الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الطهارة مختصر خليل في الفقه المالكي


كتاب الطهارة مختصر خليل في الفقه المالكي

 الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)
 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي 
 
  المحتويات

بسم الله الرحمن الرحيم 
 
مقدمة المؤلف 
 
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق المالكي:

الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال، وحال حلول الانسان في رمسه. والصلاة والسلام، على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم.

(وبعد) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن يونس كذلك.وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك.

وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي.

يا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الألباب، من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات.

 كتاب الطهارة 
 
باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما 
 
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح.

أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح. وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والأظهر في بئر البادية بهما الجواز
 
 وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد.ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه.

وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه. وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا المازري يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه.

فصل في بيان الطاهر والنجس 
 
فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي، وجزؤه إلا محرم الاكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس، وقئ، إلا المتغير عن الطعام، وصفراء، وبلغم، ومرارة مباح، ودم لم يسفح، ومسك وفأرته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل.

فرع النجس والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا  الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج، والتوقف في الكيمخت، ومني ومذي، وودي، وقيح، وصديد، ورطوبة فرج، ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب، وسوداء، ورماد نجس ودخانه، وبول، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص.

وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر، بخلاف نسجه، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب.

إلا المصحف، والسيف، والأنف. وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد، واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير.

فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها 
 
فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل:

ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه: لا طرف حصيره. سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف.
وسقوطها في صلاة مبطل. كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها.

فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة: ودون درهم من دم مطلقا: وقيح: وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب: وأثر ذباب من عذرة:
 
وموضع حجامة مسح. فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت.
وأول بالنسيان. وبالاطلاق. وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب. لا إن غلبت.
وظاهرها العفو. ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده.
وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره.
فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير.

وفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. وكسيف صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك.
وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه، بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا.

والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. وهل الجسد كالثوب، أو يجب غسله؟ خلاف.
وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض: تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.

فصل في (فرائض الوضوء وسننه وفضائله)
 
 فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء: غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه

بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع:

ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان، والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي، حدثا لا أخرجه.

أو نوى مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها، مغتفر، وفي تقدمها بيسير. فرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين:

ومضمضة، واستنشاق، وبالغ مفطر،وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة ، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل.

فرع في فضائل الوضوء وفضائله: موضع، وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله، وتثليثه، وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الانقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ خلاف.

وترتيب سننه أو مع فرائضه. وسواك وإن بإصبع:

كصلاة بعدت منه وتسمية : وتشرع في غسل. وتيمم وأكل. وشرب. وزكاة. وركوب دابة. وسفينة. ودخول وضده:
لمنزل. ومسجد ولبس. وغلق باب. وإطفاء مصباح. ووطئ. وصعود خطيب منبرا. وتغميض ميت ولحده. ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة. هل هو العيد؟.

فصل آداب قضاء الحاجة
 
 ندب لقاضي الحاجة جلوس. ومنع برخو نجس. وتعين القيام.

واعتماد على رجل. واستنجاء بيد يسريين. وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده. وستر إلى محله. وإعداد مزيله. ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه. واسترخاؤه. وتغطية رأسه. وعدم التفاته. وذكر ورد بعده وقبله. فإن فات ففيه إن لم يعد. وسكوت إلا لمهم. وبالفضاء: تستر. وبعد. واتقاء جحر. وريح. ومورد. وطريق وشط. وظل. وصلب. وبكنيف. نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا، ويمناه خروجا عكس مسجد، والمنزل يمناه بهما، وجاز بمنزل: وطئ، وبول، مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول: بالساتر، وبالاطلاق، لا في الفضاء، وبستر: قولان تحتملهما، والمختار الترك:

لا القمرين وبيت المقدس، ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خفا، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ونفاس، وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومذي بغسل ذكره كله، ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان.
ولا يستنجي من ريح، وجاز بيابس طاهر منق. غير مؤذ ولا محترم، لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث.

فصل في نواقض الوضوء
 
 نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة. لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر. لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا: تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان. وبسببه. وهو زوال عقل، وإن بنوم ثقل، ولو قصر لاخف.

وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو حائل، (وأول بالخفيف، وبالاطلاق) إن قصد لذة أو وجدها. لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة ولا لذة بنظر كإنعاظ، ولذة بمحرم على الأصح، ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا: ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم. إلا المستنكح. وبشك في سابقهما. لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقئ، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها، (وأولت أيضا بعدم الألطاف). وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به، ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. ومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة. إلا بأمتعة قصدت. وإن على كافر. لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. وإن حائضا. وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر، وإن لحائض.

فصل في موجبات الغسل وواجباته 
 
الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق. أو قدرها. في فرج وإن من بهيمة وميت. وندب لمراهق. كصغيرة. وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم، واستحسن، وبغيره. لا باستحاضة. وندب لانقطاعه 
 
ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، وصح قبلها وقد أجمع على الاسلام، لا الاسلام إلا لعجز. وإن شك. أمذي. أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة. كتحققه.
 
 فرع في واجبات الغسل
 
 وواجبه. نية، وموالاة كالوضوء. وإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نيابة عن الجمعة، حصلا. وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا. وتخليل شعر، وضغث مضفورة. لأنقضه. ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط. فرع في مندوبات الغسل وسننه. غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد. كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم، لا تيمم. ولم يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة. موانع الأصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا. ككافر، وإن أذن مسلم. وللمني تدفق، ورائحة طلع أو عجين. ويجزئ عن الوضوء. وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته: كلمعة منها، وإن عن جبيرة.

فصل في المسح على الخف
 
رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر: مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف، ولو على خف بلا حائل: كطين، إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان: بلبسه أو سفره: فلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه، إن التصق. كمنفتح صغر. أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي خف غصب: تردد ولا لآبس لمجرد المسح، أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله، وتكراره، وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب، وبخرقه كثيرا،
 
 وبنزع أكثر رجل لساق خفه. لا العقب، وإن نزعهما، أو أعلييه، أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت، ففي تيممه، أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته، وإلا مزق: أقوال:

وندب نزعه كل جمعة، ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها، ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك، أو اليسرى فوقها؟ تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه، لا أسفله، ففي الوقت.

فصل في التيمم 
 
فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة. ولا يعيد، لا سنة، إن عدموا ماء كافيا، أو خافوا باستعماله. مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء أو عطش محترم معه، أو بطلبه: تلف مال، أو خروج وقت.كعدم مناول، أو آلة. وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف.

وجاز. جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة وطواف، وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، إن تأخرت، لا فرض آخر. وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب. ولزم موالاته، وقبول هبة ماء، لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له، وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه، لا تحقق عدمه، طلبا لا يشق به. كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به، ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان، ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه، وصعيد طهر. كتراب وهو الأفضل، ولو نقل، وثلج، وخضخاض.

وفيها. جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد، وجوهر، ومنقول. كشب، وملح، ولمريض: حائط لبن، أو حجر. لا بحصير وخشب، وفعله في الوقت. فالآيس: أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده: وسطه، والراجي: آخره. وفيها: تأخيره المغرب للشفق. فرع في سنن التيمم وسن ترتيبه، وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه. فرع في مندوباته وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك. فرع مبطلاته وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه، أو رحله، لا إن ذهب رحله. وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر على كوعيه. لا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول، وأول: بالمشكوك، وبالمحقق. واقتصر على الوقت: للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء: تقبيل متوض، وجماع مغتسل، إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس، تيمم خمسا. وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش: ككونه لهما وضمن قيمته. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.

فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة
 
 إن خيف غسل جرح. كالتيمم، مسح، ثم جبيرته، ثم عصابته: كفصد، ومرارة،. وقرطاس صدغ، وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل، أو بلا طهر، وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم. كأن قل جدا. كيد، وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه، تركها وتوضأ، وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ، ورابعها. يجمعها، وإن نزعها لدواء أو سقطت. وإن بصلاة قطع وردها ومسح. وإن صح غسل ومسح متوض رأسه.

فصل في الحيض والنفاس الاستحاضة 
 
فرع الحيض الحيض دم، كصفرة، أو كدرة.

خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. وأكثره لمبتدأة نصف شهر. كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر. النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر. عشرون يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر تم: حيض ولا يستظهر على الأصح، والطهر. بجفوف، أو قصة.

وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح فرع النفاس ومنع. صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وطلاقا. وبدء عدة، ووطئ فرج، أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس مصحف لا قراءة. فرع الاستحاضة والنفاس. دم خرج للولادة، ولو بين توأمين، وأكثره ستون، فإن تخللهما، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.
 
 

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية