الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الزكاة مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

كتاب الزكاة مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي

الكتاب: متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعرف بــ مختصر الخرقي
المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه حنبلي
 
  المحتويات
  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل
  3. باب صدقة البقر
  4. باب صدقة الغنم
  5. باب زكاة الثمار
  6. باب زكاة الذهب والفضة
  7. باب زكاة التجارة
  8.  باب زكاة الدين والصدقة
  9. باب زكاة الفطر
  10. العودة الي كتاب مختصر الخرقي
 
 [كتاب الزكاة] 
 
[باب صدقة الإبل]
 
وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة١ صدقة فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض٢ إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون٣ إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة٤ طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة٥ إلى خمس وسبعين 
 
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما وإن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما والله أعلم.
 
___________________


١ سائمة: الإبل الراعية، والسائمة الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة
٢ بنت مخاض: ما بلغت حولا.
٣ ابنة لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.
٤ حقة: ما بلغت ثلاثة أعوام.
٥ جذعة: ما بلغت أربعة أعوام.

___________________ 
 
 
 [باب صدقة البقر]
 
وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع١ أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة٢ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.

___________________
 

١ تبيع: ذات الحول.
٢ مسنة: ذات الحولين.
 
___________________ 
 
 
 [باب صدقة الغنم]
 
وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس١ ولا هرمة٢ ولا ذات عوار ولا الربى٣ ولا الماخض٤ ولا الأكولة٥ وتعد عليهم السخلة١ ولا تؤخذ منهم.ويؤخذ من المعز الثني٢ ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز.وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.وإن اختلطوا في غيره هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة.والصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما.والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطي قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه.ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل
 
 ولا للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة.وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول.وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرار من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها.والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن.
 
___________________ 


١ تيس: الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول.
٢ هرمة أب التي سقطت أسنانها.
٣ الربى: أي الشاة تربي في البيت للبنها والرثبال: الأسد والذئب الخبيث ولص رئبال: جرىء مترصد بالشر ومن تلده أمه وحده وهو المراد.
٤ الماخض: أي التي حان ولادها ومخضت الحامل – مخضا- ومخاضا: دنا ولادها وأخذها الطلق فهي ماخض.
٥ الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل والأكيلة: ما يسمن من الأنعام ليذبح ويؤكل.
 

١ السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد والمراد بها الوليدة.
٢ الثنى: ماله سنة

___________________ 


[باب زكاة الثمار]
 
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح١.
 
 وإن كان سقي بالدوالي والنواضح١ وما فيه الكلف فنصف العشر.والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.والأرض أرضان صلح وعنوة٢ فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق٣ وكذلك القطنيات٤ وكذلك الذهب والفضة.وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.
___________________ 


١ السيوح: جمع سيح وهو الماء الجاري الطاهر – والمقصود- سقي بالراحة.

 الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية.
٢ صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال.
٣ الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث
* النصاب في الزرع: ٥ أوسق *٦٠ صاع = ٣٠٠ صاعا. = ٥٠ كيلة
٤ القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها.

___________________ 


[باب زكاة الذهب والفضة]
 
ولا زكاة فيما دون المائتي درهم١ إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.
 
 وكذلك دون العشرين مثقالا١ فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت.وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.
 
 [باب زكاة التجارة]
 
والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها.ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم.وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو حظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا.وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول والله أعلم.
 
___________________

١ مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = ٤٨ حبة = ٩٧٦ و ٢ غرام
ودرهم الأشياء = ٥١ حبة = ١٧١ و٣ غرام
ودرهم البغلي = ٦٤ حبة = ٧٧٦ و ٣ غرام.

١ مقدار العشرين مثقالا: المثقال يساوي مازنته في عصرنا ٤/٤ جرام ذهب إذن فالنصاب ٢٠x ٤و٤= ٨٨ جراما.
 
___________________
 

باب زكاة الدين والصدقة
 
قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وإذا غصب١ ماله زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله.والرواية الأخرى قال: "ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب إلي أن يزكيه".واللقطة إذا صارت كمال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ثم زكاها 
 
فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها.والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى.والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقص الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك والله أعلم.
 
___________________

١ غصب ماله: أخذه قهرا وظلما ويقال غصب ماله وغصب منه ماله.
 
___________________


[باب زكاة الفطر]
 
وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاع١ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات.وإن أعطى أهل البادية الأقط٢ صاعا أجزأ إذا كان قوتهم واختيار
 
 
 أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر.ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لميحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه.ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته.وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا.وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية يخرج صاعا عن الجميع.ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين.ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم.
 
___________________

١ الصاع: يكال به وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث.
٢ الأقط لبن مجفف لم تنزع زبدته.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية