الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

طلــــب النصـــرة و الزواج من المحارم

طلــــب النصـــرة و الزواج من المحارم
طلــــب النصـــرة و الزواج من المحارم

أما استشهاد حزب التحرير على طلب النصرة من قوى غير ذاتية يطلب الرسول النصرة من القبائل فهو استشهاد صحيح، لأن القبائل كانت قوى غير ذاتية للرسول. وذلك بدليل ما رواه إسحاق قال:

اسم الكتاب: التبصرة
اسم المؤلف: يوسف سباتين
التصنيف: رأي حزب التحرير

الفهرست


تاسعــــــــاً طلــــب النصـــرة

يعلق الدكتور على الحزب بأنه أخطأ في اعتماده على القوى الذاتية للوصول إلى الحكم دون أن يشترط فيها غير الاقتناع الفعلي بالفكرة مستشهداً ـ أي الحزب ـ خطأ بأن الرسول صلى اله عليه وسلم كان يطلب النصرة من القبائل. ثم تابع يقول : فالرسول حينما بايع بيعة العقبة إنما بايع أناساً آمنوا بالإسلام أيماناً عميقاً واستعدوا لكل ما ينجم عن ذلك من تبعات وتكاليف، وأرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم أحكام الإسلام ويربيهم عليها ويأخذهم بها فأصبحوا بذلك قوة ذاتية لإسلام، وكوّنوا مع المهاجرين القاعدة الصلبة التي قام عليها الإسلام الشامخ. يضاف إلى أن الحزب باكتفائه بشرطه ذاك يمكن أن يكون التوريط من قبل تلك القوى، وربما الاحتواء أو التدمير فيما لو تمكنت من الحكم أو السلطة.
انتهى التعليق

والجواب على ذلك هو أن القوى غير الذاتية بالنسبة إلى الحزب قوتان: أحداهما من المسلمين أما الثانية فمن غير المسلمين. وأما بالنسبة للرسول فالقوة غير الذاتية غير الذاتية هي قوة القبائل في عهده وهي من غير المسلمين. أما الحزب فلم يطلب النصرة من غير المسلمين وإنما يطلبها من المسلمين فحسب والمسلمون وإن كانت قوتهم قوة ذاتية للإسلام، إلا أنها ليست قوة ذاتية خاصة للحزب، لأن الإسلام ليس وقفاً على الحزب، فهناك فئات كثيرة تحمل الإسلام وتدعو له، أما في عهد الرسول صلى الله عيه وسلم فكان الإسلام مقصوراً عليه لاختصاصه بنزول الوحي عيه ولأنه الرسول المختار لتبليغ الإسلام، وليس للحزب قوة ذاتية خاصة لأن المراد بالقوة هو القوة التي تستطيع أن تأخذ الحكم متى شاءت. ولو كانت له قوة ذاتية لأخذ الحكم من غير أن يطلب النصرة من أحد، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له قوة ذاتية توصله إلى أخذ الحكم، وإلا لما طلب النصرة من القبائل.

أما استشهاد حزب التحرير على طلب النصرة من قوى غير ذاتية يطلب الرسول النصرة من القبائل فهو استشهاد صحيح، لأن القبائل كانت قوى غير ذاتية للرسول. وذلك بدليل ما رواه إسحاق قال:

لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه (أبو طالب)، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. (سيرة ابن هشام)

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذٍ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير، وعندهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم وعرض عليهم نفسه. بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه (سيرة ابن هشام)

قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله مكة وقومه أشد ما يكونون عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت، على قبائل العرب ويدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم عن الله عز وجل ما بعثه به. (السيرة)

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري انه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس بن صعصعة، والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: (الأمر لله يضعه حيث يشاء) فقال له: أفنهدم نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. (السيرة)

من مجموع هذه الروايات عن ابن إسحاق يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب النصرة من قبائل العرب ولم يكونوا يومئذ من القوى الذاتية له. فهل كانت ثقيف من القوى الذاتية له حينما خرج إليهم يطلب النصرة منهم؟ وهل كان بنو عامر بن صعصعة من القوى الذاتية له حينما دعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه, واشترطوا عليه أن يكون لهم الأمر من بعده فرفض ؟

فالعبرة بأنهم قوة ذاتية له أو غير ذاتية, حين الطلب , ولو اسلموا في الحال. وأما بعد الموافقة على طلب النصرة, فأمر طبيعي أن يثقفهم ويعتني بهم كأصحابه , وكذلك الذين ياوفقون على نصرة الحزب، فإن الحزب يعتني بهم ويعلمهم الأحكام ويربي ناصريه على الإسلام. ولا يشترط عليهم غير الاقتناع بالفكرة التي هي تسليمه الحكم، بخلاف ما كان الحال عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعوهم أول ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى لأنهم كفار، أما الذين يطلب الحزب منهم النصرة فهم مسلمون.

وأما البيعة التي أشار إليها الدكتور، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل مع أهلها مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام فلم تكن على النصرة، وإنما كانت على الإسلام، وتسمى في السيرة (بيعة النساء) ولكن البيعة على النصرة كانت بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب. وكذلك قول الدكتور بأنهم بعد تثقيفهم بالإسلام أصبحوا قوة ذاتية له، ليس صيحاً لأن الرسول لم يعتبرهم كذلك، وإلا لما بايعهم بيعة العقبة الثانية، ولما قال لهم: (اختاروا لي منكم اثني عشر نقيباً، يكونون على قومهم بما فيهم كفلاء). أي بما في قومهم من مخالفة للإسلام، لأنهم لم يكونوا جميعاً قد أسلموا، وإن كان أكثرهم مسلمين. ثم لِمَ يبايعهم؟ ولم يبايع المهاجرين؟ وليس من سبب إلا لأن المهاجرين هم فقط كانوا القوة الذاتية له. لذلك لم يبق لتعليق الدكتور من مبرر.

عــــــاشراً الزواج من المحارم

ورد في كتاب العقوبات لعبد الرحمن المالكي صفحة 205 عبارة تقول: (من تزوج بإحدى محارمه المؤبدة يسجن عشر سنوات)، ولكن الدكتور نقل هذه العبارة فحرف كلمة تزوج، ونقلها في كتابه (زنا) ثم قال في تعليقه: "ويقولون في كتاب العقوبات لعبد الرحمن المالكي ص 205 (بأن من زنا بإحدى محارمه المؤبدة كالأم والأخت يسجن عشر سنوات) بينما الحكم الإسلامي فيمن زنا بأجنبية معروف: الرجم للمحصن والجلد للعزب، فكيف بالزنا في المحارم؟ ".
انتهى التعليق.

والجواب على ذلك من شقين:

أولاً: أن هناك فرقاً بين العبارتين، العبارة الموجودة في كتاب العقوبات ونصها: (من تزوج بإحدى محارمه) والعبارة التي حرفها الدكتور في كتابه الطبعة الأولى ونصها: (من زنا بإحدى محارمه) فالزنا بالمحارم يختلف عن الزواج.

ثانياً: يختلف حكم الزاني بإحدى محارمه عن حكم المتزوج بإحدى محارمه، أما الأول فحكمه الرجم إن كان محصناً والجلد وتغريب عام إن كان غير محصن. وأما الثاني فحكمه التعزير فقط، ولا يُحَدّ، وذلك لأن عقد الزواج شبهة يدرأ بها الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرأوا الحدود بالشبهات)، والتعزير عقوبة موكولة إلى الخليفة فهو الذي يقدرها ويعينها بحيث تكون رادعة. وهذا الحكم ليس استنباطاً جديداً، بل هو رأي للإمام أبي حنيفة، فقد قال رحمه الله فيمن تزوج امرأة محرمة عليه وهو يعلم بأنه لا يُحَدّ، وإنما يُعاقب عقوبة تعزيرية، واستدل بالحديث التالي: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها)، فمع الحكم ببطلان النكاح أسقط الحد به، وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا دليل على ن صورة العقد مسقطة للحد وإن كان -أي العقد- باطلاً شرعاً. وهذا الرأي موجود في كتاب المبسوط، الجزء التاسع صفحة 85.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية