الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

الكتاب السادس في التعادل والترجيح / متن لب الأصول لزكريا الأنصاري

الكتاب السادس في التعادل والترجيح / متن لب الأصول لزكريا الأنصاري

الكتاب: لب الاصول في أصول الفقه والدين
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)
تحقيق:
عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
موضوع: أصول الفقه علي مذهب الشافعي

الكتاب السادس في التعادل والترجيح

يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين وكذا أمارتان في الواقع في الأصح .فإن تعادلتا فالمختار التساقط وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر قوله وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه وإلا فهو متردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا ثم قيل مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وقيل عكسه
 
 والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الأصح والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضه نص آخر للنظير تنشأ الطرق والترجيح تقوية أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الأصح ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد 
 
والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه فإن تعذر العمل فإن علم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقاربا وقبلا النسخ طلب غيرهما وإلا يخير إن تعذر الترجيح.

[مسألة] يرجح بكثرة الأدلة والرواة

يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكي بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل و مشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الأصح ومن أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره الأصل وفي الصحيحين والفعل فالتقرير ويرجح الفصيح 
 
وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الأصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح وما فيه تهديد وتأكيد والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف وما لم يختص والأقل تخصيصا والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الأصل والمثبت في الأصح والخبر فالحظر فالإيجاب فالكراهة فالندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه
 
 وكذا نافي العقوبة والوضعي على التكليفي في الأصح والموافق دليلا آخر وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلى ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلى والإجماع على النص وإجماع السابقين وإجماع الكل على ما خالف غيه العوام والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح و الأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله وكذا ذات أصلين على ذات أصل وذاتية على حكمية وكونها أقل أوصافا

في الأصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الأصل والمتفق على تعليل أصلها والموافقة لأصول على الموافقة لواحد وكذا الموافقة لعلة أخرى وما ثبت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المركب عليه في الأصل إن قبل والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح والباعثة على الأماره المطردة المنعكسة وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الأعم في الأصح وموافق نقل السمع واللمعة وما طريق اكتسابه أرجح والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.

عن الكاتب

Ustadz Online

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية