الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الحج | التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي

كتاب الحج | التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي

 الكتاب: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
المؤلف: مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
الموضوع: الفقه، أحاديث الأحكام
الناشر: دار ابن كثير دمشق - بيروت
الطبعة: الرابعة، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
عدد الصفحات: ٢٨٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
صفحة المؤلف: [مصطفى ديب البغا]


فهرس الموضوعات 

  1. كتاب الحج 
  2. العودة إلي كتاب  التذهيب في أدلة متن أبي شجاع في الفقه الشافعي

 

 كتاب الحج

وشرائط وجوب الحج [١] سبعة أشياء:

١ - الإسلام

٢ - والبلوغ

٣ - والعقل

٤ - والحرية

٥ - ووجود الزاد والراحلة [٢]

٦ - وتخلية الطريق

٧ - وإمكان المسير [٣].

وأركان الحج خمسة:

١ - الإحرام [٤] مع النية، والوقوف

(١) الأصل في وجوبه: قوله تعالى: "وَللهِ عَلى النّاس حج الْبيْتِ منِ اسْتَطَاعَ إلَية سبيلاً" / آل عمران: ٩٧ /.

وأحاديث، منهاً: ما رواه مسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيُّها النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمْ الْحَج فحُجُّوا) . وحديث الصحيحين: (بني الإسلام على خمس ... ) انظر ص ٣٩ حاشية ١.

(٢) لتفسير السبيل في الآية بهما، روى الحاكم (١/ ٤٤٢) عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم، في قوله تبارك وتعالى: "وَللهِ عَلى الناسِ حج البَيتِ مَن اسْتَطَاعَ إلَيهِ سَبِيلا" قال: قيل: يا رسولَ الله، ما السبيلُ؟ قال: (الزادُ وَالراحِلةُ) . قال: هذا حديث صحيح.

(٣) أي سلامة الطريق من المؤذيات، وبقاء زمن يتسع لوصوله عادة.

(٤) وهو عند الإطلاق: نية الدخول في حج أو عمرة، قال في المصباح المنير: أحرم الشخص نوى الدخول في حج أو عمرة، ومعناه: أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له. والمراد به هنا الدخول، لذكر المصنف النية معه.

٢ - بعرفة [١]

٣ - والطواف بالبيت [٢]

٤ - والسعي بين الصفا والمروة [٣]، والحلق [٤].

(١) لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحَج عَرَفةُ، من جاء ليلة جَمعْ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) . رواه الترمذي (٨٩٩) وأبو داود (١٩٤٩) وغيرهما. [جمع: مزدلفة، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها] .

(٢) لقوله تعالى: "وَليَطوَفُوا بالْبَيْت العَتيقِ" / الحج: ٢٩/.

والإجماع على أن المراد به طواف الإفاضَة. [اَلعتيقَ: المتقدم في الزمان] .

(٣) لخبر الدارقطني (١/ ٢٧٠) وغيره بسند صحيح: أنه صلى الله عليه وسلم: استقبل الناس في المسعى وقال: (اسْعُوا، فَإن اللهَ تعالى كَتب عَلَيكُم السعي) .

وروي البخاري (١٥٦٥) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكةَ، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة. ثم تلا: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أسْوَةٌ حَسنةٌ" / الأحزاب: ٢١/. [تلا: أي ابن عمر. أسوة: قدوةَ]

(٤) لبعض الرأس، أو التقصير. روى البخاري (١٦٩) ومسلم (١٣٠٥) واللفظ له، وغيرهما: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمني ونحر، ثم قال للحلاق: (خُذ) وفي رواية: فقال: (احلق) وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.

والحلق للرجال أفضل من التقصير، لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر، ولقوله: (اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين) .

وأركان العمرة أربعة:

١ - الإحرام

٢ - والطواف

٣ - والسعي

٤ - والحلق أو التقصير في أحد القولين [١].

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء:

١ - الإحرام من الميقات [٢]،

رواه البخاري (١٦٤٠) ومسلم (١٣٠١) وغيرهما.

والتقصير للنساء أفضل، ويكره لها الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ عَلى النِّسَاءِ الحلقُ، إنمَا عَلى النساءِ التقْصِير) رواه الترمذي (١٩٨٤، ١٩٨٥) . وعند أبي داود (٩١٤) عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَهَا.

(١) وهو الأظهر، روى البخاري (١٥٦٨) عن جابر رضي الله عنه قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنْ يجعلوها عمرة، ويَطُوفُوا، ثم يُقَصرُوا وَيَحلوا. وفي رواية (١٤٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يطوفوا بالبيت وَبالصفا والمروة: ثم يقصَروا من رؤوسهم، ثم يَحِلَوا.

وفي رواية عنه (١٦٤٤) : ثم يَحلَوا، وَيَحْلقُوا أَويُقَصَرُوا. رواه مسلم (١٢٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) هو المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة، أن يحرموا قبل أن يتجاوزوه، إذا أتوا مكة قاصدين لحج أو عمرة.

روى البخاري (١٤٥٤) ومسلم (١١٨١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلَِ المدينة ذا الحُليْفَةِ، ولأهل الشاِم الجحفةَ، والأهل نَجْد قَرْنَ المنازِل، ولأهلِ اليَمَنِ يلَملمَ، فمن لهن. ولمن أتى عليهن من غَيْرِ أهْلهن، لمن كان يُرِيد الحج وَالْعمْرَةَ. فمن كان دونَهُن فَمَهَلهُ من أهَلِهِ، وكذلك حتًى أهْلُ مَكةَ يهِلونَ منهَا.

[وقت: هي في الأصل للتقدير الزماني، واستعيرت هنا للتقدير المكاني.

٢ - ورمي الجمار الثلاث [١]،

فمهله: مكان إحرامه، من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام.

أهله: مسكنة وموضعه].

وروى البخارى (١٤٥٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتحَ هذان المصْرَان، أتَوا عُمَر فقالوا: يا أميرَ المؤمِنينَ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسَلم حَد لأهْلِ نَجْد قَرْناً، وهو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقنا، وإنا إنْ أردْنا قَرْناً شَق عَلَيْنَا. قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فَحمد لهم ذاتَ عرق.

[المصران: البصرة والكوفة. جور: مائل وبعيد. حذوها: ما يحاذيها ويقابلها. فحد لهم: عين لهم ميقاتا باجتهاده] .

وهذه المواضع المذكورة في الأحاديث تعرف للحجيج الآن بواسطة سكانها، أو بوسائل أخرى، وربما تسمى بغير هذه الأسماء.

(١) في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وجمرة العقبه وحدها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. (انظر: حاشية ٤ ص ١٠٩) .

"وروى البخاري (١٦٦٥) : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يرمي الجَمرةَ الدنيا بسبع حصيات، ثمِ يكبر على إثرِ كلَ حصَاة، ثم يتقدم فَيُسْهِلُ، فيقَوم مستقبلَ القِبْلة قياماً طويلاً، فيدعو ويرفع يديْهِ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخُذُ ذَاتَ الشمال فَيُسْهِل، ويقوم مستقبلَ القبلة قياماً طويلاً، فيدعو ويرفع يديهِ، ثم يرمي الجمرة ذاتَ العقبة من بَطن الواديَ، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعَلُ."

[الجمرة: مجتمع الحصى بمنى، وكل كومة من الحصى. الدنيا: القريبة إلى منى وهي الصغرى. إثر: بعد. فيسهل: ينزل إلى السهل. العقبة: المرقى

٣ - والحلق [١].

وسنن الحج سبع:

١ - الإفراد وهو: تقديم الحج على العمرة [٢]

٢ - والتلبية [٣]

٣ - وطواف

الصعب من الجبل ونحوه، والمراد الجمرة الكبرى. بطن الوادي: وسطه ومسيله.]

ويكون الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأيام التشريق بعد الزوال.

روى مسلم (١٢٩٩) عن جابر رضي الله عنه قال: رَمى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زَالتِ الشَّمْسُ. عند أبي داود (١٩٧٣) عن عائشة رضي الله عنها: ثم رَجع إلى مِنىً، فَمَكَثَ بها ليالىَ التَّشرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زَالتِ الشمْسُ كُل جَمرَة بِسبعِْ حصَيَات.

(١) اعتبار الحَلق من الواجبات قول مرجوح، والراجح أنه ركن في الحج والعمرة، لما علمت. انظر: حا ٤، ص ١٠٩ وحا ١ ص ١١٠.

(٢) لأنه صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع. روى البخاري (٤١٤٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت خَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداعِ، فمنا من أهل بعُمْرَة، ومنا من أهل بحجة، ومنَّا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يَحلُّوا حتَّى يوم النحْرَ. [يحلوا: يخرجوا من إحرامهم] .

(٣) ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١١٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوَت به رَاحلَته قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: (لبيك اللهم لَبَّيْكَ،

القدوم [١]

٤ - والمبيت بمزدلفة [٢]

٥ - وركعتا الطواف [٣]

٦ - والمبيت بمنى [٤]

لبيك لا شريكَ لكَ لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ لا شريكَ لك).

وفي رواية عند البخاري (١٤٧٨) أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يلبي حتى يبلغ الحرم، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

(١) روى البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١٢٣٥) عن عائشة رضي الله عنها: أن أولَ شيء بَدَأ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم، حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، أنَّه توضأ ثم طَافَ بالبيْتِ.

(٢) لما رواِ مسلم (١٢١٨) عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المُزْدَلفَةَ. فصلَى بها المَغربَ والعشَاءَ، وَاضطجعً حتى إذا طَلعَ الفَجْرُ صلًى الفجرَ.

واعتباره سنة قول مرجوح، والأظهر الراجح أنه واجب، وصححه النووي في شرح المهذب. والصحيح عنده: أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني من النيل والله أعلم. (المجموع: ٨/ ١٢٧ - ١٢٨) .

(٣) روى البخاري (٥٤٤ا) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى اللَه عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، ثم صلَّى خَلف المقام ركعتين.

(٤) لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها، قال النووي (المجموع: ٨/ ١٨٨) : أما حديث مبيت النبي صلى الله وسلم بمنى ليالي التشريق فصحيح مشهور.

وانظر حا ١ ص١١١. وعده من السنن قول مرجوح، والراجح أنه واجب، لما رواه البخاري (١٥٥٣) ومسلم (١٣١٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيتَ بمكةَ لياليَ مِنىً، منْ أجْلِ سِقَايَتِهِ، فأذنَ له. فقد

دل على أنه لا يجوز لغير المعذور تركه. ويشترط أن يوجد فيها مَعظم الليل.

٧ - وطواف الوداع [١].

ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين [٢].

(١) والأظهر أنه واجب، لما رواه مسلم (١٣٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا يَنْفِرَن أحَدكُم حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهدِه بالْبَيت) . وعند أبي داود (٢٠٠٢) : (حتى يكونَ آخِرُ عهده الطوَافً باَلبيت) .

ويسقط عن الحائض والنفساء، لما رواه البخاري (١٦٦٨) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس رضي اِلله عنهما أنه قال: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدهم بالبَيْت، إلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأة الحائض. وقيس بالحائض النفساَء.

(٢) روى البخاري (١٤٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلقَ النبي صلى الله عليه وسلم من المدينةِ، بعدما ترَجَّلَ وادهنَ، ولَبسَِ إزارْهُ ورداءه، هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأرْديِة الأزرِ تلبَس. [ترجل: سرح شعره. ادهنَ: وضع الطيب ونحوه] .

وكونها بيضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض) .

انظر حا ٥ ص ٧٤.

ويستحب له أن يغتسل، ثم يتطيب ويلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يحرم. روى البخاري (١٤٧٩) عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبى صلى الله عليه

"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء:

١ - لبس المخيط

٢ - وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة [١]

٣ - وترجيل الشعر [٢]

وسلم يفعل.

وروى البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١١٨٩) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أي طواف الركن.

(١) روى البخاري (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثياب؟ فقال: (لا تَلْبَسُوا من الثياب القُمُصَ، ولا العمامة، ولا السرَاويلات، ولا الْبَرَانِسَ، ولا الخِفَافِ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليلْبسَ الخُفيْنِ، وَلْيَقْطَعهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثيابِ ما مسهُ الزعفَرَانُ أو وَرْسٌ) . زاد البخاري (١٧٤١) (ولا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازينِ) .

[القمص: جمع قميص. السراويلِات: جمع سراويل وهي ما يستر النصف الأسفل من الجسم من الثياب المخيطة. البرانس: جمع برنس، وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. الخفاف: جمع خف وهو حذاء يستر القدم. الزعفران: نبت صبغي. ورس: نبت أصفر يصبغ به. تنتقب: تغطي وجهها. القفازين: تثنية قفَاز، وهو ما يلبس في اليدين ويزر على الساعدين] .

وتلبس المرأة ما أرادت من الثياب المخيطة وغيرها، ولا تظهر ما عدا الوجه والكفين، وإن خشيت الفتنة سترتها وفدت.

(٢) محمول على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر، لتلبد ونحوه، وإلا فهو مكروه لغلبة الظن أنه يتساقط به.

٤ - وحلقه [١]

٥ - وتقليم الأظفار [٢]

٦ - والطيب [٣]

٧ - وقتل الصيد [٤]

٨ - وعقد النكاح [٥]

٩ - والوطء

١٠ - والمباشرة بشهوة [٦] وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد [٧] ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد [٨]

(١) لقوله تعالى: "ولا تَحْلقوا رؤرسَكُمْ حتى يَبْلغُ الهَدْيُ مَحلَهُ" / البقرة: ١٩٦/. أي مَكان ذبحه وهو منى يوم النحر.

(٢) قياساً على الشعر، ولما فيه من الترفه. والحاج أشعثُ أغبرُ، كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعر، يعلوه الغبار.

(٣) لما رواه البخاري (١٧٤٢) ومسلم (١٢٥٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيباً، فإنه يبعث يهل) وفي رواية (ملبياً) .وقصت: دقت عنقه. وانظر ص ١١٥ حا ١.

(٤) لقوله تعالى: "وَحرمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُرُماً" / المائدة: ٩٦/. أي محرمين.

(٥) روى مسلم (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عديه وسلم: (لا ينْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ) .

(٦) لقوله تعالى: "الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِن الحَجً فَلا رفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحج / البقرة: ١٩٧/."

[الرفث: الجماع، ويطلق على مقدماته من المباشرة: ونحوها] .

(٧) أَي لا يصح، فلا يجب فيه شيء، لأنه لم يحصل به المقصود.

(٨) فيجب عليه أن يستمر في حجه، ويتمه وإن كان فاسداً، لقوله تعالى: "وَأتِمّوا الحَج وَالعمْرَةَ لله" / البقرة: ١٩٦/.

ويجب مع ذلك القضاء ولو كان الَحج تطوعاً: روى مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلي بن

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي [١] ومن ترك ركنا [٢] لم يحل من إحرامه

أبي طالب وأبا هريرة، رضي الله عنهم، سُئِلوا: عن رَجُل أصابَ أهله وهُوَ مُحْرِم بالحجَ؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ، يمْضِيَانِ لوَجهِهِمَا حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجُ قَابِل والهَدْيُ.

[أصاب أهله: جامع زوجته. ينفذان: يستمران في أعمال الحج.

قابل: العام التالي لعامه الذي أفسد فيه حجه. الهدي: سيأتي بيانه في الفصل التالي] .

(١) لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدْرَكَ عرفَةَ ليلا فقدْ أدْرَكَ الحجَّ، ومن فاتَه عرفةُ ليلا فقد فاته الحج، فَلْيهِل بعُمرَة، وعليه الحج من قابِلِ) [فليهل: أي فليقم بعمل عمرة] . الدارقطني (٢/ ٢٤١) وفي سنده أحمد الفرا الواسطي وهو ضعيف.

ويقويه ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ (١/ ٣٨٣) بإسناد صحيح: أنً هَبارَ بنَ الأسْوَد جَاءَ يومَ النَحْرِ وعمر بن الخطَاب ينْحَرُ هَدْيهُ، فقال: يا أميرَ المؤمنيَنَ، أخطأنا العدةَ، كنَا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرفَةَ. فقال عمرُ: اذهب إلى مكةَ، فَطُف أنت ومن معك، وانحروا هَدْياً إن كانَ معكم، ثم احْلِقُوا أو قصَرُوا، ارجِعُوا، فإذا كان عامٌ قابلٌ فحجوا وأهْدُوا، فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام في الحج وسبعة إذا رجعَ.

وروى البيهقي (٥/ ١٧٥) بإسناده الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا. قال النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم ينَكره أحد.

فكان إجماعاً. (كفاية: ١/ ٢٣٢) .

(٢) أي غير الوقوف بعرفة، وأما هو فقد سبق حكمه.

حتى يأتي به [١]، ومن ترك واجبا لزمه الدم [٢]. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

"فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:

١ - أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [٣].

٢ - والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة

(١) يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد لزمه الحج بالشروع، فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان، وغير الوقوف ليس له وقت محدد، الإتيان به.

(٢) روى البيهقي بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: من تَرَكَ نُسُكا فَعَليْهِ دم. (المجموع: ٨/ ١٠٦) .

والمراد بالنسك هنا الواجب.

(٣) قال تعالى: "فَمَنْ تمَتعًّ بالْعُمْرَة إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَديِ فَمَن لَمْ يَجِد فَصيَامُ ثلاثَةِ أَياّمٍ في الحَجّ وسَبْعَة إذا رَجعتُم" / البقرة: ١٩٦/.

[تمتع بالعمرة: أي اعتمر أولا، ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات، والإحرام من الميقات واجب كما علمت، فوجب بتركه دم على ما ذكر. وقيس به غيره] .

مساكين [١]

٣ - والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة [٢].

٤ - والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.

(١) قال تعالى: "وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يبْلغُ الهَدْي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مريضاً أوْ به أذى منْ رَأسه فَفدية مِنْ صيَام أو صَدَقَة أو نسَك" / البقرةَ: َ ١٩٦/ أَي فليحلَقَ وليفَد.

[مَحله: مكَان ذبحه وهو منى، ووقته وهو العاشر من ذي الحجة] .

وهذه الثلاثة قد ورد بيان كل منها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد تناثر القمل على وجْهِهَ، فقال له: (أيؤذيكَ هَوَام رأسكَ؟ قال: نَعمْ، قال: احْلِقْ رأسَكَ وانسُك شَاةً، أو صمُْ ثَلاثةَ أيام، أو أطعم ِْ فَرَقا منَ الطَّعام عَلى سِتَّة مَسَاكِينَ) .

قال كعب فيَ حديثه: فيَّ نزلت هذه الآية: "فمن كان منكم ..." وقال: فنزلت فيًّ خاصة، وهي لكم عامة.

رواه البخاري (١٧١٩) ومسلم (١٢٠١) . والفرق: ثلاثة أصع، والصاع ٢٤٠٠ غراما تقريبا.

وقيس بحلق الشعر ما في معناه من بقية الاستمتاعات المحرمة، كالطيب والادهان واللبس وقص الظفر ومقدمات الجماع على الأصح، لاشتراك الكل في الترفه.

(٢) لقوله تعالى: "وأتِموا الحَج وَالْعَمْرَةَ للهِ فَإنْ أحْصرتُمْ فَما استيسر منَ الهَديِ" / البقرة: ١٩٦/.

وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما [١].

[أحصرتم: منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة. وحُصِرَ أحيط به ومنع من بلوغ قصده] . وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرماً بعمرة. بخاري (١٥٥٨) ومسلم (١٢٣٠) .

وأقله شاة تجزىء في الأضحية.

ولا بد من تقديم الذبحِ على الحلق، لقوله تعالى في الآية نفسها: "ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتى يَبلغُ الهَدْيُ محِلهُ" .

وروى البخاري (١٧١٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحالَ كفارُ قريثس دونَ البيت "َ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه."

[بدنْه: جمع بدنة، وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل] .

(١) لقوله تعالى: "يا أيُّها الَذِينَ آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنتُمْ حُرُم ومَن قتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَداً فَجَزَاء مِثْلُ مَاقَتَل مِنَ النعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذوَا عَدل مِنكُمْ هَدْيا بالغ الْكَعبةِ أو كَفَّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَا"

سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتقِمُ اللهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ ذو انْتِقَام "/ المائدة: ٩٥/."

[حرم: محرمون بحج أو عمرة. متعمداً: ذاكراً لإحرامه قاصداً لقتله.

مثل: شبهه في الخلقة وما يقارب الصيد في الصورة لا الجنس. النعم: ما يرعى من الأموال. وأكثر ما يطلق على الإبل. يحكم به: يقدره ويبين

٥ - والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما [١].

ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم [٢] ويجزئه أن يصوم حيث شاء.

ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل

ما هو الواجب. هدياً: هو ما يساق من المواشي ليذبح في الحرم. بالغ الكعبة: يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكينه. عدل ذلك صياما: صيام أيام تعادل بعددها قيمة الهدي أو الطعام كما ذكر المتن].

(١) احتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فقد روى مالك رحمه الله تعالى فيَ الموطأ (١/ ٣٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنيً، قبل أن يفيض، فأمره أن يَنْحَرَ بَدَنَة.

[يفيض: يطوف طواف الإفاضة] .

وروي مثل هذا عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة، رضي الله عنهم.

والرجوع إلى البقرة والسبعِْ من الغنم، لأنهما في الأضحية كالبدنة.

وأما الرجوع إلى الإطعام ثم الصيام: فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إليهما على التخيير، فرجع إليهما هنا عند العذر على الترتيب.

(٢) لقوله تعالى: "هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبةِ" . فيجب صرف اللحم والطعام إلى مساكين الحرم، مقيمين أو طارئين.

والمحرم في ذلك سواء [١].

(١) لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فَتْحِ مَكَةَ: (إن هَذا الْبَلَدَ حَرَام بحُرْمَةِ اللهِ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، ولا يُنَفَرُ صَيْدُهُ، ولا تلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلأَ مَنْ عَرفهَا، ولا يُخْتَلى خَلاه) . قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخِرَ فإنهُ لِقَيْنِهِمْ وبيوتهم، قال: (إلا الإذخِرَ) . أخرجه البخاري (١٥١٠) ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

[يعضد: يقطع. ينفر: يثار ليصاد، وقيل معناه: يصاد. لقطته: ما سقط فيه من الأشياء. يختلى: يقتلع بالأيدي ونحوها. خلاه: هو الحشيش الرطب. الإذخر: نبت معروف لدى أهل مكة. لقينهم: حدادهم، يوقد به النار. لبيوتهم: يسقفونها به فوق الخشب] .

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية