الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الوصايا والفرائض الدر المختار الفقه علي المذهب الحنفي

كتاب الوصايا والفرائض  الدر المختار الفقه علي المذهب الحنفي

 الكتاب: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ)
  التصنيف الفرعي للكتاب: الفقه علي المذهب الحنفي

  المحتويات  

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بثلث المال
  3. باب العتق في المرض
  4. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  5. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  6. فصل في وصايا الذمي وغيره
  7. باب الوصي وهو الموصى إليه
  8. فصل في شهادة الأوصياء
  9. كتاب الخنثى
  10. كتاب الفرائض
  11. فصل في العصبات النسبية
  12. باب العول
  13. باب توريث ذوي الأرحام
  14. فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم
  15. فصل في المناسخة
  16. باب المخارج
  17. العودة الي الكتاب الدر المختار في شرح تنوير الأبصار

 

كتاب الوصايا

يعم الوصية والإيصاء يقال‏:‏ أوصى إلى فلان أي جعله وصيا والاسم منه الوصاية وسيجيء في باب مستقل وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية فحينئذ ‏(‏هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت‏)‏ عينا كان أو دينا‏.‏ قلت‏:‏ يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال كما سيجيء ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى فتأمله ‏(‏وهي‏)‏ على ما في المجتبى أربعة أقسام ‏(‏واجبة بالزكاة‏)‏ والكفارة ‏(‏و‏)‏ فدية ‏(‏الصيام والصلاة التي فرط فيها‏)‏ ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق ‏(‏وإلا فمستحبة‏)‏ ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء‏.‏

‏(‏سببها‏)‏ ما هو ‏(‏سبب التبرعات‏)‏ ‏(‏وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك‏)‏ فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء ‏(‏وعدم استغراقه بالدين‏)‏ لتقدمه على الوصية كما سيجيء ‏(‏و‏)‏ كون ‏(‏الموصى له حيا وقتها‏)‏ تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالي ‏(‏و‏)‏ كونه ‏(‏غير وارث‏)‏ وقت الموت ‏(‏ولا قاتل‏)‏ وهل يشترط كونه معلوما‏.‏ قلت‏:‏ نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ‏(‏و‏)‏ كون ‏(‏الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي‏)‏ بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أم معدوما وأن يكون بمقدار الثلث‏.‏

‏(‏وركنها قوله‏:‏ وأوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها‏)‏ وفي البدائع‏:‏ ركنها الإيجاب والقبول وقال زفر‏:‏ الإيجاب فقط قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء

‏(‏وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له‏)‏ كما في الهبة فيلزمه استبراء الجارية الموصى بها‏.‏

‏(‏وتجوز بالثلث للأجنبي‏)‏ عند عدم المانع ‏(‏وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته‏)‏ ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته ‏(‏وهم كبار‏)‏ يعني يعتبر كونه وارثه أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية على العكس إقرار المريض للوارث

‏(‏وندبت بأقل منه‏)‏ ولو ‏(‏عند غنى ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها‏)‏ أي كما ندب تركها ‏(‏بلا أحدهما‏)‏ أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة

‏(‏وتؤخر عن الدين‏)‏ لتقدم حق العبد

‏(‏وصحت بالكل عند عدم ورثته‏)‏ ولو حكما كمستأمن لعدم المزاحم

‏(‏ولمملوكه بثلث ماله‏)‏ اتفاقا وتكون وصية بالعتق فإن خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له

‏(‏وبدراهم أو بدنانير مرسلة لا‏)‏ تصح في الأصح كما لا تصح بعين من أعيان ماله له

‏(‏وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده‏)‏ استحسانا لا لمكاتب وارثه

‏(‏و‏)‏ صحت ‏(‏للحمل وبه‏)‏ كقوله ‏(‏أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد‏)‏ الحمل ‏(‏لأقل من ستة أشهر‏)‏ لو زوج الحامل حيا ولو ميتا وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه‏.‏ اختيار وجوهرة ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات، فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر، وللسنور شهران، وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما قهستاني معزيا للاستيفاء ‏(‏من وقتها‏)‏ أي من وقت الوصية وعليه المتون‏.‏ وفي النهاية من وقت موت الوصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فلو صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين ولوالجية‏.‏ قلت‏:‏ وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف للحمل بل قالوا الحمل لا يلي ولا يولى عليه

‏(‏وصحت بالأمة إلا حملها‏)‏ لما تقرر أن كل ما صح إفراده بالعقد صح استثناؤه منه وما لا فلا

‏(‏ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره‏)‏ قيد بداره لأن المستأمن كالذمي كما أفاده المنلا بحثا قلت وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما وسيجيء متنا في وصايا الذمي

‏(‏ولا لوارثه وقاتله مباشرة‏)‏ لا تسبيبا كما مر ‏(‏إلا بإجازة ورثته‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ‏(‏وهم كبار‏)‏ عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته ‏(‏أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا‏)‏ فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ‏(‏أو لم يكن له وارث سواه‏)‏ كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث، حتى لو أوصى لزوجته أو هي له لم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال‏.‏ زاد في المحبية‏:‏ فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل‏.‏ قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم وقد قدمناه في الإقرار معزيا للشرنبلالية، وفي فتاوى النوازل‏:‏ أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إلا امرأته، فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له لأن الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له

‏(‏ولا من صبي غير مميز أصلا‏)‏ ولو في وجوه الخير خلافا للشافعي ‏(‏وكذا‏)‏ لا تصح ‏(‏من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه‏)‏ فتجوز استحسانا وعليه تحمل إجازة عمر رضي الله عنه لوصية يافع يعني المراهق ‏(‏وإن‏)‏ وصلية ‏(‏مات بعد الإدراك أو أضافها إليه‏)‏ كأن أدركت فثلثي لفلان لم يحز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق، بخلاف العبد كما أفاده بقوله ‏(‏ولا من عبد ومكاتب وإن ترك‏)‏ المكاتب ‏(‏وفاء‏)‏ وقيل عندهما تصح في صورة ترك الوفاء درر ‏(‏إلا إذا أضافها‏)‏ كل منهما وعبارة الدرر‏:‏ أضافاها ‏(‏إلى العتق‏)‏ فتصح لزوال المانع وهو حق المولى

‏(‏ولا من معتقل اللسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس‏)‏ وقدر الامتداد سنة وقيل‏:‏ إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس قالوا وعليه الفتوى درر سيجيء في مسائل شتى‏.‏

‏(‏وإنما يصح قبولها بعد موته‏)‏ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ‏(‏فبطل قبولها وردها قبله‏)‏ وإنما تملك بالقبول - - ‏(‏إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو‏)‏ أي المال الموصى به ‏(‏لورثته‏)‏ بلا قبول استحسانا كما مر وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر

‏(‏وله‏)‏ أي للموصى ‏(‏الرجوع عنها بقول صريح‏)‏ أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب ‏(‏بأن يزيل اسمه‏)‏ وأعظم منافعه كما عرف في الغصب ‏(‏أو‏)‏ فعل ‏(‏يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق‏)‏ الموصى به ‏(‏بسمن والبناء‏)‏ في الدار الموصى بها بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع ‏(‏وتصرف‏)‏ عطف على بقول صريح وعطف ابن كمال تبعا للدرر بأو وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر فتدبر‏.‏

‏(‏يزيل ملكه‏)‏ فإنه - - رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا ‏(‏كالبيع والهبة‏)‏ وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه ‏(‏لا‏)‏ يكون راجعا ‏(‏بغسل ثوب أوصى به‏)‏ لأنه تصرف في التبع‏.‏ واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ‏(‏ولا بجحودها‏)‏ درر وكنز ووقاية وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني ثم نقل عن العيون‏:‏ أن الفتوى على أنه رجوع وفي السراجية‏:‏ وعليه الفتوى وأقره المصنف ‏(‏وكذا‏)‏ لا يكون راجعا ‏(‏بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف‏)‏ قوله تركتها وبخلاف قوله ‏(‏كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي‏)‏ فكل ذلك رجوع عن الأول تكون لوارثه بالإجازة كما مر ‏(‏ولو كان فلان‏)‏ لآخر ‏(‏ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها‏)‏ لبطلان الثانية ولو حيا وقتها فمات قبل الموصى بطلتا الأولى بالرجوع والثانية بالموت

‏(‏وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما‏)‏ أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية، بخلاف الإقرار، لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها فنكحها فمات جاز

‏(‏ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه‏)‏ كافرا أو عبدا أو مكاتبا ‏(‏إن أسلم أو أعتق بعد ذلك‏)‏ لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار

‏(‏وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول‏)‏ به علة السل وهو قرح في الرئة ‏(‏من كل ماله إن طالت مدته‏)‏ سنة ‏(‏ولم يخف موته منه وإلا‏)‏ تطل وخيف موته ‏(‏فمن ثلثه‏)‏ لأنها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد بزازية والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش قهستاني عن هبة الذخيرة

‏(‏وإذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي وإن تساوت‏)‏ قوة ‏(‏قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها‏)‏ - قال الزيلعي‏:‏ كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون الأضحية وفي القهستاني عن الظهيرية عن الإمام الطواويسي يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة، ثم الأضحية، وقدم العشر على الخراج، وفي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة

‏(‏أوصى بحج‏)‏ أي حجة الإسلام أحج ‏(‏عنه راكبا‏)‏ فلو لم تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل‏:‏ - - أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا لا يجزيه قهستاني معزيا للتتمة‏.‏ ‏(‏من بلده إن كفى نفقته ذلك فمن حيث تكفي وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده‏)‏ راكبا وقال من حيث مات استحسانا هداية ومجتبى وملتقى‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ‏(‏إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ‏)‏ ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا

‏(‏أوصى بأن يشترى بكل ماله عبد فيعتق عنه‏)‏ عن الموصي ‏(‏ولم تجز الورثة بطلت كذا إذا أوصى بأن يشترى له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث‏)‏ وقالا يشتري بكل الثلث في المسألتين مجمع‏.‏

‏(‏مريض أوصى وصايا ثم برئ من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا‏)‏ كذا في الخانية

‏(‏أوصى بوصية ثم جن إن أطبق الجنون‏)‏ حتى بلغ ستة أشهر ‏(‏بطلت وإلا لا‏)‏ وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات بطلت خانية‏.‏

‏(‏أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله فهو باطل‏)‏ في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خانية

‏(‏كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان‏)‏ فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز، ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذا جاز وتبطل ببيعها

ولو أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حيا وليس للوارث بيع ثلثيها، وقال أبو يوسف‏:‏ له ذلك وله أن يقاسم الورثة أيضا ويفرز الثلث للوصية خانية

‏(‏ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتبن لآخر جازت الوصية لهما‏)‏ وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة‏.‏

‏(‏أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحوه‏)‏ قالوا‏:‏ وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه وأن يشترى بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان خانية‏.‏ وفي المجتبى‏:‏ أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس وفي الوصية - لفقراء الكوفة جاز لغيرهم‏.‏ وفي الخانية‏:‏ أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن، لأن إصلاحه على السلطان

أوصى ‏(‏بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة‏)‏ كما في الخانية عن أبي بكر البلخي، وفيها عن أبي جعفر‏:‏ أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث، ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل ولو فضل طعام إن كثيرا يضمن وإلا لا ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام فتكون وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن‏.‏

‏[‏فرع في الوصية بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته‏]‏

أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن يقرأ عند قبره شيئا معينا فهي باطلة سراجية وسنحققه‏.‏

أوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة وقال محمد‏:‏ تصرف لوجوه البر‏.‏

قال‏:‏ أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي لم يكن له إلا الألف وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس، وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر فكله له إن خرج من الثلث مجتبى‏.‏

قال لمديونه‏:‏ إذا مت فأنت بريء من ديني الذي عليك صحت وصيته ولو قال إن مت لا يبرأ للمخاطرة‏.‏

يدخل المجنون في الوصية للمرضى وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلاد خوارزم دون بلادنا

ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم العقلاء في الحقيقة فتنبه‏.‏ واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة سراج‏.‏

باب الوصية بثلث المال

‏(‏إذا أوصى بثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز‏)‏ الورثة فثلثه لهما نصفين اتفاقا ‏(‏وإن أوصى‏)‏ بثلث ماله لزيد و ‏(‏لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما‏)‏ أثلاثا اتفاقا ‏(‏وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز‏)‏ الورثة ذلك ‏(‏فثلثه بينهما نصفان‏)‏ لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف وقالا أرباعا لأن الباطل ما زاد على الثلث فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ‏(‏ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة‏)‏ المراد بالضرب المصطلح بين الحساب فعنده سهام الوصية اثنان فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال وعندهما أربعة كما قدمنا ‏(‏وإلا في ثلاث مسائل‏)‏ وهي ‏(‏المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة‏)‏ أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ومن صور ذلك أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم‏:‏ وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا

‏(‏وبمثل نصيب ابنه صحت‏)‏ له ابن أو لا ‏(‏وبنصيب ابنه لا‏)‏ لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة‏.‏ زاد في شرح التكملة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان انتهى‏.‏ وفي المجتبى ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا هـ ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه فتنبه ‏(‏وله‏)‏ في الصورة الأولى ‏(‏ثلث إن أوصى مع ابنين‏)‏ ونصف مع ابن واحد وإن أجاز ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى ‏(‏وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة‏)‏ يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا‏.‏ وأما أصل الرواية فبخلافه‏.‏

‏(‏وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلثه له وأجازوا له ثلث‏)‏ أي حقه الثلث فقط، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال ‏(‏وفي سدس مالي مكررا له سدس‏)‏ لأن المعرفة قد أعيدت معرفة ‏(‏وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه‏)‏ متفاوتة فلو متحدة فكالدراهم ‏(‏أو عبيده إن هلك ثلثاه فله‏)‏ جميع ‏(‏ما بقي في الأولين‏)‏ أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله أخي جلبي ‏(‏وثلث الباقي في الآخرين‏)‏ أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال ‏(‏وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون‏)‏ وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبرا وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبرا ‏(‏وبألف وله دين‏)‏ من جنس الألف ‏(‏وعين فإن خرج‏)‏ الألف ‏(‏من ثلث العين دفع إليه وإلا‏)‏ يخرج ‏(‏فثلث العين‏)‏ يدفع له ‏(‏وكلما خرج‏)‏ شيء ‏(‏من الدين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه‏)‏ وهو الألف ‏(‏وبثلثه لزيد وعمرو وهو‏)‏ أي عمرو ‏(‏ميت لزيد كله‏)‏ أي كل الثلث‏.‏ والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ‏(‏كما لو أوصى لزيد وجدار، هذا إذا خرج المزاحم من الأصل أما إذا خرج‏)‏ المزاحم ‏(‏بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته‏)‏ ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة ‏(‏كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان بن عبد الله إن مت وهو فقير فمات الموصي وفلان بن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث‏)‏ وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي وفروعه كثيرة‏.‏ ‏(‏وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر‏)‏ ذكره الزيلعي ‏(‏وقيل العبرة لوقت موت الموصي‏)‏ وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال‏:‏ أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره لكن قول الزيلعي فيما مر أما إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب إلخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب وقيل فيه روايتان‏.‏

‏(‏ولو قال بين زيد وعمرو وهو ميت لزيد نصفه‏)‏ لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ‏(‏وبثلثه وهو‏)‏ أي الموصي ‏(‏فقير‏)‏ وقت وصيته ‏(‏له ثلث ماله عند موته‏)‏ سواء ‏(‏اكتسبه بعد الوصية أو قبلها‏)‏ لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ‏(‏إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا، أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت‏)‏ لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ‏(‏وإن اكتسب غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها‏)‏ أي الغنم ‏(‏ثم مات صحت‏)‏ في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ‏(‏ولو قال‏:‏ له شاة من مالي وليس له غنم‏.‏ يعطى قيمة الشاة بخلاف‏)‏ قوله ‏(‏له شاة من غنمي ولا غنم له‏)‏ يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له، وقيل تصح ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم ‏(‏في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما‏)‏ زيلعي ‏(‏وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن‏)‏ أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ‏(‏وسهم للفقراء وسهم للمساكين‏)‏ وعند محمد يقسم أسباعا لأن لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان‏.‏ قلنا‏:‏ ‏(‏أل‏)‏ الجنسية تبطل الجمعية ‏(‏بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه‏)‏ ولهم نصفه وعند محمد أثلاثا كما مر ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام وأنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد اختيار‏.‏

‏(‏ولو أوصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد‏)‏ وقال محمد لاثنين على ما مر، فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده، والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين، فلو أشار إلى جماعة وقال‏:‏ ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى خلاصة وشرنبلالية ‏(‏وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة‏)‏ لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ‏(‏و‏)‏ لو ‏(‏بأربعمائة‏)‏ مثلا ‏(‏له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما‏)‏ لتفاوت نصيبهما فيساوي كلا منهما ‏(‏وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما‏)‏ لما ذكرنا

‏(‏وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق‏)‏ وجوبا ‏(‏إلى الثلث‏)‏ استحسانا بخلاف قوله ‏(‏كل من ادعى علي شيئا فأعطوه‏)‏ لأنه خلاف الشرع ‏(‏إلا أن يقول إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث‏)‏ ويصير وصية ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له وإلا لا مجتبى ‏(‏فإن أوصى بوصايا مع ذلك‏)‏ أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه ‏(‏عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل‏)‏ من أصحاب الوصايا والورثة ‏(‏صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا‏)‏ والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه - ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة‏.‏ قلت‏:‏ بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أم بقدر الوصايا‏؟‏ لم أره وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث يراجع‏.‏ ابن الكمال به

‏(‏ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية وبطل وصيته للوارث والقاتل‏)‏ لأنهما من أهل الوصية على ما مر، ولذا تصح بإجازة الوارث ‏(‏بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي‏)‏ حيث ‏(‏لا يصح في حق الأجنبي أيضا‏)‏ لأنه إقرار بعقد سابق بينهما، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا زيلعي‏.‏

‏(‏ولو‏)‏ أوصى ‏(‏بثياب متفاوتة‏)‏ جيد ووسط ورديء ‏(‏لثلاثة‏)‏ أنفس لكل منهم بثوب ‏(‏فضاع‏)‏ منها ‏(‏ثوب ولم يدر‏)‏ أي هو ‏(‏والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت‏)‏ الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين ‏(‏إلا أن يتسامحوا ويسلموا ما بقي منهما‏)‏ فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ‏(‏لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما‏)‏ لأن التسوية بقدر الإمكان

ولو أوصى أحد الشريكين ‏(‏ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا‏)‏ يقع في حظه ‏(‏فله مثل ذرعه‏)‏ صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة فلو قال قسم فإن وقع إلخ لكان أولى‏.‏

‏(‏والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها‏)‏ أي مثل الوصية في الحكم المذكور ‏(‏وبألف عين‏)‏ أي معين بأن كان وديعة عند الموصي ‏(‏من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه‏)‏ إليه ‏(‏صح وله المنع بعد الإجازة‏)‏ لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح تكملة ‏(‏بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتها الورثة‏)‏ حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له يتملكه من قبل الموصي عندنا، وعند الشافعي من قبل المجيز‏.‏

‏(‏ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه‏)‏ بالثلث ‏(‏صح‏)‏ إقراره ‏(‏في ثلث نصيبه‏)‏ لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ‏(‏وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا‏)‏ يخرجا ‏(‏أخذ الثلث منها ثم منه‏)‏ لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا‏:‏ يأخذ منهما على السواء هذا إذا ولدت قبل القسمة، وقبول الموصى له فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكه، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري ولو قبل موت الموصى فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر‏.‏

باب العتق في المرض

‏(‏يعتبر حال العقد في تصرف منجز‏)‏ هو الذي أوجب حكمه في الحال ‏(‏فإن كان في الصحة فمن كل ماله وإلا فمن ثلثه‏)‏ والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى إن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال ‏(‏والمضاف إلى موته‏)‏ وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي ‏(‏من الثلث وإن كان في الصحة‏)‏ ومرض صح منه كالصحة‏.‏ والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح مجتبى‏.‏ ثم رمز حد التطاول سنة وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعدا ‏(‏إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه‏)‏ كل ذلك حكمه ‏(‏ك‏)‏ حكم ‏(‏وصية فيعتبر من الثلث‏)‏ كما قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطل‏.‏ فليحفظ وليحرر‏.‏ ‏(‏ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد - إن أجيز‏)‏ عتقه لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة ‏(‏فإن حابى فحرر‏)‏ وضاق الثلث عنهما ‏(‏فهي‏)‏ أي المحاباة ‏(‏أحق وبعكسه‏)‏ بأن حرر فحابى ‏(‏استويا‏)‏ وقالا‏:‏ عتقه أولى فيهما ‏(‏ووصيته بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد لا تنفذ‏)‏ الوصية ‏(‏بما بقي إن هلك درهم‏)‏ لأن القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد ‏(‏بخلاف الحج‏)‏ وقالا‏:‏ هما سواء‏.‏

‏(‏وتبطل الوصية بعتق عبده‏)‏ بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ‏(‏إن جنى بعد موته فدفع‏)‏ بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين ‏(‏وإن فدى‏)‏ الورثة العبد ‏(‏لا‏)‏ تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم

‏(‏و‏)‏ لو أوصى ‏(‏بثلثه‏)‏ أي ثلث ماله ‏(‏لبكر وترك عبدا‏)‏ فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ‏(‏فادعى بكر عتقه في الصحة‏)‏ لينفذ من كل المال ‏(‏و‏)‏ ادعى ‏(‏الوارث‏)‏ عتقه ‏(‏في المرض‏)‏ لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ‏(‏فالقول للوارث مع اليمين‏)‏ لأنه ينكر استحقاق بكر ‏(‏ولا شيء لزيد‏)‏ كذا في نسخ المتن والشرح‏.‏ قلت‏:‏ صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسبه ثانيا والله أعلم - ‏(‏إلا أن يفضل من ثلثه شيء‏)‏ من قيمة العبد ‏(‏أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم‏)‏ لأنه يثبت حقه وكذا العبد‏.‏

‏(‏ولو ادعى رجل دينا على الميت و‏)‏ ادعى ‏(‏العبد عتقا في الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم‏)‏ وقالا‏:‏ يعتق ولا يسعى في شيء، وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده‏.‏ وقالا‏:‏ الوديعة أقوى‏.‏ قلت‏:‏ وعكس في الهداية فقال‏:‏ عنده الوديعة أقوى، وعندهما سواء، والأصح ما ذكرنا كما في الكافي وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ‏.‏

باب الوصية للأقارب وغيرهم

‏(‏جاره من لصق به‏)‏ وقالا‏:‏ من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ الجار إلى أربعين دارا من كل جانب‏.‏ ‏(‏وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه‏)‏ كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم ‏(‏بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعي‏)‏ فلو من بائن لا يستحقها وإن ورثت منه‏.‏ قال الحلواني‏:‏ هذا في عرفهم، أما في زماننا فيختص بأبويها عناية وغيرها، وأقره القهستاني‏.‏ قلت‏:‏ لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية‏.‏ ثم نقل عن العيني أن قول الهداية وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت الحارث صوابه جويرية قلت‏:‏ فلتحفظ هذه الفائدة‏.‏ ‏(‏وختنه زوج كل ذي‏)‏ كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات ‏(‏رحم محرم منه كأزواج بناته وعماته وكذا كل ذي رحم من أزواجهن‏)‏‏:‏ قيل هذا في عرفهم‏.‏ وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها والختن زوج المحرم فقط زيلعي وغيره‏.‏ زاد القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة، والختن بزوج البنت لأنه المشهور ‏(‏وأهل زوجته‏)‏ وقالا‏:‏ كل من في عياله ونفقته غير مماليكه، وقولهما استحسان شرح تكملة قال ابن الكمال وهو مؤيد بالنص، قال تعالى - ‏"‏ فنجيناه وأهله إلا امرأته ‏"‏ - ا هـ قلت وجوابه في المطولات‏.‏ ‏(‏وآله‏:‏ أهل بيته‏)‏ وقبيلته التي ينسب إليها ‏(‏و‏)‏ حينئذ ‏(‏يدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام‏)‏ سوى الأب الأقصى لأنه مضاف إليه قهستاني عن الكرماني ‏(‏الأقرب والأبعد والذكر والأنثى والمسلم والكافر والصغير والكبير فيه سواء‏)‏ ويدخل فيه الغني والفقير إن كانوا لا يحصون كما في الاختيار - - ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة، يعني إذا كانوا لا يرثونه ‏(‏ولا يدخل فيه أولاد البنات‏)‏ وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه‏.‏ ‏(‏وجنسه أهل بيت أبيه‏)‏ لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه ‏(‏وكذا أهل بيته وأهل نسبه‏)‏ كآله وجنسه فحكمه كحكمه ‏(‏ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها‏)‏ أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها ‏(‏إلا أن يكون أبوه‏)‏ أي الولد ‏(‏من قوم أبيها‏)‏ فحينئذ يدخل لأنه من جنسها درر وكافي وغيرها‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي، نعم له مزية في الجملة

‏(‏وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته‏)‏ كذا النسخ‏.‏ قلت‏:‏ صوابه لذوي ‏(‏أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل الوالدان‏)‏ قيل من قال للوالد قريب فهو عاق ‏(‏والولد‏)‏ ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ‏(‏والوارث‏)‏ وأما الجد وولد الوالد فيدخل في ظاهر الرواية، وقيل لا واختاره في الاختيار ‏(‏ويكون للاثنين فصاعدا‏)‏ يعني‏:‏ أقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث ‏(‏فإن كان له‏)‏ للموصي ‏(‏عمان وخالان فهي لعميه‏)‏ كالإرث، وقالا أرباعا‏.‏ ‏(‏ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف‏)‏ وقالا أثلاثا ‏(‏ولو عم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف‏)‏ الآخر ‏(‏إلى الورثة‏)‏ لعدم من يستحقه ‏(‏ولو عم وعمة استويا‏)‏ لاستواء قرابتهما ‏(‏ولو انعدم المحرم بطلت‏)‏ خلافا لهما ‏(‏ولولد فلان‏)‏ فهي ‏(‏للذكر والأنثى سواء‏)‏ لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل‏.‏ ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب، فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا بالحقيقة، فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل، ولا يدخل أولاد البنات‏:‏ وعن محمد يدخلون اختيار ‏(‏ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين‏)‏ لأنه اعتبر الوراثة

‏(‏وشرط صحتها‏)‏ أي الوصية ‏(‏هنا‏)‏ أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان ‏(‏موت الموصي لورثته‏)‏ أو لعقبه ‏(‏قبل موت الموصى‏)‏ لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت، ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرءوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مر

فلو مات الموصى قبل موته‏:‏ أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه‏.‏ ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت وتمامه في السراج وفيه عقبه‏:‏ ولده من الذكور والإناث، فإن ماتوا فولد ولده كذلك، ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له‏.‏ ‏(‏وفي أيتام بنيه‏)‏ أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يتم بعد البلوغ» ‏(‏وعميانهم وزمناهم وأراملهم‏)‏ الأرمل‏:‏ الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو امرأة ويؤيده قوله ‏(‏دخل‏)‏ في الوصية ‏(‏فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم‏)‏ وقسم سوية ‏(‏إن أحصوا‏)‏ بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطي الوصي من شاء منهم شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة‏.‏ ‏(‏وفي بني فلان يختص بذكورهم‏)‏ ولو أغنياء ‏(‏إلا إذا كان‏)‏ فلان عبارة عن ‏(‏اسم قبيلة أو‏)‏ اسم ‏(‏فخذ‏.‏ فيتناول الإناث‏)‏ لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم، ولهذا يدخل فيه أيضا ‏(‏مولى العتاقة و‏)‏ مولى ‏(‏الموالاة وحلفاؤهم‏)‏ يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة‏.‏ والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة، فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت وتمامه في الاختيار‏.‏

‏(‏أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت‏)‏ لأن اللفظ مشترك، ولا عموم له عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين النفي والإثبات، واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي، وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف عناية وأقره المصنف ‏(‏إلا إذا عينه‏)‏ أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع‏.‏ ‏(‏ويدخل فيه‏)‏ أي في الموالي ‏(‏من أعتقه في صحته ومرضه، لا‏)‏ لا يدخل فيه ‏(‏مدبروه وأمهات أولاده‏)‏ وعن أبي يوسف يدخلون‏.‏

‏(‏أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها‏)‏ كذا في القنية‏.‏ قال‏:‏ حتى قبل من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية‏.‏

‏(‏أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة‏)‏ كما في الخانية وغيرها، وقدمناه عن السراجية وغيرها، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار، فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنيا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه قاله المصنف‏.‏ قلت‏:‏ وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءة على القبور أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات‏.‏ أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقا وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف‏.‏ وحرر في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس، فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما في شارح المنظومة‏:‏ يجب اتباع شرط الواقف، وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة‏.‏ قال‏:‏ وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية ا هـ‏.‏

باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

‏(‏صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا‏)‏ ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة كما في الوقف كما بسط في الدرر ‏(‏وبغلتهما، فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه‏)‏ أي إلى الموصى له ‏(‏لها‏)‏ أي لأجل الوصية ‏(‏وإلا‏)‏ تخرج من الثلث ‏(‏تقسم الدار أثلاثا‏)‏ أي في مسألة الوصية بالسكنى، أما الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر ‏(‏وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا‏)‏ هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار وإلا فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة ‏(‏وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثها‏)‏ على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه، وعن أبي يوسف لهم ذلك‏.‏

‏(‏وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أن يؤجر العبد أو الدار‏)‏ لأن المنفعة ليست بمال على أصلنا، فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني وهو لا يجوز ‏(‏ولا للموصى له بالغلة استخدامه‏)‏ أي العبد ‏(‏أو سكناها‏)‏ أي الدار ‏(‏في الأصح‏)‏ ومثله الدار الموقوفة عليه، وعليه الفتوى شرح الوهبانية لأن حقهم في المنفعة لا العين، وقد علمت الفرق بينهما‏.‏

‏(‏ولا يخرج‏)‏ الموصى له ‏(‏العبد‏)‏ الموصى بخدمته ‏(‏من الكوفة‏)‏ مثلا ‏(‏إلا إذا كان ذلك مكانه‏)‏ وأهله في موضع آخر ‏(‏إن خرج من الثلث‏)‏ وإلا فلا يخرجه ‏(‏إلا بإذن الورثة‏)‏ لبقاء حقهم فيه ‏(‏وبموته‏)‏ أي الموصى له ‏(‏في حياة الموصي بطلت‏)‏ الوصية ‏(‏وبعد موته يعود‏)‏ العبد والدار ‏(‏إلى الورثة‏)‏ أي ورثة الموصي بحكم الملك ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبدا يقوم مقام الأول ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث كذا ذكره المصنف في الرهن‏.‏

ولو أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح وتمامه في الدرر‏.‏ وفي الشرنبلالية‏:‏ ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبير، ونفقة الكبير على من له الخدمة، وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير، فإن جنى فالفداء على من له الخدمة، ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ‏(‏وبثمرة بستانه فمات و‏)‏ الحال أن فيه ثمرة له ‏(‏هذه الثمرة‏)‏ فقط ‏(‏وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كما‏)‏ في الوصية ‏(‏بغلة بستانه‏)‏ فإن له هذا وما يحدث ضم أبدا أو لا ‏(‏وإن لم يكن فيه‏)‏ أي البستان والمسألة بحالها ‏(‏ثمرة‏)‏ حين الوصية ‏(‏فهي‏)‏ كالوصية ‏(‏بالغلة‏)‏ في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له زيلعي‏.‏ وفي العناية‏:‏ السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك كذا في جامع اللغة‏.‏ قلت‏:‏ وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ‏(‏وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما‏)‏ بقي ‏(‏في وقت موته، سواء قال أبدا أو لا‏)‏ لأن المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة‏.‏

‏(‏أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث، وأجازوا تجعل مسجدا‏)‏ لزوال المانع بإجازتهم، وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا رعاية لجانب الوارث والوصية ‏(‏وبظهر مركبه في سبيل الله بطلت‏)‏ لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا الوصية‏.‏ وعندهما يجوزان درر‏.‏ وقال المصنف‏:‏ وفيه نظر لأن الوصية تصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر

‏(‏أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية‏)‏ لأنه لا يملك، وجوزها محمد‏.‏ قال المصنف‏:‏ وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ‏(‏إلا أن يقول‏)‏ الموصي ‏(‏ينفق عليه‏)‏ فيجوز اتفاقا‏.‏ ‏(‏قال‏:‏ أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت‏)‏ عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له‏.‏ وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث‏.‏ وعند محمد يخير الورثة فأيهما شاءوا أعطوا‏.‏

فصل في وصايا الذمي وغيره

‏(‏ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة‏)‏ أو بيت نار ‏(‏في صحته فمات فهي ميراث‏)‏ لأنه كوقف لم يسجل، وأما عندهما فلأنه معصية وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم، حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى‏.‏

‏(‏وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا، وإن‏)‏ أوصى ‏(‏بداره أن تبنى كنيسة‏)‏ أو بيعة ‏(‏في القرى‏)‏ فلو في المصر لم يجز اتفاقا ‏(‏لقوم غير مسمين صحت‏)‏ عنده لا عندهما لما مر أنه معصية‏.‏ وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح ‏(‏كوصية حربي مستأمن‏)‏ لا وارث له هنا ‏(‏بكل ماله لمسلم أو ذمي‏)‏ كذا في الوقاية، ولا عبرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا‏.‏ ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيه لورثته لا إرثا، بل لأنه لا مستحق له في دارنا، وكذا لو أوصى لمستأمن مثله‏.‏ ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره نفذ من الكل لما قلنا‏.‏ ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر زيلعي ‏(‏وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية‏)‏ لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام ‏(‏وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد‏)‏ فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما شرح المجمع‏.‏

‏(‏والمرتد في الوصية كذمية‏)‏ في الأصح لأنها لا تقتل ‏(‏الوصية المطلقة‏)‏ كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ‏(‏لا تحل للغني‏)‏ لأنها صدقة، وهي على الغني حرام ‏(‏وإن عممت‏)‏ كقوله‏:‏ يأكل منها الغني والفقير، لأن أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى‏.‏

‏(‏ولو خصت‏)‏ الوصية ‏(‏به‏)‏ أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ‏(‏أو لقوم‏)‏ أغنياء ‏(‏محصورين حلت لهم‏)‏ لصحة تمليكهم ‏(‏وكذا‏)‏ الحكم ‏(‏في الوقف‏)‏ كما حرره منلا خسرو‏:‏ وفي جامع الفصولين المتولي على الوقف كالوصي‏.‏‏.‏

‏[‏فروع الوصية بثلث ماله للصلوات‏]‏

أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته ولأحدهم يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز‏.‏

أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره به يفتى لفساد الزمان‏.‏ أوصى لصلواته، وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم‏.‏ ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت، بخلاف الدين‏.‏ الكل من القنية‏.‏ وفي الجواهر‏:‏ أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية‏.‏

أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل القبض صح لجواز التصرف في الموصى به قبل قبضه‏.‏ وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب فالمتولي أولى من الأب‏.‏ شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له يؤخذ بالثمن‏:‏ ولو استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير انتهى والله أعلم‏.‏

باب الوصي وهو الموصى إليه

‏(‏أوصى إلى زيد‏)‏ أي جعله وصيا ‏(‏وقبل عنده صح، فإن رد عنده‏)‏ أي بعلمه ‏(‏يرتد وإلا لا يصح‏)‏ الرد بغيبته لئلا يصير مغرورا من جهته، ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام خلافا للثاني بزازية ‏(‏فإن سكت‏)‏ الموصى إليه ‏(‏فمات‏)‏ موصيه ‏(‏فله الرد والقبول ولزم‏)‏ عقد الوصية ‏(‏بيع شيء من التركة وإن جهل به‏)‏ أي بكونه وصيا؛ فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه ‏(‏بخلاف الوكيل‏)‏ فإن علمه بالوكالة شرط ‏(‏فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده‏)‏ فلا يصح قبوله بعد ذلك‏.‏

‏(‏ولو‏)‏ أوصى ‏(‏إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل‏)‏ أي بدلهم القاضي ‏(‏بغيرهم‏)‏ إتماما للنظر ولفظ بدل يفيد صحة الوصية، فلو تصرفوا قبل الإخراج جاز سراجية ‏(‏فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر‏)‏ أو المرتد وتاب الفاسق مجتبى‏.‏ وفيه‏:‏ فوض ولاية الوقف لصبي صح استحسانا ‏(‏لم يخرجهم القاضي عنها‏)‏ أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين اختيار ‏(‏وإلى عبده و‏)‏ الحال أن ‏(‏ورثته صغار صح‏)‏ كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره، ثم إن رد في الرق فكالعبد ‏(‏وإلا لا‏)‏ وقالا لا يصح مطلقا درر‏.‏ ‏(‏ومن عجز عن القيام بها‏)‏ حقيقة لا بمجرد إخباره ‏(‏ضم‏)‏ القاضي ‏(‏إليه غيره‏)‏ عارية لحق الموصي والورثة‏.‏ ‏(‏ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله‏)‏ أي الموصى المختار ‏(‏القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار‏)‏ القاضي ‏(‏وأثم‏)‏ في الأشباه اختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية، لكن يجب الإفتاء بعدم الصحة كما في الفصولين‏.‏ وأما عزل الخائن فواجب‏.‏ انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين‏:‏ الوصي من الميت لو عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله، فلو عزله قيل ينعزل‏.‏ أقول‏:‏ الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل، وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان ا هـ‏:‏ قال المصنف قال شيخنا‏:‏ فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوظائف في الأوقاف ‏(‏وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين‏)‏ فإنهما في الحكم كالوصيين أشباه ووقف القنية، ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخر وقد صارت واقعة الفتوى ‏(‏ولو‏)‏ وصلية ‏(‏كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد‏)‏ وقيل ينفرد‏:‏ قال أبو الليث‏:‏ وهو الأصح وبه نأخذ، لكن الأول صححه في المبسوط وجزم به في الدرر‏.‏ وفي القهستاني أنه أقرب إلى الصواب‏.‏ قلت‏:‏ وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض واحد، أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف لأن كلا من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه‏.‏ ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جاز إن رأى فيه المصلحة وإلا لا، وتمامه في وكالة تنوير البصائر معزيا للملتقطات وغيرها فليحفظ‏.‏

وفي وصايا السرج أو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول ‏(‏إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين‏)‏ زاد في شرح الوهبانية عشرة أخرى‏:‏ منها رد المغصوب، ومشترى شراء فاسدا، وقسمة كيلي أو وزني وطلب دين، وقضاء دين بجنس حقه ‏(‏وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة‏)‏ وقال أبو يوسف‏:‏ ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمور؛ ولو نص على الانفراد أو الاجتماع اتبع اتفاقا شرح وهبانية‏.‏

‏(‏وإن مات أحدهما، فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة وحده‏)‏ ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ‏(‏وإلا‏)‏ يوص ‏(‏ضم‏)‏ القاضي ‏(‏إليه غيره‏)‏ درر‏.‏ وفي الأشباه‏:‏ مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ وتمامه في شرح الوهبانية، وهل فيه خلاف أبي يوسف‏؟‏ قولان‏.‏ وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي‏.‏ ‏(‏ووصي الوصي‏)‏ سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية ‏(‏وصي في التركتين‏)‏ خلافا للشافعي

‏(‏وتصح قسمته‏)‏ أي الوصي حال كونه ‏(‏نائبا عن ورثة‏)‏ كبار ‏(‏غيب أو صغار مع الموصى له‏)‏ بالثلث ‏(‏ولا رجوع‏)‏ للورثة ‏(‏عليه‏)‏ أي الموصى له ‏(‏إن ضاع قسطهم معه‏)‏ أي الوصي لصحة قسمته حينئذ ‏(‏و‏)‏ أما ‏(‏قسمته عن الموصى له‏)‏ الغائب أو الحاضر بلا إذنه ‏(‏معهم‏)‏ أي الورثة ولو صغارا زيلعي ‏(‏فلا‏)‏ تصح، وحينئذ ‏(‏فيرجع الموصى له بثلث ما بقي‏)‏ من المال ‏(‏إذا ضاع قسطه‏)‏ لأنه كالشريك ‏(‏معه‏)‏ أي مع الوصي، ولا يضمن الوصي لأنه أمين‏.‏

‏(‏وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب‏)‏ الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ‏(‏في المكيل والموزون‏)‏ لأنه إفراز ‏(‏وفي غيرهما لا‏)‏ تجوز لأنه مبادلة كالبيع، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ‏(‏وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج‏)‏ عن الميت ‏(‏بثلث ما بقي إن هلك‏)‏ المال ‏(‏في يده أو‏)‏ في يد ‏(‏من دفع إليه ليحج‏)‏ خلافا لهما وقد تقرر في المناسك ‏(‏ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا‏)‏ يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت‏.‏

‏(‏وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء‏)‏ للغرماء لتعلق حقهم بالمالية ‏(‏وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه‏)‏ أي ضياعه ‏(‏عنده‏)‏ لأنه العاقد فالعهدة عليه ‏(‏ورجع‏)‏ الوصي ‏(‏في التركة‏)‏ كلها‏:‏ وقال محمد في الثلث، قلنا إنه مغرور فكان دينا، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم ‏(‏كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه‏)‏ أي الطفل ‏(‏من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق‏)‏ المال المبيع، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ‏(‏وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا‏)‏ بأن يكون الثاني أملأ، ولو مثله لم يجز منية

‏(‏وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس‏)‏ لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض قهستاني، وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي‏.‏

‏(‏وإن باع‏)‏ الوصي ‏(‏أو اشترى‏)‏ مال اليتيم ‏(‏من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا‏)‏ لأنه وكيله ‏(‏وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير‏)‏ وهي قدر النصف زيادة أو نقصا‏.‏ وقالا‏:‏ لا يجوز مطلقا‏.‏

‏(‏وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه‏)‏ وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول، أما في العقار فسيجيء‏.‏

‏(‏ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة، وفي القيمة وقع الشراء له، و‏)‏ حينئذ ‏(‏ضمن ما دفعه من مال اليتيم‏)‏ ولوالجية‏.‏

‏(‏و‏)‏ فيها ‏(‏لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ضمن‏)‏ لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه ‏(‏وجاز بيعه‏)‏ أي الوصي ‏(‏على الكبير‏)‏ الغائب ‏(‏في غير العقار‏)‏ إلا الدين أو خوف هلاكه ذكره عزمي زاده معزيا للخانية‏.‏ قلت‏:‏ وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر، وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته، أو لنفقة الصغير أو دين الميت، أو وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته، أو خوف خرابه أو نقصانه، أو كونه في يد متغلب درر وأشباه ملخصا‏.‏ قلت‏:‏ وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ابن كمال

‏(‏ولا يتجر‏)‏ الوصي ‏(‏في ماله‏)‏ أي اليتيم ‏(‏لنفسه‏)‏ فإن فعل تصدق بالربح ‏(‏وجاز‏)‏ لو اتجر من مال اليتيم ‏(‏لليتيم‏)‏ وتمامه في الدرر‏.‏

قلت‏:‏ وفي الأشباه لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان، وفيها في الكلام في أجر المثل‏:‏ للمتولي أجر مثل عمله، فلو لم يعمل لا أجر له، وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح، وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا، فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شيء له وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهم، وقد مر في الوقف‏.‏ وأما وصي القاضي، فإن نصبه بأجر مثله جاز ا هـ‏.‏ وفي القهستاني معزيا للذخيرة ولو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما مر، وكذا الكبار على ما مر من التفصيل‏.‏ ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ، وجوزه صاحب الهداية لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى

‏(‏ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في حصته، ولو أقر‏)‏ الوصي ‏(‏بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع‏)‏ درر‏.‏

‏(‏ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده وإن لم يكن وصيه فالجد‏)‏ كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى، والله أعلم‏.‏

فصل في شهادة الأوصياء

‏(‏وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال‏)‏ مطلقا ‏(‏أو كبير بمال الميت وصحت‏)‏ شهادتهما ‏(‏بغيره‏)‏ أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ ‏(‏كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و‏)‏ شهادة ‏(‏الآخرين للأولين بمثله، بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف‏)‏ وقال أبو يوسف‏.‏ لا تقبل في الدين أيضا، وقد تقدم في الشهادات ‏(‏أو‏)‏ شهادة ‏(‏الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله‏)‏ أو الدراهم المرسلة ولإثباتها للشركة فتبطل ‏(‏وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين‏)‏ كالعبد ‏(‏وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى‏)‏ لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي‏.‏

‏(‏شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت‏)‏ لإثباتهما لأنفسهما معينا وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر ‏(‏إلا أن يدعي زيد ذلك‏)‏ أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ‏(‏وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل‏)‏ لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة ‏(‏و‏)‏ هذا لو ‏(‏هو منكر‏)‏ ولو يدعي تقبل استحسانا ‏(‏بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مطلقا‏)‏ ادعى زيد الوكالة أم لا لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصية، وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ملتقى‏.‏

‏(‏وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا‏)‏ وعليه الفتوى درر ‏(‏كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع، وكذلك‏)‏ ‏(‏الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو‏)‏ اشترى ‏(‏ما ينفق عليه من مال نفسه‏)‏ فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك، وفي البزازية‏:‏ إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد‏.‏ انتهى فليحفظ‏.‏ قلت‏:‏ لكن في القنية والخلاصة والخانية‏:‏ له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد بخلاف الأبوين، وسيجيء ما يفيده فتنبه ‏(‏أو قضى دين الميت‏)‏ الثابت شرعا ‏(‏أو كفنه‏)‏ أو أدى خراج اليتيم أو عشره ‏(‏من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير‏)‏ أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ‏(‏من مال نفسه‏)‏ فإنه يرجع ولا يكون متطوعا‏.‏

‏(‏ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه‏)‏ قيل هو مستدرك بقوله أو كفنه‏.‏

‏(‏ولو باع‏)‏ الوصي ‏(‏شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر‏)‏ مما باعه ‏(‏رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة‏)‏ والأمانة ‏(‏إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته، وأن قيمته ذلك لا يلتفت‏)‏ القاضي ‏(‏إلى من يزيد، وإن كان في المزايدة يشترى بأكثر وفي السوق بأقل لا ينتقض ببيع الوصي لذلك‏)‏ أي لأجل تلك الزيادة ‏(‏بل يرجع إلى أهل البصيرة، فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما‏)‏ عند محمد ‏(‏وكفى قول واحد في ذلك‏)‏ عندهما كما في التزكية، وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر الكل في الدرر معزيا للخانية‏.‏

‏[‏فروع في قبول قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة‏]‏

يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثنتي عشرة مسألة على ما في الأشباه‏:‏ ادعى قضاء دين الميت، وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها، أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه، أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة، أو جعل عبده الآبق أو فداء عبده الجاني أو الإنفاق على محرمه أو على رقيقه الذين ماتوا أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة‏.‏ الثانية عشرة‏:‏ اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في الأشباه‏:‏ منها إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته‏.‏

وزاد في الزواهر موضعين آخرين‏:‏ اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه، وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى‏.‏

وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان‏:‏ ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه، ولا أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له، ولا أن يقبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما، ولا أن يجعل وصيا عند عدمه، ولو خصصه القاضي تخصص، ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه، وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله‏.‏ وفي الخزانة‏:‏ وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى، وبه يحصل التوفيق وفي الفتاوى الصغرى تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر بأقل من أجر المثل لأنها تبطل بموته فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم، لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان‏.‏

باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام، فإن نقد وإلا فسخ، فإن أنكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي الأمر للحاكم فيقول إن كان بينكما بيع فقد فسخته قبل الوصية ثم أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم‏.‏

دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق له من تركة والده لا قليل ولا كثير ثم ادعى شيئا في يد الوصي أنه من تركة أبي وبرهن تسمع‏.‏

للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة، قال تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف‏}‏ - له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك، وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة مجتبى‏.‏ وفيه‏:‏ جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه، وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر‏.‏ وفيه‏:‏ يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي‏.‏

يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي‏.‏ يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخر، بخلاف الوصي‏.‏ ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي بمثل قيمته جاز إذا لم يكن فاسد الرأي؛ ولو فاسده، فإن باع عقاره لم يجز، وفي المنقول روايتان‏.‏

ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه حينئذ، وبمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا، وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه‏.‏ انتهى‏.‏  

 

كتاب الخنثى

لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود ‏(‏وهو ذو فرج وذكر أو من عرى عن الاثنين جميعا، فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق، وإن استويا فمشكل، ولا تعتبر الكثرة‏)‏ خلافا لهما، هذا قبل البلوغ ‏(‏فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم‏)‏ كما يحتلم الرجل ‏(‏فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل‏)‏ لعدم المرجح‏:‏ وعن الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعي وحينئذ ‏(‏فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط‏)‏ في كل الأحكام‏.‏

قلت‏:‏ لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيه وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه ‏(‏فيقف بين صف الرجال والنساء‏)‏‏.‏

‏(‏و‏)‏ إذا بلغ حد الشهوة ‏(‏تبتاع له أمة تختنه من ماله‏)‏ لتكون أمته أو مثله ‏(‏ويكره أن يختنه رجل أو امرأة‏)‏ احتياطا ولا ضرورة، لأن الختان عندنا سنة ‏(‏وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع‏)‏ أو يزوج السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح، وإن أنثى فنظر الجنس أخف، ثم‏:‏ يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا‏.‏

‏(‏ويكره له لبس الحرير والحلي، ولا يخلو به غير محرم‏)‏ وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة

‏(‏ولا يسافر بغير محرم‏)‏ لاحتمال أنه امرأة ‏(‏وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به‏)‏ في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ‏(‏وقيل يعتبر‏)‏ لأنه لا يقف عليه غيره، لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل‏.‏ قلت‏:‏ وبه يحصل التوفيق، ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض للسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه‏.‏

‏(‏ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد‏)‏ لتعذر الغسل ‏(‏ولا يحضر‏)‏ حال كونه مراهقا ‏(‏غسل ميت ذكر أو أنثى‏.‏ وندب تسجية قبره، ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم‏)‏ رعاية لحق الترتيب، وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه بل عندي تأليف مجلد منيف

‏(‏وله‏)‏ في الميراث ‏(‏أقل النصيبين‏)‏ يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه‏.‏ وقالا‏:‏ نصف النصيبين، فلو مات أبوه وترك معه ‏(‏ابنا‏)‏ واحدا ‏(‏له سهمان وللخنثى سهم‏)‏ وعند أبي يوسف له ثلاثة من سبعة‏.‏ وعند محمد له خمسة من اثني عشر‏.‏ وعند أبي حنيفة له سهم من ثلاثة ‏(‏لأنه لأقل‏)‏ وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن المال لا يجب بالشك، حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل، فله السدس على أنه عصبة، لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية، ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة، ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى تسعة، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم، والله تعالى أعلم‏.‏

مسائل شتى جمع شتيت بمعنى متفرقة وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما كان يحق ذكره فيه‏.‏ قلت‏:‏ وقد ألحقت غالبها بمحالها، ولله الحمد‏.‏ ‏(‏عرق مدمن الخمر خارج نجس‏)‏ هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد وعدتك به في أوائل نواقض الوضوء ‏(‏وكل خارج نجس ينقض الوضوء‏)‏ هذه مقدمة كبرى هي مسلمة عندنا ‏(‏فينتج‏)‏ أن ‏(‏عرق مدمن الخمر ينقض الوضوء‏)‏ لكنه يحتاج لإثبات الصغرى‏.‏ وحاصله ما في الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزيا للمجتبى‏:‏ عرق الدجاجة الجلالة نجس‏.‏ قال‏:‏ وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى‏.‏ ثم قال‏:‏ وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير‏.‏ قال ابن العز‏:‏ فحينئذ ينقض الوضوء، وهو فرع غريب وتخريج ظاهر‏.‏ قال المصنف‏:‏ ولظهوره عولنا عليه‏.‏ قلت‏:‏ قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى‏:‏ كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا يشهد له رواية ولا دراية، أما الأولى فظاهر إذ لم يرو عن أحد ممن يعتمد عليه، وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته مستهلكا لا يبقى له أثر فكذلك نقول في عرق مدمن الخمر، ويكفينا في ضعفه غرابته وخروجه عن الجادة فيجب طرحه عن السرج من متن وشرح‏.‏

‏(‏خبز وجد في خلاله خرء فأرة، فإن كان‏)‏ الخرء ‏(‏صلبا رمي به وأكل الخبز، ولا يفسد‏)‏ خرء الفأرة ‏(‏الدهن والماء والحنطة‏)‏ للضرورة ‏(‏إلا إذا ظهر طعمه أو لونه‏)‏ في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحرز عنه حينئذ خانية‏.‏

‏(‏في السنن الرواتب لا يصلي ولا يستفتح‏)‏ تقدم في باب الوتر‏.‏

‏(‏الدعوة المستجابة في الجمعة عندنا وقت العصر‏)‏ على قول عامة مشايخنا أشباه، وقدمناه في الجمعة عن التتارخانية‏.‏

‏(‏الخروج من الصلاة لا يتوقف على‏)‏ قوله ‏(‏عليكم‏)‏ وحينئذ ‏(‏فلو دخل رجل في صلاته بعده لا يصير داخلا فيها‏)‏ قدمناه في صفة الصلاة‏.‏

‏(‏لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر‏)‏ كذا النسخ‏.‏ وعبارة الكنز‏:‏ على الثوب الطاهر ‏(‏لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس‏)‏ قدمناه قبيل كتاب الصلاة ‏(‏كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس‏)‏ أو غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو قام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا يتنجس خانية‏.‏

‏(‏نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا جاز‏)‏ في الأصح لأن العبرة للقلب لا للسان‏.‏

‏(‏من له حظ في بيت المال‏)‏ كالعلماء ‏(‏ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة‏)‏ قدمناه قبيل باب المصرف‏.‏

‏(‏أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة‏)‏ ولو في رمضانين على الصحيح، وقدمناه في الصوم‏.‏

‏(‏ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح‏)‏ ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ‏(‏وإن لم ينو‏)‏ في الصلاة ‏(‏أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه‏)‏ كذا في الكنز‏.‏ قال‏:‏ المصنف قال الزيلعي‏:‏ والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين إلخ‏.‏ قلت‏:‏ وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها‏.‏ ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه‏:‏ ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير كذا في المحيط، وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه، ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي، ثم قال‏:‏ وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد كذا في التبيين ا هـ بحروفه فليتنبه لذلك

‏(‏رأس شاة متلطخ بدم أحرق‏)‏ رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ‏(‏جاز استعمالها‏)‏ والحرق ‏(‏كالغسل، وقدمنا أنه من المطهرات‏)‏

‏(‏سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز، وإن جعل له العشر لا‏)‏ لأنه زكاة‏.‏ قلت‏:‏ وقد قدمه في الجهاد، وقدمته في الذكاة أيضا‏.‏

‏(‏عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى غيرهم‏)‏ بالأجرة ‏(‏ليعطوا الخراج‏)‏ من أجرتها المستحقة ‏(‏جاز‏)‏ فإن فضل شيء من أجرتها دفعه لمالكها رعاية للحقين، إن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها زيلعي‏:‏ قلت‏:‏ وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل، فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط‏.‏

‏(‏غنم مذبوحة وميتة، فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا‏)‏ بأن كانت الميتة أكثر أو استويا ‏(‏لا‏)‏ يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل مطلقا ومر في الحظر‏.‏

‏(‏إيماء الأخرس وكتابته كالبيان‏)‏ باللسان ‏(‏بخلاف معتقل اللسان‏)‏ وقال الشافعي‏:‏ هما سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الأحكام‏:‏ أي إيماء الأخرس فيما يذكر معتبر، ومثله معتقل اللسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته به يفتى‏.‏ قلت‏:‏ ومر في الوصايا وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزيلعي وغيرهم‏.‏ ثم مفاد كلامهم أنه لو أقر بالإشارة أو طلق مثلا توقف فإن مات على عقلته نفذ مستندا وإلا لا وعليه، فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه، لكنه إذا مات بحاله كان لها المهر من تركته قاله المصنف‏.‏ لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قولهم والضابط للمقتصر والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه يقع مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك إذ مقتضاه وقوع الطلاق والعتاق ونحوهما مما يصح تعليقه بالشرط مقتصر فتنبه ‏(‏لا‏)‏ تكون إشارته وكتابته كالبيان ‏(‏في حد‏)‏ لأنها تدرأ بالشبهة لكونها حق الله تعالى ولا في شهادة ما منية وهل يصح إسلامه بالإشارة‏؟‏ ظاهر كلامهم نعم ولم أره صريحا أشباه‏.‏

‏(‏ابتلع الصائم بصاق محبوبه‏)‏ يقضي و ‏(‏يكفر وإلا‏)‏ يكن محبوبه ‏(‏لا‏)‏ يكفر ومر في الصوم‏.‏

‏(‏قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج‏)‏ مر في الحج‏.‏

‏(‏منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز‏)‏ حكما كما حررناه في باب النفقة ‏(‏ولو‏)‏ كان ‏(‏المنع لينقلها إلى منزله‏)‏ فليست ناشزة لوجوب السكنى عليه ‏(‏أو كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا‏)‏ تكون ناشزة لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام ما لو كان فيه ‏(‏شبهة قالت‏:‏ لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك‏)‏ وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة‏.‏

‏(‏قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته‏:‏ أنا عبدك لا تعتق‏)‏ لأنه ليس بصريح ولا كناية ‏(‏بخلاف قوله‏)‏ لعبده ‏(‏يا مولاي‏)‏ لأنه كناية على ما مر في محله‏.‏

‏(‏العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي‏)‏ على وفق دعواه بخلاف المنقول ‏(‏أو يعلم به القاضي‏)‏ ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في يده في الصحيح لاحتمال المواضعة‏.‏ قلت‏:‏ قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه لا يعمل بعلم القاضي فتأمل‏.‏ وهذا إذا ادعاه ملكا مطلقا أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يده لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية‏.‏

‏(‏عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه‏)‏ كمنقول هو الصحيح وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم ‏(‏وقيل لا تصح‏)‏ ومشى عليه في الكنز والملتقى‏.‏

‏(‏قضى القاضي ببينة في حادثة قال‏:‏ رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر‏)‏ قول القاضي في كل ذلك لتعليق حق الغير به وهو المدعى ‏(‏والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة‏)‏ إلا في ثلاث مرات في القضاء، لو بعلمه أو بخلاف مذهبه أو ظهر خطؤه ‏(‏إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له‏)‏ به يفتى قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا لمحمد زاد في البحر ‏(‏ما لم ينفذه قاض آخر‏)‏ فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به‏.‏ قال المصنف‏:‏ وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر‏.‏

‏(‏شرط نفاذ القضاء في المجتهدات‏)‏ من حقوق العباد ‏(‏أن يصير الحكم في حادثة‏)‏ بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي، فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة، ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطه، وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده وبقوله ‏(‏فلو رفع إليه‏)‏ أي إلى الحنفي ‏(‏قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه‏)‏ لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى، لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد‏.‏

‏(‏إذا ارتاب‏)‏ القاضي ‏(‏في حكم‏)‏ القاضي ‏(‏الأول له طلب شهود الأصل‏)‏ مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض، ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه‏.‏

‏(‏إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد‏)‏ مر في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر

‏(‏خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه‏)‏ بذلك الإقرار ‏(‏وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز‏)‏ شهادتهم عليه لأن النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهة إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته‏.‏

‏(‏باع عقارا‏)‏ أو حيوانا أو ثوبا ‏(‏وابنه أو امرأته‏)‏ أو غيرهما من أقاربه ‏(‏حاضر يعلم به ثم ادعى الابن‏)‏ مثلا ‏(‏أنه ملكه لا تسمع دعواه‏)‏ كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل، وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز إن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر ‏(‏بخلاف الأجنبي‏)‏ فإن سكوته و ‏(‏لو جارا‏)‏ لا يكون رضا ‏(‏إلا إذا‏)‏ سكت الجار وقت البيع والتسليم و ‏(‏تصرف المشتري فيه زرعا وبناء‏)‏ فحينئذ ‏(‏لا تسمع دعواه‏)‏ على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة، وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره‏.‏

‏(‏باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه‏)‏ أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ‏(‏وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك‏)‏ اتفاقا للتناقض ‏(‏وإن أقام بينة تقبل‏)‏ على الأصح لا لصحة الدعوى، بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق‏.‏

‏(‏وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة‏)‏ هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج، فقال‏:‏ والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر‏.‏ واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره إلخ‏.‏ قلت‏:‏ وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه‏.‏ قلت‏:‏ واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال‏:‏ وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم، والزوج ينكر فالقول له‏.‏

‏(‏وكلها بطلاقها لا يملك عزلها‏)‏ لأنه يمين من جهته ‏(‏وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي‏)‏ فطريقه أن ‏(‏يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك‏)‏ لأن متى لعموم الأوقات، وأما كلما فلعموم الأفعال ‏(‏فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول‏)‏ في عزله ‏(‏رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة‏)‏ الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل

‏(‏قبض بدل الصلح شرط إن‏)‏ كان ‏(‏دينا بدين‏)‏ بأن صالح على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة ‏(‏وإلا‏)‏ يكن دينا بدين ‏(‏لا‏)‏ يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى دينا في الذمة، فجاز الافتراق عنه‏.‏

‏(‏قال‏)‏ المدعي ‏(‏لا بينة لي فبرهن‏)‏ ولو بعد حلف خصمه جواهر الفتاوى وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف ثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال خانية ‏(‏أو قال‏)‏ الشاهد ‏(‏لا شهادة لي‏)‏ فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان، ثم التذكر ‏(‏كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها‏)‏ بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لي حق، ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض ‏(‏للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع‏)‏ من الإقطاع ‏(‏إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة‏)‏ لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه‏.‏

‏(‏صادره السلطان ولم يعين بيع ما له فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله‏)‏ بسبب المصادرة ‏(‏صح‏)‏ بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه ‏(‏كالدائن إذا حبس بالدين فباع ما له لقضائه تصح‏)‏ إجماعا‏.‏

‏(‏خوفها‏)‏ زوجها أو غيره ‏(‏بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب‏)‏ لأنها مكرهة عليه ‏(‏وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال‏)‏ لأن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا ‏(‏ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح‏)‏ قالوا وهو الحيلة‏.‏ قلت‏:‏ وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته برفعه إلى من لا يشترط قبوله‏.‏ -

‏(‏اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر‏)‏ عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء ‏(‏وإن سقط الحائط منه لم يضمن‏)‏ لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن‏.‏

‏(‏عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها‏)‏ لصحة أمرها ‏(‏ولو‏)‏ عمر ‏(‏لنفسه بلا إذنها العمارة له‏)‏ ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ‏(‏ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع‏)‏ في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه، ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا وتقدم في الغصب‏.‏

‏(‏قال هذه رضيعتي ثم اعترف‏)‏ بالخطإ ‏(‏وصدقته‏)‏ في خطئه ‏(‏فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال‏)‏ أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ‏(‏هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك‏)‏ من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف مبسوط في المبسوط‏.‏ وحاصله‏:‏ أن التكرار لا يثبت به الإقرار ‏(‏ولو أخذ‏)‏ رجل ‏(‏غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن‏)‏ لأنه تسبب ‏(‏وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله‏)‏ عدوه لما قلنا ‏(‏في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال وإلا‏)‏ تدفعه إلي ‏(‏اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن‏)‏ الدافع لأنه مكره‏.‏

‏(‏قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده‏)‏ أي بعد هذا القول ذكره في القنية ‏(‏الإجازة تلحق الأفعال‏)‏ على الصحيح ‏(‏فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح‏)‏ إجازته وحينئذ ‏(‏فيبرأ الغاصب عن الضمان‏)‏ ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ وتمامه في العمادية‏.‏

‏(‏وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني‏)‏ قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل زيلعي ‏(‏ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل‏)‏ لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه، وإلا فهو كالنطيحة ‏(‏كره تحريما‏)‏ وقيل تنزيها والأول أوجه ‏(‏من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر‏)‏ للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال‏:‏ فقل ذكر والأنثيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره‏:‏ إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين ودال ثم ميمان وذال

‏(‏للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة‏)‏ بشروط تقدمت في القضاء ‏(‏بخلاف الأب والوصي والملتقط‏)‏ إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى زيلعي‏.‏

‏(‏قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب‏)‏ كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركا في عمره، ثم يختم له بالحسنى أو أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعا وإذا ثبت أن البعض لا يعذب وهي سالبة جزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة كل مشرك يعذب قاله المصنف‏:‏ وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال‏:‏ وهل قائل لا يدخل النار كافر ولكنها بالمؤمنين تعمر قال‏:‏ ومعناه أن الكفار لما يرون النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله؛ ولا ينفعهم، قال تعالى -‏:‏ ‏{‏فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا‏}‏ - ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرتها خزنتها القائمون بأمرها وهم مؤمنون ففي البيت سؤالان قال ابن الشحنة‏:‏ وعندي أن هذا مما ينكر ذكره والتلفظ به، ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه، فكيف الأول فلا تغفل، ثم رأيت شيخنا قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار، وأنه ما كان له أن يدونه وبالله التوفيق‏.‏

‏(‏صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ألمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان‏)‏ ترك أيضا ‏(‏ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع أكثر من النصف كان ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا‏)‏ يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما‏.‏ ‏(‏و‏)‏ الأصل أن ‏(‏الختان سنة‏)‏ كما جاء في الخبر ‏(‏وهو من شعائر الإسلام‏)‏ وخصائصه ‏(‏فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم‏)‏ الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ‏(‏ووقته‏)‏ غير معلوم وقبل ‏(‏سبع‏)‏ سنين كذا في الملتقى وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة‏:‏ لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شيء فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال‏:‏ وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم

‏(‏ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و‏)‏ يجوز ‏(‏فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة‏)‏ تضر ‏(‏ويذبحها‏)‏ أي الهرة ‏(‏ذبحا‏)‏ ولا يضر بها لأنه لا يفيد، ولا يحرقها وفي المبتغى يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل وإلقاء القملة ليس بأدب ‏(‏وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي‏)‏ ليرتاض للجهاد ‏(‏وحرم شرط الجعل من الجانبين‏)‏ إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما مر في الحظر ‏(‏لا‏)‏ يحرم ‏(‏من أحد الجانبين‏)‏ استحسانا ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل، وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي

‏(‏ولا يصلي على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع‏)‏ وهل يجوز الترحم على النبي‏؟‏ قولان زيلعي‏.‏ قلت‏:‏ وفي الذخيرة أنه يكره وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا، فليكن التوفيق وبالله التوفيق‏.‏

‏(‏ويستحب الترضي للصحابة‏)‏ وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني‏.‏ ‏(‏والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار وكذا يجوز عكسه‏)‏ الترحم وللصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم ‏(‏على الراجح‏)‏ ذكره القرماني وقال الزيلعي الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز

‏(‏والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز‏)‏ أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام ‏(‏وإن قصد تعظيمه‏)‏ كما يعظمه المشركون ‏(‏يكفر‏)‏ قال أبو حفص الكبير‏:‏ لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا هـ ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر زيلعي ‏(‏ولا بأس بلبس القلانس‏)‏ غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع سراجية وصح أنه حرم لبسها ‏(‏وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر‏)‏ وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر‏.‏

‏(‏ويكره‏)‏ أي للرجال كما مر في باب الكراهية ‏(‏لبس المعصفر والمزعفر‏)‏ لقول‏:‏ «ابن عمر رضي الله عنهما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وقال إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان» ويستحب التجمل وأباح الله الزينة بقوله تعالى -‏:‏ ‏{‏قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده‏}‏ - الآية وخرج صلى الله عليه وسلم رداء قيمته ألف دينار زيلعي

‏(‏وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل‏)‏ ولو قرشيا قال تعالى‏:‏ ‏{‏والذين أوتوا العلم درجات‏}‏ - فالرافع هو الله فمن يضعه يضعه الله في جهنم وهم أولو الأمر على الأصح وورثة الأنبياء بلا خلاف‏.‏

‏(‏اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز‏)‏ في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر ‏(‏كما يجوز أن يأكل متكئا‏)‏ في الصحيح لما روي‏:‏ «أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا» مجمع الفتاوى‏:‏

‏(‏أخذته الزلزلة في بيته ففر إلى الفضاء لا يكره‏)‏ بل يستحب لفرار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائط المائل

‏(‏وإذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك‏)‏ فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف مجمع الفتاوى‏.‏

‏(‏فقيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك‏)‏ بزازية وغيرها ‏(‏قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات‏)‏ فحل بموته ‏(‏فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين‏)‏ قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم‏.‏

‏[‏فرع في ختم القرآن للحافظ‏]‏

في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم‏.‏

كتاب الفرائض

هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق هاهنا خمسة بالاستقراء لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا‏:‏ الأول التجهيز والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وسمي فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه صلى الله عليه وسلم نصف العلم لثبوته بالنص لا غير‏.‏ وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروري وغيره بالاختياري

وهل إرث الحي من الحي أم من الميت‏؟‏ المعتمد‏:‏ الثاني شرح وهبانية

‏(‏يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني‏)‏ والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ‏(‏بتجهيزه‏)‏ يعم التكفين ‏(‏من غير تقتير ولا تبذير‏)‏ ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله ‏(‏ثم‏)‏ تقدم ‏(‏ديونه التي لها مطالب من جهة العباد‏)‏ ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد، ‏(‏وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم‏)‏ تقدم ‏(‏وصيته‏)‏ ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار ‏(‏من ثلث ما بقي‏)‏ بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ‏(‏ثم‏)‏ رابعا بل خامسا ‏(‏يقسم الباقي‏)‏ بعد ذلك ‏(‏بين ورثته‏)‏ أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «أطعموا الجدات بالسدس» أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن

‏(‏ويستحق الإرث‏)‏ ولو لمصحف به يفتى وقيل لا يورث وإنما هو للقارئ من ولديه صيرفية بأحد ثلاثة ‏(‏برحم ونكاح‏)‏ صحيح فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ‏(‏وولاء‏)‏

والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله ‏(‏فيبدأ بذوي الفروض‏)‏ أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان ‏(‏ثم بالعصبات‏)‏ أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج ‏(‏النسبية‏)‏ لأنها أقوى ‏(‏ثم بالمعتق‏)‏ ولو أنثى وهو العصبة السببية ‏(‏ثم عصبته الذكور‏)‏ لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ‏(‏ثم الرد‏)‏ على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ‏(‏ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة‏)‏ كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد ‏(‏ثم المقر له بنسب‏)‏ على غيره ‏(‏لم يثبت‏)‏ فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها

‏(‏ثم‏)‏ بعدهم ‏(‏الموصى له بما زاد على الثلث‏)‏ ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له ‏(‏ثم‏)‏ يوضع ‏(‏في بيت المال‏)‏ لا إرثا بل فيئا للمسلمين‏.‏

‏(‏وموانعه‏)‏ على ما هنا أربعة ‏(‏الرق‏)‏ ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب وقال الشافعي، لا يرث بل يورث وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية‏.‏ قلت‏:‏ وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله‏.‏ صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ‏(‏والقتل‏)‏ الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ‏(‏واختلاف الدين‏)‏ إسلاما وكفرا وقال أحمد‏:‏ إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث، وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر‏.‏ صورتها‏:‏ كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ‏(‏و‏)‏ الرابع ‏(‏اختلاف الدارين‏)‏ فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي ‏(‏حقيقة‏)‏ كحربي وذمي ‏(‏أو حكما‏)‏ كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين قلت وبقي من الواقع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيء‏.‏ ومنها‏:‏ جهالة الوارث وذلك في خمس مسائل أو أكثر مبسوطة في المجتبى منها أرضعت صبيا مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا توارث، وكذا لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما زاد في المنية إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصل الولاد إذ منها تتولد الأولاد

فقال ‏(‏فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن‏)‏ وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ‏(‏وإن سفل والربع لها عند عدمهما‏)‏ فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد

‏(‏والربع للزوج‏)‏ فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ‏(‏مع أحدهما‏)‏ أي الولد أو ولد الابن ‏(‏والنصف له عند عدمهما‏)‏ فللزوج حالتان النصف والربع

‏(‏وللأب والجد‏)‏ ثلاث أحوال الفرض المطلق وهو ‏(‏السدس‏)‏ وذلك ‏(‏مع ولد أو ولد ابن‏)‏ والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن‏.‏ قلت‏:‏ وفي الأشباه الجد، كالأب إلا في ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض وباقيها في غيرها وزاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين‏:‏ ضمن الأب مهر صبيه فأدى رجع لو شرط وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب

‏(‏وللأم‏)‏ ثلاثة أحوال ‏(‏السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الأخوة أو‏)‏ من ‏(‏الأخوات‏)‏ فصاعدا من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهما وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين

‏(‏و‏)‏ السدس ‏(‏للجدة مطلقا‏)‏ كأم أم وأم أب ‏(‏فصاعدا‏)‏ يشتركن فيه ‏(‏إذ كن ثابتات‏)‏ أي صحيحات كالمذكورتين فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما سيجيء ‏(‏متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى‏)‏ مطلقا كما سيجيء

‏(‏و‏)‏ السدس ‏(‏لبنت الابن‏)‏ فأكثر ‏(‏مع البنت‏)‏ الواحدة تكملة للثلثين

‏(‏و‏)‏ السدس ‏(‏للأخت‏)‏ لأب فأكثر ‏(‏مع الأخت‏)‏ الواحدة ‏(‏لأبوين‏)‏ تكملة للثلثين

‏(‏و‏)‏ السدس ‏(‏للواحد من ولد الأم والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الأم‏)‏ ذكورهم كإناثهم

‏(‏و‏)‏ الثلث ‏(‏للأم عند عدم من لها معه السدس‏)‏ كما مر ‏(‏ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين‏)‏ كما قدمنا وذلك ‏(‏في زوجة وأبوين‏)‏ وأم فلها حينئذ الربع ‏(‏أو زوج وأبوين‏)‏ وأم فلها حينئذ السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى -‏:‏ ‏{‏وورثه أبواه فلأمه الثلث‏}‏ -

‏(‏والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف‏)‏ وهو خمسة البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ‏(‏إلا الزوج‏)‏ لأنه لا يتعدد، والله تعالى أعلم‏.‏

فصل في العصبات النسبية

ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ‏(‏يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر‏)‏ فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ‏(‏لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى‏)‏ فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ‏(‏ما أبقت الفرائض‏)‏ أي جنسها ‏(‏وعند الانفراد يحوز جميع المال‏)‏ بجهة واحدة‏.‏ ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده ‏(‏ويقدم الأقرب فالأقرب منهم‏)‏ بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ‏(‏كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت‏)‏ بأكثر ‏(‏عصبة وذا سهم‏)‏ كما مر ‏(‏ثم الجد الصحيح‏)‏ وهو أبو الأب ‏(‏وإن علا‏)‏ وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ‏(‏ثم جزء أبيه الأخ‏)‏ لأبوين ‏(‏ثم‏)‏ لأب ثم ‏(‏ابنه‏)‏ لأبوين ثم لأب ‏(‏وإن سفل‏)‏ تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي‏.‏ قيل وعليه الفتوى ‏(‏ثم جزء جده العم‏)‏ لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ‏(‏وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه‏)‏ كذلك وإن سفلا فأسبابها أربعة‏:‏ بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ‏(‏و‏)‏ بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ‏(‏يرجحون‏)‏ عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ‏(‏بقوة القرابة فمن كان لأبوين‏)‏ من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ‏(‏مقدم على من كان لأب‏)‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات»‏.‏ والحاصل‏:‏ أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها يقدم الأعلى

ثم شرع في العصبة بغيره فقال ‏(‏ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن‏)‏ وإن سفلوا ‏(‏والأخوات‏)‏ لأبوين أو لأب ‏(‏بأخيهن‏)‏ فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن، ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه

ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ‏(‏ومع غيره الأخوات مع البنات‏)‏ أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس ‏(‏وعصبة ولد الزنا و‏)‏ ولد ‏(‏الملاعنة‏)‏ ‏(‏مولى الأم‏)‏ المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة‏:‏ وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين

‏(‏وتختم العصبات ب‏)‏ العصبة السببية أي ‏(‏المعتق ثم عصبته‏)‏ بنفسه على الترتيب المتقدم بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الولاء لحمة كلحمة النسب» ‏(‏وإذا ترك‏)‏ المعتق ‏(‏أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن‏)‏ وقال أبو يوسف للأب السدس ‏(‏أو‏)‏ ترك ‏(‏جده‏)‏ أي جد مولاه ‏(‏وأخاه فهو للجد‏)‏ على الترتيب المتقدم ‏(‏وقالا بينهما‏)‏ كالميراث وليس هنا عصبة بغيره ولا مع لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» الحديث وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف

ثم شرع في الحجب فقال ‏(‏ولا يحرم ستة‏)‏ من الورثة ‏(‏بحال‏)‏ ألبتة ‏(‏الأب والأم والابن والبنت‏)‏ أي الأبوان والولدان ‏(‏والزوجان‏)‏ وفريق يرثون بحال، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ‏(‏أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد‏)‏ لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا ‏(‏و‏)‏ الثاني ‏(‏أن من أدلى بشخص لا يرث معه‏)‏ كابن الابن لا يرث مع الابن ‏(‏إلا ولد الأم‏)‏ فيرث معها لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة ‏(‏والمحروم‏)‏ كابن كافر أو قاتل ‏(‏لا يحجب‏)‏ عندنا أصلا ‏(‏ويحجب المحجوب‏)‏ اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم ‏(‏كالإخوة والأخوات‏)‏ فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ‏(‏ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس‏)‏ حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين

‏(‏ويسقط بنو الأعيان‏)‏ وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ‏(‏بالابن‏)‏ وابنه وإن سفل ‏(‏وبالأب‏)‏ اتفاقا ‏(‏وبالجد‏)‏ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏(‏وقالا يقاسمهم على أصول زيد ويفتى بالأول‏)‏ وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات وفي الوهبانية‏:‏ وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ‏(‏و‏)‏ يسقط ‏(‏بنو العلات‏)‏ وهم الإخوة والأخوات لأب ‏(‏بهم‏)‏ أي ببني الأعيان أيضا ‏(‏وبهؤلاء‏)‏ أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ‏(‏ويسقط بنو الأخياف‏)‏ وهم الإخوة والأخوات لأم ‏(‏بالولد وولد الابن‏)‏ وإن سفل ‏(‏وبالأب والجد‏)‏ بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد‏.‏ ‏(‏و‏)‏ تسقط ‏(‏الجدات مطلقا‏)‏ أبويات أم أميات ‏(‏بالأم والأبويات بالأب‏)‏ وكذا بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ‏(‏وتحجب القربى‏)‏ من أي جهة كانت ‏(‏البعدى‏)‏ كذلك ‏(‏وارثة كانت القربى أو محجوبة‏)‏ كما قدمناه ‏(‏وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب‏)‏ كذا في نسخ المتن والشرح، والصواب الموافق للسراجية وغيرها‏:‏ كأم أم الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدى مطلقا فافهم ‏(‏والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب‏)‏ بهذه الصورة‏:‏ وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ‏(‏قسم محمد السدس بينهما أثلاثا‏)‏ باعتبار الجهات ‏(‏وهما‏)‏ أي أبو حنيفة وأبو يوسف ‏(‏أنصافا‏)‏ باعتبار الأبدان وبه قال مالك والشافعي وبه جزم في الكنز فقال وذات جهتين كذات جهة

‏(‏وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن‏)‏ وهو الثلثان ‏(‏سقط بنات الابن و‏)‏ سقط ‏(‏الأخوات لأب‏)‏ أيضا ‏(‏إلا بتعصيب ابن ابن‏)‏ في الصورة الأولى ‏(‏أو أخ‏)‏ في الثانية ‏(‏مواز‏)‏ أي مساو أو نازل أي سافل فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين‏.‏ قاله المصنف في شرحه قلت‏:‏ وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب أخته كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام قال في الرحبية‏:‏ وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة‏:‏ ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت‏.‏ ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلهما النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ‏(‏ويأخذ ابن عم‏)‏ كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ‏(‏لأم السدس‏)‏ بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ‏(‏ويقتسمان الباقي‏)‏ بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وإما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه‏.‏ قلت‏:‏ وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض، وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين وتمامه في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ‏(‏ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم‏)‏ أو الجدة ‏(‏السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين‏)‏ لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت‏.‏ قلت‏:‏ وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر‏.‏

باب العول

باب العول وضده الرد كما سيجيء ‏(‏هو زيادة السهام‏)‏ إذا كثرت الفروض ‏(‏على مخرج الفريضة‏)‏ ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة، وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجيء في باب المخارج ‏(‏فستة تعول‏)‏ أربع عولات ‏(‏إلى عشرة وترا وشفعا‏)‏ فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ‏(‏واثنا عشرة تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا‏)‏ فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم ‏(‏وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين‏)‏ فقط ‏(‏كامرأة وبنتين وأبوين‏)‏ وتسمى منبرية ‏(‏والرد ضده‏)‏ كما مر وحينئذ ‏(‏فإن فضل عنها‏)‏ أي عن الفروض ‏(‏و‏)‏ الحال أنه لا ‏(‏عصبة‏)‏ ثمة ‏(‏يرد‏)‏ الفاضل ‏(‏عليهم بقدر سهامهم‏)‏ إجماعا لفساد بيت المال ‏(‏إلا على الزوجين‏)‏ فلا يرد عليهما وقال عثمان رضي الله عنه‏:‏ يرد عليهما أيضا قاله المصنف وغيره‏.‏ قلت‏:‏ وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه‏.‏ قلت‏:‏ وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء

ثم مسائل الرد أربعة أقسام، لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون‏.‏ ‏(‏ف‏)‏ الأول ‏(‏إن اتحد جنس المردود عليهم‏)‏ كبنتين أو أختين أو جدتين ‏(‏قسمت المسألة من عدد رءوسهم‏)‏ ابتداء قطعا للتطويل ‏(‏و‏)‏ الثاني ‏(‏إن كان‏)‏ المردود عليه ‏(‏جنسين‏)‏ أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء ‏(‏فمن عدد سهامهم‏)‏ فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة ‏(‏و‏)‏ الثالث ‏(‏إن كان مع الأول‏)‏ أي الجنس الواحد ‏(‏من لا يرد عليه‏)‏ وهو الزوجان ‏(‏أعطى‏)‏ من لا يرد عليه ‏(‏فرضه من أقل مخارجه وقسم الثاني على‏)‏ رءوس ‏(‏من يرد عليه كزوج وثلاث بنات‏)‏ فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهن فلا حاجة إلى الضرب ‏(‏وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم‏)‏ أي رءوس من يرد عليهم ‏(‏كزوج وست بنات ضرب وفقها‏)‏ وهو هنا اثنان ‏(‏في مخرج فرض من لا يرد عليه‏)‏ وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ‏(‏وإلا‏)‏ يوافق بل باين ‏(‏ضرب كل‏)‏ عدد رءوسهم ‏(‏فيه‏)‏ أي المخرج المذكور ‏(‏كزوج وخمس بنات‏)‏ فالمخرج هنا أربعة للزوج واحد بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحد اضربه في المضروب يكن خمسة فهي له والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة‏.‏ ‏(‏و‏)‏ الرابع ‏(‏لو كان مع الثاني‏)‏ أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ‏(‏من لا يرد عليه فاقسم الباقي‏)‏ من مخرج فرض من لا يرد عليه ‏(‏على مسألة من يرد عليه‏)‏ إن استقام ‏(‏كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم‏)‏ فمخرج من لا يرد عليه أربعة للزوجة واحد بقي ثلاثة تستقيم على سهم الجدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء ‏(‏وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا يرد عليه‏)‏ فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة لأن الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين ‏(‏ثم ضربت سهام من لا يرد عليه‏)‏ وهو سهم للزوجات ‏(‏في‏)‏ خمسة ‏(‏مسألة من يرد عليه‏)‏ يكن خمسة فهي حق الزوجات الأربع من الأربعين‏.‏ واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات ‏(‏فيما بقي‏)‏ أي في السبعة الباقية ‏(‏من مخرج فرض من لا يرد عليه‏)‏ يكن للبنات ثمانية وعشرون، وللجدات سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا‏.‏

باب توريث ذوي الأرحام

‏(‏هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة‏)‏ فهو قسم ثالث حينئذ ‏(‏ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين‏)‏ لعدم الرد عليهما ‏(‏فيأخذ المنفرد جميع المال‏)‏ بالقرابة ‏(‏ويحجب أقربهم الأبعد‏)‏ كترتيب العصبات فهم أربعة أصناف جزء الميت، ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ‏(‏و‏)‏ حينئذ ‏(‏يقدم‏)‏ جزء الميت وهم ‏(‏أولاد البنات وأولاد بنات الابن‏)‏ وإن سفلوا‏:‏ بهذه الصورة‏:‏ بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 - 6 - 16 بهذه الصورة‏:‏ بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنتي ابن 22 - 6 ‏(‏ثم‏)‏ أصله وهم ‏(‏الجد الفاسد والجدات الفاسدات‏)‏ وإن علوا ‏(‏ثم‏)‏ جزء أبويه وهم ‏(‏أولاد الأخوات‏)‏ لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا و يقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة‏:‏ أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 - 18 - 4 ‏(‏ثم‏)‏ جزء جديه أو جدتيه وهم ‏(‏الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء‏)‏ وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف‏.‏

‏(‏وإذا استووا في درجة‏)‏ واتحدت الجهة ‏(‏قدم ولد الوارث‏)‏ فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ‏(‏و‏)‏ أما ‏(‏إذا اختلفت الفروع والأصول‏)‏ كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ‏(‏اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم‏)‏ المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ‏(‏عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله‏)‏ فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ‏(‏وهما اعتبرا الفروع‏)‏ فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى كذا في شرح السراجية لمصنفها وفي الملتقى وبقول محمد يفتى سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم‏.‏ فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم‏.‏

فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم

‏(‏لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى‏)‏ فيرث المتأخر فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا شرح مجمع قلت‏:‏ وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد أنه لو مات أحدهما ولا يدري أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ‏(‏و‏)‏ إذا لم يعلم ترتيبهم ‏(‏يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء‏)‏ إذ لا توارث بالشك‏.‏

‏(‏والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو‏)‏ اجتمع ‏(‏له قرابتان‏)‏ لو تفرقتا ‏(‏في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين‏)‏ ‏(‏عندنا كما قدمناه‏)‏ للبنتين الثلثين قلت ‏(‏ولا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم‏)‏ أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس كذا في الجوهرة قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى وصححه في الظهيرية

‏(‏ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط‏)‏ لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ‏(‏ووقف‏)‏ ‏(‏للحمل حظ ابن واحد‏)‏ أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة وعشرين إن فرض الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث وللحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى‏.‏ قلت‏:‏ ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعول لتسعة احتياطا وفي الوهبانية وحاملة إن أتت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر‏.‏

فصل في المناسخة

‏(‏مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى‏)‏ وأعطيت سهام كل وارث ‏(‏ثم الثانية‏)‏ إلا إذا اتحدوا كأن مات عن عشرة بنين، ثم مات أحدهم عنهم ‏(‏فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فبها‏)‏ ونعمت وإن لم يستقم فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ‏(‏ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الأول وإلا‏)‏ يكن بينهما موافقة بل مباينة ‏(‏ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب‏)‏ أي في التصحيح الثاني أو في وفقه ‏(‏وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو وفقه من‏)‏ التصحيح ‏(‏الأول‏)‏ وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت الثاني أو وفقه ‏(‏ولو مات ثالث‏)‏ قبل القسمة ‏(‏جعل المبلغ‏)‏ الثاني ‏(‏مقام الأولى و‏)‏ جعل ‏(‏الثالثة مقام الثانية‏)‏ في العمل وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى ما لا يتناهى وهذا علم العمل فلا تغفل والله تعالى أعلم‏.‏

باب المخارج

‏(‏الفروض‏)‏ المذكورة في القرآن ‏(‏نوعان الأول النصف‏)‏ ومخرج كل كسر سميه كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية ‏(‏والثاني‏)‏ الثلث و ‏(‏الثلثان‏)‏ كلاهما ‏(‏من ثلاثة والسدس من ستة‏)‏ على التضعيف والتنصيف فتقول مثلا الثمن وضعفه وضعف ضعفه أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه قلت وأخصر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه فإذا جاء في المسألة من هذه الفروض آحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف كما مر وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف ضعفه‏.‏ ‏(‏فإذا اختلط النصف‏)‏ من النوع الأول ‏(‏بكل‏)‏ النوع ‏(‏الثاني‏)‏ أي الثلاثة الأخر ‏(‏أو ببعضه‏)‏ فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم ‏(‏فمن ستة‏)‏ لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة ‏(‏أو‏)‏ اختلط ‏(‏الربع‏)‏ من النوع الأول ‏(‏بكل الثاني أو ببعضه‏)‏ فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ‏(‏فمن اثني عشر‏)‏ لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ‏(‏أو‏)‏ اختلط ‏(‏الثمن‏)‏ من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغير متصور إلا على رأي ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ‏.‏ ‏(‏فمن أربعة وعشرين‏)‏ كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق‏.‏

‏(‏واذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة‏)‏ وعولها إن كانت عائلة ‏(‏كامرأة وأخوين‏)‏ للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية ‏(‏وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة‏)‏ وعولها ‏(‏كامرأة وست إخوة‏)‏ فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ‏(‏فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رءوسهم متماثلة ضربت أحد الأعداد في أصل المسألة‏)‏ وعولها ‏(‏كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة‏)‏ تكن تسعة منها تصح وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع فاطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد‏.‏ ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أشار إليه بقوله ‏(‏وإن دخل بعض الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما ضربت أكثر الأعداد‏)‏ لتداخلها ‏(‏في أصل المسألة‏)‏ وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح ‏(‏وإن وافق بعضها بعضا‏)‏ كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتا وستة أعمام ‏(‏ضربت وفق أحدهما‏)‏ أي أحد الأعداد ‏(‏في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه ثم الرابع كذلك‏)‏ ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها تصح ‏(‏وإن تباينت‏)‏ أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم ‏(‏كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها‏)‏ أي أحد الأعداد ‏(‏في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع‏)‏ يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رءوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم

‏(‏وإذا أردت معرفة التماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين‏)‏ هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة ‏(‏فتماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر‏)‏ كثلاثة وثلاثة ‏(‏وتداخل العددين المختلفين‏)‏ بأحد أمرين على ما هنا إما ‏(‏بأن يعد أقلهما الأكثر‏)‏ أي يفنيه ‏(‏أو يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة‏)‏ بلا كسر كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين ‏(‏وتوافق العددين أن لا يعد‏)‏ أي لا يفني أقلهما الأكثر لكن يعدهما ‏(‏عدد ثالث‏)‏ كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيوافقان بالربع ‏(‏وتباين العددين‏)‏ أن لا يعد العددين المختلفين ‏(‏عدد ثالث‏)‏ أصلا كالتسعة مع العشرة ‏(‏وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل من الأكثر من الجانبين‏)‏ مرارا حتى إذا اتفقا في درجة واحدة ‏(‏فإن توافقا في واحد تباينا‏)‏ الأوفق ‏(‏وإن توافقا في اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث‏)‏ هكذا ‏(‏إلى العشرة‏)‏ وتسمى الكسور المنطقة ‏(‏أو أحد عشر فيجزأ من أحد عشر وهكذا‏)‏ ويسمى الأصم

‏(‏وإذا أردت معرفة نصيب كل فريق‏)‏ كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم ‏(‏من التصحيح‏)‏ الذي استقام على الكل ‏(‏فاضرب ما كان له‏)‏ أي لكل فريق ‏(‏من أصل المسألة فيما‏)‏ أي في جزء السهم الذي ضربته ‏(‏في أصل المسألة يخرج نصيبه‏)‏ أي ذلك الفريق ‏(‏ثم إذا‏)‏ أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ‏(‏ضربت سهام كل وارث في‏)‏ جزء السهم ‏(‏المضروب يخرج نصيبه‏)‏ والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق

‏(‏وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء‏)‏ يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية لحيدر ‏(‏فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة‏)‏ فظاهر أو ‏(‏موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة‏)‏ كذا في نسخ المتن والشرح والموافق للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ‏(‏وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق‏)‏ منهم وأما قضاء الديون فإن وفى فبها ‏(‏و‏)‏ إن لم يوف وتعدد الغرماء ‏(‏ينزل مجموع الديون‏)‏ كالتصحيح للمسألة ‏(‏و‏)‏ ينزل ‏(‏كل دين‏)‏ غريم ‏(‏كسهام وارث‏)‏ ويعمل كما مر‏.‏

ثم شرع في مسألة التخارج فقال ‏(‏ومن صالح من الورثة‏)‏ والغرماء على شيء معلوم منها ‏(‏طرح‏)‏ أي اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ‏(‏ثم قسم الباقي من التصحيح‏)‏ أو الديون ‏(‏على سهام من بقي منهم‏)‏ فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره قلت‏:‏ وهذا هو الصواب ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ فإنهما قسما الباقي للأم سهم وللعم سهمان وقد علمت أنه خلاف الإجماع وقال العلامة قطب الدين محمد بن سلطان في شرحه للكنز وقوله‏:‏ واجعله كأن لم يكن، فيه نظر‏.‏ ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر‏.‏

قال مؤلفه العبد الفقير العاجز الحقير محمد علاء الدين ابن الشيخ علي الحصني الحنفي الحصني العباسي الإمام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية قد فرغت من تأليفه أواخر شهر محرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف هجرية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وقد بالغت في تلخيصه وتحريره وتنقيحه، وتبعت المصنف رحمه الله في تغييره لمواضع كثيرة من متنه، وتصحيحه ونبهت عليها وعلى مواضع سهو أخر‏.‏ وبالجملة فالسلامة من هذا الخطر، أمر يعز على البشر، فستر الله على من ستر وغفر لمن غفر‏:‏ وإن تجد عيبا فسد الخللا جل من لا فيه عيب وعلا كيف لا وقد بيضته وفي قلبي من نار البعاد، عن البلاد والأولاد، والإخوان والأحفاد ما يفتت الأكباد‏.‏ فرحم الله التفتازاني حيث اعتذر وأجاد، حيث قال نظما‏:‏ يوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء لكن لله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا فلقد من بابتداء تبييضه تجاه وجه صاحب الرسالة والقدر المنيف، وبختمه تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف، فلعله علامة القبول منهم والتشريف قال مؤلفه‏:‏ فيا شرفي إن كنت ربي قبلته وإن كان كل الناس ردوه عن حسد فتقبلني مع ماتن وأساتذ وتحشرنا جمعا مع المصطفى أحمد وإخواننا المسدي لنا الخير دائما ووالدنا داع لنا طالب الرشد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏


عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية