الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

باب الطلاق مختصر خليل في الفقه المالكي

 

باب  الطلاق مختصر خليل في الفقه المالكي

الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي

 المحتويات

  1. باب في الخلع وما يتعلق به
  2.  فصل في طلاق السنة 
  3. فصل في أركان الطلاق
  4. فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
  5.  فصل في أحكام رجعة
  6. باب في الايلاء
  7. باب في الظهار
  8. باب اللعان
  9. باب في العدة
  10. فصل في مسائل زوجة المفقود
  11. فصل في أحكام أقسام الاستبراء
  12. فصل في بيان أحكام تداخل العدد
  13. باب في أحكام الرضاع
  14. باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
  15. فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة
  16.  الحضانة
  17. العودة إلي  الكتاب: مختصر العلامة خليل

 

 باب في الخلع وما يتعلق به

 

 جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ وَذِي رِقٍّ وَرَدَّ المال وبانت وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف وبالغرر: كجنين وغير موصوف وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة: كعبد استحق وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ وَإِنْ بَعْضًا وَلَا شَيْءَ له: كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على نفيها: كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد  به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟ تَأْوِيلَانِ وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل

 

 وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ١ فَلَا نفقة للحمل وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ أَوْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ أو في جميع الشهر ففعل أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أَوْ بِمَا فِي يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك به أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالثُّلُثِ وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد: كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.


فصل في طلاق السنة 

طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا فبدعي وكره في غير الحيض، ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه، أو التيمم الجائز، ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح، والأحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى: هدد، ثم سجن، ثم ضرب بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم. وجاز: الوطئ به، والتوارث والاحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق

 

الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف. وصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما.


فصل في أركان الطلاق 

وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا؟ تردد، وطلاق الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله. وهل إن كثر؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، والاقرار، واليمين، ونحوه.


وأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل، فالمسمى فقط:


كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، إلا أن عم النساء، أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الابكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى، وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها، واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم، ولو نكحها ففعلته: حنث، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ:


كالظهار، لا محلوف لها ففيها وغيرها، ولو طلقها، ثم تزوج، ثم تزوجها: طلقت الأجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها: وإن ادعى نية، لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها، أو قامت عليه بينة؟ تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته: لم ينفذ، ولفظه طلقت، وأنا طالق، أو أنت، أو مطلقة أو الطلاق لي لازم، لا منطلقة. وتلزم واحدة، إلا لنية أكثر: كاعتدي، وصدق في نفيه، إن دل البساط على العد، أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان، والثلاث في: بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها: خليت سبيلك، أو ادخلي والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام.


أو خلية، أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في:
لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه: إلا لفداء، وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في: فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة، فقال:


لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير، وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شئ عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات، وهل تحرم. بوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شئ عليه كقوله لها: يا حرام، أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني، أو عتيقة، أوليس بيني وبينك حلال ولا حرام. حلف على نفيه، فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية أو بتة جوابا لقولها. أود لو فرج الله لي من صحبتك، وإن قصده. بكاسقني الماء، أو بكل كلام: لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا،

 

أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت، وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي، ولزم بالإشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما، أو لا إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف، وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد، ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان ونصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت، وكرر، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو اثنتين في اثنتين، أو كلما حضت، أو كلما. أو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها واحدة، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة، ما لم يزد العدد على الرابعة:


سحنون، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا، وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم: ب‍: شعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبصاق ودمع. وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، أو ثلاثا، أو البتة، إلا اثنتين، إلا واحدة: اثنتان وواحدة واثنتين، إلا اثنتين، 

 

إن كان من الجميع: فواحدة، وإلا: فثلاث، وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره: قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله: كطالق أمس، أو بما لا صبر عنه: كإن قمت، أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن صليت، أو بما لا يعلم حالا: كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة، أو إن كنت حاملا، أو لم تكوني، وحملت على البراءة منه في طهر لم تمس فيه، واختاره مع العزل، أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة، أو الجن، أو صرف المشيئة على معلق عليه، بخلاف: إلا أن يبدو لي - في المعلق عليه فقط - أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمن.
أو يحلف لعادة فينتظر. وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ أو ينجز كالحنث؟ تأويلان، أو بمحرم.


كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين إن أمكن حالا، وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض: كإن كان هذا غرابا، أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع: كإن لمست السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو لا يشبه البلوغ إليه، أو طلقتك وأنا صبي، أو إذا مت، أو متى، أو إن، إلا أن يريد نفيه، أو إن ولدت جارية، أو إن حملت، إلا أن يطأها مرة، وكإن قبل يمينه:

 

كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله: إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر، والعتق. وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام، وليس وقت سفر؟ تأويلان، إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا. وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر، فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره، ففي البر: كنفسه، وهل كذلك في الحنث؟ أو لا يضرب له أجل الايلاء ويتلوم له؟ قولان، وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان، وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني، أو تبغضني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما، وبالايمان المشكوك فيها.


ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان. وإن شك: أهند هي أم غيرها؟


أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا، وإن قال أو أنت خير، ولا أنت طلقت الأولى، إلا أن يريد الاضراب. وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج. وصدق، إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.


وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر: لا دخلت: حنث الأول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت: لم تطلق إلا بهما، وإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة.


لفقت: كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، فالثلاث.


فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

 إن فوضه لها توكيلا، فله العزل إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق، كطلاقه، ورده: كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها. وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد وقبل تفسير: قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء. وذكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل، وإلا فعند الا ارتجاع،

 

 ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها. ولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والأصح خلافه:


ولا نكرة له، إن دخل في تخيير مطلق. وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث: لزمت في التخيير، وناكر في التمليك. وإن قالت واحدة بطلت في التخيير.


وهل يحمل على الثلاث. أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان. والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا. وفي جواز التخيير: قولان، وحلف في اختاري في واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة. وبطل:


إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين ومن تطليقتين، فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث:
كطلقي نفسك ثلاثا، ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها، وإن عين أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم، وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان، وله التفويض لغيرها، وهل له عزل وكيله؟ (قولان. وله النظر، وصاركهي: إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. فإن أشهد:


ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان، وإن ملك رجلين، فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.

 

 فصل في أحكام رجعة

 

 يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح. حل وطؤه بقول مع نية. كرجعت وأمسكتها، أو نية على الأظهر، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها. كوطئ، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق، وأخذا بإقرارهما. كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب، وللمصدقة. النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطئ، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن لم تنجز. كغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب. إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف. ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون

 

 ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها، فكالوليين والرجعية. كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها، وصدقت في: انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو مات زوجها بعد: كسنة، فقالت لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر، وندب الاشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ:
كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من أخلعت، أو فرض له وطلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة.


باب في الايلاء

 

 الايلاء: يمين مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع وطئ زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد. ولا ينتقل بعتقه بعده. كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني، أو لا التقي معها، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه 


الرجعة وإن غير مدخول بها. في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الأحسن، أو ضرب الاجل: قولان فيها. ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر. وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا.


ولا لأهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق في: لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه: السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة. نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث:
كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل الحنث، وبتكفير ما يكفر: وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الاجل بالفيئة:


وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطئ بين فخذين، وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه. وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب، وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت، وإن أبى الفيئة في: إن وطئت، إحداكما فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه. وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.


باب في الظهار

 

 باب: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه: ظهار. وتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت تأبد، أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة، ولم يصح في المعلق: تقديم كفارته قبل لزومه، وصح من: رجعية ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح، وفي صحته من كمجبوب: تأويلان. وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها، أو ظهر ذكر.


ولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي، أو كأمي؟ تأويلان وكنايته: كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد الكرامة، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فالبتات: كأنت كفلانة الأجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني، أو غلامي، ككل شئ حرمه الكتاب.


ولزم بأي كلام نواه به، لا بأن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شئ عليه:
وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لأربع من دخلت، أو كل من دخلت، أو أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة.

 أو ظاهر من نسائه، أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، وله المس بعد واحدة على الأرجح، وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب إن خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها، إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي:


كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار. وتجب بالعود، وتتحتم بالوطئ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله. وهل هو العزم على الوطئ، أو مع الامساك؟


تأويلان وخلاف. وسقطت، إن لم يطأ بطلاقها وموتها، وهل تجزئ إن أتمها؟ تأويلان، وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة، وفي العجمي: تأويلان. وفي الوقف حتى يسلم: قولان، سليمة عن: قطع أصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج: شديدين، وجذام، وبرص، وفلج بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان: والعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ: أعور، ومغصوب، ومرهون، وجان، إن افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، وأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن، إن عاد ورضيه، وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الأداء، لا قادر. وإن بملك محتاج إليه: لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الأول إن انكسر من الثالث، وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي، الرق، ولمن طولب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه: تمادى، إلا أن يفسده. وندب العتق في: كاليومين، ولو تكلفه المعسر: جاز.


وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا. كبطلان الاطعام، وبفطر السفر، بمرض هاجه، لا إن لم يهجه: كحيض، ونفاس، وإكراه، وظن غروب، وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله. وهل إن صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن.


ويبني؟ تأويلان، وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح، وبفصل القضاء، وشهر أيضا القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة، ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر: فعدله، ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه إن أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الاطعام، وهل هو وهم لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت.


باب اللعان 

 

إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة أشهر، وإلا لحق به، إلا, أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة، ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه. خلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها، وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، ولاعن في نفي الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده، لا إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم. أو لم يكن وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل

 

مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أو إن كنت كذبتها، وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ووجب: أشهد، واللعن والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة وتخويفهما، وخصوصا عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها إن بدأت:
خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة: لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر، فكالأمة، ولاقل، فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية، وإيجابه على المرأة، إن لم تلاعن. وقطع نسبه، وبلعانها: تأبيد حرمتها، وإن ملكت أو انفش حملها، ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الأظهر، وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الأول: سئل النساء. فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد.


باب في العدة 

 

تعتد حرة، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغغير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها، إلا أن تقر به أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار، وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء، لا الأول فقط على الأرجح، ولو اغتادته في: كالسنة أو أرضعت، أو استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة.


كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، لغى يوم الطلاق، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة، فالثلاثة، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، فلا يطأ الزوج، ولا يعقد، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها، وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد.


واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، إن طلقت لكحيض. وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان.
وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته. أو لا؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف.


وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، وحدت واستشكلت، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله

 

وإن دما اجتمع، وإلا فكالمطلقة إن فسد: كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة أشهر وعشر، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النساء لا ريبة بها، وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب فتسعة، ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت، وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة، فأقصى الأجلين، وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الأسود والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.


فصل في مسائل زوجة المفقود 

 

ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة.


ولا تحتاج فيها لاذن، وليس لها البقاء بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين، وورثت الأول إن قضي له بها، ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث: وكل وكيلين، والمطلقة لعدم النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا تفوت بدخول، والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن. وإن أبين، وبقيت أم ولده، وماله، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان: ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ. وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران. وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته: السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا بلا نقد، وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان.


ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها، واتهم. أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شئ من العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة الأيام، وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والأحسن، ولو أقامت نحو الستة أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا،

 

ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لامة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث، والخروج في حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، إن أشكل. وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها؟ قولان، وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت: فهي أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، ومع توقع الحيض: قولان. ولو باع إن زالت الريبة: فسد.


وأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة، وإن اختلفا في مكانين: أجيبت، وامرأة الأمير ونحوه: لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولام ولد يموت عنها: السكنى. وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت، وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان.


فصل في أحكام أقسام الاستبراء

 

 يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطئ، أو كبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها. وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، وبموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها. وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر:


كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة وبالوضع: كالعدة. وحرم في زمنه: الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطئ، أو حاضت تحت يده: كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق تزوج، أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطئ الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة:


كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل.


ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له. وتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال، ونهيا عن أحدهما: وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان، ولا مواضعة في: متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية:


كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا.

 

وفي الجبر على إيقاف الثمن، قولان ومصيبته بمن قضي له به.


فصل في بيان أحكام تداخل العدد

 

 والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت: كمتزوج بائنته، ثم يطلق، بعد البناء، أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس، طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة، إن لم تمس، وكمعتدة وطأها المطلق، أو غيره فاسقا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها، وكمشتراة معتدة، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره، وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة، وعلى كل الأقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل، فعدة حرة، وما تستبرأ به الأمة، وفي الأقل: عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.


باب في أحكام الرضاع 

 

حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة، بوجور، أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبهيمة، واكتحال به:
محرم إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين، إلا أن يستغني، ولو فيهما ما حرمه النسب، إلا:


أم أخيك، وأختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك، وعمتك وأم خالك وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع.
وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين. واشترك مع القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها. وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الأخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة للافساد. وفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة. وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله. وإقرار الأبوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا. وندب التنزه مطلقا. ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطئ المرضع وتجوز.


باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

 

 يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير. وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها:

 

ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط. وإخدام أهله، وإن بكراء. ولو بأكثر من واحدة، وقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب المخرج. وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل: كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، وللكبار كل جمعة: كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لأحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه، وقدرت بحاله من: يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء. والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر.


وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطئ، أو الاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت، ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، وفي الأشهر قيمة منابها، واستمر، إن مات لا إن ماتت وردت النفقة: كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن خلقة. وإن كانت مرضعة. فلها نفقة الرضاع أيضا،

ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة، ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر. فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن معسرا كمنفق على أجنبي، إلا لصلة. وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع. ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد.


وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية.
وله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها كفيلا، وفرض في: مال الغائب ووديعته، ودينه، وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول

 

قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض. وفي حلف مدعي الأشبه: تأويلان.


فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة

 

 إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع:


كتكليفه من العمل ما لا يطيق. ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الأولاد، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة.
وعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل، 

 

 الحضانة

 

وحضانة الذكر: للبلوغ، والأنثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد. وللأب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب. ثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ أقوال ثم الوصي، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الأسفل، وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة. وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له:


كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها.


بريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، لا أقل. ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الأرجح، أو الاسقاط، إلا لكمرض، أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه.
وللحاضن قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لأجلها.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية