الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

أبواب أصول الفقه

أبواب أصول الفقه

 [أبواب أصول الفقه]

وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي. والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.


.[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد أو فعل وحرف نحو ما قام. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلاً لعدم ظهوره. والجمهور على عدِّه كلمة. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيداً.

.[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. وخبر نحو جاء زيد. واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا. وينقسم أيضاً: إلى تمنٍ ... نحو ليت الشباب يعود. وعرض نحو ألا تنزل عندنا. وقسم نحو والله لأفعلن كذا.

.[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.

.[تعريف الحقيقة]

فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض.

.[تعريف المجاز]

والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه هذا على المعنى الأول للحقيقة. وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.

.[أقسام الحقيقة]

والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس. وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة.
وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.

.[أقسام المجاز]

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى {ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء}، فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى {وَاسألِ القَرْيَةَ} أي أهل القرية.
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها.

والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض] تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفاً إلا الخارج. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط] التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.

.[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماساً أو من الأعلى سمي سؤالاً، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة.

وصيغته الدالة عليه إفعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه] أي على الندب أو الإباحة.
مثال الندب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، ومثال الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.

.[هل الأمر يقتضي التكرار؟]

ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان.
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض.

.[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]

ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني].
وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار.

.[ما لا يتم الواجب إلا به]

والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة.

.[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء.

.[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار. والساهي والصبي والمجنون، غير داخلين في الخطاب، لانتفاء التكليف عنهم. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال.

.[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية