الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الايمان مختصر خليل في الفقه المالكي

كتاب الايمان مختصر خليل في الفقه المالكي

  الكتاب: مختصر العلامة خليل أو المختصر في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس
المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)

 التصنيف الفرعي للكتاب: فقه مالكي

 المحتويات

  1. كتاب الايمان
  2. فصل في النذر
  3. العودة إلي  الكتاب: مختصر العلامة خليل

 كتاب الايمان 

اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله، وهالله، وأيم الله، وحق الله،، والعزيز، وعظمته، وجلاله، وإرادته، وكفالته، وكلامه، والقرآن، والمصحف. وإن قال أردت وثقت بالله، ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه. وكعزة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله، إلا أن يريد المخلوق، وكأحلف، وأقسم، وأشهد، إن نوى، وأعزم، إن قال بالله، وفي أعاهد الله: قولان، لا بلك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، وحاش الله، ومعاذ الله، والله راع أو كفيل، والنبي والكعبة، وكالخلق، والإماتة، أو هو يهودي، وغموس: بأن شك، أو ظن، وحلف بلا تبين صدق، وليستغفر الله، وإن قصد بكالعزى: التعظيم، فكفر. ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بأن شاء الله، إن قصده: كإلا أن يشاء الله، أو يريد، أو يقضي: على الأظهر، وأفاد بكإلا في الجميع، إن اتصل، إلا لعارض، ونوى الاستثناء، وقصد، ونطق به وإن سرا بحركة لسان، إلا أن يعزل في يمينه أولا:


كالزوجة في: الحلال علي حرام وهي المحاشاة، وفي النذر المبهم، واليمين، والكفارة، والمنعقدة على بر بأن فعلت، ولا فعلت، أو حنث بلافعلن، أو إن لم أفعل، إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد، وندب بغير المدينة: زيادة ثلثه أو نصفه، أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله، والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة: كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل، وهل إن بقي؟ تأويلان، وله نزعه، إن بين بالقرعة، 

وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت قبل حنثه، ووجبت به إن لم يكره ببر، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج، وكفارة، وزيد في الايمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به، وفي لزوم شهري ظهار: تردد، وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة: لغو، تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف:


كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن، والتوراة، والإنجيل، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا، وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها:


كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا أكلمه، وكتوكيله في: لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: طالق وحرة، أو حرام، وإن بفتوى ثم) بساط يمينه، ثم عرف، قولي ثم مقصد لغوي، ثم شرعي، وحنث إن لم تكن له نية. ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا بكموت حمام في ليذبحنه، وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض عكس البر، وبسويق أو لبن في لا آكل، لا ماء

 ولا بتسحر في لا أتعشى، وذواق ثم يصل جوفه، وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف، لا أقل، وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس، لا في كدخول، وبدابة عبده في دابته، وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا، وبلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها وبكعك، وحشكنان، وهريسة وإطرية في خبز، لا عكسه، وبضأن ومعز وديكة، ودجاجة في غنم، ودجاج، لا بأحدهما، في آخر، وبسمن استهلك في سويق، وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ، باسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني، وبفرار غريمه في لا فارقتك، أو فارقتني إلا بحقي، ولو لم يفرط، وإن أحاله، وبالشحم في اللحم لا العكس، وبفرع فهي، لا آكل من كهذا الطلع، أو هذا الطلع، أو طلعا إلا نبيذ زبيب، ومرقة لحم، أو شحمه، وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت، أو دار جاره، أو بيت شعر، كحبس أكره عليه بحق، لا بمسجد، وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه، لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة، وبتكفينه في لا نفعه حياته، وبأكل من تركته قبل قسمها، في لا أكلت طعامه إن أوصى، أو كان مدينا، وبكتاب إن وصل أو رسول، في لا كلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالإشارة له، بكلامه ولو لم يسمعه، لا قراءته بقلبه، أو قراءة أحد عليه بلا إذن، ولا بسلامه عليه بصلاة، ولا كتاب المحلوف عليه 

 

ولو قرأ على الأصوب والمختار، وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه،، وبفتح عليه، وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني، وبعدم علمه في لأعلمنه، وإن برسول، وهل إلا أن يعلم أنه علم: تأويلان. أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر، وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة والصدقة في لا أعاره، وبالعكس، ونوي، إلا في صدقة عن هبة، وببقاء ولو ليلا في لا سكنت، لا في لأنتقلن، ولا بخزن، وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه، أو ضربا جدارا، ولو جريدا بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول عيال، إن لم يكثرها نهارا، ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله، كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار، وهل إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد الاجل، وبيع فاسد فات قبله، إن لم تف، كأن لم يفت، على المختار. وبهبته له، أو دفع قريب عنه، وإن من ماله، أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه، ثم أخذه لا إن جن، ودفع الحاكم، وإن لم يدفع فقولان. وبعدم قضاء في غد، في لأقضينك غدا يوم الجمعة، وليس هو لا إن قضى قبله، بخلاف لآكلنه، ولا إن باعه به عرضا،

 

 وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض، وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر: تأويلان. وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره، وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم، وله يوم وليلة، في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل أو إلى رمضان، أو لاستهلاله: شعبان، وبجعل ثوب قباء، أو عمامة في لا ألبسه، لا إن كرهه لضيقه، ولا وضعه على فرجه، وبدخوله من باب غير، في لا أدخله إن لم يكره ضيقه، وبقيامه على ظهره، وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا، وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، وبالكلام أبدا، في لا كلمه الأيام، أو الشهور، وثلاثة في كأيام، وهل كذلك في لأهجرنه، أو شهر: قولان.


وسنة في حين، وزمان، وعصر، ودهر، وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لاتزوجن، وبضمان الوجه، في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل، في لا أضمن له إن كان من ناحيته، وهل إن علم تأويلان. وبقوله، ما ظننته قاله لغيري لمخبر، في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي، بدءا لقول آخر، لا كلمتك حتى تبدأني، وبالإقالة، في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف، لا إن أخر الثمن على المختار، ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه، وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني، لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم، وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان

 

 هذه إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع. له حنث ولزم البيع، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان، إلا أن تتوانى، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.


فصل في النذر 

 

النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله علي، أو علي ضحية، وندب المطلق، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد، ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير، وصيام بثغر، وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد، والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع، وكرر إن أخرج، وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع، وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح، وله فيه إذا بيع الابدال بالأفضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات،

 

 فإن عجز عوض الأدنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت، وإلا تصدق به، وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو جزئه لا غيي، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت، وبحرا اضطر له، لا اعتيد على الأرجح، لتمام الإفاضة وسعيها، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط، وكعام عين وليقضه، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان، والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان، وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الاحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر،

 

 ولا يلزم فهي: مالي في الكعبة، أو بابها أو كل ما أكتسبه، أو هدي لغير مكة، أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، ولغى: علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف، إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما، أو يسمهما، فيركب.
وهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية