الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب النكاح والطلاق والرجعة دليل من الحديث

كتاب النكاح والطلاق والرجعة  دليل من الحديث

كتاب النكاح والطلاق والرجعة دليل من الحديث
الكتاب بلوغ المرام من أدلة أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني
محتويات

ِكتابُ اَلنِّكَاحِ

أَحَادِيثُ فِي اَلنِّكَاحِ

967 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ  { يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
969 - وَعَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ . إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ( ) .
970 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ( ) .
971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ : { تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ ( ) .
972 - وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ  كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : { بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ ( ) .

973 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : { عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ  اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ : " إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ ( ) .
974 - وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
975 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. ( ) .
976 - وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ( ) .
977 - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? " قَالَ : لَا . قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا } ( ) .

978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .
979 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ  فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ  فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ  رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا ( ) جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا .
قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " .
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ .
فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ?
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ .
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ  مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .
قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? " .
قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا .
فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? " .
قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { أَمْكَنَّاكَهَا ( ) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } ( ) .

980 - وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { مَا تَحْفَظُ ? " .
قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا .
قَالَ : " قُمْ . فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً } ( ) .
981 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ : { أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
982 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ( ) وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ( ) .
983 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ( ) .

984 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ : { لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ" قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
985 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
وَفِي لَفْظٍ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ( ) .
986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ( ) .

987 - وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ  عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ ( ) .
988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ  فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ  } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ( ) .
989 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ( ) .
990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ ( ) .
991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
992 - وَعَنْ عُثْمَانَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } ( ) .
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } ( ) .

993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ  مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
994 - وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } ( ) .
995 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
996 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ  قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ  عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
997 - وَعَنْ عَلَيٍّ  قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ  عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
998 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ  اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( ) .
999 - وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ( ) .
1000 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ( )
1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ  عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ( ) .

بَابُ اَلْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

1002 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ ( ) .
1003 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ ( ) .
1004 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1005 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ( ) .
1006 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا : { أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : { كَانَ حُرًّا } . وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ ( ) .
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا ( ) .

1007 - وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1008 - وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , { أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ  أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ ( ) .
1009 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ  اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ ( ) إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ ( ) .
1010 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ } قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا , وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ( ) .
1011 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { أَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي , فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ  مِنْ زَوْجِهَا اَلْآخَرِ , وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ( ) .

1012 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ  اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ( ) .
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ  قَالَ : { أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , فَدَخَلَ بِهَا , فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ , أَوْ مَجْنُونَةً , أَوْ مَجْذُومَةً , فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا } أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَمَالِكٌ , وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ( ) .
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا : عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ , وَزَادَ : { وَبِهَا قَرَنٌ , فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ( ) } .
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ : { قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي اَلْعِنِّينِ , أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ( ) } .

بَابُ عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ

1013 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ( ) .
1014 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ ( ) .
1015 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اَلضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ : { فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا , وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا } ( ) .

1016 - وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ : { كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ  فِي غَزَاةٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ , ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ . فَقَالَ : " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي : عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { إِذَا أَطَالَ ( ) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ , فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً } ( ) .
1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِنَّ شَرَّ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ; اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1018 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ? قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ( ) .
1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ . فَنَزَلَتْ : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة : 223] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ( ) .
1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ( ) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اَللَّهِ . اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا اَلشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ , لَمْ يَضُرَّهُ اَلشَّيْطَانُ أَبَدًا". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ : { إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .

وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا } ( ) .
1022 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1023 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { حَضَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ  فِي أُنَاسٍ , وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ , فَنَظَرْتُ فِي اَلرُّومِ وَفَارِسَ , فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا" .
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  "ذَلِكَ اَلْوَأْدُ اَلْخَفِيُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1024- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ  { أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ لِي جَارِيَةً , وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا , وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ , وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ اَلرِّجَالُ , وَإِنَّ اَلْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ اَلْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ اَلصُّغْرَى . قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُودُ , لَوْ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلطَّحَاوِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ( ) .
1025 - وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ : { كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ  وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ : { فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ  فَلَمْ يَنْهَنَا } ( ) .
1026 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ } أَخْرَجَاهُ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ( ) .

بَابُ اَلصَّدَاقِ

1027 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ  { أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1028 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ  كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ  قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا . قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ  لِأَزْوَاجِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1029 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا اَلسَّلَامُ- . قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ  " أَعْطِهَا شَيْئًا " , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ :" فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
1030 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ ( ) .

1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ  فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ ( ) 1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ ( ) سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ ( ) .
1033 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ ( ) .

1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ  رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ } أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ ( ) .
وَعَنْ عَلَيٍّ  قَالَ : { لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ } . أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ( ) .
1035 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
1036 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ  حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ " , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ ( ) .
1037 - وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي " اَلصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ( ) .

بَابُ اَلْوَلِيمَةِ

1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : " مَا هَذَا ? " , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : " فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ( ) .
1039 - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ } ( ) .
1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1041 - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا ( ) .

1042 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ . وَقَالَ : { فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } ( ) .
1043 - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ " " } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ ( ) .
1044 - وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ ( ) .
1045 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : { أَوْلَمَ اَلنَّبِيُّ  عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1046 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ  بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ , وَالسَّمْنُ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .
1047 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اَلَّذِي سَبَقَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ( ) .

1048 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا آكُلُ مُتَّكِئًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1049 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ  قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ  { يَا غُلَامُ ! سَمِّ اَللَّهَ , وَكُلْ بِيَمِينِكَ , وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1050 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ : "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا, فَإِنَّ اَلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ ( ) .
1051 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : { مَا عَابَ رَسُولُ اَللَّهِ  طَعَامًا قَطُّ , كَانَ إِذَا اِشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1052 - وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ  قَالَ : { لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ; فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1053- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ : { إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ , فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1054 - وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ , وَزَادَ : { أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ } وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ( ) .

بَابُ اَلْقَسْمِ

1055 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  يَقْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : "اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ اَلتِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ ( ) .
1056 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيح ٌ ( ) .
1057 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْبِكْرَ عَلَى اَلثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ اَلثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ ( ) .
1058 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
1059- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ , وَكَانَ اَلنَّبِيُّ  يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .

1060 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : { قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا اِبْنَ أُخْتِي ! كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي اَلْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا , وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا , فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ , حَتَّى يَبْلُغَ اَلَّتِي هُوَ يَوْمُهَا , فَيَبِيتَ عِنْدَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ ( ) .
1061- وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  إِذَا صَلَّى اَلْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ , ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ } اَلْحَدِيث َ ( )
1062 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ : " أَيْنَ أَنَا غَدًا ? " , يُرِيدُ : يَوْمَ عَائِشَةَ , فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ , فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
1063 - وَعَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .
1064 - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ اَلْعَبْدِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .

بَابُ اَلْخُلْعِ

1065 - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ اَلنَّبِيَّ  فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ? " , قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  " اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } ( ) .
1066 - وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ : { أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ , فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ  عِدَّتَهَا حَيْضَةً } ( ) .
1067 - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمً ا ( ) وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اَللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ } ( ) .
1068 - وَلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : { وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي اَلْإِسْلَامِ } ( ) .

بَابُ اَلطَّلَاقِ

أَحَادِيثُ فِي اَلطَّلَاقِ

1069 - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ ( ) .
1070 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ  فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ  عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : { وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : { أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ } ( ) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : { فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ } ( ) .
1071 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ  وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : { أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ ( ) .
1073 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ  " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ( ) .
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ  " فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ } وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ ( ) .
1074 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : { أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ : "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } - ( ) .
1075 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .

1076 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ : { اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ } ( ) .
1077 - وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ( ) .
1078 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1079 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَثْبُتُ ( ) .
1080 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ } . وَقَالَ :  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ( ) اَلْأَحْزَاب : 21 . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا } ( ) .

1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ  وَدَنَا مِنْهَا . قَالَتْ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1082 - وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  قَالَ : { لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ ( ) .
1083 - وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ : عَنِ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا ( ) .
1084 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ
لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ ( ) .
1085- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. ( ) .

بَابُ اَلرَّجْعَةِ

1086- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . ( ) .
1087- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ, { أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ  لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( ) .

بَابُ اَلْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

1088- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { آلَى رَسُولُ اَللَّهِ  مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلَالًا , وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ . ( ) .
1089- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِ ي ( ) حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ } . أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ ( ) .
1090- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: { أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ  كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي } . رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ ُ ( ) .
1091- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ . ( ) .

1092- وَعَنْهُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ  فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ". } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه ُ ( ) .
وَرَوَاهُ اَلْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: { كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ } ( ) .
1093- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: { دَخَلَ رَمَضَانُ, فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي, فَظَاهَرْتُ مِنْهَا, فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً, فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ  "حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ", قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ اَلَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ اَلصِّيَامِ? قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُود ِ ( ) .

بَابُ اَللِّعَانِ

1094- عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَاتِ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ, فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ. قَالَ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا, ثُمَّ دَعَاهَا اَلنَّبِيُّ  فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ, قَالَتْ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ, فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ, فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ, ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ, ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. }
رَوَاهُ مُسْلِم ٌ ( ) .
1095- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( )
1096- وَعَنِ أَنَسٍ, أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ: { أَبْصِرُوهَا, فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا, فَهُوَ اَلَّذِي رَمَاهَا بِهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ ( )
1097- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ اَلْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَات ٌ ( ) .
1098- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: { فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ  } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( ) .
1099- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ  فَقَالَ: إِنَّ اِمْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: "غَرِّبْهَا". قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْبَزَّارُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ { قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا } ( )

1100- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ  يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ-: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنْ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَنْ يُدْخِلَهَا اَللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ, وَفَضَحَهُ اَللَّهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلَائِقِ اَلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ ( )
1101- وَعَنْ عُمَرَ  قَالَ: { مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ } . أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوف ٌ ( ) .
1102- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  { أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا?" قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ?", قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ?", قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: "فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( )
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: { وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ } , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: { وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلِانْتِفَاءِ مِنْهُ } ( ) .

بَابُ اَلْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

1103- عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  { أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ  فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ. } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ ( )
وَأَصْلُهُ فِي " اَلصَّحِيحَيْنِ " ( ) .
وَفِي لَفْظٍ: { أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ( ) } .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: { وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ ( ) } .
1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ( ) } . رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ ( ) .

1105- وَعَنْ اَلشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, { عَنِ اَلنَّبِيِّ  -فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1106- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ  قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ( )
وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ اَلزِّيَادَةِ: { وَلَا تَخْتَضِبْ } ( )
وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ" ( )
1107- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  "إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: "بِالسِّدْرِ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ( ) .
1108- وَعَنْهَا; { أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: "لَا". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1109- وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: { طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ  فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) 1110- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; { أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ ( ) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ  أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, والذُّهْلِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ ( ) .
1111- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ. } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

1112- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: { لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ ( ) .
1113- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { إِنَّمَا اَلْأَقْرَاءُ; اَلْأَطْهَارُ } . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ( ) .
1114- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ ( ) .
وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ ( ) .
1115- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ ( ) .
1116 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ ( ) .
1117- وَعَنْ عُمَرَ  - { فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ ( ) .
1118 - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ. } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ( ) .

1119 - وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. }
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1120- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1121- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
1122- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ ( ) .
1123- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ ( ) .
1124- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ ( ) .
1125- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ ( ) .
1126- وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ( ) .

بَابُ اَلرَّضَاعِ

1127- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ( ) .
1128- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1129- وَعَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا, وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ اَلرِّجَالُ. قَالَ: "أَرْضِعِيهِ. تَحْرُمِي عَلَيْهِ". } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1130- وَعَنْهَا: { أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ  أَخْبَرْتُهُ بِاَلَّذِي صَنَعْتُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( ) .
1131- وَعَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي اَلْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اَللَّهِ  وَهِيَ ( ) فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ اَلْقُرْآنِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

1132- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  أُرِيدُ عَلَى اِبْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنْ اَلرَّضَاعَةِ } ( ) وَيَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ ( ) مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( )
1133- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ. } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ ( ) .
1134- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي اَلْحَوْلَيْنِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ ( )

1135- وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ( ) .
1136- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ; { أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ  فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ( ) .
1137- وَعَنْ زِيَادِ اَلسَّهْمِيِّ  قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ  أَنْ تُسْتَرْضَعَ اَلْحَمْقَى. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ, وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ ( ) .

بَابُ اَلنَّفَقَاتِ

1138- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ  . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .
1139- وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: { قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اَللَّهِ  قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: "يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ". } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ ( ) .

1140- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1141- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]". } اَلْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ. ( ) .
1142- وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ  عَنْ اَلنَّبِيِّ  -فِي حَدِيثِ اَلْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ اَلنِّسَاءِ: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1143- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. ( ) .
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" ( ) .
1144- وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ, فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: { لَا نَفَقَةَ لَهَا } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ ( ) .
1145- وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .
1146- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { اَلْيَدِ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ( )

1147- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ -فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } . أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ, عَنْهُ. قَالَ: { فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ } . وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ ( ) .
1148- وَعَنْ عُمَرَ  { أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا } . أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ. ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ ( ) .
1149- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ". } أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ ( ) . اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ ( ) .

1150- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "? قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ". } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ ( ) .

بَابُ اَلْحَضَانَةِ

1151- عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ  "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي". } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ ( ) .
1152- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ( ) فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ  "يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ ( ) أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ. } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ ( )
1153- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; { أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ اَلنَّبِيَّ  اَلْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ اَلصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: "اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ". فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ. } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِمُ ( ) .

1154- وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ  قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ. } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ( )
1155- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: { وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ } ( )
1156- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  { إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ( ) .
1157- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ  قَالَ: { عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ اَلنَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا, تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اَلْأَرْضِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ) .

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية