الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

باب الاجماع و لقياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف

باب الاجماع و القياس و الاجتهاد و الاستحسان

اسم الكتاب: الرسالة
اسم المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ)
تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر
الموضوع: علم أصول الفقه علي المذهب الشافعي


فهرس الموضوعات 

  1. باب الاجماع
  2. القياس
  3. باب الاجتهاد
  4. باب الاستحسان
  5. باب الاختلاف
  6. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  7. العودة الي كتاب الرسالة للإمام الشافعي

 

  باب الإجماع (٢)
١٣٠٩ - قال الشافعي فقال (٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَبِل عن رسول الله فعن الله قَبِل بأن (٤) افترض طاعة رسوله (٥) وقمت الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتابًا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمتُ (٦) أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع (٧) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعُمُ ما (٨) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدًا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها
(١) هذا أحسن تقريع لمن رد السنن الصحيحة بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية.
رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السنة جهادا كبيرا.
(٢) العنوان لم يذكر في الأصل، وثبت في النسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة. وقد رأينا اثباته مع بيان زيادته، فصلا بين أنواع الكلام.
(٣) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(٤) الباء للتعليل. وفي نسخة ابن جماعة «فان الله»، وفي حاشيتها نسخة وفي س وج «لأن الله» وكله مخالف للأصل.
(٥) في س وج «طاعة رسول الله». وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «وقد علمت» وهو مخالف للأصل.
(٧) في س وج «أجمع» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «بما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وفي حاشيتها نسخة كالأصل.
 
١٣١٠ - قال فقلت له (١) أما اجتمعوا (٢) عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله
١٣١١ - وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا (٣) حكايةً عن رسول الله واحتمل غيره ولا (٤) يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعًا ولا يجوز أن يحكي (٥) شيئًا يُتَوَهَّم يمكن فيه غير ما قال
١٣١٢ - فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم ونعلم أنهم إذا كانت (٦) سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم وقد تعزُبُ عن بعضهم ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله (٧) ولا عللا خطأ إن شاء الله
(١) كلمة «قال» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة. وفي س وج «قال الشافعي» ولم يذكر فيهما قوله «فقلت له».
(٢) في ب وابن جماعة «أجمعوا» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة وس وج «قالوه»، وما هنا هو الأصل، ثم كتب بعضهم هاء على الألف، لتقرأ بدلا منها. وفي ب «أن يكونوا قالوه».
(٤) هكذا في الأصل «ولا» بالواو، وفي سائر النسخ «فلا»، وما في الأصل صحيح واضح.
(٥) هنا في النسخ زيادة «أحد» وهي مزادة بين سطور الأصل بخط آخر. وفي ب «إلا مسموعا إن حكى أحد شيئا» الخ. وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «هكذا في بعض النسخ. وفي أخرى: ولا يجوز أن يحكي أحد الخ». وكل هذا مخالف للأصل.
(٦) كلمة «إذا» تصرف فيها العابثون في الأصل، فضربوا على الألف الثانية، وكذلك هي مكشوطة في نسخة ابن جماعة، وإثباتها الصواب الموافق للأصل. وكتب مصحح بحاشيتها: «كذا في جميع النسخ، وانظر أين جواب إذا». ونقول له:
جوابها محذوف للعلم به، كما هو معروف في كلام البلغاء.
(٧) في ابن جماعة «على خلاف سنة رسول الله». وفي س وج «على خلاف السنة عن رسول الله» وكله مخالف للأصل.
 
١٣١٣ - فإن قال (١) فهل من شئ يدل على ذلك وتشدُّه به (٢)
١٣١٤ - قيل (٣) أخبرنا سفيان (٤) عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال «نَصَّرَ الله عبدًا» (٥)
١٣١٥ - (٦) أخبرنا (٧) سفيان (٨) عن عبد الله بن أبي لبيد (٩) عن بن سليمان بن يسار (١٠) عن أبيه " أن عمر بن الخطاب خطب الناس
(١) في ب «قال» وفي س وج «فان قال قائل» وكله مخالف للأصل.
(٢) في ب «ويشده»، فقط، وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب وابن جماعة «فقلت» وفي س وج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(٥) هكذا في الأصل أول الحديث فقط، وهو يريد بذلك الإشارة إليه، إذ قد مضى بهذا الاسناد في (رقم ١١٠٢). وقد ظن من بعد الربيع أن هذا سهو منه، فكتب بعضهم باقي الحديث بحاشية الأصل، وثبت في سائر النسخ، والحديث فصلنا الكلام عليه هناك، ثم قد وجدت أيضا ابن عبد البر رواه في جامع بيان العلم (٣٩: ١ - ٤٠) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، ومن طرق أخرى عن ابن مسعود.
(٦) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) في النسخ ما عدا ب «وأخبرنا».
(٨) في س وج زيادة «بن عيينة».
(٩) في ج «عبد بن أبي لبيد» وفي ب «عبيد الله بن أبي لبيد» وكلاهما مخالف للأصل وخطأ. و«لبيد» بفتح اللام. وعبد الله هذا مدني ثقة، وكان من العباد المنقطعين، مات في أول خلافة أبي جعفر.
(١٠) هو عبد الله بن سليمان بن يسار، كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة وفي ترجمة عبد الله بن أبي لبيد من التهذيب. وفي سائر النسخ «عن سليمان بن يسار» بحذف «ابن» وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطا، لأن يسارا والد سليمان لم يعرف برواية أصلا، وانما الرواة أبناؤه الأربعة: «عطاء» و«سليمان» و«عبد الله» و«عبد الملك».
فابن أبي لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليمان عن سليمان. وسليمان بن يسار إمام تابعي مشهور، ويكنى «أبا تراب» ومات سنة ١٠٧ وهو ابن ٧٣ سنة، وكان هو واخوته موالي لميمونة بنت الحرث أم المؤمنين.
 
بالجابية (١) فقال إن رسول الله قام الله فينا كمَقَامي (٢) فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لَيَحْلف ولا يُستحلف ويَشهد ولا يُستشهد ألا فمن سرَّه بَحبَحَة الجنة (٣) فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفَذّ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلُوَنَّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم (٤) ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " (٥)
(١) في سائر النسخ «قام بالجابية خطيبا» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعضهم على كلمتي «خطب الناس» وكتب فوقهما كلمة «قام» ثم كتب فوق قوله «فقال» كلمة «خطيبا» لتقرأ الجملة كما في النسخ الأخرى، وهو عبث لا حاجة اليه!! والجابية قرية من أعمال دمشق، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة، كما قال ياقوت. وكان خرج إليها في صفر سنة ١٦ وأقام بها عشرين ليلة، كما في طبقات ابن سعد (ج ٣ ق ١ ص ٢٠٣).
(٢) في النسخ «كقيامي» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعض قارئيه فألصق ياء بين القاف والألف، ونسي الميم واضحة!
(٣) «البحبحة» بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، وهي التمكن في المقام والحلول، يقال «تبحبح» الرجل و«بحبح» إذا تمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل. وقد ضبطت الكلمة في نسخة ابن جماعة بضم الباءين، ولم أجد له وجها في اللغة. وفي ب «ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة» وهو مخالف للأصل، وإن وافق بعض روايات الحديث. و«البحبوحة» بضم الباءين:
وسط الدار أو المكان. ومعنى الكلمتين من أصل واحد ومادة واحدة.
(٤) في سائر النسخ «ثالثهما» وهو مخالف للأصل، وكلاهما صحيح عربية، يقال «فلان ثالث ثلاثة» و«رابع أربعة» وهكذا. ويقال أيضا «ثالث اثنين» و«رابع ثلاثة». وانظر اللسان مادة (ث ل ث).
ونسئل الله العصمة مما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء في عصرنا هذا، وخلوتهم بهن، ومراقصتهن ومخادنتهن، حتى أنكرنا بلاد الاسلام، وعشنا فيها أغرابا كأنا لسنا من أهلها، فانا لله وإنا إليه راجعون.
(٥) الحديث بهذا الاسناد مرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، ولم أجده بهذا الاسناد في غير هذا الموضع، ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر. رواه أحمد في المسند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، ومن طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر (رقم ١١٤ و١٧٧ ج ١ ص ١٨ و٢٦) ورواه الطيالسي من الطريق الثاني أيضا (ص ٧) وكذلك روى ابن ماجة قطعة منه (ج ٢ ص ٣٤). ورواه الترمذي في أبواب الفتن في باب لزوم الجماعة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر (ج ٣ ص ٢٠٧ من شرح المبار كفوري)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بأسانيد من طريق عبد الله بن دينار وصححه، ورواه أيضا من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر، وصححه، ووافقه الذهبي (ج ١ ص ١١٣ - ١١٥). وورد المعنى أيضا في أحاديث صحاح، من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وعائشة وجعدة بن هبيرة، أشار إليها العجلوني في كشف الخفا (رقم ١٢٦٥).
 
١٣١٦ - (١) قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم
١٣١٧ - قلت لا معنى له إلا واحد
١٣١٨ - قال فكيف (٢) لا يحتمل إلا واحدًا
١٣١٩ - قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قومٍ متفرقين وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما
١٣٢٠ - ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر
(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «وكيف» وهو مخالف للأصل.
 
بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله

 

القياس (٣)
١٣٢١ - (٤) قال (٥) فمن أين قلت يقال (٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (٧) نصُّ خبٍر لازمٍ
١٣٢٢ - قلت (٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (٩) نصَّ كتاب «هذا حكم الله» (١٠) وفي كل ما كان (٩)
(١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة وب وج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(٨) في ابن جماعة وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
 
نصَّ السنة (١) «هذا حكم رسول الله» ولم نَقُل له «قياس» (٢)
١٣٢٣ - قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان
١٣٢٤ - قلت هما اسمان لمعنىً (٣) واحد
١٣٢٥ - قال فما (٤) جِماعهما
١٣٢٦ - قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحقِّ فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكمٌ اتباعُه (٥) وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهادُ القياسُ
١٣٢٧ - قال أفرأيت العالمَين [*] إذا قاسوا على إحاطةٍ هم (٦) من أنهم أصابوا الحقَّ عند الله (٧) وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل
(١) في سائر النسخ «نص سنة» وهو مخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة زيادة «قيل» وليست في الأصل، وهي زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية ابن جماعة.
(٢) «نقل» بالنون في أوله في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «يقل» بالياء وضبط فيها بالبناء للمفعول.
(٣) في س «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «وما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في س وج «وجب اتباعه»، وزيادة «وجب» هنا مما لا أزال أعجب منه!!
(٦) ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «هم» وكتب بدلها في الحاشية «منهم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ. وهو خطا، بل خلط يفسد به المعنى. لأن قوله «على إحاطة هم» جملة استفهامية حذفت منها الهمزة، وقوله «هم» مبتدأ، و«على إحاطة» خبر مقدم. كأنه قال: أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله؟
(٧) زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلمة «قلت» وقد أثبتت في ب وس ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج. وكأن من زادها ظن أن ما سيأتي إجابة من الشافعي عن السؤال، إذ لم يفهم الكلام، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من السائل، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في الفقرات التالية، كما هو بين واضح.

[*] (العالمَين) هكذا ضبطت في الأصل بفتح اللام وهو صواب. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
 
كُلفوا كل أمر من سبيل واحد (١) أو سبل (٢) متفرقة وما الحجةُ في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وأنه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كُلفوا في أنفسهم وما كُلفوا في غيرهم ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن يقيس في نفسه وغيره
١٣٢٨ - (٣) فقلت له العلم من وجوه منه (٤) إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه (٤) حق في الظاهر
١٣٢٩ - فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله أو سنة لرسول الله (٥) نقلها (٦) العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يُشهد (٧) بهما فيما أُحل أنه حلال وفيما حُرم أنه حرام وهذا الذي لا يَسَع أحدًا عندنا جهله ولا الشك فيه
١٣٣٠ - وعلمُ الخاصة سنةً من خبر الخاصة يعرفها (٨) العلماء
(١) في سائر النسخ ما عدا ب «واحدة» وهو مخالف للأصل. و«السبيل يذكر ويؤنث وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
(٢) في النسخ المطبوعة «أو من سبل» وكلمة «من» مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
(٣) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور.
(٤) في ابن جماعة وج في الموضعين «منها» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ الأخرى «لرسوله» وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.
(٦) في النسخ المطبوعة «نقلتها» وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والهاء.
(٧) في س «نشهد» وفي ب «يشهد» والحرف منقوط في الأصل نونا وياء ولم ينقط في نسخة ابن جماعة. وفي ج «تشهد» وهو خطأ أو غير جيد.
(٨) في ب «تعرفها» وهو مخالف للأصل. ولم تنقط الياء في ابن جماعة.
 
ولم يُكَلَّفها (١) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (٢) بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط
١٣٣١ - وعلم إجماع
١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله (٣)
١٣٣٣ - (٤) الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ (٥) المقايسون (٦) في أكثره وقد نجدهم (٧) يختلفون
١٣٣٤ - والقياس (٨) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهًا فيه وقد يختلف القايسون في هذا
(١) في ب «ولا تكلفها» وفي س وج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.
(٢) في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم.
(٣) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».
(٤) هنا في س زيادة «قال».
(٥) في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.
(٦) في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(٧) في س وج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.
 
١٣٣٥ - قال فأوجِدني ما أعرف به أن العلم (١) من وجهين أحدهما إحاطةٌ بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطةٌ بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرفُ
١٣٣٦ - فقلت له (٢) أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة أَكُلِّفْنا أن نستقبلها بإحاطة
١٣٣٧ - قال نعم
١٣٣٨ - قلت وفُرِضَت (٣) علينا الصلوات والزكاة (٤) والحج وغير ذلك أَكُلِّفنا الإحاطةَ في أن نأتي بما (٥) علينا بإحاطةٍ
١٣٣٩ - قال نعم
١٣٤٠ - قلت وحين فُرِض علينا أن نجلدَ الزاني مائة ونجلدَ القاذف ثمانين ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامه ونقطع من سرق أَكُلِّفْنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطةٍ نعلم (٦) أنا قد أخذنا (٧) منه
١٣٤١ - قال نعم
(١) في ب «ما أعرف به العلم» بحذف «أن» وهو مخالف للأصل وخطأ.
(٢) في ب «قلت له» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «وحين فرضت» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ج «الصلوات والزكوات وفي س «الصلاة والزكاة» وكلاهما مخالف للأصل.
(٥) في س وج «فيما» بدل «بما» وهو مخالف للأصل، بل هو خطأ.
(٦) في سائر النسخ «حتى نعلم» وكلمة «حتى» مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.
(٧) في ب وس «أخذنا» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
 
١٣٤٢ - قلت وسواءٌ (١) ما كُلِّفنا في أنفسنا وغيرِنا إذا كنا ندري من أنفسنا (٢) بأنّا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا ما لا يدركه علْمُنا كإدراكنا العلمَ في أنفسنا
١٣٤٣ - قال نعم
١٣٤٤ - قلت وكُلِّفْنا في أنفسنا أين ما كُنا (٣) أن نَتَوَجه إلى البيت بالقبلة
١٣٤٥ - قال نعم
١٣٤٦ - قلت أفتجدنا على إحاطةٍ من أنا قد أصبنا البيت بتوجهنا
١٣٤٧ - قال أما كما وجدتكم حين كنتم ترون (٤) فلا وأما أنتم فقد أدَّيتم ما كُلِّفتم
١٣٤٨ - قلت والذي كُلفنا في طلب العين المغيَّب غيرُ الذي كلفنا في طلب العين الشاهد (٥)؟
(١) في النسخ الأخرى «واستوى» وهو مخالف للأصل. وقد رسمت فيه «وسوا» فوضع أحد قارئيه ألفا فوق الواو، ونقطتين بين السين والواو الثانية.
(٢) في س «ندركه في أنفسنا» وفي باقي النسخ «ندركه من أنفسنا». وكله مخالف للأصل. وقد ضرب بعض قارئيه على الياء من «ندري» وكتب فوقها «كه».
(٣) هكذا رسمت «أين ما» في الأصل وابن جماعة.
(٤) في النسخ «ترون البيت» وكلمة «البيت» مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
والمعنى على إرادتها.
(٥) في النسخ «المشاهد» والمعنى واحد، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعض قارئيه وكتب فوقه «المشاهد».
 
١٣٤٩ - قال نعم
١٣٥٠ - قلت وكذلك كُلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر (١) لنا منه ونناكحَه ونوارثَه على ما يظهر لنا (٢) من إسلامه
١٣٥١ - قال نعم
١٣٥٢ - (٣) قلت وقد يكون غير عدل في الباطن
١٣٥٣ - قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تُكَلفوا (٤) فيه الا الظاهر
١٣٥٤ - قلت وحلالٌ لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم (٥) علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا إن عَلم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطينا
١٣٥٥ - قال نعم
١٣٥٦ - قلت وُجِدَ (٦) الفرض علينا في رجل واحد مختلفًا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا
(١) في ب «يظهر» وهو مخالف للأصل، وكانت في ابن جماعة كالأصل، ثم ألصقت بالحمرة ياء في أول الكلمة.
(٢) كلمة «لنا» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
(٣) هنا في س وج زيادة «قال».
(٤) في س وج «لم يكلفوا» وفي س «لم نكلف» وكله مخالف للأصل.
(٥) في س «ونحرم» وهو خطأ مطبعي. وفي ابن جماعة بهذا الرسم بدون نقط، فتقرأ «ويحرم».
(٦) في النسخ «ونجد» وقد الصق بعضهم نونا في رأس الجيم.
 
١٣٥٧ - قال نعم وكلكم مؤدي (١) ما عليه على قدر علمه
١٣٥٨ - قلت هكذا (٢) قلنا لك فيما ليس (٣) فيه نص حكم لازمٍ وإنما نطلب (٤) باجتهادِ القياسِ (٥) وإنما كُلفنا فيه الحقَّ عندنا
١٣٥٩ - قال فتجدُك (٦) تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة
١٣٦٠ - قلت نعم إذا اختلفت أسبابه
١٣٦١ - قال فاذكر منه شيئًا
١٣٦٢ - قلت قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فاخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بِيَنِّة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فَيُدَّعى عليه فآمره بأن يحلف ويَبرَْأَ فيَمتنعُ فآمر خصمَه بأن يحلف ونأخذُه (٧) بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تُبرِئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بِشُحِّه (٨) على
(١) «مؤدي» بالميم في أوله واثبات الياء في آخره، في الأصل وابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «يؤدي».
(٢) في النسخ المطبوعة «فهكذا» والفاء ملصقة بالهاء ظاهرة التصنيع في الأصل وابن جماعة.
(٣) في س وج زيادة «لك» وليست في الأصل ولا نسخة ابن جماعة، ولا معنى لها.
(٤) في ابن جماعة وج «يطلب» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «باجتهاد وقياس» وفي س «باجتهاده بقياس» وهو مخالف للأصل.
(٦) استفهام محذوف منه الهمزة. وقد كتبها بعضهم فوق السطر في الأصل. وفي س وج «أفنجدك» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ «وآخذه» وهو مخالف للأصل.
(٨) في النسخ «لشحه» وهو مخالف للأصل.
 
ماله وأنه يخالف ظَلمُه بالشحِّ عليه أصدَقُ عليه من شهادة غيره لأن غيره قد يَغلِط ويكذب عليه وشهادةُ العدول عليه أقربُ من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غيرُ عدل (١) وأُعطي (٢) منه بأسبابٍ بعضُها أقوى من بعض
١٣٦٣ - قال هذا كله هكذا غيرَ أنا إذا نَكِل (٣) عن اليمين أعطينا منه بالنكول (٤)
١٣٦٤ - قلت فقد أعطيتَ منه بأضعفَ مما أعطينا منه (٥)
١٣٦٥ - قال أجل ولكني أخالفك في الأصل
١٣٦٦ - وأقوى ما أعطيتَ به منه إقرارُه (٦) وقد يمكن أن يُقِر بحق مسلم (٧) ناسيًا أو غلطًا (٨) فآخذُه به
١٣٦٧ - قال أجل ولكنك لم تكلف إلا هذا
(١) يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك أعطيناه دعواه بيمينه التي ردها عليه المدعي عليه.
(٢) في النسخ «فأعطي» وهو مخالف للأصل.
(٣) «نكل» ضبطت في الأصل بكسر الكاف، فتبعناه، والفعل من أبواب «ضرب» و«نصر» و«علم».
(٤) يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعي عليه، ولا يرون رد اليمين علي المدعي.
(٥) كلمة «منه» لم تذكر في ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
(٦) في النسخ الأخرى زيادة «قال» وليست في الأصل، وزيادتها تغير المعني بل تفسده، لأن ما يأتي تتمة السؤال من الشافعي الزاما لمناظره.
(٧) في النسخ المطبوعة «لمسلم» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة حرف التعريف، لتقرأ «المسلم».
(٨) في ب وابن جماعة «أو غالطا» وهو مخالف للأصل.
 
١٣٦٨ - قلنا فلستَ (١) تراني كُلِّفت الحقَّ من وجهين أحدهما حقٌّ بإحاطةٍ في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن
١٣٦٩ - قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوةً بكتاب أو سنة
١٣٧٠ - قلت نعم ما وصفتُ لك مما كُلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري
١٣٧١ - قال الله (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) (٢) فآتهم من علمه ما شاء (٣) وكما شاء لا مُعَقِّبَ لحُكمه وهو سريعُ الحساب)
١٣٧٢ - وقال لنبيه (يسئلونك عن الساعة أَيَّانَ مُرْساها فيمَ أنتَ من ذكرها إلى ربك منتهاها) (٤)
١٣٧٣ - (٥) سفيانُ (٦) عن الزُّهري عن عُروة قال (لم يزل رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه (فيم أنت من ذكراها) فانتهى» (٧).
(١) استفهام محذوف الهمزة. وفي سائر النسخ «قلت أفلست» وهو مخالف للأصل.
(٢) سورة البقرة (٢٥٥).
(٣) في س وج «بما شاء» وهو مخالف للأصل.
(٤) سورة النازعات (٤٢ - ٤٤)
(٥) هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي: أخبرنا».
(٦) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة».
(٧) هذا مرسل، وكذلك رواه مرسلا سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. ورواه البزار والطبري وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه موصولا عن عائشة. كما في الدر المنثور (٦: ٣١٤).
 
١٣٧٤ - (١) وقال الله (قل لا يعلمُ من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) (٢)
١٣٧٥ - وقال الله ﵎ (٣): إن الله عنده علم الساعة (٤) وينزل ما في الأرحامِ وما تَدري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غدًا وما تدري نفس بأيِّ أرض تموت إن الله عليم خبير) (٥)
١٣٧٦ - (٦) فالناس مُتَعَبَّدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أُمروا به وينتهوا إليه لا يُجاوزونَه لأنهم لم يُعطوا (٧) أنفسَهم شيئًا إنما هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده (٨)
(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(٢) سورة النمل (٦٥).
(٣) في ب «وقال تعالى».
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: عليم خبير».
(٥) سورة لقمان (٣٤).
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) في ج «لا يعطون» وهو مخالف للأصل.
(٨) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
 
 

باب الاجتهاد (١)
١٣٧٧ - (٢)
قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه
١٣٧٨ - قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (٣) وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره) (٤)
١٣٧٩ - قال فما شطره
١٣٨٠ - قلت تلقاءَه قال الشاعر إن العسيبَ بها داءٌ مُخامِرُها فشَطْرَها بَصَرُ العينين مسجور (٥)
(١) العنوان ليس من الأصل ولكنه كتب بحاشيته بخط آخر، وبحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة، وثبت في النسخ المطبوعة.
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة البقرة (١٥٠).
(٥) سبق هذا البيت والكلام عليه في الفقرة (١٠٩) وقد تكرر في الأصل هنا كما كان فيما مضى بلفظ «العسيب» و«مسجور» بالجيم، وقد كنا أصلحناهما هناك «العسير» و«مسحور»، ولكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل الصحيح الثقة يبعث على الجزم بأن ما في الأصل صحيح، وأنه رواية الشافعي للبيت، وان أشكل المعنى علينا واشتبه، وفوق كل ذي علم عليم. فعن هذا أثبتناه هنا على ما في الأصل.
وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جماعة في الموضعين على النص الذي في الأصل.
وثبت هنا في س كذلك، ولكن كتب مصححها بحاشيتها رواية اللسان، وثبت في ج «يخامرها» و«نضر» وهو تحريف. وأما نسخة ب فاثبت مصححها في صلب الكتاب كرواية اللسان، ثم شرح معنى «العسير» و«محسور» عن اللسان والصحاح، ثم قال: «وبهذا تعلم أن ما وقع في نسخه الرسالة من العسيب بالموحدة، ومسحور أو مسجور: كل هذا من تحريف النساخ». وأقول. ليس في الموضوع تحريف نساخ، لأن أصل الربيع لا يعلى عليه في الضبط والتوثق.
 
١٣٨١ - (١) فالعلم يحيط أن مَن تَوَجه تلقاء المسجد الحرام ممن نَأَت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كُلف (٢) التوجُّهُ إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه قصْدَ المسجد الحرام أم أخطأه (٣) وقد يَرَى دلائل يعرفها فيَتَوجه بقدر ما يعرف (ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف) (٤) وإن اختلف توجههما
١٣٨٢ - قال فإن أجزتُ لك هذا أجزتُ لك في بعض الحالات الاختلافَ
١٣٨٣ - قلت فقل فيما شئتَ
١٣٨٤ - قال أقول (٥) لا يجوز هذا (٦)
١٣٨٥ - قلت فهو أنا وأنت (٧) ونحن بالطريق عالمان،
(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «العباد» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة. و«التوجه» خبر «أن».
(٣) هذه الجملة عبث فيها في الأصل بعض قارئيه، حتى لم يتوجه لي صواب قراءتها، فأثبتها على ما في نسخة ابن جماعة.
(٤) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وأخشى أن يكون اثباتها واجبا لتمام الكلام.
(٥) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(٦) كلمة «هذا» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض القارئين. ولم تذكر في سائر النسخ!
(٧) يعني: فمثال ذلك أنا وأنت. وفي س «فهل» بدل «فهو» وهي نسخة بحاشية ابن جماعة، وهي خطأ ولا معنى لها.
 
قلت وهذه (١) القبلةُ وزعمتَ خِلافي على أيِّنا يتبع صاحبه
١٣٨٦ - قال ما على واحد منكما (٢) أن يتبع صاحبه
١٣٨٧ - قلت فما يجب عليهما
١٣٨٨ - قال إن قلتُ لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يَدَعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرضُ القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدًا من هذين وما أجد بُدًَّا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يُكَلفا (٣) غير هذا أو أقولَ كُلف (٤) الصوابَ في الظاهر والباطن ووُضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر
١٣٨٩ - قلت فأيَّهما قلتَ فهو حجة عليك لأنك فرَّقت بين حكم الباطن والظاهر (٥) وذلك الذي أنكرتَ علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلتُ ولا بد (٦) أن يكون أحدهما مخطئً
١٣٩٠ - قلت أجل
١٣٩١ - قلت فقد أجزتَ الصلاة وأنت تعلم أحدهما (٧)
(١) في النسخ «هذه» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وان ضرب عليها بعضهم.
(٢) في ب «ما على واحد منا» وفي س وج «ما على كل واحد منا» وكله مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(٣) في س وج «ولم يكلفنا» وهو مخالف للأصل، بل هو أقرب إلى الخطأ.
(٤) في النسخ «كلفا» بضمير المثنى، والذي في الأصل بدونه، والمراد: كلف كل واحد منهما.
(٥) في ب «الظاهر والباطن» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن وضع على كل منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير، ليعود الكلام كالأصل.
(٦) في س وج زيادة «من» وليست في الأصل.
(٧) في النسخ «أن أحدهما» وحرف «أن» ليس في الأصل، وكتب فيه بخط آخر بين السطور، والكلام على حذفه صحيح.
 
مخطئ (١) وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين
١٣٩٢ - (٢) وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس
١٣٩٣ - قال ما أجد (٣) من هذا بُدًَّا ولكن (٤) أقول هو خطأ موضوع
١٣٩٤ - (٥) فقلت له (٦) قال الله (ولا تقتلوا الصيدَ (٧) وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (٨).
١٣٩٥ - فأمرهم بالمِثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لِدَوَابِّ (٩) الصيد أمثالٌ على الأبدان
١٣٩٦ - فحَكَمَ مَن حَكَمَ من أصحاب رسول الله (١٠) على ذلك
(١) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي زيادة غربية في وسط الكلام.
(٢) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «وما أجد» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(٥) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ابن جماعة «قلت له» وهو مخالف للأصل.
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: بالغ الكعبة».
(٨) سورة المائدة (٩٥).
(٩) في سائر النسخ «لذوات» بالذال المعجمة والتاء المثناة في آخره، وهو خطأ صرف، بل الصواب «لدواب» بالدال المهملة، جمع دابة، وقد ضبطت في الأصل بدقة، فوضع تحت الدال نقطة، علامة على إهمالها، ووضع فوق الباء شدة.
(١٠) في س وج «من أصحاب النبي».
 
فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (١)
١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة
١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهًَا فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (٤) ويَبعد قليلًا بُعْد الجفرة من اليربوع
١٣٩٩ - (٥) ولما (٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (٧) شبها منه في البدن
(١) «العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. و«الجفرة» ما يبلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. وانظر الموطأ (٣٦٣: ١) والأم (١٧٥: ٢) ونيل الأوطار (٨٤: ٥ - ٨٦).
(٢) في ب «أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن». وفي س وج «أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن» وزيادة «مثل» ليست في الأصل، ولا في ابن جماعة، وزيادة «شبها» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة. والذي في الأصل هو الصحيح.
(٣) في ب «بمثل» وهو مخالف الأصل.
(٤) في سائر النسخ «من الظبي» وهو مخالف للأصل.
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء.
(٧) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلمة «منه» التي بعد كلمة «شبها». وهذا خطأ، والصواب ما في الأصل.
 
فإذا مات منها شيئًا (١) رُفِع إلى أقرب الأشياء به شَبَهًَا كما فاتت الضَّبُع العنز فرُفِعت الى الكبش وصَغُرَ اليربوع عن العَنَاق فخُفِضَ الى الجَفْرة
١٤٠٠ - (٢) وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسًا (٣) على ما كان ممنوعًا لإنسان فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه
١٤٠١ - قال الشافعي (٤) الحكم فيه (٥) بالقيمة يجتمع (٦) في أنه يقوم (٧) يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمنَ درهمٍ وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم
(١) «شيئا» مفعول «فات» أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئا في البدن وزاد عن مقدار حجمه. وهذا واضح بين. وفي نسخة ابن جماعة وب وس «شيء» بالرفع، وهو خطأ وقد عبث عابث في الأصل ليحاول جعلها بالرفع. وفي ج «فإذا قارب منها شيئا» وهو خلط من الناسخ.
(٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(٣) يعني: فجزى استدلالا بالخبر وبالقياس الخ، ومع وضوح هذا فان كلمة «خبرا» حرفت في نسخة ابن جماعة وب وج فجعلت «جبرا» بالجيم!! ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «فجزى» كلمة «قيمته» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة، وأثبتت أيضا في النسخ المطبوعة بلفظ «القيمة».
(٤) قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، وحذف من ب.
(٥) في النسخ «والحكم» بالواو وحذف «فيه» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «مجتمع» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ «بقيمة» والباء ألصقها بعض قارئي الأصل في القاف.
 
١٤٠٢ - (١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شُرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نردَّ ما (٢) خالفه
١٤٠٣ - وليس للعدل علامة تفرِّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يُختَبر من حاله في نفسه
١٤٠٤ - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير قُبِلَ وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يُعَرَّى (٣) أحد رأينا من الذنوب
١٤٠٥ - وإذا (٤) خَلَطَ الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه وإذا كان هذا (٥) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
١٤٠٦ - الله تعالى وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ (٦) كان عليه رده
(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(٢) كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها «الذي» وهو مخالف للأصل.
(٣) «يعرى» ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء. وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء، وما في الأصل أصح وأجود، قال في اللسان: «عراه من الأمر: خلصه وجرده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص»
(٤) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل.
(٥) كلمة «هذا» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، ثم كتب فوقها «صح».
(٦) في ب «سيئة» وهو مخالف للأصل. وفي س «الشيء» وهو تصحيف سخيف!
 
١٤٠٧ - وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برَدٍّ وقبولٍ وهذا اختلاف (١) ولكن كلٌّ قد فعل ما عليه
١٤٠٨ - قال فتذكر (٢) حديثًا (٣) في تجويز الاجتهاد
١٤٠٩ - قلت نعم أخبرنا عبد العزيز (٤) عن يزيد بن عبد الله (٥) بن الهاد عن محمد بن إبراهيم (٦) عن بُسْر بن سعيد (٧) عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص (٨) عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ (٩) فله أجر»
(١) في النسخ المطبوعة بعد قوله «وهذا اختلاف» زيادة «وليس هذا اختلافا»!! وهي زيادة لا أزال في حيرة من أمرها، من أين أتوا بها، وكيف يجمعون النقيضين في جملتين متعاقبتين؟!
(٢) في سائر النسخ «أفتذكر» بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة، وقد زادها بعضهم في الأصل أيضا.
(٣) في س وج «حديثا له» وكلمة «له» لا معنى لها هنا، وليست في الأصل.
(٤) في النسخ زيادة «بن محمد» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفيها ما عدا ب زيادة «الدراوردي» وهي مكتوبة بحاشية الأصل.
(٥) في س وج زيادة «بن اسامة» وهي مكتوبة في ابن جماعة وملغاة بالحمرة، وهو «يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» وهو من شيوخ مالك، ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة ١٣٩.
(٦) في ب زيادة «التيمي» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفي باقي النسخ زيادة «بن الحرث التيمي».
(٧) «بسر» بضم الباء وسكون السين المهملة، وفي س وج «بشر» وهو تصحيف وغلط. وبسر بن سعيد هو المدني العابد التابعي الثقة، شهد له عمر بن عبد العزيز بأنه أفضل أهل المدينة، مات بها سنة ١٠٠ عن ٧٨ سنة.
(٨) هو تابعي ثقة، وكان أحد فقهاء الموالي، ويقال أنه أدرك أبا بكر الصديق، وشهد فتح مصر واختط بها، ومات سنة ٥٤.
(٩) في ابن جماعة وب «فأخطأ» وهو مخالف للأصل.
 
١٤١٠ - (١) أخبرنا عبد العزيز (٢) عن بن الهاد (٣) قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة (٤) عن أبي هريرة (٥) [*]
١٤١١ - (٦) فقال هذه رواية منفردة يردُّها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضعُ مطالبة (٧)
١٤١٢ - قلت نحن (٨) وأنت ممن يثبتها
١٤١٣ - قال نعم
١٤١٤ - قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا (٩) من تثبيتها وغيره
(١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال و».
(٢) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن محمد» وليست في الأصل.
(٣) في سائر النسخ «عن يزيد بن الهاد» وكلمة «يزيد» مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٤) في سائر النسخ زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(٥) الحديثان: حديث أبي هريرة وعمرو ابن العاص صحيحان. حديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ما عدا الترمذي.
والحديثان رواهما أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الهاد (ص ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٦) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(٧) يعني موضع اعتراض، يطلب عنه الجواب.
(٨) في ب «قلت نعم ونحن» وفي س وج «قلت نعم نحن». وكلمة «نعم» مكتوبة بحاشية ابن جماعة وعليها «صح» وليست هي ولا الواو في الأصل، وإثباتها خطأ صرف، لأن الشافعي يريد أن يسأل مناظره: هل هذا الحديث ثابت عنده كما هو ثابت عند الشافعي؟ وعن ذلك أجابه مناظره: نعم، فليس هناك معنى، لأن يقدم الشافعي بين يدي السؤال كلمة «نعم»!!
(٩) في ب «يتكلمون بما وصفنا» وفي باقي النسخ «تكلموا بما وصفنا» والذي في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «يعلمون» وكتب فوقها «يكلمون» وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بما». وعن هذا جاء الاختلاف والاضطراب، والصحيح ما في الأصل.

[*] الحديثان رقم (١٩٠٩، ١٤١٠) رواهما أيضا الشافعي في كتاب (إبطال الاستحسان) في الجزء (٧ من الأم ص ٢٧٠) ونسب السيوطي في الجامع الصغير برقم (٥٦٥) الحديث الأول لأحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ونسب الثاني لأحمد وأصحاب الكتب الستة. [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
 
١٤١٥ - قلت فأين (١) موضعُ المطالبة فيها
١٤١٦ - فقال قد (٢) سمى رسول الله فيما رويتَ (٣) من الاجتهاد «خطأً» و «صوابًا»
١٤١٧ - (٤) فقلت (٥) فذلك الحجةُ عليك
١٤١٨ - قال (٦) وكيف
١٤١٩ - قلت (٧) إذ ذكر النبي (٨) أنه يثاب على أحدهما أكثرَ مما يُثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع
١٤٢٠ - لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على
(١) في ابن جماعة وس وج «وأين» وقد عبث عابث بالفاء في الأصل ليجعلها واوا وفي ب «وقلت فأين» وزيادة الواو مخالفة للأصل.
(٢) في ب «فقد» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب زيادة «عنه» وليست في الأصل.
(٤) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في س وج زيادة «له» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها «صح» وليست في الأصل.
(٦) في النسخ ما عدا ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة «فقلت» وهو مخالف للأصل أيضا.
(٨) كلمة «إذ» لم تذكر في ابن جماعة، وكتب على موضعها «صح» وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، وإثباتها الصواب. وفي ب «إذا» وهو خطأ. وفي كل النسخ «رسول الله» بدل «النبي» وما هنا هو الذي في الأصل.
 
الظاهر كما أُمر (١) كان مخطئا (٢) خطأ مرفوعًا كما قلت كانت العقوبة (٣) في الخطأ فيما نُرى والله أعلم أولى به وكان أكثرَُ أمره أن يُغفر له ولم يُشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه
١٤٢١ - وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كُلف في الحكم الاجتهادَ على الظاهر دون المغيَّب والله أعلم (٤)
١٤٢٢ - قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلتَ ولكن ما معنى صواب خطأ
١٤٢٣ - قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بَعُدَ أو قَرُبَ منها فيصيبها بعضٌ ويخطئها بعضٌ فنفس التوجه يحتمل صوابًا وخطأ إذا قَصَدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول (٥) فلا أصاب
(١) في سائر النسخ «إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر» وقد عبث في الأصل عابث، فضرب على بعض الكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حتى يقرأ كما في النسخ الأخرى! ومرجع ذلك إلى اشتباه المعنى عليهم، لأن مراده بقول «إذا قيل له اجتهد على الخطأ» أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الخطأ، وبذلك يكون الكلام سليما لا غبار عليه.
(٢) قوله «كان مخطئا» الخ جواب «إذا».
(٣) قوله «كانت العقوبة» الخ جواب «لو».
(٤) هنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنه ٤٢٩، وسمع (كتاب الرسالة) من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في رمضان سنة ٤٠١، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن، كما سنبين ذلك في المقدمة، فهذا البلاغ يغلب على ظني أنه بخط ظفر نفسه، إما عند مقابلته نسخته على أصل الربيع، وإما عند قراءته على عبد الرحمن، وإما عند قراء ة أحد من الناس على ظفر نفسه، والله أعلم.
(٥) يعني: أن يقول القائل.
 
قَصْد ما طلب فلم يخطِئْه وفلان أخطأ (١) قصد ما طلب وقد جهِد في طلبه
١٤٢٤ - فقال هذا هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى
١٤٢٥ - قلت نعم على أنه إنما كُلف فيما غاب عنه الاجتهادَ فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كُلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن إلا الله
١٤٢٦ - ونحن نعلم أن المختلفَين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدانِ عينًا لم يكونا مصيبَين للعين أبدًا ومصيبان في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم (٢)
١٤٢٧ - قال أفتوجدني مثل هذا
١٤٢٨ - قلت ما أحسِب (٣) هذا يُوضَح بأقوى من هذا
(١) في الأصل «أصاب» وكتب فوقها بين السطور «أخطأ» وسياق الكلام يدل على أن ما في الأصل سهو من الربيع.
(٢) هنا في النسخ كلها زيادة نصها: «قال: أفيجوز أن يقال صواب على معنى، خطأ على الآخر؟ قلت: نعم، في كل ما كان مغيبا». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لخطه، ولم نر ضرورة لإثباتها، لأنها تكرار لبعض ما مضى في المعنى.
(٣) ضبطت في الأصل بفتح السين، وجائز في مضارع «حسب» بمعنى «ظن» فتح العين وكسرها، وقد قرئ بهما قوله تعالى: «لا تحسبن» و«لا تحسبن».
وانظر لسان العرب.
 
١٤٢٩ - قال فاذكر غيره
١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات
١٤٣١ - قال نعم
١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها
١٤٣٣ - قال نعم
١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه
١٤٣٥ - قال كان (١) ذلك حلالًا (٢) حتى علم بها فلم (٣) يَحِل له أن يعود إليها
١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (٥)
(١) في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.
(٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».
(٣) في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.
(٥) في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.
 
عليه بغير إحداث (١) شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه (٢)
١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولًا وآخرًا وأما في الظاهر فكانت له حلالًا ما لم يعلم وعليه حرامٌ (٣) حين علم
١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثمًا بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه (٤)
١٤٣٩ - فقلت الله اعلم (٥) وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد
١٤٤٠ - قال أجل
١٤٤١ - وقلت له (٦) مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم (٧) وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (٨) زوجة له وأشباه لهذا
(١) كلمة «إحداث» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٢) في النسخ المطبوعة «ولا أحدثته هي» وكلمة «هي» ليست في الأصل، وزيدت في حاشيته بخط جديد، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة.
(٣) في ب «وحراما عليه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٤) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٥) في نسخة ابن جماعة «والله أعلم» وفي وج «فقلت له والله أعلم» والزيادتان ليستا في الأصل.
(٦) في ب «فقلت له» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب «وهو لا يعلم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في س وج «وكانت» والواو مزادة في الأصل بين الكلمتين ظاهرة التصنع، وكذلك في ابن جماعة، والصواب حذفها.
 
١٤٤٢ - قال (١) نعم أشباه هذا كثير
١٤٤٣ - (٢) فقال إنه لَبَيِّن (٣) عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدًا إلا على طلب عينٍ قائمة مُغَيَّبة (٤) بدلالة وأنه قد يسع الاختلاف مَن له الاجتهاد
١٤٤٤ - فقال (٥) فكيف (٦) الاجتهاد
١٤٤٥ - فقلت (٧) إن الله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول فدلهم بها على الفَرْق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصًا ودلالةً
١٤٤٦ - قال (٧) فَمَثِّل من ذلك شيئًا
١٤٤٧ - قلت نَصَبَ (٨) لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتَأَخِّيه (٩) إذا غابوا عنه وخَلَقَ لهم سماء وأرضًا وشمسًا وقمرا ونجومًا وبحارًا وجبالًا ورياحا (١٠)
(١) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ج «لتبين» وفي باقي النسخ «ليبين» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) أي غائبة عن الروية والمشاهدة. وفي النسخ المطبوعة «معينة» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة. ويظهر أن مصححيها ظنوا أن قوله «بدلالة» متعلق بكلمة «معينة» وهو خطأ، بل هو متعلق بقوله «طلب».
(٥) في سائر النسخ «قال» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س وج «وكيف» وهو مخالف للأصل.
(٧) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ب وس «نصب الله لهم» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطور.
(٩) التأخي: التحري والقصد إلى الشيء، وانظر الفقرة (١٤٥٦).
(١٠) في ب «ورياحا وجبالا» وبالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
 
١٤٤٨ - فقال (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر (١»
١٤٤٩ - وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (٢»
١٤٥٠ - فأخبر (٣) أنهم يهتدون بالنجم (٤) والعلامات
١٤٥١ - فكانوا يعرفون بمنِّه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بأن قد رآه من رآه (٥) منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم من لم يره وأبصر ما يهتدى (٦) به إليه مكن جَبَل يُقصد قَصده أو نجمٍ يُؤْتمّ به وشمال وجنوبٍ وشمسٍ يُعرف مَطلِعُها ومَغرِبها وأين تكون من المصلَّى بالعشي وبحورٍ (٧) كذلك
١٤٥٢ - وكان (٨) عليهم تَكَلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي رَكَّبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها
(١) سورة الأنعام (٩٧).
(٢) سورة النحل (١٦).
(٣) في س وج «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «بالنجوم» وعليها في ابن جماعة «صح» ولكنها واضحة في الأصل بالإفراد.
(٥) في س «من قد راه» وكلمة «قد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(٦) في سائر النسخ «يهتدون» وعليها في ابن جماعة «صح». والذي الأصل هكذا «يهتدوا» ولكن الواو ملغاة وفوق الياء ضمة، فيتعين قراءتها «يهتدى» وهو يكتب مثل هذا دائما بالألف.
(٧) في س وج «ويجوز»!! وهو تصحيف سخيف، ومن الغريب أن الأصل وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهمال، ثم تصحف الكلمة هذا التصحيف المدهش.
(٨) في سائر النسخ «فكان» وهو مخالف للأصل.
 
١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم
١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (١) لإصابة البيت بكل حال
١٤٥٥ - (٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (٣) بلا دلالة



باب الاستحسان (٤)
١٤٥٦ - قال هذا (٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدًا (٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة
(١) تكرار قوله «والتوجه شطره» تكرار بديع بليغ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه. كأنه قال: التوجه شطره فقط.
(٢) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ج «توجه حيث رأيت» والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا، ولكني لست على يقين منه.
(٤) العنوان لم يذكر في الأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة (١٤٥٥) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بدء بحث جديد.
(٥) في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «والمطلوب أبدا لا يكون» وهو مخالف للأصل.
 
يُقصد بها إليها (١) أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ والخبرُ من الكتاب والسنة عينٌ يتأخَّى (٢) معناها المجتهدُ ليصيبه كما البيتُ (٣) يتأخَّاه مَن غاب عنه ليصيبه أو قَصَدَه بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد والاجتهادُ ما وصفتَ من طلب الحق فهل تجيز أنت (٤) أن يقول الرجل أستحسن بغر قياس
١٤٥٧ - فقلت (٥) لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما (٦) ليس فيه الخبرُ بالقياس على الخبر
(١) في سائر النسخ «إليه» وقد كشط بعضهم الألف من طرف الهاء في الأصل، وهو غير جيد، لأن الضمير عائد على العين التي تطلب.
(٢) «تأخي الشيء» تحراه. قال في اللسان (ج ١٨ ص ٢٥): «وفي حديث ابن عمر. يتأخى مناخ رسول الله. أي يتحرى ويقصد، ويقال فيه بالواو أيضا، وهو الأكثر». وقال أيضا (ج ٢٠ ص ٢٦٠ - ٢٦١): يقال: توخيت محبتك، أي تحريت، وربما قلبت الواو ألفا فقيل تأخيت» والذي في الأصل «يتأخا» بالألف ووضع فيه على الألف الأولى همزة، وكذلك «يتأخاه» الاتية، ورسمتا بذلك في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يتوخى» و«يتوخاه».
(٣) في ب «كما أن البيت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٤) قوله «فهل تجيز أنت» الخ من كلام مناظر الشافعي، فزاد الناسخون قبله كلمة «قال» وثبتت في سائر النسخ، وليست في الأصل، وكلمة «أنت» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٥) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(٦) في سائر النسخ «وفيما» والواو ليست في الأصل، والصواب حذفها، لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على النص، وبذلك يكونون متبعين الخبر، إذ أخذوا بما استنبطوه منه، فقوله «فيما» متعلق بقوله «باتباعه».
 
١٤٥٨ - ولو (١) جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (٢)
١٤٥٩ - وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (٣) ولا في القياس
١٤٦٠ - فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب شئ وطلب (٤) الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائلُ (٥) هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفتَ
١٤٦١ - قلت أَلَا تَرَى أن أهل العلم إذا أصاب رجل (٦)
(١) هكذا في النسخ بالواو. والذي في الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالفاء، وقد عبث فيه بعض قارئيه ليجعله واوا كبيرة الحجم، ولذلك لم أثق بما كان عليه الحرف.
(٢) قد كان ما خشي الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم، وأنه أعلم به من من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوربة وعقائدها، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين!! وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن القياس، إلى الرأي والهوى، حتى لنكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جملة، والعلماء ساهون لاهون، أو مستضعفون، يخافون الناس، ويخافون كلمة الحق، فانا لله وإنا إليه راجعون. وانظر الأم (ج ٧ ص ٢٧٣).
(٣) في ب «وسنة نبيه» وفي سائر النسخ «وسنة نبيه محمد». وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) في ب «فطلب» وهو مخالف للأصل.
(٥) في س وج «فالدلائل» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «الرجل» وهو مخالف للأصل.
 
لرجل عبدًا لم يقولوا لرجل (١) أقم عبدًا ولا أمةً (٢) إلا وهو خابرٌ بالسوق (٣) ليُقيم معنيين (٤) بما يخبركم (٥) ثمنُ مثله في يومه ولا يكون ذلك (٦) إلا بأن يَعتبر عليه (٧) بغيره فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (٨)
(١) في ب «للرجل» وهو خطأ، لان المراد: لم يقولوا لرجل آخر أن يقوم قيمة العبد وليس معقولا أن يكلفوا بذلك صاحب الواقعة، وهو الذي سيلزمونه قيمة ما جنى على العبد.
(٢) أي: قدر ثمن العبد أو الأمة، من التقويم، ولكن استعمال الفعل من «الإقامة» شيء طريف، لم أجده الا في كلام الشافعي. وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم، ثم عدي رباعيا بالهمزة وبالتضعيف فقالوا: «أقمت الشيء وقومته فقام» بمعنى استقام، وعدي بالتضعيف في معنى تقدير الثمن، فقالوا: «قومت الشيء» ولم يذكر في المعاجم تعديته في هذا المعنى بالهمزة، والقياس جوازه، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا أيضا، إذ كانت لغته حجة. وقد جاء في هذا المعنى فعل شاذ سماعا، ففي اللسان:
«قوم السلمة واستقامها: قدرها، وفي حديث عبد الله بن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت به، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه، فهو مكروه. قال أبو عبيد: قوله إذا استقمت، يعني قومت، وهذا كلام أهل مكة، يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهو بمعنى».
(٣) «الخابر» المختبر المجرب، و«الخبير» الذي يخبر الشيء بعلمه.
(٤) في ب «ليقوم لمعنيين» وهو خطأ، ومخالف للأصل.
(٥) في ب «أن يخبر بما يخبر»، وزيادة «أن يخبر» خطأ لا معنى لها هنا. وفي نسخة ابن جماعة وج «بما يختبر» وهو خطا، وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(٦) في س وج «في ذلك» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.
(٧) «عليه» لم تنقط في الأصل، وفي ابن جماعة وس «غلته» والمعنى صحيح على كل حال.
(٨) في سائر النسخ «خابر بالقيم» والزيادة ليست في الأصل.
وهنا بحاشية الأصل السماع السابع عشر، ولكنه غير واضح لتأكل أطراف الورق. وبحاشية نسخة ابن جماعة «آخر الجزء السادس».
 
١٤٦٢ - (١) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدلٍ غيرِ عالم بقِيَم الرقيق أقم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجازةَ هذا العاملِ لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالةٍ (٢) على قيمته كان متعسفًا
١٤٦٣ - فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلّ قيمته من المال ويَيْسُرُ (٣) الخطأ فيه على المُقَام له والمقام عليه كان حلالُ الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما (٤) بالتعسُّف والاستحسان (٥)
١٤٦٤ - وإنما الاستحسان تلذُّذ
١٤٦٥ - ولا يقول فيه (٦) إلا عالم بالأخبار عاقلٌ للتشبيه (٧) عليها
١٤٦٦ - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (٨) بالدلائل
(١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في سائر النسخ «يدله» وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة، لتقرأ «يدله». والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا.
(٣) «يسر الشيء» من بابي «قرب» و«فرح» أي سهل، فهو «يسير».
وفي ب «ويتيسر» وفي ابن جماعة وج «ويتبين» وبحاشية ابن جماعة نسخة «تيسر» وكله مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل، وضرب بعض كاتبيه على «فيهما» وكتب مخالف للأصل.
(٥) في النسخ المطبوعة «ولا الاستحسان أبدا» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف «لا».
(٦) قوله «فيه» أي في القياس والاستدلال.
(٧) في ب «بالتشبيه» وهو مخالف للأصل.
(٨) في سائر النسخ «والقياس» والذي في الأصل «بالقياس» ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها. والذي في الأصل صحيح، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص، مما شاركه في علة الحكم.
 
على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدًا متبعًا خبرًا وطالبَ الخبر بالقياس (١) كما يكون متبعَ البيت (٢) بالعِيان وطالبً قصْدَه (٣) بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا
١٤٦٧ - ولو قال بلا خبر لازم وقياسٍ كان أقربَ من الإثم من الذي قال وهو غير عالم (٤) وكان (٥) القول لغير أهل العلم جائزًا
١٤٦٨ - ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله (٦) أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ (٧) والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ (٨) من القياس عليها
(١) «وطالب الخبر» معطوف على «متبعا خبرا» كما هو ظاهر، فلذلك ضبطناه بالنصب، وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا، وليس له وجه.
(٢) في ابن جماعة «متبعا البيت» وهو مخالف للأصل.
(٣) «طالب» منصوب، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان، وفي س وج «وطالبا ما قصده» وحرف «ما» مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة «صح» ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل.
(٤) نعم، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم. أما العالم الذي يقول من غير دليل، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا.
(٥) في سائر النسخ «ولكان» واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع.
(٦) في ب «بعد رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٧) «بعد» ظرف مبني على الضم، و«الكتاب» خبر «جهة العلم». وفي ج «فالسنة». وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة «الكتاب» في الأصل ونسخة ابن جماعة، فصار الكلام «وجهة العلم بعد الكتاب: السنة» فيكون قوله «السنة» خبر المبتدأ، وكل له وجه، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل.
(٨) في سائر النسخ «ثم ما وصفت» ووضع فوق «ثم» في نسخة ابن جماعة «صح» بالحمرة، والذي في الأصل الواو، وغيرها بعضهم ليجعلها «ثم».
 
١٤٦٩ - ولا يقيس إلا من جمع الآلةَ (١) التي له القياس بها
(١) في ج «الأدلة» وهو خطأ.
وهذه الدرر الغالية، والحكم البالغة، والفقر الرائعة، من أول هذه الفقرة، إلى (رقم ١٤٧٩) هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد.
وقد كتب الشافعي نحوا من هذا في (كتاب إبطال الاستحسان) في الجزء السابع من الأم (ص ٢٧٤) قال: «وليس للحاكم أن يقبل، ولا للوالي أن يدع أحدا، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا -: الا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وأدبه، وعالما بسنن رسول الله ﷺ، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا، يميز بين المشتبه، ويعقل القياس. فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع -: لم يجز أن يقال لرجل: قس، وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها -: لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم، كما لا يجوز أن يقال: قس، لأعمى وصفت له: اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك، فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا، وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا!! أو يقال: سر بلادا، ولم يسرها قط، ولم يأتها قط، وليس له فيها علم يعرفه، ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه، لأنه يسير فيها على غير مثال قويم!! وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة -:
أن يقال له: قوم عبدا من صفته كذا وكذا، لأن السوق تختلف، ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات، وجهل غير صنفه، والغير الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم -: قوم كذا، كما لا يقال لبناء: انظر قيمة الخياطة! ولا لخياط: انظر قيمة البناء!».
 
وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده
١٤٧٠ - ويَستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا (١) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس
١٤٧١ - ولا يكون (٢) لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب
١٤٧٢ - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت (٣)
١٤٧٣ - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (٤) بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتًا (٥) فيما اعتقده من الصواب
(١) في ب «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «ولا يجوز» وهو مخالف للأصل.
(٣) في النسخ المطبوعة «التثليث» ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء.
(٤) في ابن جماعة وج «يثبته» والذي في الأصل ما ذكرنا، قد يقرأ «يتثبت» ولكني لا أستطيع الجزم بذلك، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط.
(٥) في ب «تثبتا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
 
١٤٧٤ - وعليه في ذلك بلوغُ غاية جهده والإنصافُ من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك (١) ما يترك
١٤٧٥ - ولا يكون بما قال أَعنَى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله
١٤٧٦ - (٢) فأما مَن تمَّ عقله ولم يكن عالمًا بما وصفنا فلا يحلُّ له أن يقول بقياس وذلك أنه (٣) لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه
١٤٧٧ - ومن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضًا بقياس لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني
١٤٧٨ - وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقلِ أو مقصِّرًا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قِبَلِ نقص عقله (٤) عن الآلة التي يجوز بها القياس
١٤٧٩ ﷺ ولا نقول (٥) يَسَع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ولا قياسا (٦)
(١) في ابن جماعة وس وج «يترك» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «تقصير عقله» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٥) في ابن جماعة «فلا نقول» وفي س «فلا نقول» وفي ج «فلا يقول» وكلها مخالف للأصل، والأخيرتان خطأ أيضا.
(٦) الشافعي يأبى التقليد وينفيه، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير متمكن من لسان العرب أنه يتبع ما عرف من العلم ويمنعه أن يقيس، ولكنه لم يجز له أن يكون مقلدا.
ولذلك قال في اختلاف الحديث (ص
١٤٨ - ١٤٩): «والعلم من وجهين:
اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تمكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، فان لم يكن فقياس على كتاب الله ﷿، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له. ولا يجوز القول إلا القياس، إذا قاس من له القياس فاختلفوا -: وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه».
 
١٤٨٠ - (١) فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس (٢) عليها وكيف تقيس (٢)؟
١٤٨١ - قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وُجِدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكِم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكمٍ حُكم فيها (٣) حكمُ النازلة المحكومِ فيها إذا كانت في معناها
١٤٨٢ - والقياس وجوه (٤)، يجمعها القياس (٥) ويتفرق
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) «تقيس» بتاء المخاطب واضحة النقط في الموضعين في الأصل، وفي ابن جماعة نقطت الأولى بالنون ولم تنقط الثانية.
(٣) في ابن جماعة وج «يحكم فيها» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «وللقياس وجوه» في ابن جماعة «والقياس من وجوه» وكلاهما مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «يجمعها اسم القياس» وكلمة «اسم» ليست من الأصل، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر.
 
بها (١) ابتداءُ قياسِ كل واحد منهما أو مصدرُه أو هما وبعضُهما (٢) أوضحُ من بعض
١٤٨٣ - فأقوى القياس أن يحرِّم الله في كتابه أو يحرم رسول الله (٣) القليل من الشئ فيُعْلمَ أن قليله إذا حُرِّم كان كثيره مثلَ قليله في التحريم أو أكثرَ بفضل (٤) الكثرة على القلة
١٤٨٤ - وكذلك غذا ُحمِد (٥) على يسير من الطاعة كان ما هو أكثرُ منها أولى أن ُيحمد عليه
١٤٨٥ - وكذلك إذا أباح كثير شئ كان الأقل منه أولى أن يكون مباحًا
١٤٨٦ - (٦) فإن قال فاذكر (٧) من كل واحد من هذا شيئًا يبين لنا ما في معناه (٨)؟
(١) في س وج «فيها» بدل «بها» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ابن جماعة وب «وبعضها» وهو مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٤) في ابن جماعة وس وج «لفضل» وهو مخالف للأصل.
(٥) ضبط في الأصل ونسخة ابن جماعة بضم الحاء، على البناء لما لم يسم فاعله.
(٦) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل» وهو زيادة عما في الأصل وباقي النسخ.
(٧) في س زيادة «لنا» وليست في الأصل ولا غيره.
(٨) في ابن جماعة وس وج «مثل معناه» وكلمة «مثل» ليست في الأصل.
ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط مخالف.
 
١٤٨٧ - قلت قال رسول الله " إن الله حرّم من المؤمن دمه وماله وأن يُظَن به إلا خيرًا (١)
١٤٨٨ - فإذا حرّم أن يُظن (٢) به ظنًا مخالفًا للخير يُظهره (٣) كان ما هو أكثر من الظن المُظهَر ظنًا (٤) من التصريح له
(١) «يظن» ضبط في الأصل بضم الياء على البناء لما لم يسم فاعله، ويكون الجار والمجرور وهو «به» نائب الفاعل، وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم، واستدلوا له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم في رواية عنه في الآية (١٤) من سورة الجاثية:
(ليجزى قوما بما كانوا يكسبون). وانظر شروح الألفية في باب نائب الفاعل. قال أبو حيان في البحر (ج ٨ ص ٤٥): «وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول على أن يقام المجرور، وهو [بما] وينصب المفعول به الصريح، وهو [قوما] ونظيره: ضرب بسوط زيدا، ولا يجيز ذلك الجمهور». وانظر أيضا تفسير الطبري (ج ٢٥ ص ٨٧) وإعراب القران للعكبري (ج ٢ ص ١٢٥). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده، ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة.
(٢) وهذه ضبطت أيضا في الأصل بنقط الياء التحتية وضمة فوقها، وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق النون. ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «نظن».
(٣) «يظهره» واضحة في الأصل بنقطتين تحت الياء وبالهاء في آخرها. ولم تنقط الياء في ابن جماعة وكشطت الهاء، وموضع كشطها ظاهر، وفي ب «نظهره» وكلاهما مخالف للأصل وغير واضح المعنى. والصحيح ما في الأصل، والضمير الفاعل في «يظهره» عائد على الظان، والضمير المفعول عائد على «الظن». يعني: حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنا لظهره له فيشعر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير.
(٤) بحاشية ب ما نصه: «قولنا ظنا، كذا في جميع النسخ، وانظر أين موقعه من الكلام، وما إعرابه؟ ولعله من زيادة النساخ، فتأمل، كتبه مصححه!! والكلام صحيح واضح جدا، فقوله «المظهر» اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط في الأصل، وهو صفة لقوله «الظن» وقوله «ظنا» حال، يعني: أن الظن المخالف للخبر الذي أظهره الظان به حال كونه ظنا فقط -: حرام، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الإساءة إليه باظهار الظن المخالف للخبر.
 
بقول (١) غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما (٢) زِيد في ذلك كان أحرَم
١٤٨٩ - قال الله (٣) (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ (٤) خيرًا يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شرًا يَرَهُ (٥»
١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر (٦) من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر (٦) من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم (٧)
١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم (٨) ولم يحَظُرْ (٩) علينا منها شيئًا أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا
١٤٩٢ - وقد (١٠) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى
(١) في س وج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.
(٣) في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٥) سورة الزلزلة (٧ و٨).
(٦) في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.
(٨) في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.
(٩) في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.
(١٠) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
 
هذا قياسا ويقول هذا ما أحل الله وحرم وحمِد وذمّ لأنه داخل في جملته فهو بعينه (١) ولا قياسٌ (٢) على غيره
١٤٩٣ - ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأُحل والحرام فحُرم
١٤٩٤ - (٣) ويمتنع أن يُسمَّى «القياس» (٤) إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما (٥) احتمل أن يكون فيه شَبَهًا (٦) من معنيين مختلفين فَصَرَفَه على (٧) أن يقيسه على أحدهما دون الآخر
١٤٩٥ - ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة (٨) فكان (٩) في معناه فهو قياس والله اعلم
(١) في سائر النسخ «فهو هو بعينه» وكلمة «هو» الثانية ليست في الأصل، وزيدت فيه بخط آخر بين السطر.
(٢) في ابن جماعة وس وج «لا قياسا» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ابن جماعة زيادة «قال» وهي مزادة في الأصل بين السطر بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٤) رسم في الأصل «يسما» بالألف، فلذلك ضبطناه بالبناء لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل محذوفا، و«القياس» ومفعول ثان، وقد ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتبها بالياء، وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وعليها فتحتمل القراءة بالبناء للفاعل، كالتي قبلها في الفقرة (١٤٩٢).
(٥) في النسخ المطبوعة «ما» بدون الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٦) وهذا شاهد آخر لاستعمال الشافعي اسم «كان منصوبا» إذا تأخر بعد الجار المجرور، كما مضى مرارا. وهو ثابت بالنصب في الأصل وفي سائر النسخ.
(٧) في سائر النسخ «إلى» وهو مخالف للأصل، وقد ضرب بعضهم على حرف «على» وكتب فوقه «إلى» بخط آخر، والشافعي يتفنن في استعمال الحروف بعضها بدلا من بعض، والمعنى واضح.
(٨) في ب «والسنة» وهو مخالف للأصل.
(٩) في النسخ المطبوعة «وكان» والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة بالفاء، ثم تصرف القارئون فيهما، فغيروا الفاء إلى الواو، واثر التغيير واضح، ونقطة الفاء باقية في الأصل.
 
١٤٩٦ - (١) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك (٢) العمة علمه
١٤٩٧ - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين (٣) لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٤»
١٤٩٨ ﷿ وقال (وإن أردتم أن تَسترضعوا (٥) أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف (٦»
١٤٩٩ - فأمر رسول الله هندَ بنت (٧) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (٨)
١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (٩) رضاع ولده ونفقتهم صغارا
(١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب وج «يدرك» وهو مخالف للأصل.
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة البقرة (٢٣٣).
(٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٦) سورة البقرة (٢٣٣).
(٧) في ابن جماعة «هندا بنت» بصرف «هند» وهو جائز، ويجوز منعه كما في الأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال، وفي س وج «هند ابنة».
(٨) هذا ملخص من حديث صحيح، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة (ج ٥ ص ٧٧ - ٧٨) ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى (رقم ٣٨٧١) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ١٣١).
(٩) في النسخ المطبوعة «على أن على الوالد» وحرف «على» الأول ليس في الأصل، وهو في ابن جماعة، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه «صح»، وحذفه جائز صحيح.
 
١٥٠١ - (١) فكان الولد (٢) من الوالد فجُبر على صلاحه (٣) في الحال التي لا يُغني الولد فيها نفسه فقلت (٤) إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسبٍ ولا مالٍ فعلى ولده صلاحُه (٥) في نفقته وكسوته قياسًا على الولد
١٥٠٢ - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيِّع شيئًا هو منه كما لم يكن للولد (٦) أن يضيع شيئا من ولده غذ (٧) كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بَعُدُوا والولدُ وإن سَفَلُوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غيرِ محترِف وله النفقة على الغني المحترف
١٥٠٣ - وقضى رسول الله في عبدٍ دُلِّس للمبتاع فيه بعيب
(١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ابن جماعة «فكأن الولد» بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون، وهو خطأ.
(٣) في ابن جماعة «مجبر» وفي ج «يجبر» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة «إصلاحه» بالألف في أول الكلمة، وليست في الأصل، واستعمال «الصلاح» في معنى «الإصلاح» جائز كثير.
(٤) في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «اصلاحه» وهو مخالف للأصل.
(٦) في سائر النسخ «للولد» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو، ويظهر أنه زعمه تصحيحا، ولكن المعنى صحيح على الأصل، لأنه يريد: أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله.
(٧) في ابن جماعة وج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل، فان هذا تعليل لا شرط.
 
فظهر عليه بعد ما استغلَّه أن للمبتاع ردَّه بالعيب وله حبسُ الغلّة بضمانه العبد (١)
١٥٠٤ - فاستدللنا غذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقةُ البيع فيكونَ لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولدِ الجارية وكلِّ ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطئ الأمة الثيِّب وخدمتُها
١٥٠٥ - قال (٢) فتفرَّق علينا بعض أصحابنا وغيرُهم في هذا
١٥٠٦ - فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع (٣) غير الوطئ من المملوك والمملوكةِ لمالكها الذي اشتراها وله ردُّها بالعيب وقال لا يكون له أن يردَّ الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبًا ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية (٤) ولا صوفها ولا
(١) أي بأن المشتري كان ضامنا للعبد إذا هلك قبل رده، فالضمير في «ضمانه» ضمير الفاعل، و«العبد» مفعول. وفي النسخ المطبوعة «بضمانة العبد» وهو خطأ.
وهذا الحديث ذكره الشافعي هنا بالمعنى، وهو حديث «الخراج بالضمان» وقد رواه فيما مضى (برقم ١٢٣٢) وتكلمنا عليه هناك.
(٢) في ابن جماعة وس وج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(٣) في سائر النسخ «والمنافع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه بخط آخر «والمنافع» والمعنى في الأصل صحيح.
(٤) في ابن جماعة وس وج «الغنم» بدل «الماشية» وهو مخالف للأصل.
 
ولد الجارية لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشئ من العبد (١)
١٥٠٧ - (٢) فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قولك الخراجُ ليس من العبد والثمرُ من الشجر والولدُ من الجارية أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان كان حادثًا في ملك المشتري لم تقع (٣) عليه صفقة البيع
١٥٠٨ - قال بلى ولكن يتفرقان (٤) في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق (٥) وتمر النخل (٦) منها وولد الجارية والماشية منها وكسبُ الغلام ليس منه إنما هو شئ تحرف (٧) فيه فاكتسبه
(١) هنا في س زيادة «الثمر من الشجر والولد من الجارية» ولا أدري من أين أتى بها ناسخها أو مصححها، وليست في شيء من النسخ!!
(٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب وج «لم يقع» بالتحتية، وهي منقوطة في الأصل بالمثناة الفوقية، ولم تنقط في ابن جماعة.
(٤) في ب «يفترقان» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٥) في ب «يفترق» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٦) «تمر» منقوطة في الأصل المثناة، ولم تنقط في ابن جماعة، وفيها وفي س وج «النخلة» والذي في الأصل «النخل» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها «النخلة».
(٧) في ج «يحترف» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ. و«تحرف» بمعنى احترف استعمال طريف، لم أجده في شيء من معاجم اللغة، وكذلك مصدره «التحرف» الآتي في الفقرة التالية. وانما المذكور في المعاجم «حرف لأهله واحترف: كسب وطلب واحتال» قال في المعيار: «حرف لعياله حرفا، كضرب: كسب، والاسم الحرفة ج حرف «كغرفة وغرف، كاحترف على افتعل، والاسم الحرفة ج حرف، كسدرة وسدر». فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة، أن «تحرف تحرفا» يأتي في معنى الاكتساب، وكم للشافعي من فوائد نوادر.
 
١٥٠٩ - (١) فقلت له أرايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرُّف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العِوَض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن (٢) وُهِبَت له هبة فالهبة (٣) لا تشغله عن شئ لم تكن (٤) لمالكه الآخر ورُدَّت إلى الأول
١٥١٠ - قال لا بل تكون للآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه
١٥١١ - قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج
١٥١٢ - قال وإنْ (٥) فليس من العبد
١٥١٣ - قلتُ (٦) ولكنه يفارق (٧) معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج
(١) هنا في ب زيادة «قال» وفي س وج «قال الشافعي».
(٢) في ب «وإن» وهو مخالف للأصل، وغير جيد في المعنى، والوجه الفاء.
(٣) في ب «والهبة» وهو مخالف للأصل.
(٤) في س وج «لم يكن» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد وضع بعضهم في الأصل نقطتين تحت التاء لتقرأ ياء، وهو خطأ، لأن الضمير ليس عائدا على «شيء» بل هو عائد على «الهبة».
(٥) في سائر النسخ «وإن كان» وكلمة «كان» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر. وهي محذوفة مقدرة، وهذا من الكلام الفصيح العالي.
(٦) في س وج زيادة «له» وليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة ثم ضرب عليها بالحمرة.
(٧) في م «مفارق» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
 
١٥١٤ - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري
١٥١٥ - قلت وكذلك الثمرة والنِّتاج (١) حادث (٢) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (٣) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلةُ ولا تتبعها الثمرة وكذلك نِتاجُ الماشية والخراجُ أولى أن يُرد مع العبد لأنه قد يُتكلف فيه ما تبعه (٤) من ثمر النخلة ولو جاز أن يُرد واحد منهما (٥)
١٥١٦ - (٦) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية
١٥١٧ - (٧) وسواءٌ ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (٨) لمالك العبد المشتري شئ (٩)
(١) «النتاج» بكسر النون الاسم، وأما المصدر فبفتحها.
(٢) في س وج «فهو حادث» وكلمة «فهو» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(٣) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «يتبعه» وهو مخالف للأصل. ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت كالأصل، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها «يتبعه» وموضع الكشط بين.
(٥) في النسخ المطبوعة «واحدا» وهو مخالف للأصل، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع.
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(٨) في النسخ المطبوعة «ولا يكون». وألف «أو» ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه، وكذلك كانت في ابن جماعة، ثم كشطت ووضع على الواو «صح».
وكل هذا عبث وخطأ، عن عدم فهم الكلام، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب، ولا يستقيم في القياس غيره، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة.
(٩) في س وج «في شيء» وهو خطأ ومخالف للأصل.
 
إلا الخراجُ والخدمة ولا يكون له ما وُهب للعبد ولا ما التَقط ولا غيرُ ذلك من شئ أفاد من كَنز ولا غيره إلا الخراجُ والخدمة ولا ثمرُ النخل (١) ولا لبن الماشية (٢) ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج
١٥١٨ - (٣) ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب (٤) والتمر بالتمر والبُرِّ بالبر والشعير بالشعير إلا مثلًا بمثل يدًا بيد (٥).
١٥١٩ - فلما خَرَجَ (٦) رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شَحّ الناس عليها حتى باعوها كيلًا بمعنيين (٧) أحدهما أن يباع منها
(١) في ب «ولا يكون له ثمر النخل» والزيادة ليست في الأصل.
(٢) في سائر النسخ «ولا لبن الشاة» والذي في الأصل «الماشية» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر «الشاة».
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال» بخط آخر.
(٤) هنا في س وج زيادة «والفضة بالفضة» وهذه الزيادة وإن كانت معروفة في الأحاديث الا أنها ليست في الأصل في هذا الموضع، وفي نسخة ابن جماعة.
(٥) هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى الشافعي بعضه فيما مضى (رقم ٧٥٨) وانظر الأم (ج ٣ ص ١٢) والمنتقى (رقم ٢٨٩٠ - ٢٩٠٠) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٩٧).
(٦) «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم، من الخروج، وهذا المعنى مجاز طريف، فإن الفعل لا يتعدى بنفسه، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف، فقالوا فيه من المجاز: «خرج فلان علمه: إذا جعله ضروبا يخالف بعضه بعضا» كما هو نص اللسان، وكما نص الزمخشري في الأساس على أنه مجاز، فيظهر لي أن الشافعي استعمل نفس المجاز، ولكن بتعدية الفعل بالحرف لا بالتضعيف، وهذا توجيه جيد عندي، وسيأتي للشافعي استعمال هذا المجاز، لكن بتعدية الفعل بالهمزة (رقم ١٥٤٦). ويظهر أن بعض قارئي الأصل ظن الكلمة ظن الكلمة غلطا، لم يدرك توجيهها، فعبث في الجيم ليجعلها ميما، ثم كتب هو أو غيره فوقها «حرم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وأخبرنا إثبات ما في الأصل.
(٧) قوله «بمعنيين» متعلق بقوله «خرج». وفي ب «لمعنيين» وهو مخالف للأصل.
 
شئ بمثله حدهما نقد والآخر دَين والثاني أن يُزاد (١) في واحد منهما شئ على مثله يدًا بيد وكان (٢) ما كان في معناها (٣) محرّما قياسًا عليها
١٥٢٠ - وذلك كل ما أُكل مما بيع موزونًا لأني وجدتها مجتمعةَ المعاني في أنها مأكولة ومشروبة والمشروبُ في معنى المأكول لأنه كلَّه للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما (٤) ووجدت الناس شَحّوا عليها حتى باعوها وزنًا والوزنُ أقربُ من الإحاطة من الكيل وفي معنى الكيل (٥) وذلك مثل العسل والسمن والزيت (٦) والسكر وغيره مما يؤكل ويُشرب ويباع موزونًا
١٥٢١ - (٧) فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونًا أن يقاس
(١) في سائر النسخ «يزداد» وهو مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم في الأصل دالا فوق الزاي قبل الألف.
(٢) قوله «كان» الخ جواب «لما» في قوله «فلما خرج رسول الله» الخ.
(٣) في ب «بمعناها» وهو مخالف للأصل.
(٤) يعني: وإما قوت وغذاء معا، و«القوت» ما يمسك الرمق، و«الغذاء» ما يكون به نماء الجسم وقوامه، من الطعام والشراب واللبن. والفرق بين المعنيين دقيق.
(٥) في ب «أو في معنى الكيل». وفي ابن جماعة وس وج «أو في مثل معنى الكيل». وكلمة «مثل» ليست في الأصل، وألف «أو» مزادة في الأصل، وظاهر أنها ليست منه.
(٦) في ب «تقديم الزيت» على «السمن» وهو مخالف للأصل. و«السمن» معروف، وهو عربي فصيح، جمعه «أسمن» و«سمون» و«سمنان» ويظن الجهلة من الكاتبين في عصرنا أنها ليست عربية، فيسمونه «المسلى»!!
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
 
على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (١) من الوزن بالكيل
١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسًا واحدا قياسًا على الدنانير والدراهم أكان (٤) يجوز أن يُشترى (٥) بالدنانير والدراهم نقدًا عسلًا وسمنًا إلى أجل
١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (٦) بما أجازه به المسلمون (٧)
(١) في ابن جماعة وب وج «أن يقاس» والباء ثابتة في الأصل، وفي ب زيادة «عليه» وليست في الأصل.
(٢) في سائر النسخ «قيل له إن شاء الله» وهو مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «فكنت» بالفاء، وهي في الأصل بالواو.
(٤) في النسخ المطبوعة «لكان» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه، إذ لو كان باللام لقال: لكان لا يجوز الخ، لان شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا، فهو يسأل مناظره: أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان، إذا قاسهما على الدارهم والدنانير؟
(٥) «يشتري» كتبت في الأصل «يشترا» بالألف وعلى الياء في أولها ضمة، توكيدا لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور، كما مضى مثله في رقم (١٤٨٧).
(٦) «تجيزه» منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة، وفي سائر النسخ «نجيزه» بالنون.
(٧) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
 
١٥٢٤ - قيل (١) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان (٢) قياسًا عليه كان حكمُه حكمَه فلم يحل أن يباع (٣) إلا يدًا بيد كما لا تحل (٤) الدنانير بالدراهم إلا يدًا بيد
١٥٢٥ - فإن قال (٥): أفتجدك حين قسته على الكيل حكمتَ له حكمه
١٥٢٦ - قلت نعم لا أفرّق بينه في شئ بحال
١٥٢٧ - قال (٦) أفلا يجوز (٧) أن تشتري (٨) مُدّ حِنطة (٩) نقدًا بثلاثة أرطال زيت (١٠) إلى أجل.
(١) في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل.
(٢) في س وج «لو كان» والواو ليست في الأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر.
(٣) «يباع» واضحة في الأصل، ثم عبث بها عابث لتقرأ «يتبايع». واضطربت النسخ، ففي ابن جماعة وب «يتبايع» وفي س وج «يبتاع أبدا» وكله مخالف للأصل، وكلمة «أبدا» ليست فيه، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(٤) في س وج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وزيادتها خطأ.
(٥) في س وج زيادة «قائل» وليست في الأصل، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة.
(٦) في سائر النسخ «فان قال» وكلمة «فان» مزادة في الأصل فوق السطر.
(٧) في ابن جماعة وب وج «فلا يجوز» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل.
(٨) في ابن جماعة «شترا» بدون نقط أولها وبالألف في آخرها، كأنه بناء للمجهول.
وما هنا هو الذي في الأصل.
(٩) في سائر النسخ «بمد حنطة نقدا ثلاثة» وما هنا هو الذي في الأصل، وإن عبث فيه بعض قارئيه.
(١٠) في س «زيتا» وهو مخالف للأصل.
 
١٥٢٨ - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل (١)
١٥٢٩ - حكمُ المأكول المكيل حكم المأكول الموزون
١٥٣٠ - قال (٢) فما تقول في الدنانير والدراهم
١٥٣١ - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكولُ المكيلُ محرَّم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه
١٥٣٢ - (٣) فإن قال فافرُق بين الدنانير والدراهم
١٥٣٣ - قلت لم أعلم (٤) مخالفًا من أهل العلم في إجازة أن يُشترى بالدنانير والدراهم الطعامُ المكيلُ والموزون إلى أجل وذلك لا يحل (٥) في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفًا في أني لو علمتُ (٦) مَعدِنًا فأدّيت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهرِي (٧) كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت
(١) هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وأثبتناها احتياطا، لوضوح الإجابة فيها، وإلا فالفقرة التالية لها تصلح وحدها جوابا عن السؤال.
(٢) في سائر النسخ «فان قال» والزيادة ليست في الأصل.
(٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٤) في س وج «لا أعلم» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «لا يجوز» وهو مخالف للأصل.
(٦) عبث في الأصل عابث، فضرب على الكلمة وكتب فوقها «عملت» وهذا سخف غريب!.
(٧) في س وج «دهرا» وهو مخالف للأصل، وقد تصرف في الكلمة بعض قارئيه فضرب على الياء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان، وهو تصرف غير سديد.
 
طعامَ أرضي (١) فأخرجت عُشره أقام عندي دهرَه (٢) لم يكن علي فيه زكاة وفي أني لو استهلكت لرجل شيئًا قُوِّم علي دنانيرَ أو دراهمَ لأنها الأثمانُ في كل مالٍ لمسلم (٣) إلا الديات
١٥٣٤ - فإن قال هكذا (٤)
١٥٣٥ - قلتُ فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك
١٥٣٦ - (٥) ووجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول الله قضى في جناية الحر المسلم (٦) خطأً بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعامًَّا فيهم أنها في مُضِيّ ثلاث سنين في كل سنة ثلثُها وبأسنانٍ معلومة
١٥٣٧ - (٧) فدَلَّ على معاني (٨) من القياس سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني (٩)
(١) في ب «أرض» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ب «دهرا» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة «مال للمسلم» وفي ب «مال المسلم» وكلاهما مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «هذا هكذا» وكلمة «هذا» ليست في الأصل. وقد زادها بعضهم بحاشيته، وكذلك زيدت في نسخة ابن جماعة وكتب عليها «صح»، وما في الأصل صحيح، و«هكذا» إما مبتدأ وخبره محذوف تقديره: هكذا نقول، أو نحوه، وإما خبر والمبتدأ محذوف، كأنه قال: هذا هكذا.
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٦) كلمة «المسلم» ثابتة هنا في الأصل، ولم تذكر في سائر النسخ.
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٨) في النسخ المطبوعة «معان» والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٩) في سائر النسخ زيادة «منها» وليست في الأصل ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر.
 
١٥٣٨ - إن وجدنا عامًا في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ (١) أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته
١٥٣٩ - (٢) ثم وجدناهم مجمعين (٣) على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (٤) في الجراح فصاعدًا
١٥٤٠ - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضِحَة (٥) وهي نصف العشر فصاعدًا ولا تعقل ما دونها (٦)
١٥٤١ - (٧) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين
(١) في النسخ «من جناية عمدا» وضبطت في ابن جماعة بذلك. وما هنا هو الذي في الأصل. وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من «عمد».
(٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في سائر النسخ «مجتمعين» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه في الكلمة.
(٤) ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها «جنايته» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٥) في سائر النسخ: «فقال بعض أصحابنا [لا] تعقل العاقلة [ما دون الثلث، وقال غيرهم: تعقل العاقلة] الموضحة». والزيادات هذه ليست في الأصل، بل زاد بعضهم كلمة «لا» فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية. وهذه الزيادة لا داعي إليها، بل لا موضع لها الآن، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي، في الفقرة (١٥٥٠) وما بعدها، و«الموضحة» بكسر الضاد: الجرح الذي يبدي وضح العظم، أي بياضه.
(٦) هذا مذهب الأحناف، انظر الهداية مع فتح القدير (ج ٨ ص ٤١٢) وقد احتجوا لقولهم هذا بحديث لا أصل له (وانظر نصب الراية (ج ٤ ص ٣٩٩).
(٧) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة «قال الشافعي».
 
١٥٤٢ - قال وما هما
١٥٤٣ - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعًا فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني (١) أولى أن يَغْرَمَ (٢) جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأً ديةً ورقبةً فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعًا وكذلك أتَّبع في الدية وأصرف (٣) بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يَغرم (٤) ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصةٌ بالخبر عن رسول الله ولا (٥) أقيس عليه غيره
١٥٤٤ - أو يكونَ القياس من وجه ثاني (٦)
١٥٤٥ - قال (٧) وما هو
(١) في سائر النسخ «أن الجاني» وكلمة «أن» مزادة في الأصل بين السطور، ثم ضرب عليها كاتبها أو غيره، وحذفها جيد، إذ المراد حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه الشافعي في احتجاجه.
(٢) «غرم» من باب «سمع».
(٣) في ب «فأصرف» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة وب «أولى بغرم» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ابن جماعة وب وج «فلا» وهو مخالف للأصل.
(٦) في سائر النسخ «ثان» والياء ثابتة في الأصل.
(٧) في س وج «فقال» وفي ب «فان قال» وكلاهما مخالف للأصل.
 
١٥٤٦ - قلت إذا أخرج رسول الله (١) الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (٢) على نفس عمدًا فجعل على (٣) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جَعَلْت على (٣) عاقلته يضمنون الأقل من جناية (٤) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه (٥) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
١٥٤٧ - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين
١٥٤٨ - (٦) فقلت له (٧) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية
١٥٤٩ - قال أجل
(١) «أخرج» هنا مجاز، كأنها بمعنى: فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الخطأ على غير النفس ومن العمد. وانظر حاشية الفقرة (رقم ١٥١٩).
(٢) في سائر النسخ «ومما جنى» وهو مخالف للأصل.
(٣) كلمة «على» في الموضعين لم تذكر في سائر النسخ، وهما ثابتتان في الأصل، وضرب عليهما بعض قارئيه، ظن أنهما خطأ، لغرابة التركيب.
(٤) في ب «جنايته» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة التاء بعد الياء.
(٥) في ب «أن يضمنوا» وفي ج «أولى ما يضمنون» وكلاهما مخالف للأصل.
(٦) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٧) «له» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل، وكانت مكتوبة في ابن جماعة وكشطت.
 
١٥٥٠ - (١) فقلت له فقد (٢) قال صاحبنا (٣) أحسنُ ما سمعت أن تَغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدًا وحكى أنه الأمرُ عندهم أفرأيت إن احتجّ له (٤) محتجّ بحجتين
١٥٥١ - قال وما هما
١٥٥٢ - قلت أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث (٥) فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقلَّ منه (٦) ما تقول له
١٥٥٣ - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غَرِمت الأكثر ضَمنَت ما هو أقلُّ منه فمن حَدّ لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعةَ أعشار ولا تغرم ما دونه
١٥٥٤ - قلت فإن قال لك فالثلث (٧) يَفدح (٨) من غرمه
(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «وقلت له قد» وفي ج «فقلت له قد» وكلاهما مخالف للأصل.
(٣) يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس، وهو يعبر عنه بهذا كثيرا، تأدبا منه، عندما يريد الرد عليه. ونص الموطأ في هذا (ج ٣ ص ٦٩): «قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة».
(٤) في ب «لهم» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ المطبوعة «ثلث الدية» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٦) في س «فيما أقل منه» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ابن جماعة وب «الثلث» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(٨) فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحا: أثقله. قاله في اللسان.
 
فإنما (١) قلت (٢) معه أو عنه لأنه فادح ولا يُغرَم (٢) ما دونه بين فادح
١٥٥٥ - قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يَفدحه أن يَغرم الثلث والدرهمَ (٣) فيبقى لا مال له أرأيت (٤) من له دنيا عظيمةٌ هل يفدحه (٥) الثلث
١٥٥٦ - (٦) فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك «(٧) الامر عندنا» والامر مجتمع عليه بالمدينة
(١) في ابن جماعة وب «وإنما» وهو مخالف للأصل.
(٢) في النسخ «تغرم» في الموضعين، وهو مخالف للأصل.
(٣) في الأصل «والدرهم» كما أثبتنا، وهو واضح، لأن من يغرم درهما من درهمين فدحه الغرم. وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أو غيره «الدرهمين»!!
واضطربت سائر النسخ، ففي ب «أن يغرم الثلث من الدرهمين»، ولست أدري من اين يخرج ثلث الدية من درهمين؟! وفي ابن جماعة وس وج «أن يغرم الثلث فيغرم الدرهمين»!
(٤) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأصل.
(٥) «فدح» من باب «نفع» ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء.
وهو حجة في الثقة والضبط، والشافعي لغته سماع وحجة. ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديما، ولم يرضه علماء اللغة، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته، فقد قال ابن دريد في الجمهرة (ج ٢ ص ١٢٣): «فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن يوثق به». وفي اللسان (ج ٣ ص ٣٧٤): «فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له، لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق بعربيته». وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به، ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة بضم الياء.
(٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٧) في سائر النسخ «لا نقول» كأنهم جعلوا قوله «هو» فاعل «قال». ولكن الذي في الأصل «لا يقول» فتكون «هو» من مقول القول، وهو الصواب، لأن هذا الكلام فرضه الشافعي على لسان من يحتج لنصرة رأي مالك، والضمير «هو» راجع إلى مالك. وقوله «لك» لم يذكره في النسخ، وهو ثابت في الأصل.
 
١٥٥٧ - قال والأمر المجتَمَع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة (١) قال (٢) فكيف تَكلّفَ (٣) أن حكى لنا الأضعفَ من الأخبار المنفردة، وامتنع (٤) أن يحكيَ لنا الأقوى اللازمَ من الأمر المجتَمَع عليه
١٥٥٨ - قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحُكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه
١٥٥٩ - قال لست أقول لاحد (٥) من أهل العلم «هذا مجتمع عليه» إلا لما تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهرُ أربعٌ وكتحريم الخمر وما أشبه هذا (٦) وقد أجده
(١) الظاهر عندي أن هذا الكلام من قول المناظر للشافعي، ساقه على سبيل الاستفهام الإنكاري، يستغرب به الاحتجاج بما يسمونه، «عمل أهل المدينة»، وأن قوله بعد ذلك «قال فكيف تكلف» الخ إتمام للاعتراض، أو بيان للانكار، ويؤيد ذلك أن كلمة «قال» الثانية كتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة، منعا للاشتباه، حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل.
(٢) كلمة «قال» ثابتة في الأصل والنسخ المطبوعة، وثبتت في ابن جماعة ثم ضرب عليها بالحمرة، كما بينا في الحاشية السابقة. والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي.
(٣) في ب «نكلف» بالنون، وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(٤) في سائر النسخ «وامتنع من» وحرف «من» ليس في للأصل.
(٥) في ب «واحد» وهو مخالف للأصل.
(٦) يعني أن الاجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة.
 
يقول «المجمع عليه (١)» وأجد من المدينة (٢) من أهل العلم كثيرًا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول «المجتمع عليه (٣)»
١٥٦٠ - الله تعالى قال (٤) فقلت له (٥) فقد يلزمك في قولك «لا تعقل ما دون الموضِحَة» مثلُ ما لزمه في الثلث
١٥٦١ - فقال لي إن فيه (٦) علةً بأن رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشئ
١٥٦٢ - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارِض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ
١٥٦٣ - قال ليس ذلك له وهو (٧) إذا لم يقض فيما دونها بشئ فلم يهدر (٨) ما دونها من الجراح
(١) في ابن جماعة وس وج «المجتمع عليه» وفي ب «الأمر المجمع عليه»، وكلها مخالف للأصل.
(٢) في سائر النسخ «بالمدينة» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «من» في الأصل ليجعلها باء وألفا.
(٣) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا.
إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة، أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة».
وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم (ج ٧ ص ١٤٧ - ١٤٨) وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص ١٨٨).
(٤) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة وب. وفي س وج «قال الشافعي» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٥) في ب «قلت له» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(٦) في ابن جماعة «قال إن لي فيه». وفي النسخ المطبوعة «فقال إن لي فيه» وكلاهما مخالف للأصل، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة «لي» قبل «إن» وكتبها فوقها.
(٧) في س «هو» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(٨) «هدر» من بابي «ضرب» و«طلب» يستعمل لازما ومتعديا، ويقال أيضا «أهدر» بالهمزة، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية.
 
١٥٦٤ - قال (١) وكذلك (٢) يقول لك هو إذا (٣) لم يقل لا تعقِل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرِّم أن تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلةَ أن تَغرَم ما دونها إذا غَرِمت الأكثرَ غرمت الأقلَّ كما قلنا نحن وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك (٤) جاز عليك
١٥٦٥ - ولو قضى النبي بنصف العُشر على العاقلة أن يقول قائل (٥) تغرم نصف العشر والديةَ ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غيرُ جائز لأحد والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهمًا (٦)
١٥٦٦ - (٧) وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جنايةً فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون
(١) «قال» يعني الشافعي نفسه، وهذا تنويع منه في العبارة. وضرب بعضهم عليها في الأصل وكتب فوقها «قلت» وبذلك ثبتت في ابن جماعة وب. وفي س وج «قال قلت».
(٢) في سائر النسخ «فكذلك» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «هو وإذا» وهو مخالف للأصل، بل هو غير جيد.
(٤) في س وج «ولو جاز لك هذا» بالتقديم والتأخير. وهو مخالف للأصل، ويظهر أن ذلك جاء لمصححيهما من نسخة ابن جماعة، ولكن فيها حرف م بالحمرة فوق «لك» وفوق «هذا» علامة التقديم والتأخير في اصطلاح الناسخين والعلماء القدماء.
(٥) قوله «أن يقول قائل» كأنه فاعل لفعل محذوف، تقديره: أيجوز أن يقول قائل الخ؟
(٦) هنا بحاشية الأصل «بلغ».
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطرين «قال».
 
عاقلته ولا تعقل العاقلة فقلنا هي جناية حر وإذا (١) قضى رسول الله أن عاقلة الحر تحمل (٢) جنايته في حر (٣) إذا كانت غُرْمًا لاحقًا بجناية خطأ (٤) وكذلك (٥) جنايتُه في العبد إذا كانت غُرْمًا من خطأ والله أعلم وقلتَ بقولنا فيه وقلتَ من قال لا تعقل العاقلة عبدًا احتمل قوله لا تعقل جناية عبدٍ لأنها في عنقه دون مال سيده غيرِه (٦) فقلتَ بقولنا ورأيتَ ما احتججتُ (٧) به من هذا حجةً صحيحةً (٨) داخلة في معنى السنة
١٥٦٧ - قال أجل
١٥٦٨ - قال (٩) وقلتُ له وقال (١٠) صاحبك وغيره من
(١) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٢) في س «تحتمل» وهو خطأ.
(٣) في ب «في الحر» وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «بجنايته خطأ». وقد ضرب بعضهم على الياء والهاء من «بجناية» وكتب فوقها «يته».
(٥) في سائر النسخ «فكذلك» بالفاء، والمعنى عليها، ولكن الأصل بالواو، والشافعي يغرب في استعمال الحروف ووضع بعضها موضع بعض.
(٦) «غيره» بدل من «سيده». وفي ب «دون مال غيره» بحذف «سيده» وفي باقي النسخ «دون مال سيده وسيده غيره». وزيادة «وسيده» مكتوبة في الأصل بين السطر بخط آخر.
(٧) في سائر النسخ «احتججنا» وقد عبث بعضهم في الأصل فألصق ألفا في التاء وأزال إحدى نقطتيها لتقرأ «نا».
(٨) في س وج «من هذه الحجة الصحيحة» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة، وهو أيضا خطأ واضح.
(٩) في سائر النسخ زيادة «الشافعي».
(١٠) في ب «قال» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
 
أصحابنا جِرَاح العبد في ثمنه كجِرَاح الحر في ديته ففي عينه نصفُ ثمنه وفي موضحته نصفُ عشر ثمنه وخالفْتَنَا فيه فقلتَ في جراح العبد ما نَقَصَ من ثمنه
١٥٦٩ - قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جِرَاح العبد في ديته (١) أخبرًا قلته أم قياسًا
١٥٧٠ - قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب
١٥٧١ - قال فاذكره
١٥٧٢ - قلت أخبرنا سفيان (٢) عن الزهري (٣) عن سعيد بن المسيب أنه قال عَقْلُ العبد في ثمنه فسمعته منه كثيرا هكذا (٤)
(١) أي في القول بأن جراح العبد في ديته، يعني في تشبيه ثمن العبد بالدية. فقوله «جراح» مرفوع على الابتداء. والجملة كلها مضافة إلى «قول». وهذا هو الذي في الأصل، وهذا توجيهه. وقد عبث بعضهم فيه، فألصق كافا في كلمة «قول».
وزاد بحاشيته بعد كلمة «العبد» «في ثمنه كجراح الحر»، زعما منه أن الكلام ناقص فيتمه!! وعن ذلك اضطربت النسخ الأخرى، ففي ابن جماعة «في قولك جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته». وفي النسخ المطبوعة «في قولك جراحة العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته».
(٢) في ابن جماعة وس وج زيادة «بن عيينة».
(٣) في ابن جماعة وب «عن ابن شهاب» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم بحاشيته «ابن شهاب» وأشار إلى موضعها بعد كلمة «عن»، فاشتبه الأمر على ناسخ س فكتب «عن الزهري عن ابن شهاب»!! والزهري هو ابن شهاب.
(٤) في سائر النسخ «هكذا كثيرا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
 
وربما قال كجراح الحر في ديته (١) قال بن شهاب فإن ناسًا يقولون (٢) يُقَوَّم سلعةً (٣)
١٥٧٣ - (٤) فقال إنما (٥) سألتك خبرًا تقوم به حجَّتُك
١٥٧٤ - فقلت قد (٦) أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرًا عن أحدٍ أعلى من سعيد بن المسيب
١٥٧٥ - قال فليس في قوله حجة
١٥٧٦ - قال (٧) وما ادعيتُ ذلك فتردَّه عليّ
١٥٧٧ - قال فاذكر الحجة فيه
١٥٧٨ - قلت (٨) قياسًا على الجناية على الحر
١٥٧٩ - قلا قد يفارق الحرَّ في أن دية الحر مؤقتة
(١) هنا بحاشية الأصل بخط آخر زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا الثقة يعني يحيى بن حسَّان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: جِرَاح العبد في ثمنه كجِرَاح الحر في ديته». وهذه الزيادة ثبتت في سائر النسخ مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ. ورواية سعيد التي في الأصل رواها الشافعي أيضا في الأم (ج ٦ ص ٩٠) بدون قوله «فسمعته منه كثيرا» الخ ثم روى بعدها هذه الزيادة.
(٢) في ابن جماعة وب وج «وإن ناسا ليقولون» وفي س «وإن ناسا يقولون» وما هنا هو الأصل، ثم حاول بعضهم تغيير الفاء واوا، وكتب فوقها «وإن» وحشر لاما في الياء من «يقولون».
(٣) عبارة الأم: «وقال ابن شهاب: وكان رجل سواه يقولون: يقوم سلمة».
(٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(٥) في ابن جماعة «قال فإنما» وفي ج «فقال فإنما» وكلاهما مخالف للأصل.
(٦) في ب «فقلت له قد». وفي س وج «فقلت فقد».
(٧) «قال» يعني الشافعي نفسه، وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب فوقها «قلت» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٨) في سائر النسخ «قلت قلته». والذي في الأصل كلمة واحدة، تحتمل أن تقرأ «قلت» وتحتمل أن تقرأ «قلته». وعلى كل فالمراد واضح، على تقدير حذف الأخرى.
 
وديتُه ثمنُهُ فيكونُ بالسِّلَع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبهَ لأن في كل واحد منهما ثمنه
١٥٨٠ - فقلت فهذا (١) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك
١٥٨١ - قال ومن أين
١٥٨٢ - قال (٢) يقول لك لمَ قلتَ تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمِنها في ماله
١٥٨٣ - قال فهو (٣) نفسٌ محرمة
١٥٨٤ - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله
١٥٨٥ - قال ليست كحرمة المؤمن
١٥٨٦ - قلت ويقول لك ولا العبدُ كحرمة الحر في كل أمره
(١) في ب «قلت وهذا» وهو مخالف للأصل.
(٢) «قال» أي الشافعي. وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر «قلت» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٣) في سائر النسخ «هو» والفاء ثابتة في الأصل، وكشطت منه وأثرها باق.
 
١٥٨٧ - (١) فقلت فهو (٢) عندك مجُاَمِعُ الحرِّ في المعنى أفتعقله (٣) العاقلة
١٥٨٨ - قال ونعم (٤)
١٥٨٩ - قلت وحَكَمَ الله في المؤمن يُقتل خطأً بديةٍ وتحريرِ رقبة
١٥٩٠ - قال نعم (٥)
١٥٩١ - رضي الله تعالى عنها قلت وزعمتَ أن في العبد تحريرَ رقبةٍ كهي في الحر وثمنً (٦) وأن الثمن كالدية
١٥٩٢ - قال نعم (٧)
١٥٩٣ - قلت وزعمتَ أنك تقتل الحرَّ بالعبد
١٥٩٤ - قال نعم (٨)
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب «فقلت هو»، وفي باقي النسخ «فقلت له هو» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٣) همزة الاستفهام ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم، وحذفت في سائر النسخ.
(٤) في ب وس «نعم» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل، وكانت مكتوبة في ابن جماعة ثم كشطت، وأثر الكشط ظاهر.
(٥) في ج «ونعم» وكذلك في ابن جماعة وعلى الواو «صح»، وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور.
(٦) «وثمن» رسم في الأصل وس وج بدون الألف، وهو منصوب عطفا على «تحرير» وكذلك رسم في ابن جماعة ولكن ضبط بالجر، وهو خطأ. ورسم في ب «ثمنا».
(٧) في ابن جماعة وج «ونعم» والواو ليست في الأصل.
(٨) فيهما أيضا «ونعم» والواو مكتوبة في الأصل فوق السطر.
 
١٥٩٥ - قلت وزعمنا أنا نقتل العبدَ بالعبد
١٥٩٦ - قال وأنا أقوله
١٥٩٧ - قلت فقد جامَعَ الحرَّ في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك قصاصًا في كل جُرح وجامَعَ البعير في معنى أن ديتَه ثمنُهُ فكيف اخترتَ في جراحته (١) أن تجعلها كجراحة بعيرٍ (٢) فتجعل فيه ما نَقَصَه ولم تجعل جراحته (١) في ثمنه كجراح الحر في ديته وهو يجُامع الحر في خمسة معاني (٣) ويفارقه في معنى واحد أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على جامعه على معنى واحد مع أنه يجُامع الحر في أكثرَ من هذا أن ما حُرم على الحر حُرم (٤) عليه وأن عليه الحدودَ والصلاةَ والصوم وغيرها من الفرائض وليس (٥) من البهائم بسبيل
١٥٩٨ - قال رأيت (٦) ديته ثمنه
(١) في ب «جراحه» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ابن جماعة «كجراحة البعير»، وفي ب «كجراح البعير، وكلاهما مخالف للأصل.
(٣) في النسخ المطبوعة «معان» والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٤) في ب «محرم» وفي س وج وابن جماعة «يحرم» والأصل «حرم» ثم ألصق بعضهم برأس الحاء حرفا يشتبه بين الياء والميم بدون نقط، فعن ذلك اضطربت النسخ.
(٥) في سائر النسخ «وأن ليس»، وحرف «أن» مزاد في الأصل بين السطور، ثم ضرب عليه.
(٦) في ج «وقد رأيت» وفي ب وس «قد رأيت» وحرف «قد» ليس في الأصل، وكان مكتوبا في نسخة ابن جماعة ثم كشط.
 
١٥٩٩ - قلت وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحَهَا أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته
١٦٠٠ - (١) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلًا (٢) أفليس (٣) قد زعمتَ أن الإبل لا تكون بصفة دَينًا (٤) فكيف أنكرت أن تُشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (٥) على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دَينًا فخالفت فيه القياس وخالفتَ الحديث نصًا عن النبي أنه استسلف بعيرا (٦) ثم أمر بقضائه بعد
(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «أثلاثا» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته بخط آخر، وزيدت أيضا في ابن جماعة فوق السطر، وعليها «صح».
(٣) في س وج «فليس» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٤) يعني تكون دينا في الذمة بالوصف.
(٥) «لم» هي النافية الجازمة، ولذلك كتب في النسخ الأخرى «ولم تقسه» بحذف الياء بعد القاف، ولكنها ثابتة في الأصل، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم، على احتمالين:
أن يكون مجزوما والياء إشباع لحركة القاف، أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى «ما» فلا تجزم، على ما مضى مرارا من صنيع الشافعي في الرسالة، لأنها لغة معروفة وإن كانت نادرة، كما نقل صاحب المغني عن ابن مالك: أن رفع الفعل بعدها لغة لا ضرورة، وانظره بحاشية الأمير (ج ١ ص ٣٧٠ - ٣٧١). وانظر أيضا تعليقات صديقنا العلامة الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن يعيش على المفصل (ج ٧ ص ٨ - ٩).
(٦) «استسلف» أي اقترض، والعرب تسمي القرض «سلفا».
 
١٦٠١ - قال كرهه بن مسعود
١٦٠٢ - فقلنا (١) وفي أحد (٢) مع النبي (٣) حجة
١٦٠٣ - قال لا إن ثبت عن النبي
١٦٠٤ - قلت هو ثابت باستسلافه بعيرًا وقضاه (٤) خيرًا منه وثابت في الديات عندنا وعندك هذا (٥) في معنى السنة
١٦٠٥ - قال فما الخبر الذي يقاس عليه
١٦٠٦ - قلت أخبرنا مالك (٦) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع «أن النبي استسلف من رجل بعيرًا فجاءته إبل (٧) فأمرني أن أقضيه إياه فقلت لا أجد في الإبل إلا جملًا خِيارًا (٨) فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٩)
(١) في ابن جماعة وفي س «قلت» وفي ب «فقلت له» وفي ج «قلنا» وكلها مخالف للأصل.
(٢) في النسخ المطبوعة «أو في أحد» باثبات همزة الاستفهام، وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(٣) في ب «مع رسول الله». وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة.
(٤) في النسخ المطبوعة «وقضائه» وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة. فيحتمل أن يكون مصدرا سهلت فيه الهمزة وحذفت، وأن يكون فعلا ماضيا، بمعنى: وأنه قضاه خيرا منه.
(٥) في سائر النسخ «وهذا» والواو ليست في الأصل، وزادها بعضهم بتكلف بين الكلمتين.
(٦) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٦٨) وقد رواه الشافعي هنا بالمعنى مع شيء من الاختصار.
(٧) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة «قال» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(٨) «خيارا» أي مختارا. وقد زاد بعضهم هنا بحاشية الأصل «رباعيا» وهي مزادة أيضا بحاشية ابن جماعة. و«رباعيا» بفتح الراء وكسر العين وتخفيف الباء الموحدة والياء التحتية، وهو البعير الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(٩) الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في في المنتقى رقم (٢٩١٥) رواه الشافعي في الأم عن مالك (ج ٣ ص ١٠٣) وله مناظرة طويلة رائعة، مع بعض مخالفيه في هذه المسئلة، ومنهم محمد بن الحسن (ج ٣ ص ١٠٦ - ١٠٨) فاقرأها، فإنها بحث نفيس ممتع.
 
١٦٠٧ - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه
١٦٠٨ - قلت (١) ما كان لله في حكمٌ منصوص ثم كانت لرسول الله (٢) سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يُقَس ما سواها عليها (٣) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشئ ثم سَن سنة تفارق حكم العام
١٦٠٩ - قال وفي (٤) مثل ماذا
١٦١٠ - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال (إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا (٥) وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (٦»
١٦١١ - فقصد الرجلين بالفرض كما قَصَدَ قصْد ما سواهما في أعضاء الوضوء
(١) في النسخ المطبوعة زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين، ولم تذكر في ابن جماعة، وكتب في موضعها «صح» دلالة على عدم إثباتها.
(٢) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(٣) في سائر النسخ «ولم نقس ما سواها عليه» وهو مخالف للأصل، بل قد ضبطت فيه الياء من «يقس» بضم الباء وفتح القاف، والضمير في «عليها» راجع إلى الرخصة.
(٤) حرف «في» لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل.
(٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٦) سورة المائدة (٦).
 
١٦١٢ - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا بُرْفُع ولا (١) قُفَّازين قياسًا عليهما (٢) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصْنا (٣) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما
١٦١٣ - قال (٤) فتعدُّ (٥) هذا خلافًا للقُرَآن
١٦١٤ - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال
١٦١٥ - قال فما معنى هذا عندك
١٦١٦ - قلت معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين من لا خفي (٦) عليه لبسهما كامل الطهارة
١٦١٧ - قال أوَ يجوز هذا في اللسان
١٦١٨ - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو
(١) في س وج زيادة «على».
(٢) أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم، فلا مسح على برقع ولا قفازين، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها، لا قياسا على الخفين، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا (رقم ١٠٠ - ١٠٢) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٧).
(٣) في ب «ورخصنا» وهو مخالف للأصل.
(٤) في النسخ المطبوعة «فقال» والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف.
(٥) هذا استفهام محذوف الهمزة، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل.
(٦) في س وج «خفين» باثبات النون، وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وانظر ما مضى برقم (٦٤٠).
 
على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالًا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (١)
١٦١٩ - وقال الله (٢) (والسارقُ والسارقةُ (٣) فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالًا من الله والله عزيز حكيم (٤»
١٦٢٠ - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين
١٦٢١ - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة (٥)
١٦٢٢ - قال فما مثلُ هذا في السنة
١٦٢٣ - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل «سئل عن الرُّطَب بالتمر فقال أينقص الرُّطَب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه» «نهى عن المزابنة» وهي كل ما عُرِف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيلُه منه وهذا كله مجتَمِع المعاني «ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمرًا يأكلها أهلها رطبا» (٦)
(١) انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ - ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ و٢٦٤ - ٢٦٥).
(٢) في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة وج «قال الشافعي قال الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة المائدة (٣٨).
(٥) انظر ما مضى في الفقرات (٢٢٠ - ٢٢٧ و٣٣٣ - ٣٣٥ و٦٣٦ - ٦٤٨).
(٦) انظر ما مضى في الفقرات (٩٠٦ - ٩١١).
 
١٦٢٤ - فرخَّصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب بالتمر وداخلةٌ في المزابنة بإرخاصه (١) فأثبتنا التحريم محرما (٢) عاما في كل شئ من صنف واحد مأكول بعضه جزاف بعضه بكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حَرَّم ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسًا عليه
١٦٢٥ - قال فما وجه هذا
١٦٢٦ - قلت يحتمل وجهين أولهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملةً أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن يكون أَرْخص (٣) فيها بعد وجوبها (٤) في جملة النهي وأيَّهما (٥) كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حَرَّم
(١) قوله «بإرخاصه» تكرار للتأكيد، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله «فرخصنا».
(٢) كتب مصحح ب هنا بحاشيتها ما نصه «هكذا في جميع النسخ وانظر» ولم أر في الكلام وجها للنظر، بل هو صحيح واضح.
(٣) في ابن جماعة وس وج «رخص»، والألف ثابتة في الأصل، ثم ضرب عليها بعضهم.
(٤) أصل «الوجوب» السقوط الوقوع، ثم استعمل في الثبوت، ثم جاء منه المعنى الشرعي المعروف للوجوب والشافعي أراد به هنا المعنى اللغوي: الثبوت، ولم يفهم مصححو النسخ المطبوعة هذا فغيروا الكلمة وجعلوها «بعد دخولها». وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(٥) في ب «فأيهما» وهو مخالف للأصل.
 
١٦٢٧ - (١) وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة
١٦٢٨ - (٢) وكان (٣) العمد يخالف الخطأ في القَوَد والمأثَم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية (٤)
١٦٢٩ - فلما كان قضاء رسول الله في (٥) كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر (٦) يُقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يُقتل خطأ ما (٧) قضى به رسول الله وجعلنا الحر يُقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غيرَ الخطأ ولم نقس ما لزمه من غُرْم بغير جراح خطأٍ على ما لزمه بقتل الخطأ (٨)
١٦٣٠ - (١) فإن قال قائل ما الذي يَغرم الرجلُ من جنايته وما لزمه غير الخطأ
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «فكان» وهو مخالف للأصل.
(٤) «تكون» منقوطة في الأصل بالمثناة الفوقية، وفي سائر النسخ بالياء التحتية.
وفي ب «ديته» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «على» والذي في الأصل «في» ثم عبث بها بعضهم فجعلها «على» وما في الأصل صحيح بين.
(٦) في س وج زيادة «المسلم» وهو قيد صحيح، ولكنه لم يذكر في الأصل ولا في ابن جماعة، فلا أدري من أين أثبت فيهما.
(٧) في سائر النسخ «بما» والباء ملصقة بالميم مزادة في الأصل وليست منه. والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف، كما هو معروف.
(٨) انظر ما مضى برقم (١٥٣٦) وما بعده.
 
١٦٣١ - قلت قال الله (وآتوا النساءَ صَدُقَاتهنَّ نِحْلةً (١»
١٦٣٢ - وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٢»
١٦٣٣ - وقال (فإن أُحْصِرتم فما استيسرَ من الهَدْي (٣»
١٦٣٤ - وقال (والذين يُظاهرون من نسائهم (٤) ثم يعودون لما قالوا فتحريرُ رَقَبَةٍ من قبل أن يتماسا (٥»
١٦٣٥ - وقال (ومَن قَتَلَه منكم مُتَعَمِّدًا (٦) فَجَزَاءٌ مِثلُ ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدْلٍ منكم هَدْيًا بالغَ الكعبةِ أو كفَّارةٌ طعامُ مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوقَ وبالَ أمرِه عفا الله عما سَلَفَ ومَن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيز ذو انتقام (٧»
(١) سورة النساء (٤).
(٢) سورة البقرة (٤٣) ومواضع كثيرة من القرآن.
(٣) سوره البقرة (١٩٦).
(٤) في ابن جماعة وب وج «والذين يظاهرون منكم من نسائهم» وهو خطأ مخالف للتلاوة، وكلمة «منكم» كتبت في الأصل ثم ضرب عليها. وقد اشتبهت عليهم الآية بالتي قبلها. والتي قبلها أولها «الذين» بدون الواو.
(٥) سورة المجادلة (٣).
(٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٧) سورة المائدة (٩٥).
 
١٦٣٦ - وقال (فكفَّارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من (١) أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوتهم أو تحريرُ رقبة فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام (٢»
١٦٣٧ - وقضى رسول الله على (٣) «أن على أهلها الأموال حِفظَهَا بالنهار وما أفسَدَت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها» (٤)
١٦٣٨ - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف (٥) المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحقٍّ وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوهٍ لَزِمَته وأنه (٦) لا يُكَلف أحدٌ غُرْمَه عنه
١٦٣٩ - ولا يجوز أن يجني رجل ويَغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سَنَّه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ
(١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٢) سورة المائدة (٨٩).
(٣) هكذا في الأصل باثبات «على» ولم تثبت في سائر النسخ، والشافعي يتقن في استعمال الحروف، وإنابة بعضها مناب بعض.
(٤) «ضامن على أهلها» أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي، قال الرافعي:
«كقولهم سر كاتم، أي مكتوم، وعيشة راضية أي مرضية». والحديث رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٢٢٠) من حديث حرام بن سعد بن محيصة. ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان، وصححه الحاكم والبيهقي.
وانظر المنتقى (رقم ٣١٥٦) ونيل الأوطار (ج ٦ ص ٧٢ - ٧٣).
(٥) في س وب «ولم يختلف» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وهو الصواب.
(٦) في ب «فإنه» وهو غير جيد ومخالف للأصل.
 
١٦٤٠ - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروفَ أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويُترك الأكثر المعقول ويُخَص الرجل الحر يَقتل (١) الحرَّ الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأً على نفس وجُرح (٢) خبرًا وقياسًا (٣)
١٦٤١ - (٤) وقضى رسول الله في الجنين بغُرَّة عبد أو أمة (٥) وقَوَّم أهلُ العلم الغرة خمسًا من الإبل (٦)
١٦٤٢ - قال (٧) فلما لم يُحكَا (٨) أن رسول الله سأل عن الجنين أَذَكَر هو أم أنثى إذ (٩) قضى فيه سَوَّى (١٠) بين الذكر والأنثى
(١) «يقتل» فعل مضارع واضح النقط بالياء التحتية في الأصل، وفي سائر النسخ «بقتل» بباء الجر والمصدر. وما في الأصل أجود وأليق بالسياق.
(٢) في سائر النسخ «أو جرح» والألف مزادة في الأصل ليست منه.
(٣) في ب «أو قياسا» وهو مخالف للأصل.
(٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) مضى هذا الحديث باسناده برقم (١١٧٤).
(٦) وقومها بعضهم عشرا من الإبل، وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ - ٢٣٢).
(٧) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة س وج. وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٨) هكذا هو باثبات حرف العلة مع الجازم، وهكذا رسم بالألف في الأصل، فحافظنا على رسمه. وفي سائر النسخ «لم يحك» على الجادة.
(٩) في س وج «إذا» وهو مخالف للأصل.
(١٠) «سوي» رسمت في الأصل بالألف «سوا» وعلى السين فتحة وعلى الواو شدة، فتكون مبنية للفاعل، وهي جواب الشرط «فلما». والفاعل بمستتر، يعود على معلوم من المقام، كأنه قال: سوى أهل العلم الخ، ويدل على ذلك قوله بعد: «ولو سقط حيا فمات جعلوا» الخ. ولم يفهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا، فتصرف فيه بعضهم وألصق في الأصل فاء بالسين، لتصير «فسوى» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ، لأن الكلام ينقض بهذا جواب الشرط.
 
إذا سقط ميتا ولو سقط حيًا فمات جَعَلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين
١٦٤٣ - (١) فلم يجز أن يقاس على الجنين سئ من قِبَل أن الجنايات على من عُرِفَت جنايته مُوَقَّتاتٌ معروفات مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيًا ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكرًا فمائةٌ من الإبل وإن كانت أنثى (٢) فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلًا (٣) لو قَطَعَ الموتى لم يكن في واحد منهم دِيَة ولا أرْش والجنينُ لا يعدو أن يكون حيًا أو ميتًا
١٦٤٤ - (٤) فلما حكم فيه (٥) رسول الله بحكم فارق حكم النفوس (٦) الاحياء وكان مغيَّبَ الأمر كان الحكمُ بما (٧) حَكَمَ به على الناس اتباعا لأمر رسول اله
(١) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ابن جماعة وس وج «وإن كان أنثى» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة وب «لا يختلفون في أن الرجل» وهو مخالف للأصل.
(٤) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٥) كلمة «فيه» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٦) كلمة «النفوس» لم تذكر في ب وس، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات صحتها.
(٧) في ج «فيما» بدل «بما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
 
١٦٤٥ - قال فهل تعرف له وجهًا
١٦٤٦ - قلت وجهًا واحدًا والله أعلم
١٦٤٧ - قال وما هو (١)
١٦٤٨ - قلت يقال إذا لم تُعرف له حياة وكان لا يُصلى عليه ولا يرث فالحكمُ فيه أنها جناية على أمه وقَّت فيها رسول الله شيئًا قوَّمه المسلمون كما وقَّت في الموضِحة
١٦٤٩ - قال فهذا وجه (٢)
١٦٥٠ - قلت وجهٌ لا يُبين الحديثُ أنه حَكَمَ به له فلا يصح (٣) أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم به (٤) لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو (٥) للأم دون أبيه لأنه عليها جُنِي ولا حكم للجنين يكون به موروثًا ولا يُورَث مَن لا يرث
١٦٥١ - قال فهذا قول صحيح؟
(١) في ابن جماعة وب وج «ما هو» والواو ثابتة في الأصل.
(٢) يعني: فهذا وجه جيد يؤخذ به، كما هو مفهوم من سياق الكلام.
(٣) في س «يصلح» والذي في الأصل «يصح» ثم حاول بعضهم وضع لام بين الصاد والحاء. وفي ج «فلا تصح الأخبار أن يقال» الخ! وهو كلام لا معنى له.
(٤) هنا في س وج زيادة «له» وليست في الأصل.
(٥) في سائر النسخ «وهو» بزيادة الواو، وعليها في ابن جماعة «صح»، وليست في الأصل، وحذفها الصواب، لأن الجملة بدل من التي قبلها، ليست مغايرة لها.
 
١٦٥٢ - قلت الله أعلم
١٦٥٣ - قال فإن لم يكن هذا وجه (١) فما يقال لهذا الحكم
١٦٥٤ - قلنا يقال له سنةٌ تُعُبِّد العبادُ بأن يحكموا بها
١٦٥٥ - (٢) وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حُكم به
١٦٥٦ - قيل حُكْمُ سنة تُعُبِّدوا بها لأمر عرفوه بمعنى (٣) الذي تُعُبِّدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (٤)
١٦٥٧ - قال فاذكر منه وجهًا غيرَ هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه ولا يقاس (٥)
(١) في ب «وجها» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال» وليست في الأصل، والكلام على إرادتها، لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه بأنه حكم تعبدي، فسأله ثانيا عما يسمى به الحكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف وجهه والعلة التي من أجلها حكم به، وهو الحكم الذي لنا القياس عليه؟ فأجابه بقوله «قيل حكم سنة» الخ، أي أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه؟ وقد تعبدنا الله به أيضا. فعلينا الطاعة في كل الاحكام، ما عرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما اشترك معه في العلة. وما لم نعرف علته أطعناه ولم نقس عليه، وليس لنا أن ندع الأخذ به إذ لم نعرف علته.
(٣) في سائر النسخ، عرفوا المعنى» الخ، وهو مخالف للأصل، ولكن تصرف فيه بعضهم فجعل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما. وهو عمل غير سديد، وما في الأصل هو الصواب.
(٤) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس الثامن عشر، وسمع ابني محمد».
(٥) في س وج «ولا يقاس عليه» والزيادة ليست في الأصل ولا في ابن جماعة، بل كتب في موضعها في ابن جماعة «صح» دلالة على أن حذفها هو الثابت في النسخ التي قوبلت عليها.
 
١٦٥٨ - فقلت له قضى رسول الله في المُصَرَّاة (١) من الإبل والغنم إذا حَلَبَها مشتريها «إن أحبَّ أمسكها وإن أحب ردَّها وصاعًا من تمر (٢)» وقضى «أن الخراج بالضمان (٣)»
١٦٥٩ - فكان معقولًا في «الخراج بالضمان» أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خَرَاجًا ثم ظهرْتُ منه على عيب يكونُ لي ردُّه (٤) فما أخذت من الخراج والعبدُ في مِلْكي ففيه خصلتان إحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (٥)
(١) في اللسان (ج ٦ ص ١٢١): «صر الناقة يصرها صرا وصر بها شد ضرعها» وفيه أيضا (ج ١٩ ص ١٩٠): «قال أبو عبيد: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت الماء وصريته» وفيه أيضا: «وصريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة». وقد حكى المزني في مختصره (ج ٢ ص ١٨٤ - ١٨٥ بحاشية الأم) عن الشافعي تفسيرها واضحا، قال: «قال الشافعي:
والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري».
(٢) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ١٧٠) من حديث ابن عمر، ورواه المزني عن الشافعي (ج ٢ ص ١٨٤) من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٣٢٧).
(٣) الحديث مضى برقم (١٢٣٢) وانظر أيضا (رقم ١٥٠٣ - ١٥١٧).
(٤) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل.
(٥) في ابن جماعة «والآخر» وهو خطأ ومخالف للأصل.
 
أنها (١) في ملكي وفي الوقت (٢) الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو (٣) شئتُ حبسته بعيبه فكذلك الخراج
١٦٦٠ - فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما (٤) خرج من ثمرِ حائطٍ اشتريته أو وَلَدِ ماشيةٍ أو جاريةٍ اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في مِلك مشتريه لا في ملك بائعه
١٦٦١ - وقلنا في المُصَرَّاة اتباعًا لأمر رسول الله ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبنٌ محبوس مغيَّب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبانُ كل واحد منهما يختلف (٥) فلما قضى فيه رسول الله بشئ مؤقَّت وهو صاعٌ من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله
(١) كتب مصحح ب بحاشيتها: «كذا في جميع النسخ بتأنيث ضمير أنها، ولعله من تحريف الناسخ، والوجه التذكير». والذي في الأصل بضمير المؤنث، وهو صواب فان العرب كثيرا ما تعيد الضمير على المعنى دون اللفظ، والمعنى هنا يحتمل التأنيث بتأول.
(٢) في النسخ المطبوعة «في الوقت» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، والمعنى على اثباتها صحيح.
(٣) في سائر النسخ «فلو» الذي في الأصل يحتمل الواو والفاء، لكنه أقرب إلى القراءة بالواو.
(٤) رسمت في الأصل وابن جماعة «كلما».
(٥) هكذا نقطت في الأصل بالياء التحتية، وهو جائز بتأول. وفي النسخ المطبوعة «تختلف».
 
١٦٦٢ - قال فلو اشترى رجل شاة مُصَرَّاة فَحَلَبها ثم رَضِيَهَا بعد العلم بعيب التصْرِيَة فأمسكها شهرًا حَلَبَها (١) ثم ظهر منها على عيب دلَّسه له البائعُ غيرِ التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير شئ بمنزلة الخراج لأنه لم يقع عليه صفقةُ البيع وإنما هو حادث في مِلك المشتري وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التَّصْرية صاعًا من تمر كما قضى به رسول الله
١٦٦٣ - فنكونُ قد قلنا في لبن التصرية خبرًا وفي اللبن بعد التصرية قياسًا على «الخراج بالضمان»
١٦٦٤ - ولبنُ التصرية مفارقٌ لِلَّبن الحادثِ بعده لأنه وقعت عليه صفقةُ البيع واللبنُ بعده حادث في ملك المشتري لم تقع (٢) عليه صفقة البيع
١٦٦٥ - (٣) فإن قال قائل ويكون (٤) أمرٌ واحدٌ يؤخذ من وجهين
١٦٦٦ - قيل له نعم إذا جمَعَ أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة
(١) في الأصل «حلبها» كما أثبتنا ثم ألصق بعضهم ياء في الحاء، وبذلك ثبتت في ابن جماعة «يحلبها»، وفي النسخ المطبوعة «يحتلبها».
(٢) «تقع» نقطت في الأصل بالتاء من فوق، وفي ب وج ن يقع».
(٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل فوق السطر «قال» ولم يزد شيء في ابن جماعة.
(٤) هذا استفهام واضح، ومع ذلك كتب في ب «وقد يكون».
 
١٦٦٧ - فإن قال فَمَثِّل (١) من ذلك شيئًا غيرَ هذا
١٦٦٨ - قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل (٢) بها الزوج (٣) لها (٤) الصَّدَاق وعليها العِدَّة والولد لاحق ولا حَدَّ على واحد منهما ويُفَرَّق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفُرقة فَسخًا بلا طَلاق
١٦٦٩ - يُحكم (٥) له إذا (٦) كان ظاهره حلالًا حكمَ الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحُوق الولد ودَرءِ (٧) الحد وحُكِم عليه إذ كان حرامًا في الباطن حُكم الحرام في أن لا يُقَرَّا عليه ولا تحل له إصابتُها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخُ طلاقًا لأنها ليست بزوجة (٨)
١٦٧٠ - ولهذا أشباهٌ مثلُ المرأة تنكح في عدتها
(١) في سائر النسخ زيادة «لي» وهي مزادة فوق السطر في الأصل، وليست منه.
(٢) في ابن جماعة وج «فيدخل» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ب زيادة «فيظهر حيا» وهي زيادة ليست في الأصل ولا شيء من النسخ الأخرى، ولعلها كانت حاشية في بعض النسخ لبيان أنها مزادة في الكلام، فظنها المصحح من الأصل، فأدخلها فيه.
(٤) في ب «فلها» والفاء ليست في الأصل ولا غيره.
(٥) في الأصل كما أثبتنا «يحكم» وألصق بضعهم رأس فاء في الياء ولكنه نسي نقطتيها.
لتقرأ «فحكم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(٦) في النسخ المطبوعة في الموضعين «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) رسمت في الأصل «ودرى».
(٨) في ب «زوجة» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل.
 
 

باب الاختلاف (١)
١٦٧١ - قال (٢) فإني أجد أهل العم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك
١٦٧٢ - قال (٣) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول (٤) ذلك في الآخر
١٦٧٣ - قال فما الاختلاف المحرم
١٦٧٤ - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه
١٦٧٥ - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرك (٥) قياسًا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق (٦) في المنصوص
(١) هذا العنوان مذكور في ب وحدها، وليس في الأصل ولا غيره، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب، فاحتاج للتنويه به.
(٢) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل». وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقي النسخ.
(٣) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة وب، وفي س وج «قال الشافعي».
وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي، في (كتاب إبطال الاستحسان) الملحق بالجزء السابع من الأم (ص ٢٧٥ - ٢٧٧).
(٤) في النسخ الأخرى «نقول» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه «نقول» ولم ينقط أوله.
(٥) في النسخ المطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وفي ج «أو يدرك قياس مذهب المتأول» الخ، وهو خلط.
(٦) في ب «الاختلاف» وهو مخالف للأصل.
 
١٦٧٦ - قال فهل في هذا حجة (١) تُبَين فرقك بين الاختلافين
١٦٧٧ - قلت قال الله في ذم التفرق (٢) (وما تَفَرَّق الذين أوتوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءتهم البينة (٣»
١٦٧٨ - الله تعالى وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تَفَرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات (٤»
١٦٧٩ - فَذَمَّ الاختلاف فيما جاءتهم به البينات
١٦٨٠ - فأما ما كُلِّفوا فيه الاجتهاد فقد مَثَّلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها (٥)
١٦٨١ - قال (٦) فَمَثِّل لي بعض ما افترق عليه (٧) من رُوي قوله من السلف مما لله فيه نصُّ حكم يحتمل التأويل فهل (٨) يوجد على الصواب فيه دلالة
(١) في ابن جماعة وس وج «من حجة» وحرف «من» ليس في الأصل.
(٢) في ب «في ذم الاختلاف والتفرق» والزيادة ليست في الأصل.
(٣) سورة البينة (٤).
(٤) سورة آل عمران (١٠٥).
(٥) في ب «وغيرهما» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س وج «قال الشافعي فقال».
(٧) في سائر النسخ «فيه» والذي في الأصل «عليه» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها «فيه» ثم ضرب عليها وكتب بجوارها «عليه». والذي في الأصل صحيح، لتفنن الشافعي في استعمال الحروف.
(٨) في ابن جماعة وب «وهل» والذي في الأصل بالفاء، ثم مدها بعضهم ليجعلها واوا وفي س وج «وهو» بدل «فهل»!!
 
١٦٨٢ - قلت (١) قَلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دِلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسًا عليهما أو على واحد منهما
١٦٨٣ - قال فاذكر منه شيئًا
١٦٨٤ - (٢) فقلت له (٣) قال الله (والمطلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنفسِهِنَّ ثلاثةَ قروء (٤»
١٦٨٥ - فقالت عائشة «الأقراء الأطهار» وقال بمثل معنى قولها زيدُ بن ثابت وابن عمر وغيرهما (٥)
١٦٨٦ - وقال نفر من أصحاب النبي «الأقراء الحيض (٦)» فلا يُحِلُّوا (٧) المطلقةَ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
(١) في ابن جماعة وس وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٣) كلمة «له» لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل.
(٤) سورة البقرة (٢٢٨).
(٥) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم (ج ٥ ص ١٩١ - ١٩٢) والبيهقي في السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤١٤ - ٤١٦) وخرجها السيوطي في الدر المنثور (ج ١ ص ٢٧٤).
(٦) الروايات عنهم كثيرة، في السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤١٦ - ٤١٨) والدر المنثور (ج ١ ص ٢٧٥). وقال ابن القيم في زاد المعاد (ج ٤ ص ١٨٤): «وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل ﵃». وقد أطال القول في الخلاف في ذلك، إلى (ص ٢٠٣) ورجح القول بأن الأقراء الحيض.
(٧) في النسخ المطبوعة «فلا تحل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وحذف النون من «يحلون» هنا للتخفيف، من غير ناصب ولا جازم، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٥).
 
١٦٨٧ - قال (١) فإلى أي شئ ترى (٢) ذهب هؤلى وهؤلى (٣)
١٦٨٨ - قلت يتجمع (٤) الأقراء أنها أوقا ت والأوقاتُ في هذا علامات تمرُّ على المطلقات (٥) تحُبس بها (٦) عن النكاح حتى تستكملها
١٦٨٩ - وذهب من قال " الأقراء الحيض فيما نُرى والله أعلم إلى أن قال إن المواقيت أقلُّ الأسماء لأنها أوقات والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشئ (٧) أقل مما بينها والحيض
(١) في ب «فقال»، وفي ابن جماعة وس وج «قال الشافعي فقال»، وكله زيادة عن الأصل.
(٢) في ب «وإلى أي شيء تراه»، وفي باقي النسخ «فإلى أي شيء تراه»، وكلها مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «هؤلاء وهؤلاء»، وهو مخالف لما رسم في الأصل، ومن المعروف ان «أولى وأولاء» كلاهما اسم يشار به إلى الجمع، ويدخل عليهما حرف التنبيه. قال الجوهري: «وأما أولى فهو أيضا جمع لا واحد له من لفظه، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث، ويمد ويقصر، فان قصرته كتبته بالياء، وإن مددته بنيته على الكسر». والشافعي استعمل هنا المقصور، فكتبه الربيع بالياء.
(٤) «يجمع» ضبطت في الأصل بضم أولها وبنقطتين فوقه وأخريين تحته، لتقرأ «تجمع» و«يجمع»، وفي ابن جماعة «تجتمع» وهو مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ «المطلقة» وفي الأصل بالجمع، ثم حاول بعضهم تغييره إلى المفرد.
(٦) في ابن جماعة وس «فيها» والذي في الأصل «بها» ثم ألصق بعضهم فاء بالباء، وفي ب «تحتبس» بدل «تحبس» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة «كما أن حدود الشيء» وحرف «أن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
 
أقل من الطُّهر فهو في اللغة أَولى للعِدَّة (١) أن يكون وقتًا كما يكونُ الهلال وقتًا فاصلًا بين الشهرين
١٦٩٠ - ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سَبيْ أوطاسٍ (٢) أن يُسْتَبْرَينَ قبل أن يُوطَينَ (٣) بحيضة فذهب إلى أن العدة استبراء حيضٌ وأنه فرَقَ بين استبراء الأمة والحرة وأن الحرة تُستبرأ بثلاث حِيَض كواملَ تخرج منها إلى الطُّهر كما تُستبرأ الأمة بحيضة (٤) كاملة تخرج منها إلى الطُّهر
١٦٩١ - (٥) فقال هذا مذهب فكيف اخترتَ غيره والآية محتملة للمعنيين عندك
(١) كلمة «للعدة» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٢) «أوطاس» واد في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين للنبي ﷺ ببني هوازن، ويومئذ قال النبي ﷺ: «حمى الوطيس»، وذلك حين استعرت الحرب، وهو ﷺ أول من قاله. هذا نص ياقوت في البلدان.
وقال الحافظ في الفتح (ج ٨ ص ٣٤): «والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين».
ثم استدل ببعض ما في سيرة ابن اسحق، ثم نقل عن أبي عبيد البكري قال:
«أوطاس واد في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين».
والظاهر أنها أودية متقاربة أو متجاورة.
وحديث سبي أوطاس: «عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». رواه أحمد وأبو داود، كما في المنتقى (رقم ٣٨٣٣ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٠٩) وقال: «أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وإسناده حسن». وانظره في مسند أحمد بألفاظ كثيرة (رقم ١١٢٤٦ و١١٦١٩ و١١٧١٤ و١١٨٢٠ و١١٨٢١ و١١٨٤٦ ج ٣ ص ٢٨ و٦٢ و٧٢ و٨٤ و٨٧).
(٣) «يستبرين» و«يوطين» رسمتا هكذا في الأصل وابن جماعة، ورسمتا في النسخ المطبوعة «يستبرأن» و«يوطأن» بالهمزة. والذي في الأصل على تسهيلها فتكتب وتنطق ياء.
(٤) هنا في س زيادة «واحدة» ولا أدري من أين أتي بها ناسخها أو مصححها؟!
(٥) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
 
١٦٩٢ - قال (١) فقلت له إن الوقت برؤية الأهِلَّة إنما هو علامة جعلها الله للشهور والهلالُ غير الليل والنهار وإنما هو جِماع لثلاثين وتسعٍ وعشرين (٢) كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعًا (٣) يُستأنف بعده العدد وليس له معنى هنا (٤) وأن القُرْء (٥) وإن كان وقتًا فهو من عدد الليل والنهار والحيضُ والطهر
(١) في سائر النسخ «قال الشافعي» والذي في الأصل «قال» فقط.
(٢) عبث القارئون بالأصل في هذا الموضع، فلم أجزم بما كان فيه عن يقين. وفي ابن جماعة «جماع الثلاثين، أو تسع وعشرين، ولكن الألف في «الثلاثين» يظهر أنها مزادة وليست من أصل النسخة، وأما ألف «أو» فإنها ظاهرة الزيادة في الأصل وليست منه، فلذلك لم أثبتها. وفي النسخ المطبوعة «جماع لثلاثين، أو لتسع وعشرين».
(٣) كذا في الأصل، ولم أفهم مراده ولا وجهه، ويظهر أنه أشكل أيضا على قارئيه، فزاد بعضهم بين السطور «والعشرون»، ثم غيرها بضعهم وجعلها «والعشرة»!
وبذلك ثبتت الجملة في ابن جماعة وس وج هكذا: «كما يكون الهلال الثلاثون والعشرة والعشرون جماعا». واما في ب فحذفت كلمة «الهلال» فصارت: «كما يكون الثلاثون والعشرة والعشرون جماعا».
والذي أظنه، ولا أدري أ هو صواب أم خطا، أن كلمة «الهلال» سبق بها قلم الربيع، وأن أصل الكلام «كما يكون الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد» يعني: أن كلا منهما نهاية عقد من عقود الأعداد، يستأنف العدد بعد العقد، فكذلك الهلال يدل على عدد معين من الأيام عند ظهوره، ثم يستأنف العدد كلما ظهر!
ولكن هل هذا كلام له معنى، أو له وجه؟ لا أدري!
(٤) هكذا أيضا في الأصل، ثم غير بعضهم كلمة «هنا» ليجعلها «هذا» وكتب بين السطور كلمة «غير» وبذلك ثبتت الجملة في سائر النسخ هكذا: «ليس له معنى غير هذا». وهي ظاهرة المعنى، وما في الأصل غير مفهوم!!
(٥) كلمة «القرء» رسمت في الأصل - هنا وفيما يأتي - على الرسم القديم «القرو» بالواو وضبطت القاف بالضم في هذا الموضع فقط، ولم تضبط في المواضع الأخرى، ويجوز فيها أيضا فتح القاف.
 
في الليل والنهار من العدة وكذلك شُبِّه الوقت بالحدود وقد تكون (١) داخلة فيما حدث (٢) به وخارجةً منه غيرَ بائن منها (٣) فهو وقت معنى (٤)
١٦٩٣ - قال وما المعنى
١٦٩٤ - قلت الحيض هو أن يُرخِيَ الرَّحمُ الدمَ حتى يظهر والطُّهر أن يَقْري الرَّحِمُ الدمَ فلا يظهرُ ويكون الطهر والقرى (٥)
(١) في سائر النسخ «وقد تكون الحدود». وكلمة «الحدود» ليست من الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر.
(٢) كلمة «حدت» أثبتها كما جاءت في سائر النسخ، وأما ما في الأصل فلم أتمكن من اليقين منه، لعبث بعضهم بالكلمة فيه.
(٣) في ابن جماعة وب وج «منهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٤) يعني: فالقرء وقت في المعنى، أي توقيت وتحديد. وكلمة «معنى» ألصق بها بعضهم لاما لتقرأ «لمعنى» وبذلك ثبتت في س وج، وهو خطأ، وفي ابن جماعة وب «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(٥) «القري» رسمت في الأصل بالياء، وفي سائر النسخ «القرء» بالهمزة، وهو خطأ، لان الشافعي يريد مصدر «قري» بمعنى جمع. ففي اللسان (ج ٢٠ ص ٣٨):
«قريت الماء في الحوض قريا وقري: جمعته». وفي المعيار: «وقري الماء في الحوض قريا كرمي، وقري كعلي: جمعه واسم ذلك الماء القري، كإلى».
والذي قال الشافعي هنا شبيه به ما نقل في اللسان (ج ١ ص ١٢٦) عن أبي إسحق في معنى «القرء» قال: «الذي عندي في حقيقة هذا: أن القرء في اللغة الجمع، وأن قولهم قريت الماء في الحوض، وإن كان قد الزم الياء فهو جمعت.
وقرأت القرآن لفظت مجموعا والقرد يقري، أي يجمع ما يأكل في فيه. فإنما القرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك انما يكون في الطهر»
 
الحبس لا الإرسال فالطهر إذ (١) كان يكون وقتًا أولى في اللسان بمعنى القُرء لأنه حبْس الدم
١٦٩٥ - (٢) وأمر رسول الله عمرَ (٣) حين طلَّق عبدُ الله بن عمر امرأته حائضًا أن يأمره برَجعتها وحَبسِها حتى تطهر ثم يطلِّقُها طاهرًا من غير جماع وقال رسول الله فتلك العِدَّةُ التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساءُ (٤)
١٦٩٦ - (٥) يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (٦) فأخبر رسول الله أن العدةَ الطهرُ دون الحيض (٧)
١) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب زيادة «بن الخطاب رضي الله تعالى عنه».
(٤) حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٦) عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ١٦٢)، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك وغيره، وانظر فتح الباري (ج ٩ ص ٣٠١ - ٣٠٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٤ - ١١) وكتابنا (نظام الطلاق في الاسلام).
(٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٦) سورة الطلاق (١).
(٧) لا نوافق الشافعي ﵁ على هذا الاستنباط، لان معنى قوله تعالى (لعدتهن): في استقبال عدتهن. ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم (ج ١ ص ٤٢٢) وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة: «فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: يطلقها في قبل عدتها». وروايته أيضا (ج ١ ص ٤٢٣) عن ابن عمر قال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ، فقال: ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال له النبي ﷺ: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر:
وقرأ النبي ﷺ: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن». وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا، وفي بعضها «لقبل عدتهن». وانظر الدر المنثور (ج ٦ ص ٢٢٩ - ٢٣٠) وليست كلمة «في قبل» ولا «لقبل» من التلاوة، وانما تلاها النبي ﷺ هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى (لعدتهن) هو: «في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة. وإذ أمر النبي ﷺ أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بايقاعه، وان ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء -: فلا تكون العدة الطهر أبدا، ولا تكون الا الحيض، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها، وهي طاهر لا تستقبل العدة الا أن تكون العدة بالحيض، لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر، انما تستقبل ما بعده، وهو الحيض. وهذا بين لا يكاد يكون موضع نظر.
 
١٦٩٧ - وقال الله (ثلاثة قروء) وكان (١) على المُطَلَّقة أن تأتي بثلاثة قروء فكان (٢) الثالثُ لو أبطأ عن وقته زمانًا لم َتحِلَّ حتى يكون (٣) أو تُويَسَ من المحيض (٤) أو ُيخافَ ذلك عليها فتَعْتَدَّ بالشهور لم يكن للغُسل معنى لأن الغسل رابعٌ غيرُ ثلاثة (٥) ويلزم مَن قال «الغسل عليها» (٦) أن يقول لو أقامت سنةً وأكثر (٧) لا تغتسل لم تحِلَّ (٨)
(١) في ب «فكان» وفي س وج «فلما كان» وكلاهما مخالف للأصل وابن جماعة
(٢) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف لهما أيضا.
(٣) أي: حتى يوجد القرء الثالث. وفي ب «حتى تكون حائضا». وهو خطأ.
(٤) في ابن جماعة وب «يويس من الحيض» وفي ج «يؤيس من المحيض».
وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(٥) ضرب بعضهم على كلمة «ثلاثة» في الأصل وكتب فوقها «الثلاثة» وبذلك أثبتت في سائر النسخ.
(٦) في س وج «إن الغسل عليها» وحرف «إن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(٧) في النسخ «أو أكثر» والألف ليست في الأصل، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير.
(٨) هذا القول محكي عن شريك بن عبد الله القاضي، أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة فلمطلقها الرجعة عليها!! انظر المحلى لابن حزم (ج ١٠ ص ٢٥٩) وبداية المجتهد لابن رشد (ج ٢ ص ٧٥). واشتراط الغسل أو مضى وقت صلاة كاملة عليها بعد الطهر أو غير ذلك مما قال بعض الفقهاء -: لا دليل على شيء منه، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرهم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة ان العدة ثلاثة قروء، والقرء هنا الحيض، فالعدة ثلاث حيض كوامل، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فمن زاد أو نقص، فعليه الدليل. وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض، لأن القائلين بأنه الطهر متفقون على انه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة، ولو كان الطلاق في آخره، قال الشافعي في الام (ج ٥ ص ١٩٢): «فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق، ولو كان ساعة من نهار، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت».
وأما القائلون بأن القرء الحيض، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا، ولا يكون الطلاق الا في طهر لم يمسها فيه، وهو الذي نذهب اليه، وأقمنا الأدلة عليه في كتابنا (نظام الطلاق في الاسلام). ومنهم من ذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض، ولكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج ٢ ص ٧٤): «وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قر ء، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره، وإذا كان كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض». وأقول: إنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحا، من اعتبار جزء الطهر من العدة، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر، لو صح هذا لصح القياس عليه في عدة غير الحائض، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده، على التغليب أيضا!! ولا قائل به فيما أعلم.
 
١٦٩٨ - فكان قول من قال «الأقراء الأطهار» أشبهَ بمعنى كتاب الله (١) واللسانُ واضح على هذه المعاني والله أعلم (٢)
(١) في سائر النسخ «بمعني الكتاب» وهو مخالف للأصل.
(٢) «القرء» نص ابن دريد في الجمهرة (ج ٢ ص ٤١٠) على أنه مهموز. وقال أيضا (ج ٣ ص ٢٧٦): «وأقرأت المرأة إقراء فهي مقرئ. واختلفوا في ذلك: فقال قوم: هو الطهر، وقال قوم: هو الحيض. وكل مصيب، لان الإقراء هو الجمع والانتقال من حال إلى حال، فكأنه انتقال من حيض إلى طهر، وهو الأصح والأكثر ويجوز ان يكون انتقالا من طهر إلى حيض». ونقل البخاري في صحيحه (ج ٩ ص ٤٢٠ - ٤٢١ من الفتح) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: «يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها». وقال ابن قتيبة في غريب القرآن (ج ١ ص ٧٨ من كتاب القرطين): «وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت، يقال: رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي كان يرجع فيه، ورجع لقارئه أيضا». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج ٢ ص ١٧٥):
«وحقيقته الوقت عند بعضهم، والجمع عند آخرين، والانتقال من حال إلى حال عند آخرين، وهو أظهر عند أهل التحقيق». وانظر أيضا مفردات الراغب (ص ٤١١) والفائق للزمخشري (ج ٢ ص ١٦٣ - ١٦٤) ولسان العرب في مادتي (ق ر أ) و(ق ر ا).
وهذا كله يدل على أن «القرء» يطلق في اللغة إطلاقا حقيقيا صحيحا على الحيض وعلى الطهر، وليس مشتركا، لأنه في معنى أعم منهما، يشمل كل واحد منهما.
فالاحتجاج لتفسيره في الآية بالشواهد اللغوية وحدها غير كاف، وانما يرجع في ذلك إلى أدلة الشريعة ونصوصها، ليعرف هل يراد باللفظ فيها أحد المعنيين أو هما. وقد ذكرنا فيما مضى بعض ما يرجع انه في لسان الشارع يراد به الحيض فقط، ونزيد عليه: أن أحاديث كثيرة وردت في المستحاضة، وفيها: أنها تدع الصلاة أيام «أقرائها»، أو نحو هذا، وانظرها في سنن أبي داود (ج ١ ص ١١١ - ١٢٠) وسنن النسائي (ج ١ ص ٦٥) ونصب الراية (ج ١ ص ٢٠١ - ٢٠٢) وهذه الأحاديث على اختلاف رواياتها تدل على أن «القرء» في لسان الشارع انما يراد به الحيض فقط.
وثم حجة أخرى: أن الفقهاء جميعا اتفقوا - ما عدا ابن حزم فيما أعلم - على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وأنهم لم يستدلوا على ذلك بكبير شي إلا بحديث مرفوع ورد من طرق فيها كلام كثير، لفظه: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» أو نحو ذلك، وانظر طرقه في نصب الراية (ج ٣ ص ٢٢٦ - ٢٢٧) ثم بآثار صحاح عن كثير من الصحابة يقولون «عدتها حيضتان»، فروى مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٤) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان». وروى الشافعي في الام (ج ٥ ص ١٩٩) عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فان لم تكن تحيض فشهرين، أو شهرا ونصفا». وهذا اسناد صحيح. ثم روى نحوه عن عمر باسناد آخر فيه رجل مبهم، انظر أيضا نيل الأوطار (ج ٧ ص ٩٠ - ٩٢) والمحلى لابن حزم (ج ١٠ ص ٣٠٦ - ٣١١). وقد دخل هذا اللفظ على القائلين بأن الأقراء الأطهار، أعني قولهم في عدة الأمة أنها حيضتان، ففي الموطأ (ج ٢ ص ١٠٠): «قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها». وقال الشافعي في الأم (ج ٥ ص ١٩٨ - ١٩٩): «فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود، ما لم تكن حاملا، فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره بين عدة الأمة والحرة -:
الا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء، وذلك حيضتان، ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة، ولا يجوز أن يسقط عنها من العدة شيء». ثم قال بعد أسطر: «تعتد إذا كانت ممن تحيض حيضتين، إذا دخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت». وهذا تأول من الشافعي لقولهم «عدتها حيضتان» والا فان اللفظ غلب عليه في كلامه، فعبر هو عن عدتها بأنها حيضتان. ولذلك قال ابن حزم في المحلى. «قالوا كلهم: عدتها حيضتان، إلا الشافعي، فإنه قال: طهران، فإذا رأت الدك من الحيضة الثانية فهو خروجها من من العدة». وهذا من ابن حزم بيان عن مراد الشافعي، لا حكاية اللفظ، والا فلفظه كما ترى «حيضتان».
وكل هذا يدل - كما قلنا - أن «القرء» في لسان الشرع إنما هو الحيض، وإن أطلق على الطهر في اللغة.
 
١٦٩٩ - (١) فأما (٢) أمر النبي أن يُستبرأ السَّبْي بحيضة فبالظاهر (٣) لأن الطهر إذا كان متقدِّمًا للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة بَرِئَت من الحَبَلِ في الطهر (٤) وقد ترى الدمَ فلا يكون صحيحًا إنما يصح حيضةً بأن تكمل الحيضة فبأي (٥) شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة (٦) فهو براءة من الحبل في الظاهر
١٧٠٠ - (٧) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في س وج «فلما» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(٣) في ب «فالظاهر» وهو خطأ.
(٤) في سائر النسخ «في الظاهر» والذي في الأصل «الطهر» ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها «الظاهر». وأثبتنا ما في الأصل، والمعنى صحيح بكل حال.
(٥) في ب وس «فأي» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٦) في النسخ المطبوعة زيادة «صحيحة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة.
(٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
 
استبراءٍ مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطُهرين وطهرٍ ثالث فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه أريد بها مع الاستبراء التَعَبُّد
١٧٠١ - قال (١) أفتوجدوني في غير هذا ما (٢) اختلفوا فيه مثل هذا
١٧٠٢ - قلت نعم وربما وجدناه أوضحَ وقد بيَّنا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة (٣) وفيه دلالة لك على ما سألتَ عنه وما كان في معناه إن شاء الله
١٧٠٣ - (٤) وقال الله (٥) (والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْن بأنفسهن ثلاثةَ قروء) (٦)
١٧٠٤ - وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (٧) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٨»
(١) في ابن جماعة «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٢) في سائر النسخ «مما» بدل «ما»، وهو مخالف للأصل.
(٣) يشير إلى ما مضى في (باب العلل في الأحاديث ص ٢١٠) وما بعده إلى (ص ٣٤٢) وكذلك كتاب (اختلاف الحديث) كله في هذا المعنى.
(٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥) في ب «قال الله» بدون حرف العطف، وهو ثابت في الأصل.
(٦) سورة البقرة (٢٢٨).
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». وأيضا فإنه في الأصل لم يذكر أول الآية، بل ذكر فيه من أول قوله «من نسائكم» وذكر أولها في سائر النسخ، فأثبتناه ليفهم القارئ غير الحافظ.
(٨) سورة الطلاق (٤).
 
١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (١) ويَذَرون أزواجًا يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (٢)
١٧٠٦ - فقال (٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (٥) أربعةَ أشهر وعشرًا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرًا وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معًا إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصًا إلا في الطلاق (٦)
١٧٠٧ - (٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشرًا تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين
(١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٢) سورة البقرة (٢٣٤).
(٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٤) في سائر النسخ «في المطلقات» وحرف «في» ليس بالأصل، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر.
(٥) في النسخ المطبوعة زيادة «أن تعتد» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(٦) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٦) والدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٨٨ - ٨٩) والمحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ - ٢٦٥).
(٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور.
(٨) في ابن جماعة وب زيادة «عشر»، وفي س وج «وعشرا» وليس ذلك في الأصل، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشرا»، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر» فقط.
 
فلا تسقط (١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (٤) من الآخر
١٧٠٨ ﷿ قال (٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير
١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معًا وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة
١٧١٠ - قال (٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (٧)
١٧١١ - (٨) أخبرنا سفيان (٩) عن الزهري عن عبيد الله بن
(١) في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء.
(٢) في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٣) في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة وب وج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا.
(٥) في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل.
(٦) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج. وفي ب «قال الشافعي».
(٧) في ابن جماعة وب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س وج «وفي مثل معناه في الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و«مثل» خبر مقدم.
(٨) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٩) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
 
عبد الله (١) عن أبيه «أن سُبَيْعَةَ الأسلَمِية (٢) وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فمَرَّ بها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ (٣) فقال قد تَصَنَّعتِ للأزواج إنها أربعةَ أشهر وعشرًا (٤) فذكرت ذلك سُبَيعة (٥) لرسول الله فقال كذب أبو السنابل أَو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي» (٦)
(١) في النسخ زيادة «بن عتبة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته.
(٢) زاد بعضهم فوق اسمها في الأصل «بنت الحارث» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة هكذا «أن سبيعة الأسلمية ابنت الحرث» وفي س وج «أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث» وفي ب «أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية». و«سبيعة» بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح العين المهملة، وهي بنت الحرث، صحابية من المهاجرات، وزوجها الذي توفي عنها هو «سعد بن خولة».
(٣) «بعكك» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، بوزن «جعفر». أبو السنابل هذا قرشي من بني عبد الدار بن قصي، اختلف في اسمه كثيرا، وهو صحابي معروف.
(٤) كتب مصحح ب بحاشيتها: «هكذا في جميع النسخ بالنصب، وكأنه على اللغة الأسدية، إن لم يكن تحريفا من الناسخ الأول»!! وأقول: «يريد باللغة الأسدية نصب معمولي «إن». والألف في «عشرا» ثابتة في الأصل ومعها فتحتان. وكانت ثابتة في ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر. والذي أراه أرجح أنه جاء به منصوبا على حكاية اللفظ في الآية، إشارة منه إلى الاستدلال بها.
(٥) في ب «فذكرت سبيعة ذلك» وفي س وج «فذكرت ذلك سبيعة الأسلمية» وكلاهما مخالف الأصل وابن جماعة.
(٦) الحديث رواه الشافعي في الأم بنحوه بهذا الإسناد (ج ٥ ص ٢٠٦). وهذا الإسناد ظاهره الإرسال، لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك القصة، ولكن روى البخاري من طريق الليث عن يزيد: «أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية: كيف أفتاها النبي ﷺ» الخ، وروى مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب: «حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية» الخ، قال الحافظ في الفتح (ج ٩ ص ٤١٥): «قد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة، فيحتمل أن يكون عبد الله لقي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها ممن سيذكر من الوسائط». وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح، فقد روى أحمد في المسند (ج ٦ ص ٤٣٢) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: «أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ؟ فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل، يعني ابن بعكك، حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت، فقال لها: اربعي على نفسك، أو نحو هذا، لعلك تريدين النكاح؟! إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت: فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال لها النبي ﷺ:
قد حللت حين وضعت حملك». وهذا إسناد صحيح متصل ليست له علة، ويظهر أن عبد الله بن عتبة حدث مروان القصة. ذكر له أنه لم يسمعها من سبيعة نفسها، فأمره أن يذهب إليها ويسألها، حتى يتوثق من صحة الرواية.
وأما أصل القصة فإنه ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما، من أحاديث الصحابة، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٦) وطبقات ابن سعد (ج ٨ ص ٢١٠ - ٢١١) ومسند أحمد (ج ٦ ص ٤٣٢ - ٤٣٣، وج ٤ ص ٣٠٤ - ٣٠٥) وفتح الباري (ج ٩ ص ٤١٤ - ٤٢٠) وصحيح مسلم (ج ١ ص ٤٣٣) والدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٧) والإصابة (ج ٨ ص ١٠٣).
 
١٧١٢ - (١) فقال أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد (٢) خالف قولُه السنةَ ولكن اذكُرْ من خلافهم ما ليس فيه نصُّ سنة مما دل عليه القُرَآن نصًا واستنباطًا أو دلَّ عليه القياس
١٧١٣ - (٣) فقلت له قال الله (للذين يؤلون من نسائهم (٤)
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين السطور «قال»
(٢) في ب «فلا حجة لأحد» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: سميع عليم». والايلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه، وإن زاد عنها أو لم يحدد أجلا كان موليا، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، والحلف إنما يكون بالله ﷿. قال الشافعي في الأم (ج ٥ ص ٢٤٨): «ولا يحلف بشيء دون الله ﵎، لقول النبي ﷺ:
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي: فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث، ولا كفارة عليه إذا حنث، والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة». وهذا هو الحق، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء.
 
تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (١»
١٧١٤ - فقال الأكثر ممن رُوي عنه من أصحاب النبي (٢) عندنا إذا مضت أربعة أشهر وُقف المولى فإنا أن يفئ وإما أن يُطَلِّق (٣)
١٧١٥ - وروي عن غيرهم من أصحاب النبي (٤) عزيمةُ الطلاق انقضاءُ أربعة أشهر (٥)
(١) سورة البقرة (٢٢٦ و٢٢٧).
(٢) في ب «من أصحاب رسول الله» وما هنا هو الثابت في الأصل.
(٣) هذا مذهب ابن عمر، رواه عنه البخاري (ج ٩ ص ٣٧٧) وقال: «ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ». وذكر الحافظ في الفتح تخريج الآثار عنهم بذلك، ثم قال: «وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وسائر أصحاب الحديث».
(٤) في ب «رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٥) في س وج «الأربعة أشهر» وفي ابن جماعة وب «الأربعة الأشهر». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ألصق بعضهم في الكلمتين ألفا ولاما في أول كل منهما. وهذا القول قول ابن مسعود وجماعة من التابعين، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة، كما حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (ج ٢ ص ٨٣) والترمذي في سننه (ج ٢ ص ٢٢٢ - ٢٢٢ من شرح المبار كفوري).
 
١٧١٦ - (١) ولم ُيحفظ (٢) عن رسول الله في هذا (٣) بأبي هو وأمي شيئًا (٢)
١٧١٧ - قال فأي القولين (٤) ذهب
١٧١٨ - قلت ذهبت إلى أن المُولي لا يلزمه طلاقٌ وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أَعرِض له حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر قلت له في أول طلِّقْ والفيئةُ (٥) الجماعُ
١٧١٩ - قال فكيف اخترتَه على القول الذي يخالفه
١٧٢٠ - قلت رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول (٦)
١٧٢١ - قال (٧) وما دل عليه من كتاب الله
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) «يحفظ» نقطت في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة، على البناء لما لم يسم فاعله، وقوله «شيئا» كتب فيه بالألف، فيكون نائب الفاعل إما قوله «عن رسول الله» وإما قوله «في هذا»، على لغة من أجاز ذلك، كما بينا آنفا في (رقم ١٤٨٧). وفي ابن جماعة «نحفظ» بالنون على البناء للفاعل، وفي س «بالبناء للمفعول ورفع «شيء». وكله مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة وب «في هذا عن رسول الله» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(٤) في سائر النسخ «فإلى أي القولين» وهو مخالف للأصل. وما فيه صحيح على تقدير «ذهبت اليه».
(٥) «الفيئة» بفتح الفاء وبكسرها: الرجوع، ولم تضبط الفاء في الأصل إلا مرتين فيما يأتي، إحداهما بالفتح، والأخرى بالفتح والكسر معا.
(٦) في س وج «بالمفعول» بدون الواو العطف، وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وهو خطأ أيضا، لأنه يريد الاستدلال لقوله بالكتاب وبالعقل، ولذلك سيأتي سؤال مناظره له قريبا، إذ يقول: «فما يفسده من قبل العقول».
(٧) في س «وقال» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
 
١٧٢٢ - قلت لما قال الله (للذين يُؤلون من نسائهم تَرَبُّصُ أربعةَ اشهر (١» كان الظاهر في الآية أن من أنظَرَه الله أربعة أشهر في شئ لم يكن له (٢) عليه سبيل حتى تمضي أربعةُ أشهر
١٧٢٣ - قال فقد يحتمل أن يكون الله (٣) ﷿ جعل له أربعة أشهر يفئ فيها كما تقول قد أجَّلتك في بناء هذه الدار أربعة اشهر تفرُغُ فيها منها
١٧٢٤ - قال (٤) فقلت له هذا لا يتوهمه مَن خوطب به حتى يُشترط في سياق الكلام (٥) ولو قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلًا حتى تنقضي ولم يفرُغ منها فلا (٦) يُنسب إليه أن لم يفرغ من الدار وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من الأربعة أشهر شئ فإذا لم يبقى منها شئ لَزِمَه اسم الخُلْف وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب (٧)
(١) سورة البقرة (٢٢٦).
(٢) كلمة «له» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وان ضرب عليها بعضهم بإشارة خفيفة.
(٣) في ب «أن يكون كتاب الله»، وكلمة «كتاب» ليست في الأصل ولا غيره من النسخ.
(٤) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج.
وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٥) في ب زيادة «ذلك» ولا أدري من أين أتى بها مصححها.
(٦) في س «ولا» بالواو، والذي في الأصل يحتمل القراءة بالواو وبالفاء، ولكنه بالفاء أقرب إلى عادته في الكتابة.
(٧) في النسخ المطبوعة «تقارب» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وخطأ أيضا.
 
الأربعةَ وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (١)
١٧٢٥ - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة إلا مُضِيُّها (٢) لأن الجماع يكون في طَرفة عين فلو كان على ما وصفتَ تَزَايَلَ (٣) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تَزَايل (٣) حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (٤) فإما أن يفئ وإما أن يطلِّق
١٧٢٦ - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غيرُ ما ذهبتَ إليه كان قوله (٥) أَولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها
١٧٢٧ - والقُرَآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (٦) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (٧)
(١) في النسخ المطبوعة «الأربعة الأشهر» وكلمة «الأشهر» ليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(٢) في ابن جماعة وب «على أن لا يفئ في الأربعة إلا بمضيها». وفي س «على ان لا يفئ في الأربعة الأشهر إلا بمضيها» وكذلك في ج ولكن بلفظ «الأربعة أشهر».
وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم بين السطور كلمتي «في» و«الأشهر» وألصق لا ما في «مضيها» لتقرأ «لمضيها». وكل هذا عبث، وما في الأصل صحيح.
(٣) «تزايل» في الموضعين منقوطة بالتاء الفوقية في الأصل وابن جماعة. و«التزايل» التباين. وفي ب وج «يزايل» في الموضعين، وفي س «تزايل» في الموضع الأول، وكل هذا خطأ ولا معنى له.
(٤) في سائر النسخ «حقا عليه» بالتقديم والتأخير. وما هنا هو الأصل ثم عبث به عابث فضرب على كلمة «عليه» ثم كتبها بالحاشية، وأشار إلى جعل موضعها بعد «حقا».
(٥) في سائر النسخ «قولنا»، وهو مخالف للأصل. والضمير في «قوله» راجع إلى «غير»، أي: كان القول بغير ما ذهبت اليه أولى القولين بالآية.
(٦) في النسخ المطبوعة «أو من سنة». وحرف «من» مكتوب بخط ضئيل في الأصل فوق السطر، وكذلك كتب في ابن جماعة فوق السطر.
(٧) في س «الظاهر» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
 
١٧٢٨ - قال فما في سياق الآية ما يدل (١) على ما وصفتَ
١٧٢٩ - قلت لما ذكر الله ﷿ أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (٢» فذكر الحُكمين معًا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (٣) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه (٤) عليك بلا فصل وفي كل ما خُيرِّ (٥) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل
١٧٣٠ - (٦) ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر (٧) وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر فيكونان (٨) حكمين ذكرا معًا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر
(١) في س وج «مما يدل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، بل كتب في ابن جماعة على «ما» كلمة «صح».
(٢) سورة البقرة (٢٢٦ و٢٢٧).
(٣) في ب «لا» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٤) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين، والنصب أصح، لأنه منصوب ب «أن» مضمرة وجوبا بعد «أو» في جواب الأمر.
(٥) في س «خيرت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٧) في سائر النسخ «إلى أربعة أشهر» وحرف «إلى» ليس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر.
(٨) في س «فيكونا» بحذف النون، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.
 
١٧٣١ - قال فأنت تقول إن فاءَ قبل الأربعة الأشهر (١) فهي فيئة
١٧٣٢ - قلت نعم كما أقول إن (٢) قضيتَ حقًا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئتَ منه وأنت محسن متسرِّع (٣) بتقديمه قبل يحلَُّ (٤) عليك (٥)
١٧٣٣ - فقلت له (٦) أرأيت من الإثم كان (٧) مُزمَعًَا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر
١٧٣٤ - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (٨) حتى يفئ والفيئة الجماعُ إذا كان قادرًا عليه
١٧٣٥ - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الأيلي (٩) لأن المعنى (١٠) في الجماع
(١) كلمة «الأشهر» ثابتة في الأصل. وفي ابن جماعة بدلها «أشهر» وضرب عليها بالحمرة.
(٢) في ب «كما تقول إذا» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٣) في سائر النسخ «متطوع»، والذي في الأصل «متسرع» وهو أصح وأجود معنى.
(٤) في النسخ المطبوعة «قبل أن يحل»، وحرف «أن» ليس في الأصل، ولا نسخة ابن جماعة، بل كتب فيها في موضعه «صح»، ولم يمنع هذا أن يزيد الحرف بعضهم بحاشيتها!!
(٥) في سائر النسخ زيادة «الأجل» ولم تذكر في الأصل.
(٦) في س وج «قلت له»، وفي ب «قال قل له» وفي ابن جماعة «قال الشافعي وقلت له» وكلها مخالف للأصل.
(٧) يعني: أرأيت من الإثم الصورة الآتية: كان مزمعا الخ؟
(٨) هكذا رسم في الأصل على صورة المرفوع بغير ضبط، فضبطناه بالنصب مع بقاء رسمه.
(٩) «الإيلاء» مهموز، ولغة قريش تخفيف الهمزات في أكثر الكلام. فإذا حذفت صار على صورة المقصور، فيكتب بالياء، والربيع يكتب أكثر الكلمات بالألف، ولكنه يحرص على كتابة بعضها بالياء، إذا خشي أن يقرأها القارئ بالألف، ولذلك كتب كلمة «الأيلي» هنا فيما يأتي في كل المواضع بالياء، ليرشد القارئ إلى انها في لغة الشافعي بحذف الهمزة.
(١٠) في ب «لأنه التي» وهو خطأ ومخالف للأصل.
 
١٧٣٦ - قال نعم
١٧٣٧ - قلت وكذلك (١) لو كان عازمًا على أن لا يفئ يحلف في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مُضِي الأربعة الأشهر بطرْفة عين خرج من طلاق الإيلَى وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (٢) من طلاق الإيلى
١٧٣٨ - قال نعم
١٧٣٩ - قلت ولا يصنعُ (٣) عزمُهُ على ألا يفئ ولا يمنعه جماعه بلذَّة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع مِن أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك
١٧٤٠ - قال هذا كما قلتَ وخروجُهُ بالجماع على أي معنى كان الجماع
(١) في ابن جماعة «لذلك» بحذف الواو، وفي ب «فكذلك» بالفاء، وكلاهما مخالف للأصل.
(٢) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجملة كلها، ثم كتب بعضها بالحاشية، وهو «وإن كان جماعه لغير الفيئة» ولم يكتب ما بعده.
(٣) في ابن جماعة وس «ولا يضيع»، في ج «ولا يضع»، وفي ب «فلا يضيع»، وكتب مصححها بحاشيتها: «هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعض اخر: فلا يضع، بغير ياء، وانظر». وكل هذا خطأ مخالف للأصل، وقد وضع به تحت الصاد نقطة، أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه. والمعنى أن الشافعي يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه؟
فقوله «يصنع» حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام.
 
١٧٤١ - قلت فكيف (١) يكون عازمًا على أن لا يفئ في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولًا يصح في العقول (٢) لأحد
١٧٤٢ - قال فما يُفسده من قبل العقول (٣)
١٧٤٣ - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربُك أبدًا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٤ - قال إن (٣) قلتُ نعم
١٧٤٥ - قلتُ فإن جامع قبل الأربعة (٤)؟
١٧٤٦ - قال فلا ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعة أشهر
١٧٤٧ - قال (٥) فتكلُّمُ المُولي بالإيلى ليس هو طلاق (٦)
(١) في ب «وكيف» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٢) في الموضعين في سائر النسخ «المعقول» وهو مخالف للأصل.
(٣) حرف «إن» لم يذكر في س وج وهو ثابت في الأصل ابن جماعة، حذفه خطأ.
(٤) في ب زيادة «الأشهر» وفي س وج «أشهر» وليس شيء من هذا في الأصل ولا ابن جماعة.
(٥) في سائر النسخ «قلت»، والذي في الأصل «قال» والمراد به الشافعي، وهذا من تنويعه في استعمال ضمير المتكلم أو الغائب.
(٦) في ج «طالق» وهو خطأ. و«طلاق» منصوب خبر «ليس»، و«هو» ضمير فصل، ولم تضبط الكلمة في الأصل، وضبطت في ابن جماعة بالرفع، فتكون كلمة «هو» مبتدأ، و«طلاق» خبر، والجملة خبر «ليس».
 
إنما هي (١) يمين ثم جاءت عليها مُدة جعلتها طلاقًا أيجوز لأحد يعقل من حيث يقولُ أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم
١٧٤٨ - قال (٢) فهو يدخل عليك مثلُ هذا
١٧٤٩ - قلت وأين (٣)
١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق
١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتًا مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (٦) ُيجبر (٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (٨) أو طلاق فإن امتنع
(١) في س «إنما هو» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(٢) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل وسائر النسخ.
(٣) في ب «وأين هو» وكلمة «هو» لم تذكر في الأصل ولا غيره.
(٤) في سائر النسخ «يجعل». والذي في الأصل «جعل» ثم عبث به بعضهم فألصق ياء في الجيم، وهي ظاهرة الاصطناع.
(٥) في سائر النسخ «الأربعة» وهو مخالف للأصل، وقد ألصق بعضهم ألفا ولاما في أول الكلمة.
(٦) «مؤتنف» أي جديد مستأنف. وفي ب وس «مؤقت» وفي ج «موقوت» وكله مخالف للأصل وابن جماعة.
(٧) في س وج «يخير» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(٨) «فيئة» ضبطت هنا في الأصل بفتحة فوق الفاء وكسرة تحتها.
 
منهما أُخذ منه الذي يُقدر على أخذه منه وذلك أن يُطلَّق عليه لأنه لا يحل (١) أن ُيجامَعَ عنه ... (٢)
١٧٥٢ - (٣) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما ُسمِّي له فإن فَضَل فضل ولا عَصَبَة للميت ولا ولاءَ كان ما بقي لجماعة المسلمين
١٧٥٣ - وعن غيره (٤) منهم أنه كان يردُّ فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلًا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف
(١) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وعليها في ابن جماعة «صح». وهي مزادة في الأصل فوق السطر، وزيادتها غير جيدة، لأن كلمة «يطلق» ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة «يجامع» بالبناء للمجهول، فلا تصح زيادة «له» هنا، والا تعين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل، كما هو واضح بديهي.
(٢) هنا في ابن جماعة عنوان «باب المواريث» وليس في الأصل، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «باب في المواريث». وهذا العنوان لا معنى له هنا، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث ثم ما بعده في توريث الجد -: ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما «ليس فيه نص سنة، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس» كما مضى في الفقرة (١٧١٢).
(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٤) في سائر النسخ «وروي عن غيره» وكلمة «روي» ليست في الأصل.
 
١٧٥٤ - فقال بعض الناس لمَ لم تردَّ فضل المواريث
١٧٥٥ - قلت استدلالًا بكتاب الله
١٧٥٦ - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت
١٧٥٧ - قلت قال الله (إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (١»
١٧٥٨ - وقال (وإن (٢) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (١»
١٧٥٩ - فذكر الأخت منفردةً فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخَ منفردًا فانتهى به إلى الكلِّ وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت (٣) نصفَ ما للأخ
١٧٦٠ - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردةً ومع الأخ سواءً بأنها لا تساوي الأخَ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث
١٧٦١ - فلو قلتَ في رجل مات وترك أخته لها النصف
(١) سورة النساء (١٧٦).
(٢) في الأصل «فان» بالفاء، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة. وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت فجعلت واوا.
(٣) في ابن جماعة وس وج زيادة «منفردة» وليست في الأصل.
 
بالميراث وأردُدُ (١) عليها النصف كنتَ قد أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع
١٧٦٢ - (٢) فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثًا إنما أعطيها (٣) إياه ردًا
١٧٦٣ - قلت وما معنى «ردا» أشيئ استحسنه وكان إليك أن تضعه حيث شئتَ أن تعطيه جيرانه أو بعيدَ النسب منه أيكون ذلك لك
١٧٦٤ - قال ليس ذلك للحاكم ولكن (٤) جعلتُهُ ردًا عليها بالرَّحِم
١٧٦٥ - ميراثًا (٥)
١٧٦٦ - قال فإن قلته (٦)
١٧٦٧ - قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله (٧)
(١) في سائر النسخ «وأرد» بالادغام، والذي في الأصل بدالين. وفك الادغام جائز، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر (ج ٢ ص ١٥٠).
(٢) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٣) في س وج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(٥) قوله: «ميراثا» ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة.
وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة «فقلت» بيانا لذلك، وثبتت في سائر النسخ.
(٦) في س وج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا.
(٧) ذكر الشافعي في الام (ج ٤ ص ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها: «فقلت له: وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. قال: أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فان رأى غيرك غيرها موضعه، فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا، أو غريبا محتاجا؟! قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام.
المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».
 
١٧٦٨ - قال فأقول لك ذلك (١) لقول الله (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (٢»
١٧٦٩ - (٣) فقلت له (٤) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) نزلت (٥) بأن الناس توارثوا بالحِلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته مَن لم يكن مهاجرًا وهو أقرب إليه ممن وَرِثه فنزلت (وأولوا الأرحام) الآية على ما فُرِضَ لهم (٦)
١٧٧٠ - قال فاذكر الدليل على ذلك
١٧٧١ - قلت (٧) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
(١) في ابن جماعة «قال: فأقول ذلك» بحذف «لك» وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعضهم فيه. وفي س وج «قلت فأقول ذلك» وهو خطأ واضح.
(٢) سورة الأنفال (٧٥) وسورة الأحزاب (٦).
(٣) هنا في ب زيادة «قال». وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي»
(٤) كلمة «له» لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل.
(٥) في ابن جماعة وب «وأولوا الأرحام نزلت» وما هنا هو الثابت في الأصل.
(٦) «فرض» ضبط في الأصل بضم الفاء، وضبطت في ابن جماعة بفتحها. وفي ب «على ما فرض الله لهم». وانظر في نزول الآية لباب النقول للسيوطي (ص ١١٤) والدر المنثور له أيضا (ج ٣ ص ٢٠٧).
(٧) في ابن جماعة وب وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
 
في كتاب الله) على ما فُرِضَ لهم (١) ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثرَ ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثًا وأنك (٢) لو كنت إنما تُوَرِّث بالرحم كانت رحم البنت (٣) من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معًا ويكونون (٤) أحقَّ (٥) من الزوج الذي لا رحم له
١٧٧٢ - ولو كانت الآية كما وصفتَ كنتَ قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك (٦) أخته ومَوَاليَه (٧) فتُعطيَ أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذَوِي أرحام (٨) ولا مفروضًٍ لهم في كتاب الله فرض منصوص (٩)
(١) «فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س وج «على ما فرض الله لهم».
وفي ابن جماعة وب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل.
(٢) في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل.
(٣) في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور.
(٦) «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!!
(٧) هنا في ب وس زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل.
(٨) في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.
(٩) وانظر أيضا الأم (ج ٤ ص ١٠ - ١١).
 
(١)
١٧٧٣ - (٢) واختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يُوَرَّث (٣) معه الأخوة
١٧٧٤ - وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوا أبا وأسقطوا الاخوة منه (٤)
١٧٧٥ - (٥) فقال (٦) فكيف صرتم إلى أن ثبَّتم (٧) ميراث الإخوة مع الجد أَبِدِلالةٍ من كتاب الله أو سنة (٨)
١٧٧٦ - قلت أما شئ مبيَّنٌ في كتاب الله أو سنةٍ فلا أعلمه
١٧٧٧ - قال فالأخبارُ متكافئة (٩) والدلائلُ بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الاخوة
(١) هنا بحاشية الأصل عنوان «باب اختلاف الجد»، وفي باقي النسخ «باب الاختلاف في الجد» وليس للعنوان هنا موضع، كما بينا في الحاشية التي قبل الفقرة (١٧٥٢).
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في س وج «يرث» وهو مخالف للأصل، والذي فيه يحتمل أن يقرأ أيضا «نورث».
(٤) انظر أيضا الموطأ (ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣).
(٥) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة «قال الشافعي».
(٦) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(٧) في س وج «أثبتم» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ب «أو بسنة» والباء ليست في الأصل، وحذفها أصح وأجود. وفي ج «أو سنته» وهو خطأ.
(٩) في النسخ المطبوعة زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
 
١٧٧٨ - قلت (١) وأين الدلائل
١٧٧٩ - قال وجدت اسم الأُبُوَّة تلزمه (٢) ووجدتكم مجتمعين على أن تحجُبُوا به بني الأم ووجدتكم لا تنقُصونه من السدس وذلك كله حكمُ الأب
١٧٨٠ - (٣) فقلت له ليس باسم (٤) الأبوة فقط نُوَرِّثه
١٧٨١ - قال وكيف ذلك
١٧٨٢ - قلت أجد (٥) اسم الأبوة يلزمه ولا يرث
١٧٨٣ - قال وأين (٦)
١٧٨٤ - قلت قد يكون دون أبٌ واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدمَ وإذا كان (٧) دون الجد أبٌ لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا لا يرث واسم الأبوة في هذا كله لازم له فلو كان باسم الأبوة يرث ورث في هذه الحالات
(١) في ابن جماعة وس وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٢) هكذا نقطت التاء من فوق في الأصل هنا وفي بعض المواضع الآتية، وهو جائز، لان المضاف إليه مؤنث لفظا، فاكتسب المضاف التأنيث منه. وفي سائر النسخ «يلزمه» على التذكير.
(٣) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٤) في ب «لاسم» باللام، وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٥) في سائر النسخ «قد أجد» وحرف «قد» لم يذكر في الأصل، ولكنه زيد فيه فوق السطر.
(٦) في ب «فأين» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب «وإن كان» وهو مخالف للأصل.
 
١٧٨٥ - وأما حجبنا به بني آدم فإنما حجبنا به خبرًا لا باسم الأبوة وذلك أنا نحجب بني الام ببنت (١) بن بن مُتَسَفِّلةٍ (٢)
١٧٨٦ - وأما أنا لم نَنْقصه من السدس فلسنا نَنقص الجدة من السدس
١٧٨٧ - وإنما فعلنا هذا كلَّه اتباعًا لا أن حكم الجد إذ (٣) وافق حكم الأب في معنى كان مثلَه في كلِّ معنىً ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب (٤) في بعض المعاني كان مثلَه في كل المعاني كانت بنتُ (٥) الابن المتَسَفِّلة (٦) موافقةً له فإنا نحجب بها بني
(١) في س وج «وذلك انما تحجب بني الأم بنت» الخ، وهو مخالف للأصل، وفي ب كالأصل ولكن فيها «بابنة» بدل «ببنت».
(٢) في سائر النسخ «مستفلة» بتقديم السين على التاء، والذي في الأصل تقديم التاء.
(٣) في سائر النسخ «إذا» والذي في الأصل «إذ» ثم زاد بعضهم ألفا بعد الذال.
(٤) هكذا ضبطت في الأصل بشدة فوق الباء وهي لغة نادرة، ففي اللسان (ج ١٨ ص ٩):
«ويقال: استئب أبا، واستابب أبا، وتأب أبا، واستئم أما، واستأمم أما، وتأمم أما. قال أبو منصور: وإنما شدد الأب والفعل منه، وهو في الأصل غير مشدد لأن الأب أصله أبو، فزادوا بدل الواو باء، كما قالوا: قن، للعبد، وأصله قني، ومن العرب من قال لليد:
يد، فشدد الدال، لأن أصله يدي».
وفي المصباح: «وفي لغة قليلة تشدد الباء عوضا من المحذوف، فيقال: هو الأب».
(٥) في ب «ابنة» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ابن جماعة وب «المستفلة» بتقديم السين، والذي في الأصل بتقديم التاء وشدة فوق الفاء.
 
الأم وحكمُ الجدة موافق له فإنا (١) لا ننقصها من السدس
١٧٨٨ - قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجُبُ (٢) بالجد الإخوة
١٧٨٩ - قلت بُعدُ قولكم من القياس
١٧٩٠ - قال فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه
١٧٩١ - قلت أرأيت الجدَّ والأخ أيدلي واحد (٣) منهما بقرابة نفسه أو بقرابة غيره
١٧٩٢ - قال وما تعني
١٧٩٣ - قلت أليس إنما (٤) يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الأخ أنا بن أبي الميت
١٧٩٤ - قال بلى
١٧٩٥ - قلت (٥) وكلاهما (٦) يُدلي بقرابة الأب بقدْر موقعه منها
١٧٩٦ - قال نعم
(١) في ابن جماعة وب وج «بأنا» وهو مخالف للأصل.
(٢) في سائر النسخ «يحجب» بالياء التحتية، والذي في الأصل بالنون.
(٣) في النسخ المطبوعة «كل واحد»، وكلمة «كل» ليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(٤) كلمة «إنما» غير واضحة في الأصل، لعبث بعض قارئيه بها، وقد أظن أن أصلها «أن» أو «أنه»، ولكني لا أجزم بذلك.
(٥) في س وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ب «فكلاهما» وهو مخالف للأصل.
 
١٧٩٧ - قلت فاجعلِ الأب الميت وتَرَكَ ابنه وأباه كيف ميراثهما منه
١٧٩٨ - قال لابنه (١) خمسةُ أسداس (٢) ولأبيه السدسُ
١٧٩٩ - قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب وكان (٣) الأخُ من الأب الذي يُدلي الأخُ بقرابته والجدُّ أبو الأب من الأب الذي يُدلي بقرابته كما وصفتَ كيف حجبتَ الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبًا بالآخر انْبَغَى أن ُيحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما (٤) بكثرة ميراث الذي (٥) يُدليان معًا بقرابته أو ُتجعلَ (٦) للأخ خمسةَ أسداس وللجد سدسًٌ (٧)
١٨٠٠ - قال فما منعك من هذا القول
١٨٠١ - قلت كل المختلفين مجتمعين (٨) على أن الجد مع
(١) في سائر النسخ «لابنه منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(٢) في ب زيادة «المال» وليست في الأصل ولا باقي النسخ.
(٣) عبث بالأصل عابث، فجعل الواو فاء، ولم يوافقه شيء من النسخ على ذلك.
(٤) في ب «أولى» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(٥) في ب «من الذي»، وحرف «من» ليس في الأصل ولا غيره.
(٦) «تجعل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية، ولم تنقط في ابن جماعة، وفي ب «نجعل» وفي ج «يجعل».
(٧) «سدس» ضبطت في ابن جماعة بالرفع، وضبطناها به وبالنصب لاحتمال الإعرابين.
وفي س وج «السدس» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ابن جماعة وب «مجمعون» وهو مخالف للأصل. وفي ج «مجتمعين» وهو لحن.
 
الأخ مثلُه أو أكثر حظًا منه فلم يكن لي هندي (١) خلافهم ولا الذهاب إلى القياس مخرِج من جميع أقاويلهم
١٨٠٢ - وذهبتُ (٢) إلى اثبات (٣) الإخوة مع الجد أَولى الأمرين لما وصفتُ (٤) من الدلائل التي أوجدنيها القياسُ (٥)
١٨٠٣ - مع أن ما ذهبتُ إليه قولُ الأكثر من أهل الفقه بالبلدان (٦) قديمًا وحديثًا
١٨٠٤ - مع (٧) أن ميراث الإخوة ثابت في المتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الإخوة أَثبتُ في السنة من ميراث الجد أقاويل الصحابة (٨)
١٨٠٥ - (٩) فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها
(١) كلمة «لي» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم، فلم تثبت في ابن جماعة وس وج.
وثبتت في ب ولكن بحذف كلمة «عندي» والصواب ما في الأصل.
(٢) في ابن جماعة وس وج «فذهبت» والذي في الأصل بالواو.
(٣) في سائر النسخ «إلى أن إثبات»، وحرف «أن» ليس في الأصل. وما فيه صواب، لان قوله بعد «أولى الأمرين» خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو أولى الامرين.
(٤) في ج «كما وصفت»، وفي ب «لما وصفنا» وكلاهما مخالف للأصل.
(٥) في س وج «التي وجدت بها القياس» وهو مخالف للأصل.
(٦) في ابن جماعة «في البلدان» وهو مخالف للأصل.
(٧) في النسخ المطبوعة «ومع»، والواو ليست في الأصل وزيدت فيه فوق السطر، وليست في ابن جماعة أيضا، وكتب فوق السطر في موضعها «صح» أمارة صحة حذفها.
(٨) هذا العنوان زدته أنا، لم يذكر في الأصل ولا غيره من النسخ.
(٩) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
 
١٨٠٦ - فقلت نصير منها (١) إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان (٢) أصحَّ في القياس
١٨٠٧ - قال (٣) أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ (٤) عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافًا (٤) أتجد (٥) لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبرًا
١٨٠٨ - قلت له ما وجدنا في هذا كتابًا ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (٦) مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا (٧) في بعض ما أخذوا به منهم (٨)
١٨٠٩ - قال فإلى أي شئ صرت من هذا
(١) بحاشية ابن جماعة أن في نسخة «فيها» والذي في الأصل «منها».
(٢) في س وج «أو ما كان»، وحرف «ما» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(٣) في س وج «فقال» وهو مخالف للأصل.
(٤) كلمة «يحفظ» منقوطة في الأصل بالياء التحتية، فتعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله.
وكلمة «خلافا» كتبت في الأصل وابن جماعة بالألف. وعلى ذلك يكون شاهدا لجعل نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور في قوله «منهم» أو «فيه» أو «له»، كما مضى مرارا. وفي ب «خلاف» وفي س وج «خلافها».
(٥) في سائر النسخ «أفتجد» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س وج «واجد منهم» وهو غير جيد، ومخالف للأصل.
(٧) هكذا في الأصل بحذف النون واثبات ألف بعد الواو. وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيفا، كما مضى في الفقرة (١٦٨٦) وكما أوضحناه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٥). وفي سائر النسخ «ويتفرقون» وهو مخالف للأصل.
(٨) في ابن جماعة وب «منه» والذي في الأصل «منهم» ثم ضرب عليه بعض القارئين وكتب فوقه «منه» والضمير في «منهم» راجع إلى الصحابة.
 
١٨١٠ - قلت إلى اتباع قول واحد (١) غذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه (٢) ُيحكم (٣) له بحكمه أو وُجد معه قياس
١٨١١ - وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا منزلة الإجماع والقياس (٤)
١٨١٢ - قال (٥) فقد (٦) حكمتَ بالكتاب والسنة فكيف حكمتَ بالإجماع ثم حكمتَ بالقياس فأقمتها مع (٧) كتابٍ أو سنة
١٨١٣ - فقلت إني وإن حكمتُ بها (٨) كما احكم بالكتاب والسنة فأصلُ ما أحكم به منها (٩) مفترقٌ
١٨١٤ - قال أفيجوز أن تكون أصولٌ مفرَّقة (١٠) الأسباب
(١) في ابن جماعة وب وج «واحدهم» وهو مخالف للأصل.
(٢) في ابن جماعة وب وج «في معنى هذا» وهو مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة وج «نحكم» وهو مخالف للأصل. بل فيه الياء منقوطة واضحة وعليها ضمة.
(٤) العنوان زيادة مني، لم يذكر في الأصل ولا غيره.
(٥) في ب «قال فقال». وفي س وج «قال الشافعي قال».
(٦) في ب «قد» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.
(٧) في سائر النسخ «مقام» بدل «مع»، وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعضهم على كلمة «مع» وكتب فوقها «مقام».
(٨) في النسخ «بهما»، وقد زاد بعضهم في الأصل ميما في الكلمة. وما فيه صحيح، والمراد بهذه الأنواع.
(٩) في النسخ «منهما» وزاد بعضهم في الأصل ميما أيضا. وبحاشية ابن جماعة أن في نسخة «فيهما» وكل ذلك مخالف للأصل.
(١٠) في النسخ «مفترقة» وهو مخالف للأصل.
 
يُحكم فيها حكمًا واحدًا (١)
١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (٢) والسنة (٣) المجتمع عليها (٤) الذي (٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (٧) قد (٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما
(١) «يحكم» منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل. وفي النسخ المطبوعة «تحكم بها» وفي ابن جماعة «يحكم بها» وعلى الياء فتحة، وكله مخالف للأصل.
(٢) في ب «نحكم». وفي ابن جماعة «يحكم بكتاب الله» وعلى الياء فتحة، وكلها مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة «وبالسنة» وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف.
(٤) في ابن جماعة وج «عليهما»، و«فيهما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «التي» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س وج «بهذا» وهو مخالف للأصل.
(٧) في سائر النسخ «ونحكم بسنة» وهو مخالف للأصل.
(٨) حرف «قد» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(٩) في ابن جماعة وس وج «ولا يجتمع» والواو ليست في الأصل.
(١٠) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله «وهو أضعف من هذا» أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الاجماع الصحيح، الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك.
 
يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء إنما يكون طهارةً في الإعواز
١٨١٨ - وكذلك (١) يكون ما بعد السنة حجةً إذا أَعوَزَ من السنة
١٨١٩ - وقد وصفتُ الحجة في القياس وغيره قبل هذا (٢)
١٨٢٠ - قال (٣) أفتجد شيئا شبهه (٤)
١٨٢١ - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادُّعي عليه كما ادُّعي أو إقرارِه (٥) فإن لم (٦) أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين وقد يغلِطان ويهِمَان وعلمي وإقرارُه أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمينِ صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكُل خوفَ الشهرة واستصغارَ ما يحلف عليه ويكون (٧) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (٨)
(١) في س وج «فكذلك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(٢) انظر ما مضى في بابي (القياس) و(الاجتهاد) ص (٤٧٦ - ٥٠٣).
(٣) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل.
(٤) في ب «يشبهه» وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير نقط.
وفي ابن جماعة وس وج «تشبهه به».
(٥) في ب «أو باقراره» والباء ليست في الأصل ولا غيره.
(٦) في ب «وإن لم» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب وس «وقد يكون»، وحرف «قد» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(٨) في النسخ المطبوعة «وفاجرا»، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة.
 
 

آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد (١)
هذه صورة خط الربيع بن سليمان بالإجازة في آخر نسخته وهذا نص ما فيها أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه
(١) هذا الختام من أصل الكتاب بنفس الخط. وأما نسخة ابن جماعة فختمت بما يأتي:
«آخر كتاب الرسالة، من كتب الإمام أبي عبد الله الشافعي ﵁، بمنه وكرمه».
«الحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلواته على محمد خير خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل».
وكتب بحاشيتها: «بلغ مقابلة ولله الحمد على أصول عديدة قديمة». ثم كتب في باقي الصفحة سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن جماعة في مجالس آخرها ١٧ صفر سنة ٨٥٦ وسنذكر نص السماع ونضع صورته في المقدمة إن شاء الله.
وقد أتممت تحقيق الكتاب وتعليق ما عن لي عليه وفي عصر يوم السبت ٢٥ رجب سنة ١٣٥٨ - ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٩ والحمد لله على التوفيق كتب أبو الأشبال أحمد محمد شاكر
 

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية