الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

باب النكاح مختصر خليل في الفقه المالكي

 

باب النكاح مختصر خليل في الفقه المالكي

الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي

 المحتويات

  1.   باب في النكاح
  2.  فصل في ما حرم من النكاح
  3.  فصل في خيار أحد الزوجين
  4.  فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها
  5.   فصل في الصداق
  6.  فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
  7.  فصل في الوليمة
  8.  فصل في القسم بين الزوجات
  9.   العودة إلي  الكتاب: مختصر العلامة خليل


باب في النكاح 

 

ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم، وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطئ وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والاهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه. وركنه ولي وصداق 

 

ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الاجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي، وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي وإلا صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، فابنه، فجد، فعم فابنه. وقدم الشقيق على الأصح، والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أولا وصحح فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد، وظاهرها شرط الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر،

 

ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها. وندب إعلامها به، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن - ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو أفتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب؟ تأويلان. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالأبعد:


كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم. وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكف ء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين 

وإن أنكرت العقد، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان، وعلى الإرث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض:


كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح لأجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الإرث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث:


كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به أو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، 

 

وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟


تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لأب وذي قدر زوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة الدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث، وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، والأقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان. 

 

فصل في ما حرم من النكاح وحرم أصوله، وفصوله، 

 

ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها: كالملك، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا: خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر: ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا: تأويلان، وجمع خمس، وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم:


كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة: حلت الام، وإن مات ولم تعلم السابقة، فالإرث، ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل، أو كتابة، أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت، وحيض وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، وعهدة ثلاث، وإخدام سنة، وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع، بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وإخدام سنين ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن عقد فاشترى فالأولى، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا:

كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان، وفي الأول: تردد كمحلل، وإن مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق:
كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، وحرمت عليها: إن وطئاها وعتقت على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن؟ تأويلان، وبعده كمالها. وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها،

ولزوجها العزل إذا أذنت، وسيدها: كالحرة إذا أذنت، والكافرة، إلا الحرة الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد:
كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان.


ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولو طلقها. ولا نفقة على المختار والأحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا المحرم، وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة، ولو لدين زوجته، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في الاسلام، أو بالفراق مجملا، أو لا: تأويلات. ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، وهل إن استحلوه؟ تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا 

 

وأما وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت، ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ، والغير إن فسخ نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة، فللمدخول بها الصداق،

وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف، وللمريضة بالدخول المسمى، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح، والمختار خلافه.


فصل في خيار أحد الزوجين 

الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام لأب، وبخصائه، وجبه، وعنته واعتراضه، وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد. ولها فقط: الرد: بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده لا بكاعتراض، وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي عند الخطبة، وفي الرد إن شرط الصحة: تردد:


لا بخلف الظن: كالقرع، والسواد من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول عذراء. وفي بكر: تردد، وإلا تزوج الحر: الأمة، والحرة: العبد. بخلاف العبد مع الأمة، وا - مسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه، فإن نكل حلفت، وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان.


ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها: قولان. وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد، ولا تجبر عليه إن كان خلقة، وجس على ثوب منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد، أو بكارتها وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة، ولا ينظرها النساء، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطئ وكتم، فللزوج الرد على الأصح، ومع الرد قبل البناء فلا صداق:


كغرور بحرية، وبعده فمع عيبه المسمى، ومعها رجع بجميعه، لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ، ولا شئ عليها، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في: كابن العم، إلا ربع دينار، فإن علم فكالقريب، وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار، وعلى غار غير ولي تولي العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي، لا إن لم يتوله، وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم، إلا لكجدة، ولا ولاء له، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة، وسقطت بموته، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا:


كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه، ووقفت قيمة ولد المكاتبة، فإن ادعت رجعت إلى الأب، وقبل قول الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم. وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطئ إمائه، وللعربية: رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي.


فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها

: فراق العبد فقط بطلقة بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة، إلا أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.


فصل في الصداق



الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر، فمثله، وجاز: بشورة، أو عدد، من: كإبل، أو رقيق، أو صداق مثل ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم،، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه. ووجب تسليمه إن تعين،. وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطئ بعده، والسفر إلى تسليم ما حل، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الأظهر، ومن بادر أجبر له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه: تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطئ، وإن حرم وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة، 

 

وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان، وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم يتمه: فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو كقصاص، أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الاجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد: كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها، وجاز من الأب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما.


وهل وإن شرط تزوج الأخرى، أو إن سمى صداق المثل؟ قولان. ولا يعجب جمعهما، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان.

ولا يلزم الشرط. وكره، ولا الألف الثانية، إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه، وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الأمة أبدا، ولها في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة ومائة: لموت أو فراق الأكثر من المسمى، وصداق المثل. ولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت أيضا: فيما إذا سمى لإحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه بمنافع، وتعليمها قرآنا، وإحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: كالمغالاة فيه، والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان، وإن لم يدخل ورضي أحدهما: لزم الآخر، لا إن التزم الوكيل الألف، ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين، وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس ألفان، وإن علم كل، وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم: فألفان، وإن علم بعلمها فقط: فألف، وبالعكس: فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له، وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، ونقدها كذا مقتض لقبضه، 

 

وجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته بالوطئ، لا بموت أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات، والرضا بدونه للمرشدة وللأب، ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، وفي الذمية والأمة: قولان، وردت زائدا لمثل إن وطئ، ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لأب، لا الام، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة، وإلا تعدد: كالزنا بها أو بالمكرهة.


وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية: لزم في السابقة منهما على الأصح، لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها.


وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما؟ أو لا؟ خلاف. وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما، ونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه الأكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان. وما اشترته من جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها، لا إن فسخ بعده: روايتان.


وفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته، إن سبق البناء، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل، إلا أن يسمي شيئا فيلزم، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، وكالدينار. ولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول، ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الأصل: قولان، وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد لها، أو اشتراه الأب لها، ووضعه عند: كأمها. وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء: جبر على دفع أقله، وبعده أو بعضه، فالموهوب كالعدم، إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك. ففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق، وإن لم يقبضه، أجبرت هي، والمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على: كعبد، أو عشرة ولم تقل من صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي

وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو مطلقا إن لم يعلم الولي؟ تأويلان، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شئ له، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر:


فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة، وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق:
ابن القاسم، وقبله لمصلحة. وهل هو وفاق؟ تأويلان، وقبضه: مجبر، ووصي، وصدقا، ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو توجيهه إليه. وإلا فالمرأة. وإن قبض اتبعته، أو الزوج. ولو قال الأب بعد الاشهاد بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.
 

فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

 

 إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة: فسخا: كالوليين، وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت. خلاف، بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين، 

 

وقوله: تزوجتك فقالت بلى، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن في جواب. طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا. وفسخ، والرجوع للأشبه، وانفساخ النكاح بتمام التحالف، وغيره: كالبيع، إلا بعد بناء، أو طلاق، أو موت، فقوله بيمين، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النكاح، ولا كلام لسفيهة. ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما، وقدر طلاق بينهما، وكلفت بيان أنه بعد البناء، وإن قال: أصدقتك أباك. فقالت: أمي، حلفا، وعتق الأب، وإن حلفت دونه عتقا، وولاؤهما لها، وفي قبض ما حل، فقبل البناء قولها، وبعده قوله، بيمين فيهما:


عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، وفي متاع البيت، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وإلا فله بيمين، ولها الغزل، إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها، وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف، وقضي له به: كالعكس، وفي حلفها تأويلان.


فصل في الوليمة

 الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين، وإن صائما، إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار، لا مع لعب مباح، ولو في ذي هيئة

على الأصح، وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه، وفي وجوب أكل المفطر: تردد، ولا يدخل غير مدعو، إلا بإذن، وكره: نثر اللوز والسكر، لا الغربال ولو لرجل، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.


فصل في القسم بين الزوجات 

إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا: كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطئ، إلا لاصرار ككفه لتتوفر لذته لاخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء. وفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق. وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشئ أو لا:


كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطئ ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا. ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ، وفي منع الأمتين وكراهته قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، وتختص ضرتها بخلاف منه، ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج، فيقرع. وتؤولت بالاختيار مطلقا، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته، وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم، 

وإن أشكل بعث حكمين، وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه، وامرأة، وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره، وعليهما الاصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن أساءا معا، فهل يتعين الطلاق بلا خلع، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم: تردد، ولهما إن أقامهما الاقلاع، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في المال، فإن لم تلتزمه فلا طلاق.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية