتام بستة أشهر ولحظتين من إمكان اجتماعهما ولمصور بمائة وعشرين ولحظتين ولمضغة بثمانين ولحظتين وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين ولحظة ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ولحظتين وفي حيض بأحد وثلاثين ولحظة ولو وطىء رجعية واستأنفت عدة بلا حمل راجع فيما كان بقي وحرم تمتع بها وعزر معتقد تحريمه وعليه بوطء مهر مثل وصح ظهار وإيلاء ولعان ولو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت أو وقت الرجعة حلف وإلا حلف من سبق بالدعوى فإن ادعيا معا حلفت كما لو طلق وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل.
١ الرجعة هي لغة: المرة من الرجوع وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق بائن في العدة.
 
١٣٠
 
كتاب الإيلاء ١
أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة٢ طلاق وفي المحلوف٣ به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول فإن وطئ طلقت وزال٤ الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطئ وبقي أكثر من الأربعة.
فصل: يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع٥ الآتيين أو رجعة ويقطع المدة٦ ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي٧ أو شرعي غير نحو٨ حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها
١ الإيلاء: لغة الحلف وشرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.
٢ وصحة طلاق: من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة.
٣ المحلوف به كونه اسما أو صفة كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك.
٤ وزال الإيلاء: إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد.
٥ المانع الآتيين: كصغر الزوجة ومرضها.
٦ المدة: أي الأشهر الأربعة.
٧ بها: أي بالزوجة.
٨ نحو حيض: كنفاس.
 
١٣١
 
طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة١ تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما٢ طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه٣ بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.
١ والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.
٢ أباهما: أي الفيئة والطلاق.
٣ لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.
 
١٣٢
 
كتاب الظهار
أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح١ طلاقه وفي المظاهر منها كونها زوجة وفي المشبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم لم تكن حلا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة وصح توقيته وتعليقه فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر فمظاهر منهما أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها فمظاهر إن نكحها قبل أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية فلا إلا إن أراده وظاهر قبل نكاحها أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي وقعا وإلا فالطلاق فقط.
فصل: على مظاهر عاد كفارة وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها٢ بعده زمن إمكان فرقة فلو اتصل به جنونه أو فرقة فلا عود ومن رجعية أن يراجع ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا عود بإسلام بل بعده وفي مؤقت بمغيب حشفة في المدة ويجب نزع وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت تمتع حرم بحيض ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن فأربع كفارات أو بأربع فعائد من غير أخيرة أو كرر في إمرأة متصلا تعدد إن قصد استئنافا وهو به عائد.
١ يصح طلاقه: ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجنونا أو سكران فلا يصح من غير زوج ولا من صبي ومجنون ومكره.
٢ يمسكها بعده: أي بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في المعلق.
 
١٣٣
 
كتاب الكفارة
تجب١ نيتها وهي مخيرة في يمين وستأتي ومرتبة في ظهار وجماع وقتل وخصالها إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض وعيب يخل بعمل فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما أو من إصبع غيرهما أو أنملة إبهام ولا مريض لا يرجى ولم يبرأ ولا مجنون إفاقته أقل ويجزئ معلق بصفة ونصفا رقيقين باقيهما حر أو سرى ورقيقاه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة ولا مستحق عتق وإعتاق بمال كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق نفذ به أو أعتقه عني بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه فلا يلزمه بيع ضيعة٢ ورأس مال وماشية لا يفضل دخلها عن تلك ولا مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا شراء بغبن فإن عجز٣ وقت أداء صام شهرين ولاء وإن لم ينوه فإن انكسر الأول أتمه من الثالث ثلاثين وينقطع الولاء بفوات يوم ولو٤ بعذر لا بنحو حيض وجنون فإن عجز لمرض يدوم شهرين ظنا أو لمشقة شديدة ولو بشبق٥ أو خوف زيادة مرض ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا من جنس فطرة فإن عجز لم تسقط فإذا قدر على خصلة فعلها.
١ تجب نيتها: بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها كنذر.
٢ ضيعة: عقار.
٣ عجز: أي المكفر عن اعتاق حسا أو شرعا.
٤ ولو لعذر: كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير.
٥ بشبق: هو شدة الغلمة أي شدة الوطء.
 
١٣٤
 
كتاب اللعان والقذف
صريحه كزنيت ويا زاني ويا زانية وزنى ذكرك أو فرجك وكرمي بإيلاج حشفة بفرج محرم أو دبر ولخنثى زنى فرجاك ولولد غيره لست ابن فلان إلا لمنفى بلعان ولم يستلحق وكنايته كزنأت وزنأت في الجبل وزنى يدك أو يا فاجر وأنت تحبين الخلوة أو لم أجدك بكرا ولعربي يا نبطي ولولده لست ابني وتعريضه كيا ابن الحلال وأنا لست بزان ليس قذفا وقوله زنيت بك إقرار بزنا وقذف ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكانية أو زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكة ودبر حليلة فإن فعل لم يحد قاذفه أو ارتد حد ويرث موجب قذف كل الورثة ويسقط بعفو ولو عفا بعضهم فللباقي كله.
فصل: له قذف زوجة علم١ زناها أو ظنه مؤكدا كشياع٢ زناها بزيد مع قرينة كأن رآها بخلوة فإن أتت بولد فإن علم أو ظن أنه ليس منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر أو لفوق أربع سنين من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه وإلا حرم مع قذف ولعان كما لو عزل.
فصل: لعانه٣ قوله أربعا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا وخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه فإن غابت ميزها وإن نفى ولدا قال في كل: وإن ولدها أو هذا الولد من زنا ولعانها قولها بعده أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيه٤ وشرط ولاء الكلمات وتلقين قاض له٥ وصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة كقذف وسن تغليظ بزمان وهو بعد٦ عصر وعصر جمعة أولى ومكان وهو أشرف بلده فبمكة بين الركن والمقام وبإيلياء عند
١ علم زناه: بأن رآها بعينه.
٢ كشياع زناها: لا يكفي مجرد الشياع لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء.
٣ لعانه: أي الزوج.
٤ فيه: أي فيما رماني به من الزنا.
٥ له: أي اللعان أي لكلماته فيقول له: قل كذا ولها: قولي كذا.
٦ بعد عصر: لأن اليمين الفاجرة حينئذ أغلظ عقوبة لخبر جاء فيه الصحيحين.
 
١٣٥
 
الصخرة وبغيرهما على المنبر وبباب مسجد لمسلم به حدث أكبر وببيعة وكنيسة وبيت نار لأهلها لا صنم لوثني وجمع أقله أربعة وأن يعظهما قاض ويبالغ قبل الخامسة ويتلاعنا من قيام وشرطه زوج يصح طلاقه ولو مرتدا بعد١ وطء لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة وبانت ولدفعها وإن بانت ولا ولد إلا تعزير تأديب فلو ثبت زناها أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب أو جنت بعد قذفه ولا ولد فلا لعان ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة وانتفاء نسب نفاه وسقوط عقوبة عنه لها وللزاني إن سماه فيه وحصانتها في حقه إن لم تلاعن ووجوب عقوبة زناها ولها لعان لدفعها وإنما ينفي به ممكنا منه ولو٢ ميتا وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه فلا يلاعن لنفيه والنفي فوري إلا لعذر تعسر فيه إشهاد وله نفي حمل وانتظار وضعه لتحققه فإن قال: جهلت الوضع وأمكن حلف لا أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ولو هنئ بولد فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف ولو بانت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضافا لما بعد النكاح لاعن لنفي ولد وإلا فلا٣ لعان وله إنشاؤه ويلاعن لنفيه.
١ بعد وطء: أو استدخال منى فيصح لعانه.
٢ ولو ميتا: لأن نسبة لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان.
٣ وإلا: بأن قذفها بزنا مضاف إلى ما قبل نكاحه أو إلى ما بعد البينونة.
 
١٣٦
 
كتاب العدد
مدخل
...
كتاب العدد
تجب عدة بوطء شبهة أو بفرقة زوج حي دخل منيه المحترم أو وطيء ولو في دبر أو تيقن براءة رحم فعدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ولو مستحاضة١ والقرء طهر بين دمين فإن طلقت طاهرا انقضت بطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة ومتحيرة طلقت أول شهر ثلاثة أشهر حالا وغير حرة قرآن فإن عتقت في عدة رجعية فكحرة ومتحيرة بشرطها شهران وحرة لم تحض أو يئست ثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين وغير٢ حرة شهر ونصف ومن انقطع دمها ولو بلا علة تصبر حتى تحيض أو تيأس فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها فبأقراء كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح والمعتبر يأس كل النساء وحامل وضعه حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة تتصور إن نسب إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ولو ارتابت في عدة في حمل لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها سن صبر لتزول فإن نكحت أو ارتابت بعد نكاح لم يبطل إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ولو فارقها فولدت لأربع سنين لحقه فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر لحق الثاني ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لا مكان منه لحقه أو من الأول لحقه أو منهما عرض على قائف.
فصل: لزمها عدتا شخص من جنس كأن طلق ثم وطئ في عدة غير حمل لا عالما في بائن تداخلتا فتبتدئ٣ عدة من وطء وله رجعة في البقية أو جنسين كحمل وأقراء فكذلك فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله أو شخصين كأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة فلا تداخل وتقدم عدة حمل فطلاق وله رجعة فيها وقبلها فإن راجع ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى ولا يتمتع بها حتى تقضيها.
فصل: عاشر مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض٤ ولا رجعة بعدهما ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت بوطئه ولو راجع
١ ولو مستحاضة: غير متحيرة فتعتد بإقرائها المردودة هي إليها من عادة وتميز وأقل حيض.
٢ غير حرن شهر ونصف: لأنها على النصف من الحرة.
٣ تداخلتا: أي عدة الطلاق والوطء.
٤ لم تنقض: عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن.
 
١٣٧
 
حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت وإن لم يطأ ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت١ ودخل فيها البقية.
فصل: تجب٢ بوفاة زوج عدة وهي لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة بلياليها ولغيرها كذلك نصفها٣ ولحامل منه ولو مجبوبا أو مسلولا وضعه ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين اعتدتا لوفاة لا في بائن فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء بالأكثر من عدة وفاة منها وأقراء من طلاق والمفقود لا تنكح زوجته حتى يثبت موته بما مر أو طلاقه ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته نقض ولو نكحت وبان ميتا صح ويجب إحداد على معتدة وفاة وسن لمفارقة وهو ترك لبس مصبوغ لزينة ولو قبل نسجه أو خشن وتحل بحب ومصوغ نهارا وتطيب ودهن شعر واكتحال بكحل زينة إلا لحاجة فليلا وإسفيذاج٤ ودمام٥ وخضاب ما ظهر بنحو حناء وحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف ولو تركت إحدادا أو سكنى انقضت عدتها ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام
فصل: تجب٦ سكنى لمعتدة فرقة تجب نفقتها لو لم تفارق في مسكن كانت به عند الفرقة ولو من نحو شعر ولا تخرج إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة نحو٧ طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا إن باتت ببيتها وكخوف٨ وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو قبل وصولها اعتدت فيه أو بلا إذن ففي الأول كما لو أذن فوجبت قبل خروجها أو سافرت بإذن فوجبت في طريق فعودها أولى ويجب بعد انقضاء حاجتها أو مدة الإذن أو إقامة المسافر كوجوبها بعد وصولها ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة حلف وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين وصح بيعه في عدة أشهر أو كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته انتقلت إن امتنع المالك أولها تخيرت كما لو كان خسيسا ويخير إن كان نفيسا وليس له مساكنتها ولا مداخلتها إلا في دار واسعة مع مميز بصير
١ استأنفت: عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة السابقة لأنهما لواحد.
٢ تجب: أي عدة الوفاة.
٣ نصفها: وهو شهران وخمسة أيام بلياليها.
٤ اسفيذاج: بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجه.
٥ دمام: بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد.
٦ تجب....فرقة: بطلان أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] .
٧ نحو طعام: كقطن وكتان.
٨ كخوف: على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها.
 
١٣٨
 
محرم لها مطلقا أوله أنثى أو حليلة أو دار بها نحو حجرة وانفرد كل بواحدة بمرافقها كمطبخ ومستراح وممر وأغلق باب بينهما.
 
١٣٩
 
باب الاستبراء:
يجب١ بملك أمة بشراء أو غيره٢ وإن تيقن٣ براءة رحم وبطلاق قبل وطء وبزوال كتابة وردة لا بحل من نحو صوم ولا بملكه زوجته بل يسن وبزوال فراش عن أمة بعتقها٤ ولو استبرأ قبله مستولدة لا غيرها وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته لا تزوجها إن أعتقها وهو حيضة ولذات أشهر شهر ولخامل غير معتدة بالوضع وضعه ولو من زنا ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه لم يكف وحرم قبل استبراء في مسبية وطء وفي غيرها تمتع وتصدق في قولها حضت ولو منعته فقال: أخبرتني بالاستبراء حلف ولا تصير فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان منه لحقه وإن قال: عزلت لا إن نفاه وادعى استبراء وحلف ووضعته لستة أشهر منه فإن أنكرته حلف أن الولد ليس منه ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء لم يحلف٥.
١ يجب: أي الاستبراء لحل تمتع أو تزويج.
٢ أو غيره: كإرث ووصية وسبي.
٣ تيقن براءة رحم: كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع.
٤ بعتقها: تعتق السيد أو موته.
٥ لم يحلف: وإن كان ثم ولد لأن الأصل عدم الوطء.
 
١٣٩
 
كتاب الرضاع:
أركانه رضيع ولبن ومرضع وشرط فيه كونه آدمية حية بلغت سن حيض وفي الرضيع كونه حيا ولم يبلغ حولين يقينا وفي اللبن وصوله أو ما حصل منه جوفا ولو اختلط أو بإيجار أو إسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير في نحو أذن وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع إعراضا أو قطعته تعدد أو لنحو لهو وعاد حالا أو تحول إلى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما وإلى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرمن عليه لا خمس بنات أو أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له.
فصل: تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم١ عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر المثل فإن ارتضعت من نائمة أو ساكتة فلا غرم٢ أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم ما مر لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه وإلا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا.
فصل: أقر رجل أو امرأة بأن٣ بينهما رضاعا محرما وأمكن٤ حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل إن وطئها معذورة أو ادعاه فأنكر انفسخ ولها المهر٥ إن وطئ
١ تحرم عليه بنتها: كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من نسب أو رضاع.
٢ فلا غرم: لها لأن الانفساخ حصل بسببها وذلك يسقط المهر قبل الدخول.
٣ أقر بأن بينهما رضاعا محرما: كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه.
٤ وأمكن: ذلك بأن لم يكذبه حس.
٥ ولهما المهر: من مسمى أو مهر مثل.
 
١٤٠
 
وإلا فنصفه أو عكسه حلف إن زوجت برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والإقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب وإيجار١ وازدراد أو قرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن.
١ وإيجار وازدراد: أو قرئن كامتصاص من ثدي.
 
١٤١
 
كتاب النفقات
يجب بفجر كل يوم على معسر فيه١ وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ومن به رق لزوجته مد طعام ومتوسط وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف وموسر وهو من لا يرجع مدان من غالب قوت المحل فإن اختلف فلائق به والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وعليه دفع حب وطحنه وعجنه وخبزه ولها٢ اعتياض إن٣ لم يكن ربا وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن وليها ويجب لها أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ويختلف بالفصول ولحم يليق به كعادة المحل ويقدرهما قاض باجتهاده ويفاوت بين٤ الثلاثة وكسوة تكفيها من قميص وخمار ونحو سراويل ومكعب٥ ويزيد في شتاء نحو جبة بحسب عادة مثله ولقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ومتوسط زلية٦ وموسر طنفسة٧ في شتاء ونطع في صيف تحتهما زلية أو حصير ولنومها فراش ومخدة مع لحاف أو كساء في شتاء ورداء في صيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرة وقدر وآلة تنظف كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لصنان٨ وأجرة حمام اعتيد وثمن ماء غسل بسببه لا ما يزين كحل وخضاب ودواء مرض وأجرة نحو طبيب ومسكن يليق بها وإخدام حرة تخدم عادة في بيت أبيها بمن يحل نظره لها فيجب له أن صحبها ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة ودونه جنسا ونوعا منها فله مد وثلث على موسر ومد على غيره لا آلة تنظف فإن كثر وسخ وتأذى بقمل
١ فيه: أي في فجره.
٢ ولها اعتياض: عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب.
٣ إن لم يكن ربا: كبر عن شعير فإن كان ربا كجنز بر أو دقيقه عن بر لم يجز.
٤ بين الثلاثة: الموسر والمعسر والمتوسط.
٥ مكعب: مما يداس فيه.
٦ زلية: بكسر الزاي وتشديد الياء شيء مضروب صغير وقيل: بساط صغير.
٧ طنفسة: بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل: كساء.
٨ تعين لصنان: أي لدفعه.
 
١٤٢
 
وجب١ أن يرفه وإخدام من احتاجت لخدمة لنحو مرض والمسكن والخادم إمتاع وغيرهما تمليك فلو قترت بما يضر منعها وتعطى الكسوة أول كل ستة أشهر فإن تلفت فيها لم٢ تبدل أو ماتت لم ترد أو لم تكس مدة فدين.
فصل: تجب المؤن ولو على صغير لا لصغيرة بالتمكين والعبرة في مجنونة ومعصر بتمكين وليهما وحلف٣ الزوج على عدمه فإن عرضت عليه وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب وأظهرت التسليم كتب القاضي لقاضي بلده ليعلمه فيجيء ولو بنائبه فإن أبى ومضى زمن وصوله فرضها القاضي وتسقط بنشوز كمنع تمتع إلا لعذر كعبالة٤ ومرض يضر معه الوطء وكخروج بلا إذن إلا لعذر كخوف ولنحو زيارة في غيبته وبسفر ولو بإذنه لا معه أو بإذنه لحاجته كإحرامها ولو بلا إذن ما لم تخرج وله منعها نفلا مطلقا وقضاء موسعا فإن أبت فناشزة ولرجعية٥ مؤن غير٦ تنظف فلو أنفق لظن حمل فأخلف استرد ما بعد عدتها ولا مؤنة لحائل بائن وتجب لحامل لها لا عن شبهة وفسخ بمقارن ووفاة ومؤنة عدة كمؤنة زوجة ولا يجب دفعها إلا بظهور حمل.
فصل: أعسر مالا وكسبا لائقا به بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن٧ أو مهر واجب قبل وطء فإن صبرت فغير المسكن دين وإلا فلها فسخ لا لأمة بمهر ولا إن تبرع أب لموليه أو سيد فلا فسخ بامتناع غيره إن لم ينقطع خبره ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر وكلف إحضاره ولا بغيبة من جهل حاله ولا لولي ولا في غيره مهر لسيد أمة بل له إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول: افسخي أو اصبري ولا قبل ثبوت إعساره عند قاض فيمهله ثلاثة أيام ولها خروج فيها لتحصيل نفقة وعليها رجوع ليلا ثم يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع فإن سلم نفقته فلا فإن أعسر بنفقة الخامس بنت كما لو أيسر في الثالث ولو رضيت بإعساره فلها٨ الفسخ لا بالمهر.
فصل: لزم موسرا ولو بكسب يليق به بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل
١ وجب أن يرفه: بما يزيله من نحو مشط ودهن.
٢ فيها: أي في الستة الأشهر.
٣ حلف لزوج: عند الاختلاف في التمكين.
٤ عبالة: بفتح العين وهي كبير الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة.
٥ رجعية: حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا.
٦ غير تنظيف: من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها.
٧ بمسكن: لزوجته.
٨ فلها الفسخ: لأن الضرر يتجدد.
 
١٤٣
 
وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وإن اختلفا دينا ولا تصير بفوتها دينا إلا باقتراض قاض لغيبة أو منع وعلى أمه إرضاعه اللبأ ثم١ إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه أو وجدتا لم تجبر هي فإن رغبت فليس٢ لأبيه منعها لا إن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها ومن استوى فرعاه موناه فالأقرب فالوارث فإن تفاوتا إرثا مونا سواء ومن له أبوان فعلى الأب أو أجداد وجدات فالأقرب أو أصل وفرع فالفرع أو محتاجون قدم الأقرب.
فصل: الحضانة تربية من لا يستقل والإناث أليق بها وأولاهن أم فأمهات لها وارثات القربى فالقربى فأمهات أب كذلك فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم وتثبت لأنثى قريبة غير محرم كبنت خالة ولذكر قريب وارث بترتيب نكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل لثقة يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من الحواشي فالأنثى فبقرعة ولا حضانة لغير حر ورشيد وأمين ومسلم عليه ولذات لبن لم ترضع الولد وناكحة غير أبيه إلا لمن له حق في حضانة ورضي فإن زال المانع ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند من اختار منهما وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب وأخت أو خالة وله بعد اختيار تحول للآخر ولأب اختير منع أنثى زيارة أم ولا يمنع أما زيارتهما على العادة وهي أولى بتمريضهما عنده وإن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا أو أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع أو لم يختر فالأم أولى ولو سافر أحدهما لا لنقلة فالمقيم أو لها فالعصبة إن أمن خوفا.
فصل: عليه٣ كفاية٤ رقيقه غير مكاتبه من غالب عادة أرقاء البلد فلا يكفي ستر عورة ببلادنا وسن أن يناوله مما يتنعم به وتسقط٥ بمضي الزمن ويبيع قاض فيها ماله فإن فقد أمره بإيجاره أو بإزالة ملكه وله إجبار أمته على إرضاع ولدها وكذا غيره إن فضل وعلى فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إن لم يضر ولحرة حق في تربيته فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض بلا ضرر ولا يكلف مملوكه ما لا يطيقه وله مخارجة
١ اللبأ: بالهمزة والقصر بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالبا إلا به هو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة.
٢ ليس لأبيه منعها: إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق.
٣ عليه: أي المالك.
٤ كفاية رقيقة: مؤنة من قوت وأدم وكسوة وماء طهارة وغيرها.
٥ وتسقط: كفاية الرقيق.
 
١٤٤
 
رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية١ دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا٢ روح له كقناة ودار لا تجب عمارته.
١ كفاية دوابة المحترمة: بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي وورودها الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق.
٢ وما لا روح.....إلخ: لانتفاء حرمة الروح: ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة.
 
١٤٥
 
كتاب الجناية
مدخل
...
كتاب الجناية
هي عمد وشبهه وخطأ لأنه إن لم يقصد عين من وقعت به فخطأ أو قصدها بما يتلف غالبا فعمد أو غيره فشبهه١ ولا قود إلا في عمد ظلم كغرز إبرة بمقتل أو بغيره وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولا أثر له فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد وإلا فإن لم يسبق ذلك فشبه عمد وإن سبق وعلمه فعمد وإلا فنصف دية شبهه ويجب قود بسبب فيجب على مكره لا إن أكرهه على قتل نفسه أو قتل زيد أو عمرو أو صعود شجرة فزلق ومات وعلى مكره لا إن قال: اقتلني أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فإن وجبت دية وزعت فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير مميز فمات فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد وعلى من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وإن التقمه حوت فإن أمكنه ومنعه عارض فشبه عمد أو مكث فهدر أو التقمه حوت فعمد إن علم به وإلا فشبهه ولو ترك علاج جرحه المهلك فقود ولو أمسكه أو ألقاه من عال أو حفر بئرا فقتله أورداه فيه آخر فالقود على الآخر فقط.
فصل: وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز٢ وقد وكقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ويعزر الثاني وإلا فإن ذفف كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه وإلا فقاتلان ولو قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله أو من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا بدارنا فأخلف لزمه قود أو بدارهم أو صفهم فهدر.
فصل: أركان القود في النفس قتيل وقاتل وقتل وشرط٣ فيه ما مر وفي القتيل عصمة فيهدر حربي ومرتد كزان محصن قتله مسلم ومن عليه قود لقاتله وفي القاتل التزام فلا قود على صبي ومجنون وحربي ولو قال: كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو مجنونا وعهد حلف أو أنا صبي
١ فشبهه: أي فشبه عمد ويسمى أيضا خطأ عمد وعمد خطأ وخطأ شبه عمد.
٢ حز: للرقبة.
٣ وشرط فيه ما مر: من كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد وغير الظلم.
 
١٤٦
 
فلا قود ومكافأة حال جناية فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل ذو أمان بمسلم وبذي أمان وإن اختلفا دينا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح ويقتص وارث ويقتل مرتد بغير حربي ولا حر بغيره ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية ويقتل رقيق برقيق وإن عتق القاتل لا مكاتب برقيقه ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر ويقتل بأصله لا بفرعه ولا له ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود ولو قتل أحد شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذلك مرتبا ولا زوجية فلكل قود وقدم في معية بقرعة وغيرها بسبق فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا فلوارث الآخر قتله أو زوجية فللأول ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره أو مضمون وغيره ولو داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد فإن علمه فشريك جارح نفسه ويقتل جمع بواحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا فالدية باعتبار الضربات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبقرعة وللباقين الديات فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع قودا وللباقين الديات.
فصل: جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر١ ولو رماه٢ فعتق وعصم فدية خطأ ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح إن أوجبه وإلا فالأقل من أرشه ودية فيئا فإن أسلم فمات سراية فدية كما لو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات سراية وديته للسيد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية والأرش٣.
فصل: كالنفس فيما مر غيرها فيقطع جمع٤ بيد تحاملوا عليها فأبانوها والشجاج٥ حارصة تشق الجلد ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تصل جلدة العظم وموضحة تصله وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود وإلا في موضحة ولو في باقي البدن ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم يبن وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وفي فقء عين وقطع أذن ومارن
١ هدر: أي لا فيه اعتبار بحال الجناية فعم عليه في قتل عبده كفارة.
٢ رماه: أي العبد أو الحربي أو المرتد.
٣ الأرش: أي أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية وقيمته لأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد.
٤ جمع: أي أيديهم.
٥ الشجاج: في الرأس والوجه جمع شجة وهي جرح فيهما.
 
١٤٧
 
وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين١ لا في كسر عظم إلا سنا وأمكن وله قطع مفصل أسفل الكسر فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق أو الكوع وله حكومة الباقي ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ٢ أرش الباقي ولو قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه فإن قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف ويجب بإبطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب فعل به كفعله فإن ذهب وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل.
١ شفرين: بضم الشين حرفا الفرج.
٢ أخذ أرش الباقي: أي الهاشمة والمنقلة وهو خمسة أبعرة للهاشمة وعشرة لمنقلة.
 
١٤٨
 
باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:
لا تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا أنملة بأخرى ولا حادث بموجود ولا زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمحل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة والعبرة في موضحه بمساحة ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح رأسا ورأسه أصغر استوعب يؤخذ قسط من أرش الموضحة أو أكبر أخذ قدر حقه والخيرة في محله للجاني أو ناصية وناصيته أصغر كمل من رأسه ولو زاد في موضحة عمدا لزمه قوده فإن وجب مال فارش كامل ولو أوضحه جمع أوضح من كل مثلها ويؤخذ أشل بأشل مثله أو دونه ويصحح أن أمن نزف دم ويقنع به لا عكسهما ما في غير أنف وأذن ومراية وإن رضي الجاني فلو فعل بلا إذن فعليه ديته فلو سرى نقود النفس والشلل بطلان العمل ولا أثر لانتشار الذكر وعدمه ويؤخذ سليم بأعسم١ وأعرج وفاقد أظفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها وأنف شام بأخشم٢ وأذن سميع بأصم لا عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع سن قود ولو قلع سن غير مثغور انتظر فإن بان٣ فساد منبتها وجب قود ولا يقتص له في صغره ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع أو بالعكس فللمقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعها ولقطعها وحكومة منابتها ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود إلا أن يكون كفه مثلها ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة لقط الثلاث وأخذ دية أصبعين أو قطع يده وقنع بها.
فصل: قد شخضا وزعم موته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا
١ أعسم: قال ابن الصباغ هو ميل واعوجاج في الرسخ.
٢ أخشم: غير شام.
٣ بأن فساد منبتها: بأن سقطت البواقي وعدن دونها.
 
١٤٨
 
ممكنا أو سببا عينه وأمكن اندمال حلف الولي كما لو قطع يده فمات وزعم سببا والولي سراية ولو أزال طرفا ظاهرا أو زعم نقصه خلقة حلف أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل١ اندماله حلف أن قصر٢ زمن وإلا٣ حلف٤ الجريح وثبت أرشان.
فصل: القود للورثة ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم ولا يستوفيه إلا واحد بترض أو بقرعة مع أذن ولا يدخلها عاجز٥ فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود أو قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة جان ولا يستوفي إلا بإذن إمام فإن استقل عزر وبإذن لأهل في نفس فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزره ولم يعزله أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره إن حلف وأجرة جلاد لم يرزق من المصالح على جان وله قود فورا وفي حرم وحر وبرد ومرض لا مسجد وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ويستغنى عنها ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف أو بنحو سحر فبسيف ولو فعل به كفعله من نحو إجافة فلم يمت قتل بسيف ولو قطع فسرى خرأ إلى أو قطع ثم خرأ وانتظر السراية ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية خرأ لولي أو عفي بنصف دية لو كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء ولو مات جان بقود يد فهدر وإن ما سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإلا فبنصف دية ولو قال: مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصدا إباحتها فمهدرة أو جعلها عنها ظانا إجزاءها أو أخرجها دهشا وظفاها اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها وبقي قود اليمين إلا في ظن القاطع الإجزاء.
فصل: موجب العمد قود٦ والدية بدل فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء أو عن الدية لغا فإن اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت وإن لم يرض جان ولو عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت إن قبل جان وإلا فلا ولا يسقط القود ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه صح لا أرش السراية وإن قال: وعما يحدث إلا إن عفا عنه بلفظ٧ وصية ومن له قود نفس بسراية طرف
١ قبل اندماله: أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد.
٢ إن قصر زمن: بين الإيضاح والرفع.
٣ وإلا: بأن طال الزمن.
٤ حلف الجريح: أنه بعد الاندمال.
٥ عاجز: عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه الأكثرون.
٦ قود: بفتح الواو أي قصاص.
٧ بلفظ وصية: كأوصيت له بأرش هذه الجناية وبأرش ما يحدث منها فيصبح ويسقط ما يحدث بالشرط السابق.
 
١٤٩
 
فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان١ بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط٢ فإن فارق قبل الوطء رجع٣ بنصف أرش.
١ بأن بطلان العفو: فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو.
٢ سقط: القود لملكها قود نفسها.
٣ رجع بنصف أرش: لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.
 
١٥٠
 
كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات ١
دية حر مسلم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات إلا في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب إلا برضا ومن لزمته فمن إبله فغالب محله فأقرب محل وما عدم فقيمته من غالب نقد محل العدم ودية كتابي ثلث مسلم ومجوسي ونحو٢ وثني ثلث خمسه وأنثى وخنثى نصف حر ومن لم يبلغه إسلام إن تمسك بما لم يبدل فدية دينه وإلا فكمجوسي.
فصل: في موضحة رأس أو وجه ولو صغرت والتحمت نصف٣ عشر دية صاحبها وهاشمة أوضحت أو أحوجت له عشر وبدونه نصفه ومنقلة هما ومأمومة ثلث دية كجائفة وهي جرح ينفذ لجوف باطن محيل أو طريق له كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين ولو أوضح وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل نصف عشر إلا الرابع فتمام الثلث وفي الشجاج قبل موضحة إن عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة وإلا فحكومة ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد أو انقسمت موضحة عمدا وغيره أو شملت رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان والجائفة كموضحة فلو نفذت من جانب إلى آخر فجائفتان.
فصل: في أذنين ولو بإيباس دية وبعض قسطه ويابستين حكومة وكل عين نصف ولو عين أحول وأعور وأعمش أو بها بياض لا ينقص ضوءا فإن نقصه فقسط إن انضبط وإلا فحكومة وكل جفن ربع ولو لأعمى وكل من طرفي مارن وحاجز ثلث وكل شفة نصف وفي لسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية ولأخرس حكومة وكل سن نصف٤ عشر وإن كسرها دون السنخ٥ أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ولو
١ الديات: جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
٢ ونحو وثني: كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة.
٣ نصف عشر دية صاحبها: ففيها لكامل وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة.
٤ نصف عشر: ففي سن حر مسلم خمسة أبعرة.
٥ السنخ: بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء وهو أصلها المستتر باللحم.
 
١٥١
 
قلعت الأسنان فبحسابه ولو قلع سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش وفي لحيين دية ولا يدخل فيهما أرش أسنان وكل يد ورجل نصف فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة أيضا وكل أصبع عشر دية وأنملة إبهام نصفه وغيرها ثلثه وحلمتيها ديتها وحلمة غيرها حكومة وكل من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ دية وحشفة كذكر وفي بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة.
فصل: تجب دية في١ عقل فإن زال بماله أرش وجب مع ديته فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف وإلا حلف جان وفي سمع ومع أذنيه ديتان ولو ادعى٢ زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان وإلا فمدع٣ ويأخذ دية وإن نقص فقسطه٤ إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض كشم وضوء ولو فقأ عينيه لم يزد وإن٥ ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب نحو عقرب بغتة وفي كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا بجناية وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها قسطه ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس٦ فنصف دية وفي صوت فإن زال معه حركة لسان فديتان وفي ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فإن نقص فكسمع وفي مضغ٧ وجماع٨ وقوة إمناء وحبل وإفضائها٩ وهو رفع ما بين قبل ودبر فإن لم يمكن وطء إلا به فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شيء أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه فديتان١٠ فرع فعل ما يوجب ديات فمات منه أو حزه الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره١١ فدية.
١ في عقل: أي في إزالة عقل وهو ما يترتب عليه التكليف.
٢ لو ادعى: المجني عليه.
٣ وإلا: أي وإن لم ينزعج.
٤ فقسطه: أي النقص من الدية.
٥ وإن ادعى زواله: أي الضوء وأنكر الجاني.
٦ أو عكس: أي قطع ربع لسانه فزال نصف كلامه.
٧ في مضغ: أي إزالة مضغ لأنه المنفعة العظمى للأسنان فكذا منفعتها.
٨ وفي جماع: أي إزالة لذة جماع بكسر صلب ولو مع بقاء المني وسلامة الذكر.
٩ إفضائها: أي المرأة من زوج أو غيره بوطء أو بغيره.
١٠ فديتان: لأن كلا منهما مضمون بدية عند الإنفراد فكذا عند الاجتماع.
١١ أو غيره: من خطأ أو شبه عمد.
 
١٥٢
 
فصل: تجب حكومة فيما لا١ مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه فإن بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده والمقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في حر وإلا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه.
١ لا مقدر فيه: من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإن عرفت نسبته من مقدر بأن كان بقربه موضحة أو جائفة وجب الأكثر من قسط وحكومة.
 
١٥٣
 
باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:
صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير١ قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد وإلا فهدر٢ كما لو وضع حرا بمسبعة٣ فأكله سبع وإن عجز عن تخليصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان إليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نقسه في مهلك كنار عالما به لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر٤ بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقمامات٥ وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل فنصفه كجدار بناء مائلا إلى شارع ولو تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها فعلى الأول فإن وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر فإن ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف.
١ على غير قوى تمييز: لصبا أو جنون أو نوم أو ضعف عقل.
٢ وإلا: بأن لم يمت منه.
٣ مسبغة: موضع السباع.
٤ حفر بئر عدوانا: كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيها أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام.
٥ قمامات: بضم القاف أي كناسات.
 
١٥٣
 
فصل: اصطدم حران١ فعلى عاقلة من قصد٢ نصف دية مغلظة وغيره٣ نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ضمنهما ودابتيهما أو رقيقان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه كما قال: ألق متاعك وعلى ضمانه أو نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى ولو قتل حجر منجنيق أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي أو غيرهم بلا قصد فخطأ أو به فعمد إن غلبت الإصابة.
فصل: عاقلة٤ جان عصبته وقدم أقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين فمعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق أبي الجاني فعصبته فمعتقه فعصبته وهكذا ولا يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها وعتيقها تعقله عاقلتها ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ولا يعقل٥ عتيق فبيت مال عن مسلم فعلى جان وتؤجل عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وكافر معصوم سنة ودية امرأة وخنثى سنتين في الأولى ثلث وتحمل عاقلة رقيقا ففي كل سنة قدر ثلث كغير نفس ولو قتل مسلمين ففي ثلاث وأجل نفس من زهوق وغيرها من جناية ومن مات في أثناء سنة فلا شيء ويعقل كافر ذو أمان عن مثله لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ومسلم عن كافر وعكسه وعلى غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف دينار ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه.
فصل: مال جناية رقيق يتعلق٦ برقبته فقط ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمته والأرش وقتها٧ إن منع بيعه ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء ولو جنى قبل فداء باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ولو أتلفه فداه كأم ولد بالأقل وجناياتها كواحدة ولو هرب أو مات برئ سيده إلا إن طلب فمنعه ولو اختار فداء فله رجوع وبيع.
١ حران: ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فرقعا وماتا ودابتاهما.
٢ قصد: أي الاصطدام.
٣ وغيره: وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمي أو غفلة أو ظلمة.
٤ عاقلة جان عصبتهم: المجمع على إرثهم من النسب.
٥ ولا يعقل عتيق: ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثهم.
٦ يتعلق برقبته فقط: أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية.
٧ وقها: أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها.
 
١٥٤
 
فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر١ ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو٢ معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية٣ وإلا فلا٤ ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر٥ دية الأم وتفرض٦ كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.
١ أو ظهر: بخروج رأسه مثلا.
٢ وهو معصوم: عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها.
٣ فدية: لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية.
٤ وإلا: بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات.
٥ عشر دية الأم: ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم.
٦ وتفرض كأب....إلخ: ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة.
 
١٥٥
 
باب دعوى الدم والقسامة ١:
شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله٢ عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن٣ أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة٤ تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة٥ أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه
١ القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين.
٢ كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.
٣ فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي.
٤ قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه.
٥ في محلة: منفصلة عن بلد كبير.
 
١٥٥
 
اللوث حلف ولو ظهر لوث القتل مطلقا فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم وأولى خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الإرث ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ويمين مدعى عليه بلا لوث ومردودة ومع شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف خمسين وأخذ ثلث دية فإن حضر آخر فكذا إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة فيمن وارث له.
فصل: إنما يثبت قتل بسحر بإقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك١ أو برجل وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الأخيران كأرش هشم بعد إيضاح وليصرح الشاهد بالإضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه: أو فقتله وتثبت دامية بضربه فأدماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود بيانها وتقل شهادته لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به على الأولين فإن صدق الولي الأولين فقط حكم بهما وإلا بطلتا ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولو لوث.
١ بذلك: أي بإقرار به أو شهادة عدلين به.
 
١٥٦
 
كتاب البغاة ١
هم مخالفو إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم ويجب٢ قتالهم وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ما لم يقاتلوا وهو في قبضتنا وإلا٣ قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم فيما يقبل قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه والحكم بها ويعتد بما استوفوه من عقوبة وخراج وزكاة وجزية وبما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم وحلف في دفع زكاة لهم لا خراج أو جزية وفي عقوبة إلا إن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه وما أتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب هدر كذي شوكة بلا تأويل ولا يقاتلهم الإمام حتى يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال فإن استمهلوا فعل ما رآه مصلحة ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم٤ وأسيرهم ولا يطلق ولو صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد بعد أمن غائلتهم ما أخذ ولا يستعمل ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو آمنوا حربيين ليعينوهم نفذ عليهم ولو أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون انتقض عهدهم فإن قال ذميون: ظننا أنهم محقون وأن لنا إعانة المحق فلا ويقاتلون٥ كبغاة.
فصل: شرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا شجاعا وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة٦ الشهود وباستخلاف الإمام كجعله الأمر شورى بين جمع وباستيلاء متغلب ولو غير أهل.
١ البغاة: جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد.
٢ ويجب قتالهم: لإجماع الصحابة عليه.
٣ وإلا: بأن قاتلوا لو لم يكونوا في قبضتنا.
٤مثخنهم: بفتح الخاء من أسخنته الجراحة أضعفته.
٥ ويقاتلون كبغاة: لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ولا أسيرهم.
٦ بصفة الشهود: من عدالة وغيرها.
 
١٥٧
 
كتاب الردة ١
هي قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق فتصح٢ ردة سكران كإسلامه ولو ارتد فجن أمهل٣ ويجب تفصيل شهادة بردة ولو ادعى إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف أو بردته فلا تقبل ولو قال: أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه٤ فيء وإلا استفصل وتجب استتابة مرتد حالا فإن أصر قتل أو أسلم صح ولو زنديقا وفرعه إن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم أو مرتدون فمرتد وملكه موقوف إن مات مرتدا بأن زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم ويؤجر٥ ماله ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض
١ الردة: لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وشرعا: قطع ... الخ.
٢ بصح ردة سكران كإسلامه: بخلاف الصبي والمجنون والمكره.
٣ أمهل: احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل فيه هدر لأنه مرتد لكن يغزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة.
٤ فنصيبه فيء: لبيت مال المسلمين.
٥ ويؤخر ما له: عقارا كان أو غيره صيانة له عن الضياع.
 
١٥٨
 
كتاب الزنا
يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن١ تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل٢ عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن٣ رجم بمدر٤ وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس٥ فإن برأ أجزأه وتعيين٦ الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد٧ ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن٨ امتنع لم يجبر٩ ولغير حر نصف حر ويثبت١٠ بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا.
١ محرما: بنسبة أو رضاع أو مصاهرة.
٢ بتحليل عالم: كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك.
٣ لمحصن: رجلا أو امرأة.
٤ مدر: طين مستحجر.
٥ انكباس: لبعضها على بعض ليناله الألم.
٦ تعيين الجهة للإمام: فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر.
٧ جدد: أي التغريب معاملة له بنقيض قصده.
٨ فإن امتنع: من الخروج معها بأجرة.
٩ لم يجبر: لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب.
١٠ ويثبت بإقرار: لأنه ﷺ رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما.
 
١٥٩
 
كتاب حد القذف
شرط له في القاذف ما في١ الزاني واختيار وعدم٢ إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.
١ ما في الزاني: من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم.
٢ عدم إذن: من المقذوف.
 
١٦٠
 
كتاب السرقة
مدخل
...
كتاب السرقة
أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره وجاهل١ وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بما له فيه شركة ولو سرقا وادعى أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو٢ باب مسجد لا بحصره وقناديل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال بعضه أو سيده وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو توسده حرز لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ومتصلة حرز بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه وإلا فمحرزان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببرية محرزة بحافظ ولو نائما وسائرة محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار في عمران على سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز.
فصل: يقطع مؤجر حرز ومعيره لا من٣ سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال
١ وجاهل: بالتحريم قرب عهده الإسلام أو بعد عن العلماء.
٢ نحو باب مسجد: كجذعه وساريته لأنه بعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به.
٣ لا من سرق مغصوبا: لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب.
 
١٦١
 
من غصب منه شيئا ووضعه معه في حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا إن ظهر النقب ولو نقب وأخرج غيره فلا١ قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه الآخر ولو رماه إلى خارج الحرز أو أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو دابة سائرة قطع ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فأخرجه عن قافلة فإن كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار أو نحو خان بابهما مفتوح لا بفعله.
فصل: تثبت السرقة بيمين رد وبرجلين وبإقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع ولا قطع إلا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا ويثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فإن عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته فمؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع.
١ فلا قطع: على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز.
 
١٦٢
 
باب قاطع الطريق:
هو١ ملتزم مختار مخيف٢ يقاوم من يبرز له بحيث يبعد٣ غوث فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فعكسه أو بقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فإن خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه.
فصل: من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه منهج جلد٤ ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فإن أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق القتل فإن بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا.
١ هو ملتزم: للأحكام ولو سكران أو ذميا.
٢ مخيف: للطريق.
٣ يبعد غوث: لبعده عن العمارة أو ضعف في أهلها وإن كان البارز واحد أو أنثى أو بلا سلاح.
٤ جلد: للقذف.
 
١٦٢
 
كتاب الأشربة:
كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا١ على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به٢ وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد٣ وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه٤ على الأعضاء ويتقي٥ المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
فصل: عزر لمعصية٦ لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه٧ عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.
١ درديا: هو ما يبقى أسفل إناء.
٢ به: أي بتناول ذلك.
٣ وأيد: كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد.
٤ يفرقه على الأعضاء: فلا يجمع على عضو واحد.
٥ يتقي المقاتل: كثغرة نحو وفرج لأن القصد ردعه لا قتله.
٦ لمعصية لا حد فيها: سواء أكانت حقا لله تعالى أم لأدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق.
٧ ولينقصه عن أدنى حد المعزر: فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة.
 
١٦٣
 
كتاب الصيال ١ وضمان الولاة وغيرهم والختن
له دفع صائل على معصوم بل يجب في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر لأجرة ساقطة وليدفع بالأخف إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها بفك فبضربه فبسلها فإن سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا إليه مجردا أو إلى حرمته في داره من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره والتعزير ممن يليه مضمون لا الحد والزائد في حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع غدة لم يكن أخطر ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر ترك ولوليهما علاج لا خطر فيه لو ماتا بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما ما منع فدية مغلظ في ماله وما وجب بخطإ إمام فمات فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فإن قصر فالضمان عليه وإلا فعلى عاقلته ولا رجوع إلا على متجاهرين بفسق ومن عالج بإذن لم يضمن وفعل جلاد بأمر إمام كفعله وإن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا فعليهما ويجب ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بظرها وسن لسابع ثاني ولادة ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي ومؤنته في مال مختون.
فصل: صحب٢ دابة ضمن ما٣ أتلفته غالبا أو تلف ببولها وروثها أو ركضها بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط أو تلف به شيء في زحام أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو معهما ولم ينبههما وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ضمنه ذويد فرط لا إن قصر مالكه وإتلاف٤ عاد مضمن٥.
١ الصيال: هو الاستطالة والوثوب.
٢ صحب دابة: ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا.
٣ ما أبلفه: نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها.
٤ إتلاف عاد: كهرة عهد إتلافها.
٥ مضمن: لذي اليد ليلا ونهارا إن قصر في ربطه لأن هذا ينبغي أن يربط ويكف شره.
 
١٦٤
 
كتاب الجهاد
هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط كقيام١ بحجج الدين وبحل مشكله وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء وبأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام ودفع٢ ضرر معصوم وما يتم٣ به المعاش ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نح وقاضي حاجة وآكل ولا رد عليه وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون ولو خاف طريقا وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال وجهاد ولد بلا إذن أصله المسلم لا سفر تعلم فرض فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى٤ من بها بقدر كفاية وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة وإلا تعين٥ ولو أسروا مسلما لزمنا نحوض لخلاصه إن رجي٦.
فصل: كره غزو بلا إذن٧ إمام وسن أن يؤمر على سرية بعثها ويأخذ البيعة بالثبات وله اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما ولكل بذل أهبة وكره٨ قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم لا الرسل وحصار كفار وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة
١ كقيام بحجج الدين: وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات وما يمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك.
٢ دفع ضرر معصوم: من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة.
٣ ما يتم به المعاش: الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة.
٤ على من بها: أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة.
٥ تعين: أي الجهاد.
٦ إن رجى: بأن يكونوا قريبين منا فإن توغلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة.
٧ بلا إذن إمام: بنفسه أو نائبه لأنه أعرف بما فيه المصلحة.
٨ وكره قتل قريب: له من الكفار لما فيه من قطع الرحم.
 
١٦٥
 
وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم ورمي متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم إن ذعت إليه ضرورة وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة وشاركا ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويجوز بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة فإن طلبها كافر سنت له وإلا كرهت وجاز إتلاف لغير حيوان من أموالهم فإن ظن حصوله لنا كره وحرم لحيوان محترم إلا لحاجة.
فصل: ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر ويفعل الإمام في كامل١ ولو عتيق ذمي الأحظ من قتل ومن وفداء٢ بأسرى أو بمال وإرقاق فإن خفي حبسه حتى يظهر وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في الباقي لكن إنما يفدى من له عز يسلم به وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون لا زوجته فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق ولا يرق عتق مسلم وإذا رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة وكذا ما وجد كلقطة فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ولغانمين لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما وعلف شعير أو نحوه وذبح لأكل بقدر حاجة ومن عاد إلى العمران لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو محجورا إعراض عن حقه قبل ملكه وهو باختيار تملك لا لسالب ولذي قربى والمعرض كمعدوم ومن مات فحقه لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه إلا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ومساكنها٣ وأرضها المحياة ملك.
فصل: لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس أربعة أشهر فأقل بما يفيد مقصوده ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر الأمان وليس لنا نبذه بلا تهمة ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام وكذا بدارهم إن شرطه إمام وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور إسلام بمقامه هجرة ووجبت إن لم يمكنه
١ في كامل: أي في أسير كامل بأن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا.
٢ فداء بأسرى: منا وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله «منا» جرى على الغالب.
٣ ومساكنها....ملك: يتصرف فيه كسائر الأملاك كما عليه السلف والخلف.
 
١٦٦
 
وأطاقها كهرب أسير ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في أمانة أو عكسه حرم فإن تبعه أحد فصائل أو على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه ما مر حرم وفاء ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها فإن فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها وإلا فلا شيء له.
 
١٦٧
 
كتاب الجزية ١
أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط٢ فيها ما في البيع وهي كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا٣ لحكمنا وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم وفي العاقد كونه٤ إماما وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب٥ لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير٦ صبي ومجنون وتلفق٧ إفاقة جنون كثر ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ولا يأذن له إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا فلا يأذن له إلا بشرط٨ أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة فإن
١ الجزية: تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة كلفنا عنهم وقيل: من الجزاء بمعنى القضاء.
٢ شرط فيها ما في البيع: من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع.
٣ وتنقادوا لحكمنا: الذي يعتقدون تحريمه كزنى وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم.
٤ كونه إماما: يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد.
٥ متمسكا بكتاب: كتوراة وانجيل وصحف أبراهيم وثيث وزابور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا.
٦ غير صبي ومجنون: ولوسكران وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا ولا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم.
٧ وتلفق إفاقة جنون: أي أزمنتها إن كثر الجنون وأمكن تلفيقها فإن بلغت سنة وجبت الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالمجتمعة وخرج بـ «كثر» ما لو قل زمن الجنون كساعة من شهر فلا أثر له.
٨ بشرط أخذ شيء منها: أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية.
 
١٦٨
 
مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك فإن مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم مكة فإن كان رسولا خرج له إمام يسمعه فإن مرض أو مات فيه نقل وفي المال كونه دينارا فأكثر كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر وسن١ مماكسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها فقسط وتؤخذ الجزية برفق وسن أن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير فيقدره وله إجابة من طلب أداء جزية باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران ولا٢ يأخذ قسط بعض نصاب ثم المأخوذ جزية
فصل: لزمنا الكف مطلقا والدفع عنهم لا بدار حرب خلت عن مسلم إلا إن شرط أو انفردوا بجوارنا وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ومنهم إحداث كنيسة ونحوها وهدمهما لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا مع إحداثهما أو إبقائهما أو لهم ومنعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو حديد وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق طريق وعدم توفيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به مسلم ومنعهم إظهار منكر بيننا فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح أو دل أهل حرب على عورة لنا أو دعا مسلما لكفر أو سب الله أو نبيا له أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو نحوها انتقض عهده إن شرط انتقاضه به ومن انتقض عهده بقتال قتل أو بغيره ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه فإن أسلم قبلها تعين من ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها.
١ سن مماكسة غير فقير: أي مشاحنة في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أم بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم.
٢ ولا يأخذ قسط بعض نصاب: كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة.
 
١٦٩
 
كتاب الهدنة ١
إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام لمصلحة كضعفنا أو رجاء إسلام أو بذل جزية فإن لم يكن ضعف جازت إلى أربعة أشهر وإلا٢ فإلى عشر٣ سنين بحسب الحاجة فإن زيد بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه وشرط فاسد كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال إليهم وتصح على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضي أو تنقض بتصريح أو نحوه كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم وإذا انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءنا منهم أم أطلق لم يرد واصف إسلام إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته٤ عشيرته أو غيرها وقدر على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بتخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل٥ طالبه ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فإن أبوا فناقضون٦ وجاز شرط٧ عدم رده.
١ الهدنة: من الهدون أي السكون وهي لغة: المصالحة وشرعا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة تعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة.
٢ وإلا: بأن كان بنا ضعف.
٣ عشر سنين: لأن النبي ﷺ هادن قريشا هذه المدة.
٤ طلبته عشيرته: إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه.
٥ له قتل طالبه: دفاعا عن نفسه ودينه ولذلك لن ينكر النبي ﷺ على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه.
٦ فناقصون: أي العهد لمخالفتهم الشرط.
٧ وجاز شرط عدم رده: أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه ﷺ شرط ذلك في مهادنة قريش.
 
١٧٠
 
كتاب الصيد والذبائح
أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل غيره١ بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى٢ وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا فيها لا إن رماه ظانه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري وذبح نحو بقر مضجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين٣ ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لأهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق إليه آلة الأول فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح وفي الذبيح كونه مأكولا فيه حياة مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل إلا عضوا أبانه بجرح غير٤ مذفف وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو٥ بسهم لا بجارحة٦ وفي الآلة كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر إلا٧ عظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كآلة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لا إن جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات أو قتل بإعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها.
١ غيره: أي غير المقدور عليه.
٢ عصى: لما فيه من التعذيب.
٣ الودجين: بفتح الواو والدال تثنية «ودج» وهما عرقا صفحتي عنق يحيطان به يسميان بالوريدين.
٤ غير مذفف: أي غير مسرع للقتل.
٥ ولو بسهم: لأنه حينئذ في معنى البعير النادر.
٦ لا بجارحة: أي بإرسلها فلا يحل.
٧ إلا عظما: كسن وظفر.
 
١٧١
 
فصل: يملك صيد بإبطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وإزمان١ ووقوعه فيما نصب له وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما ولا يزول ملكه عنه بانفلاته وبإرساله ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث فإن علم العدد واستوت القيمة وباعاه صح ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما أو أحدهما فله أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله ثم بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش أو في غيره أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ويضمن للأول ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجهل السابق جرم.
١ وإزمان: برمي أو نحوه.
 
١٧٢
 
كتاب الأضحية
التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم١ وبلوغ ضأن سنة أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا٢ لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب.
فصل: سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي٣ كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته٤ ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد
١ نعم: إبل وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثي أو ذكورا ولو خصيانا.
٢ ولا: أي ولا تضحية.
٣ وهي كضحية: أي العقيقة في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها....إلخ.
٤ بزنته: أي شعر رأسه.
 
١٧٣
 
كتاب الأطعمة
حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو موت وكره قطعهما وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه ونعم وخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وإوز ودجاج وحمام وهو ما عب وما على شكل عصفور بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور لا حمار أهلي ولا ذو ناب ومخلب كأسد وقرد وكصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة وبغاثة وببغا وطاوس وذباب وحشرات كخنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة وسبع ضار وكخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا فإن اختلفوا فالأكثر فقريش فإن اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه وما جهل اسمه عمل بتسميتهم وحرم متنجس وكره جلالة تغير لحمها إلى أن يطيب لا بنحو غسل وكره لحر ما كسب بمخامرة نجس كحجم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط وليس نبيا إلا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم لأكله ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فإن آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة ولا ثمن إن لم يذكر فإن منع فله قهره وإن قتله أو وجد ميتة وطعام غيره لم يبذله أو وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لأكله إن فقد نحو ميتة وكان خوفه أقل.
 
١٧٤
 
كتاب المسابقة
هي١ سنة ولو بعوض ولازمة في حق ملتزمه فليس له فسخها ولا ترك عمل ولا زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها٢ كون المعقود عليه عدة قتال كذي حافر وخف ونصل ورمي بأحجار ومنجنيف لا كطير وصراع وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج وخاتم بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدإ مطلقا٣ وغاية لراكبين ولراميين إن ذكرت٤ وتساو فيهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ويتعينون بها وإمكان سبق كل وقطع المسافة بلا ندور وعلم٥ عوض ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه يغنم ولا يغرم فإن سبقهما أخذ العوضين أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه وإلا فعوض المتأخر للسابق ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح وسبق ذي خف بكتد٦ وذي حافر بعنق وشرط لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي وإصابة وبيان قدر٧ غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة بأن يبدر أحدهما بإصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيها ومحاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا منه ونوب ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه ولا قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله وشرط منعه مفسد وسن بيان صفة إصابة الغرض من قرع وهو مجردها أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط أو مرق بأن ينفذ فإن أطلقا كفى القرع ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز لا بقرعة فإن عين من ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي
١ هي: للرجال المسلمين بقصد الجهاد.
٢ وشرطها كون.....إلخ: لأن المقصود منها التأهب له.
٣ مطلقا: أي سواء أكانا راكبين أو راميين.
٤ ذكرت: أي الغاية.
٥ وعلم عوض: عينا كان أو دينا كالأجرة فلو شرطا عوضا مجهولا كثوب غير موصوف لم يصح العقد.
٦ كتد: بفتح الفوقانية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر.
٧ قدر غرض: أي ما يرمي إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا.
 
١٧٥
 
مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر١ بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب٢ له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.
١ وتعتبر: أي الإصابة المشروطة.
٢ حسب له: لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.
 
١٧٦
 
كتاب الأيمان
اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وأحرف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال: الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين إلا إن نوى خبرا وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين إن أراد يمين نفسه لا إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه وتصح على ماض وغيره وتكرر إلا في طاعة ودعوى وحاجة فإن حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة أو مباح سن ترك حنثه أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو عكسهما كره وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي.
فصل: خير١ في كفارة يمين بين إعتاق كظهار وتمليك عشرة مساكين كل مدا من جنس فطرة أو مسمى٢ كسوة ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير لا نحو٣ خف فإن عجز عن كل بغير غيبة ماله لزمه صوم ثلاثة ولو مفرقة فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا٤ إذن ومبعض كحر في غير إعتاق.
فصل: حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل لا إن خرج إحدهما حالا أو حلف لا يدخلها وهو
١ خير: المكفر الحر الرشيد ولو كافرا.
٢ أو مسمى كسوة: مما يعتاد لبسه.
٣ لا نحو خف: مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا يجزئ.
٤ بلا إذن: من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن.
 
١٧٧
 
فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام ويحنث باستدامة نحو لبس ومن حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها فقط لا بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها أو تعرف به فإن أراد مسكنه فبه أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه أو لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ أو بيتا فبمسماه أو١ لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن٢ استثناه وفي نظيره من السلام يحنث إن لم يستثنه.
فصل: حلف لا يأكل رؤوسا حنث٣ برؤوس نعم لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من بلد تباع فيه مفردة أو بيضا فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام أو لحما فبلحم مأكول ولو لحم رأس ولسان لا سمك وجراد ويتناول شحم ظهر وجنب لا بطن وعين والشحم عكسه والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر والدسم يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن ثرده والطعام قوتا وفاكهة والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا ولا لرطب تمرا وبسرا ولا العنب زبيبا وعكوسها ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها أو ذا فبالجميع أو ذا الرطب فأكله تمرا أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ولبن ونحو ورق أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة أو مائعا فأكله بخبز حنث لا إن شربه أو لا أشربه فبالعكس أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث.
فصل: حلف لا يأكل ذي الثمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث٤ أو ليأكلها فاختلطت أو ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع أو لا يلبس ذين لم يحنث بإحدهما أولاذا ولاذا حنث به أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه أو أتلفه قبله حنث أو ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقص عند غروب آخر الشهر فإن خالف مع تمكنه حنث لا إن شرع في
١ مسماه: أي بما يسمى بيتا ولو خشبا أو خيمة أو شعرا ولوقوع اسمه على الجميع.
٢ وإن استناه: بلفظه أو نيته.
٣ حنث برؤس نعم: لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة.
٤ لم يحنث: لجواز أن تكون هي المحلوف عليها.
 
١٧٨
 
مقدمة١ القضاء حينئذ فتأخر أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة أو لا يكلمه فسلم عليه حنث لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه أو أفهمه بقراءة آية مراده ونواها أو لا مال له حنث بكل مال وإن قل حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا لا بمكاتب٢ أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا ولا يشترط إيلام إلا أن يصفه٣ بنحو شديد أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر وإن شك في إصابة الكل أو مائة مرة لم يبر بهذا أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففارقه ولو بوقوف أو بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث لا إن فارقه غريمه وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث أو إلى قاض بر بكل قاض أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث.
فصل: حلف لا يفعل٤ كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل٥ وكيله له لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد إلا بنسك أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة أو لا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه وحده ولو سلما لا إن اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة٦.
١ مقدمة القضاء: كوزن وكيل وعد وحمل وميزان.
٢ لا بمكاتب: لأنه كالخارج عن ملكه.
٣ يصفه: أي الضرب.
٤. لا يفعل كذا: كبيع وشراء وعتق.
٥ لا يفعل وكيله: لأنه إنما حلف على فعله
٦ كشفعة: كأن أخذها بشفعة الجوار بعد حكم الحنفي له بها أو أخذ بعضها بشفعة وباقيها بشراء لأن ذلك لا يسمى شراء عرفا.
 
١٧٩
 
كتاب النذر
أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ١ تصرف فيما ينذره وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي كذا وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة والنذر ضربان نذر لجاج٢ بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة كإن كلمته فعلي كذا وفيه ما التزمه أو كفارة يمين ولو قال: فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته ونذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة ولو نذر صوم أيام سن تعجيله فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب أو سنة معينة يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر أو في شهرين لزمه صومهما تباعا وسبقا أو يوم بعينه من جمعة تعين فإن نسيه صام يومها٣ ومن نذر إتمام٤ نفل لزمه أو صوم بعض يوم لم ينعقد أو يوم قدوم زيد انعقد فإن صامه عنه وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط وإلا لزمه القضاء أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر.
فصل: نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه٥ نسك أو المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه أو أن يحج أو يعتمر ماشا لزمه مشي من حيث أحرم فإن ركب أجزأه ولزمه دم٦
١ نفوذ تصرف: فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره ولا ممن لا ينفذ تصرفه كمحجور سفه أو فلس وصبي ومجنون.
٢ لجاج: بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة.
٣ يومها: أي يوم الجمعة.
٤ إتمام نفل: من صوم أو غيره.
٥ لزمه نسك: من حج أو عمرة.
٦ لزمه دم: أي شاة.
 
١٨٠
 
أو نسكا وعضب أناب وسن١ تعجيله أولى تمكنه فإن مات بعده فعل من ماله أو أن يفعله٢ عاما معينا وتمكن لزمه فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد إحرامه قضى أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى أو إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل وصرفه لمساكينه أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه أو صوما بمكان لم يتعين أو صلاة به فكاعتكاف أو صوما فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فبمتمول أو صلاة فركعتان بقيام قادر أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه أو عتقا فرقبة أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت.
١ وسن تعجيله أول: زمن كحجة الإسلام وعمرته.
٢ يفعله: أي النسك من حج أو عمرة.
 
١٨١
 
كتاب القضاء
مدخل
...
كتاب القضاء
توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل سنا له أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى وإلا سنا له وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها١ وحال٢ الرواة ولسان٣ العرب وأقوال العلماء فإن فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة ملسما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة٤ وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه والإذن فمطلقا وشرطه٥ كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشترط عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما٦ به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفي٧ رضا جان في ضرب دية على عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع.
فصل: زالت أهليته٨ بنحو جنون٩ وإغماء انعزل فلو عادت١٠ لم تعد ولايته وله
١ أنواعها: فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة: المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس: الأولى والمساوى والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس النفاج على البر في باب الربا بجامع الطعم.
٢ وحال الرواة: قوة وضعفا.
٣ لسان العرب: لغة ونحوا وصرفا وبلاغة.
٤ للضرورة: لئلا تتعطل مصالح الناس.
٥ وشرطه: أي المستخلف بفتح اللام.
٦ إلا برضاهما به قبله: لأن رضاهما هو المثبت للولاية.
٧ ولا يكفي رضان جان.......الخ: بل لا بد من رضاهم أيضا به ولو كانوا فقراء لأنه لا يؤاخذون باقراره فكيف يؤاخذون برضاه.
٨ أهليته: أي أهلية القاضي.
٩ نحو جنون وإغماء: كغفلة وصمم ونسيان ويخل بالضبط وفسق.
١٠ عادت: أهليته.
 
١٨٢
 
عزل نفسه وللإمام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة١ وإلا حرم وينفذ إن وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم٢ يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة أو ما لا يتعلق بحكمه أو٣ على معزول شيء فكغيرها.
فصل: تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب موليه له ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين فخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعني ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد٤ خط ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى ويتخذ القاضي مزكيين ودرة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ومجلسا رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وأن يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته أو زاد عليها في محله ومن له خصومة وإلا جاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة٥ لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والأخرى بديوان الحكم وإذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ.
١ بمصلحة: كتسكين فتنة.
٢ لا قيم يتيم: فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح.
٣ أو على معزول شيء: كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته.
٤ جيد خط: لئلا يقع الغلط والاشتباه.
٥ في عقوبة لله: من تحد أو تعزير لندب الستر في أسبابها.
 
١٨٣
 
فصل: تجب١ تسوية بين الخصمين في الإكرام كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس وله رفع مسلم وإذا حضراه سكت أو قال: ليتكلم المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك أو أنكر سكت أو قال للمدعي: ألك حجة فإن قال: لي حجة وأريد حلفه مكن أولا ثم أقامها قبلت وإذا ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة وسن تقديم مسافرين مستوفزين ونسوة إن قلوا وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم بل من علم حاله عمل بعلمه إلا استزكاه كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل مزك ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ويكفي أنه عدل وشرط المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة ويجب ذكر سبب جرح ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة ويقدم على تعديل فإن قال المعدل: تاب من سببه قدم ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل.
١ تجب تسوية....إلخ: وإن اختلفا شرفا.
 
١٨٤
 
باب القضاء على الغائب:
هو جائز في١ غير عقوبة الله إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو٢ مقر وللقاضي نصب مسخر ينكر ويجب تخليفه بعد حجته إن الحق عليه يلزمه أداؤه كما لو ادعى على نحو صبي٣ ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك وإذا حكم بمال وله مال في عمله قضاه منه وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة ويسميها إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم فإن قال: ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به أولست الخصم وتثبت أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن تم من يشركه فيه معاصرا للمدعي وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله وهو قضاء بعلمه والإنهاء بحكم يمضي مطلقا وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه.
فصل: ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته
١ في غير عقوبة لله: ولو في قود وحد قذف.
٢ هو مقر: أي الغائب بأن قال هو جاحد له.
٣ نحو صبي: من مجنون وميت.
 
١٨٤
 
وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم وسمع الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين فإن قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل أو عن المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ولو أنكر المدعى عليه العين حلف ثم للمدعي دعوى بدلها فإن نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف الإحضار وحبس عليه فإن ادعى تلفها حلف ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية أم لا فقال: ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه.
فصل: الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم١ تعد بل يخبره ويمكنه من جرح ولو سمعها فانعزل فولى أعيدت ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع حجة ويكتب وإلا أحضره من عدوى ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات٢.
١ لم تعد: أي لم تجب إعادتها.
٢ لحاجات: كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها.
 
١٨٥
 
كتاب القسمة
قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وشرط منصوبه أهليته١ للشهادات وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه٢ وأجرته٣ من بيت المال فعلى الشركاء فإن اكتروا قاسما وعين كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة على قدر الحصص المأخوذة ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولو يجبهم كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر أجبر بطلب الآخر لا عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الأنصباء إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق٤ مستوية ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء أو على اسم زيد إن كتبت الأجزاء فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا إن زالت الشركة الثالث بالرد كأن يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والأول إفراز وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت وإلا بطلت فيه.
١ أهلية للشهادات: فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره.
٢ فيه: أي في التقويم.
٣ أجرته من بيت المال: من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة.
٤ بنادق: من نحو طين مجفف أو شمع.
 
١٨٦
 
كتاب الشهادات
الشاهد١ حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج إن شرط مال وإلا كره كغناء بلا آلة واستماعه لإحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة مطربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ويراع٢ وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها لا رقص٣ إلا بتكسر ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه إلا بفحش أو تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الأدناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد لرقيقه وغريم له مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وببراءة مضمومة ومن غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر ولبعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجة وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت لغيره أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا ولا تقبل من عدو شخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو دين ككافر ومبتدع ومن مبتدع لا نكفره لا داعية ولا خطابي لمثله إن لم يذكر ما ينفي الاحتمال ولا مبادر إلا في شهادة حسبة في حق لله أو ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وإنما يقبل غيرها من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي وقول في قولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود واستبراء سنة في فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء.
١ الشاهد حر مكلف ... الخ: فلا يقبل ممن به رق أو صبا أو جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم وغير عدل من كافر وفاسق.
٢ يراع: الزمارة التي يقال لها الشبابة فكلها صغائر لكن صحيح الرافعي حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه.
٣ لا رقص: فليس بحرام ولا مكروه.
 
١٨٧
 
فصل: لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال١ وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ويذكر في حلفه صدق شاهده وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله وله ترك حلفه وتحليف خصمه فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد ولو قال: لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الإيلاد لا نسب الولد وحريته أو غلام كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه وبطل حق كامل حضر ونكل وغيره إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه شهد بهما إن غاب أو مات وإلا فبإشارة كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل على خلافه ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم وبملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا أو باستصحاب.
فصل: تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا٢ كفاية وكذا٣ الأداء إن كانوا جمعا فلو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن إلا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين وإنما يجب إن ادعى من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي من يسمعها.
فصل: تقبل شهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله وإحصان وتحملها بأن يسترعيه٤ فيقول: أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند حاكم أو
١ ولمالك عينا كان أو دينا أو منفعة.
٢ فرضا كفاية: في كل تصرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإطلاق.
٣ وكذا الأداء: للشهادة فرض كفاية.
٤ يسترعيه: الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه الإذن أو ما يقوم مقامه.
 
١٨٨
 
يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع وصح أداء كامل تحمل ناقصا ويكفي فرعان لأصلين وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر١ جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته.
فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع٢ أو بعده لم ينقض ولا تستوفي٣ عقوبة فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود أن جهل الولي تعمدهم كمزك وقاض ولو رجع هو٤ وهم فالقود والدية مناصفة أو ولي ولو معهم فعليه دونهم ولو شهدوا بينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا إن ثبت أن لا نكاح ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم أو بعضهم وبقي نصاب فلا أو دونه فقسط منه وعلى امرأتين مع رجل نصف وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو صفة.
١ بعذر جمعة: كمرض يشق به حضوره وعمى وجنون وخوف من غريم.
٢ امتنع: أي الحكم بها وإن أعادوها لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها.
٣ لا تستوفي عقوبة: ولو لآدمي كزنى وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة.
٤ هو: أي القاضي.
 
١٨٩
 
كتاب الدعوى ١ والبينات
المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء: أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع وشرط في غير عين٢ ودين دعوى عند حاكم وإن استحق عينا فكذا٣ إن خشي بأخذها ضررا أو دينا على غير ممتنع طالبه أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم٤ غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به٥ والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن٦ وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر٧ أو عينا تنضبط٨ وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقدا ماليا وصفه بصحة أو نكاحا فكذا٩ مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن بشرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف أو رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما١٠ لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل١١.
١ الدعوى: لغة الطلب وشرعا: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم والبينة: الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق.
٢ في غير دين: كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان.
٣ فكذا: تشترط الدعوى بها عند الحاكم.
٤ ثم: إن تعذر عليه جنس حقه أخذ غيره مقدما النقد على غيره.
٥ إلا به: ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه.
٦ إن أمكن: الاقتصار عليه فإن لم نمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوه.
٧ وصفه تؤثر: في القيمة كمائة دراهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة.
٨ تنضبط: بالصفات كحبوب وحيوان فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب البندينجي وابن الصباغ.
٩ فكذا: أي وصفه بالصحة.
١٠ وإنكارهما: أي الصبي والمجنون.
١١ بمؤجل: أي بدين مؤجل.
 
١٩٠
 
فصل: أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها١ لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف٢ الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم٣ المدعي بينة وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت٤ فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا٥ كأرش فعلى السيد.
فصل: سن تغليظ٦ يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو٧ تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن.
فصل: نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت٨ بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين٩ الرد كإقرار
١ أضافها لمن تتعذر مخاصمته: كهي لمن لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه.
٢ لا تنصرف الخصومة: عنه لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر.
٣ يقيم المدعى بينة: أنها له.
٤ انصرفت: أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار.
٥ ومالا: يقبل إقراره به.
٦ تغليظ يمين: من مدع ومدعى عليه.
٧ نحو تورية: كاستثناء لا يسمعه الحاكم.
٨ سكت: لا لدهشة أو غباوة أو نحوها.
٩ يمين الرد كإقرار الخصم: لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار.
 
١٩١
 
الخصم فلا تسمع بعدها حجته بمسقط فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا برضا المدعي وإن استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء ومن طولب بجزية فادعى مسقطا١ فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها أو بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي.
فصل: ادعى كل منهما شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا٢ أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما أو بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها لكن لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال: بل ملكي رجح الخارج فلو أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال ويرجح بشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا بمؤرخة على مطلقة ويرجع بتاريخ سابق ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من٣ يومئذ ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة٤ رجع على بائعه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهي أخر ضر٥.
فصل: اختلفا٦ في قدر مكتري أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام بينة فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق٧ وإلا سقطتا أو أنه باعه له وأقامها سقطتا إن لم يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال: كل مات على ديني فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني فإن أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم وإن قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني أو جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا ولو مات نصراني عنهما
١ ادعى مسقطا: كإسلامه قبل تمام الحول.
٢ سقطتا: لتناقض موجبها فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره.
٣ من يومئذ: أي يوم ملكه بالشهادة.
٤ مطلقة: عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره.
٥ خر: ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض.
٦ اختلفا في قدر مكتري: كأن قال أجرتك هذا البيت من هذه الدار شهر كذا بعشرة فقال: بل أجرتني جميع الدار بعشرة.
٧ للأسبق: تاريخا: لعدم المعارض حال السبق.
 
١٩٢
 
فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة النصراني أو قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ديننا حلف الأبوان ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم.
فصل: شرط القائف١ أهلية الشهادات وتجربة٢ فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية ومجهولا أو٣ ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه فإن تخلل حيضة فللثاني٤ إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح.
١ القائف: هو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك.
٢ وتجربة: في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله.
٣ مجهولا: لقيطا أو غيره.
٤ فللثاني: أي الولد لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة.
 
١٩٣
 
كتاب الإعتاق ١
أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية٢ ولاء وفي العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل٣ لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ومفوضا إليه فلو قال: خيرتك ونوى٤ تفويضا أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها٥ لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق٦ نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به٧ ولو مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق وحصة من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال: لموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال: مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض إلا في ثلث ماله.
فصل: ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز٨ ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس
١ الإعتاق: هو إزالة الرق عن الآدمي.
٢ وأهلية ولاء: فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومحجور سفه أو مفلس ولا من مبعض ومكاتب.
٣ لا سبيل: أي لي عليك.
٤ نوى تفويضا: أي تفويض الإعتاق إليه.
٥ تبعها: أي في العتق.
٦ عتق نصيبه: لأنه مالك التصرف فيه.
٧ أي من نصيب الشريك أو بعضه.
٨ لم يجز: للولي قبوله لئلا يضرر مولاه بالإنفاق عليه من ماله.
 
١٩٤
 
المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو بها فقدرها كملكه مجانا١ والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى٢ سيده قيمة باقية.
فصل: أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك٣ وقيمتهم سواء أو أعتقت ثلثكم أو ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة أقرع كما مر فإن خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وإن لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن يجزؤوا ثلاثة واحد وواحد واثنان فإن خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وحسب كسبه الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة فكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فإن خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه.
فصل: من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بفوائدة الأقرب٤ وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها٥ فإن عتق الأب أو الجد انجر لمولاه أو الأب بعد الجد انجر لمولاه ولو ملك هذا الولد أباه حر ولاء إخوته إليه.
١ مجانا: كأن ورثه أو وهب له.
٢ على سيده قيمة باقيه: لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.
٣ كذلك: أي لا يملك غيرهم عند موته.
٤ الأقرب: فالأقرب كما في النسب.
٥ لمولاها: لأنه عتيق معتقها.
 
١٩٥
 
كتاب التدبير ١
هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير٢ أم ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده فإن قال: إن مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو متراخيا وللوارث كسبه قبله لا نحو بيعه كإذا مت ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال: إن متى شئت اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو إن ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي المالك اختيار وعدم صبا أو جنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف ولحربي حمل مدبره لدراهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبإيلاد لا بردة ورجوع لفظا وإنكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالأسبق.
فصل: حمل٣ من دبرت حاملا مدبر لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت٤ كمعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فإن باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت٥ من الثلث بعد الدين كعتق علق بصفة قيدت بالمرض٦ كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه باختياره فإن يحسب من الثلث وحلف فيما معه وقال: كسبته بعد الموت وقال: الوارث قبله.
١ التدبير: لغة التطرفي العواقب وشرعا: تعليق ... الخ.
٢ غير أم ولد: لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير.
٣ حمل من.....مدبر: تبعا لها وإن انفصل: قبل موت سيدها.
٤ بلا موت: لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها.
٥ بالموت: أي بموت سيده.
٦ بالمرض: أي مرض الموت.
 
١٩٦
 
كتاب الكتابة ١
وهي سنة بطلب أمين مكتسب٢ وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط٣ فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد٤ الرق.
فصل: لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب قيمته وصارت مستولدة٥ مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده: حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده: خذه أو أبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل
١ الكتابة: هي لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بمنجمين فأكثر.
٢ مكتسب: أي قوى على الكسب.
٣ وشرط فيه ما في معتق: من كونه مختارا أهل تبرع فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه ومحجور فلس ولا من مرتد ولا من مبعض.
٤ وعاد الرق: للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر.
٥ مستولدة مكاتبة: فإن عجزت عتقت بموت السيد.
 
١٩٧
 
حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه: أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره: أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه١ ما التزم.
فصل: الكتابة لازمة للسيد فلا٢ يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء٣ منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن٤ إمهاله أو لبيع عرض وجب٥ وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه أو لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه مال عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه بإذن وتبعه رقا وعتقا.
فصل: الكتابة الباطلة باختلال٦ ركن ملغاة إلا في٧ تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه
١ ما التزم: وهو افتداء منه كما في أم الولد.
٢ فلو يفسخها: لأنها عقدت لحظ مكاتبة لا لحظه لكان فيها كالراهن.
٣ أداء منه: أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر.
٤ سن إمهاله: مساعدة له في تحصيل العتق.
٥ وجب: أي إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة.
٦ باختلال ركن: من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم.
٧ إلا....معتبر: بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه.
 
١٩٨
 
ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق١ بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر٢ حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه٣ فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى٤ العتق.
١ لا يعتق بغير أدائه: أي المكاتب كإبرائه له وأداء غيره عنه متبرعا.
٢ فأنكر: المكاتب الجنون أو الحجر.
٣ بحلفه: على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصف لمكاتب.
٤ سرى العتق: عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعى أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيب من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم.
 
١٩٩
 
كتاب أمهات الأولاد

حبلت من١ حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت٢ بموته كولدها٣ بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد٤ رقيق أو بشبهة٥ فحر٦ ولا تصير٧ أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها٨ كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.
١ من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
٢ عتقت بموته: ولو بقتلها له.
٣ كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
٤ فالولد رقيق: تبعا لأمه.
٥ بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
٦ فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
٧ ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
٨ ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.
 
٢٠٠


 

 

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية