اسم الكتاب: متن العشماوية في الفقه المالكي
المؤلف: عبدِ البَاري بن أحمد العَشْمَاوِيّ
التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي
المحتويات
- بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
 - بَابُ الزَّكَاةِ
 - بَابُ فِي زَكَاةِ العَيْنِ
 - بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
 - 
    العودة الي كتاب متن العشماوية في الفقه المالكي
 
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
   
وَزَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ،فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله
  عليه وسلم .. وَهِيَ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَن الْمُخْرِجِ،وَكَذَا عَنْ كُلِّ
  مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ رِقٍّ،وَإِنْ
  كَانَ مُكُاتَباً أَوْ مُدبرًا.. وَيُخْرِجُهَا عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
  الْفَقِيرَيْنِ،وَزَوْجَةِ أَبِيهِ،وَخَادِمِهَا .. وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ
  الْبَلَدِ وَلَوْ أَقِطًا وَدَخَنًا..
وَنُدِبَ: إِخْرَاجُهَا بَعْدَ
  الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ،أَيْ صَلاَةِ الْعِيدِ.. وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ
  يُخْرِجَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ..
وَيَجُوزُ لَهُ
  أَنْ يَدْفَعَ صَاعًا وَاحِدًا لِمَسَاكِينَ،وَآصُعًا مُتَعَدِّدَةً لِمِسْكِينٍ
  وَاحِدٍ.. وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا،أَيْ زَمَنِ الزَّكَاةِ..
وَإِنَّمَا
  تُدْفَعُ: لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ الفَقِيرِ،وَلاَ يَلْزَمُهُ عُمُومُ الأَصْنَافِ
  الثَّمَانِيَةِ،وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
  
  
  .بَابُ الزَّكَاةِ
  
وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ،بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ:
  الإِسْلاَمُ،وَالْحُرِّيَّةُ،وَمِلْكُ النِّصَابِ،وَمُرُورُ الْحَوْلِ فِي غَيْرِ
  مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ،وَمَجِيءُ السَّاعِي فِي الْمَاشِيَةِ إِنْ
  كَانَ..
أَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ،وَلاَ يُشْتَرَطُ
  فِيهِ تَمَامُ الْحَوْلِ.. وَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ
  حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ..
وَالْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ
  النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ،وَالْمُدُّ
  رَطْلٌ وَثُلُثٌ.. فَالْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ.. وَقَدْ
  حُرِّرَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوُجِدَ سِتَّةَ أَرَادِبَ
  وَنصْفَ أَرْدَبٍّ وَنِصْفَ وَيْبَةٍ بِالْكَيْلِ المِصْرِيِّ..
فَإِذَا
  بَلَغَ حَبُّهُ أَوْ ثَمَرُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ
  الْعُشْرَ،إِنْ كَانَ سَقْيُهُ بِالسَّيْحِ كَالنِّيلِ وَالْمَطَرِ.. وَنِصْفَ
  الْعُشْرِ إِنْ كَانَ سَقْيُهُ بِآلَةٍ كَالدَّوَالِيبِ وَالدِّلاَءِ
  وَنَحْوِهَا..
وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ لأَنَّهَا
  جِنْسٌ وَاحِدٌ.. وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ الْقَطَانِيُّ،وَهُيَ: [
  الْفُولُ،وَالْعَدَسُ،وَالْحِمَّصُ،وَالْبَسِيلَةُ،وَالْجُلْبَانُ،وَالتِّرْمِسُ،وَاللُّوبْيَا
  ] ؛ لأَنَّهَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِي الزَّكَاةِ لاَ الْبَيْعِ،فَإِنَّهَا
  فِيهِ أَجْنَاسٌ.. وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ.. وَكَذَلِكَ
  أَصْنَافُ التَّمْرِ.. وَأَمَّا الْعَلَسُ وَالدَّخَنُ وَالذُّرَةُ
  وَالأَرُزُّ،فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَلاَ يُضَمُّ لِشَيْءِ
  عَلَى الْمَشْهُورِ
وَكَذَلِكَ الزَّيْتُونُ وَالسَّمْسُمُ وَالْقُرْطُمُ
  وَحَبُّ الْفِجْلِ الأَحْمَرِ،يُخْرَجُ مِنْ زَيْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى
  حِدَتِهِ إِذَا بَلَغَ النِّصَابَ،وَإِلاَّ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ..
  وَتَقَدَّمَ أَنَّ النِّصَابِ أَلْفٌ وَسِتَّمِائَةِ رَطْلٍ..
وَلاَ زَكَاةَ
  فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ،وَاللهُ أَعْلَمُ.
  
  .بَابُ فِي زَكَاةِ العَيْنِ
وَلاَ زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا..
  فَإِذّا بَلَغَتْ الْعِشْرِينَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ،فَفِيهَا رُبُعُ
  الْعُشْرِ،وَذَلِكَ نِصْفُ دِينَارٍ..
وَكَذَلِكَ الْفِضَّةُ لاَ زَكَاةَ
  فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.. فَإِذَا بَلَغَتْهَا وَحَالَ
  حَوْلُهَا فَفِيهَا أَيْضًا رُبُعُ الْعُشْرِ،وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،كُلُّ
  دِرْهَمٍ خَمْسُونَ وَخَمْسًا حَبَّة مِنْ مُتَوَسِّطِ الشَّعِيرِ..
فَمَا
  زَادَ عَلَى العِشْرِينَ دِينَارًا وَالْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَيُخْرَجُ مِنْهُ
  رُبُعُ عُشْرِهِ بِحِسَابِهِ،مَا لَمْ يَكُنْ مَدِينًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا
  يَجْعَلُهُ فِي الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ،وَالدَّيْنُ يُنْقِصُ النِّصَابَ فَلاَ
  زَكَاةَ عَلَيْهِ..
وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْوَرِقِ،فَإِذَا اجْتَمَعَ
  مِنْهُمَا مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكّاه وَإِلاَّ فَلاَ،وَاللهُ تَعَالَى
  أَعْلَمُ.
  
  .بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابُ النَّعَمِ: بِمُضِيِّ الْحَوْلِ،وَتَمَامِ
  المِلْكِ،وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً وَنِتَاجًا..
أَمّضا الإِبِلُ:
  فَلاَ زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذُودٍ..
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا
  فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ..
فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ
  إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ..
فَإِذَا بَلَغْتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِيهَا
  ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ..
فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ
  فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ..
فَإِذَا بَلَغَتْ
  خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ،فَإِنْ
  لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ..
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
  وَثَلاَثِينَ فَمَا زَادَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
  لَبُونٍ..
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَمَا زَادَ إِلَى
  سِتِّينَ فَفِيهَا حُقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ..
َفَمَا زَادَ إِلَى خَمْسٍ
  وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذْعَةٌ..
فَمَا زَادَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا
  بِنْتَا لَبُونٍ..
فَمَا زَادَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِهاَ
  حُقَّتَانِ..
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ،وَفِي
  كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ..
وَبِنْتُ الْمَخَاضِ هِيَ الَّتِي قَدْ
  أَوْفَتْ َسَنَةً وَحَمَلَتْ أُمُّهَا عَلَيْهَا وَمَخَضَ الْجَنِينُ بِبَطْنِ
  أُمِّهَا..
فَإِذّا كَمُلَ لَهَا سَنَتَانِ وَوَضَعَتْ أُمُّهَا عَلَيْهَا
  فَهِيَ بِنْتُ لَبُونٍ،وَبِنْتُهَا السَّابِقَةُ بِنْتُ لَبُونٍ..
فَإِذَا
  دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهِيَ حُقَّةٌ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ
  يُحْمَلَ عَلَيْهَا..
فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الخَامِسَةِ فَهِيَ
  جَذْعَةٌ.. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الْبَقَرُ: فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا
  حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ..
فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا عِجْلٌ
  تَبِيعٌ،وَهُوَ الَّذِي قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ،إِلَى
  أَرْبَعِينَ..
فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا مُسِنَّةٌ،وَهِيَ الَّتِي قَدْ
  أَوْفَتْ ثَلاَثَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ،إِلَى سِتِّينَ..
فَإِذَا
  بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ..
فَإِذَا بَلَغَتْ
  سَبْعِينَ فَمُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ..
وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلاَثُ
  مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ،الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلسَّاعِي،وَقِيلَ
  الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ.. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا
  الْغَنَمُ: فَلاَ زَكَاةَ فِيها حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ..
فَإِذَا
  بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذْعَةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ..
َفِإذَا
  بَلَغَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ..
وَفِي
  مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ
  وَتِسْعِينَ..
فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ
  شِيَاهٍ..
ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ..
وَلاَ زَكَاةَ فِي
  الأَوْقَاصِ،وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ ُكُلِّ الأَنْعَامِ..
وَتُجْمَعُ
  الْمَعْزُ مَعَ الضَّأْنِ.. وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ..
  وَالْبُخْتُ مَعَ الْعِرَابِ فِي الإِبِلِ..
وَلاَ تُؤْخَذُ
  السَّخْلَةْ،وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ.. وَلاَ تُؤْخَذُ الْعِجَافُ وَلاَ
  الْكِرَامُ،فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا عِجَافَا أَوْ كِرَامًا لَزِمَ رَبُّهَا
  شَاةٌ وَسَطٌ،لاَ الْقِيمَةُ.. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمٌ.
