الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

كتاب الفرائض والمناسخات

كتاب الفرائض والمناسخات


كتاب بغية المسترشدين باعلوي الحضرمي علي المذهب الشافعي

محتويات

كتاب الفرائض

(مسألة): يقدم في تركة الميت حق تعلق بعين التركة، كمبيع مات مشتريه مفلساً بثمنه، فيأخذ الموجود ويضارب بالتالف، حجر على الميت في حياته أم لا، ثم ديون الله تعالى كحج استطاعه في حياته وزكاة وكفارة على ديون الآدمي المتعلقة بالذمة، ومنها ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز، وتستوي هذه الديون، فإن وقت بها التركة وإلا قسط بحسب مقاديرها اهـ. قلت: وقوله ومنها ما يلزم الخ سيأتي في الصداق عن أبي مخرمة خلافه.

أسباب الإرث وموانعه وما ألحق بهما

(مسألة: ك): مات وله وارث كابن عم ولو بوسائط كثيرة علمت، فماله له بالعصوبة إن كان من جهة الأب، وبالرحم إن كان من جهة الأم ولم يكن سواه، فإن غاب حفظه القاضي الأمين أو نائبه، فإن لم يكن وارث خاص فتركته لبيت المال، فإن لم ينتظم بأن فقدت بعض الشروط كأن جار متوليه، فعلى من بيده صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته، وإلا صرفه العدل الأمين بنفسه أو فوضه لأمين، وأما لو أعطى السلطان أهل الرباط مثلاً فرماناً أن كل من مات فيه ولا وارث له يكون لهم خاصة أو لشخص مخصوص، ولا يدخل تحت بيت المال لم يصح ذلك، ولا يوافق مذهب الشافعي إذ قد يكون الآخذ المذكور لا يستحق شيئاً في بيت المال، أو كان ما هو أهم في الدفع إليه منه.

[فائدة]: ماتت امرأة ولا وارث لها وكانت تنتسب إلى فخذ من قبيلتها وتقول: هم ورثتي، ويزوّجها كبير الفخذ فلا يثبت الإرث بمجرد ذلك، بل لا بد من بينة تشهد بالتدريج منها ومنه إلى أب معروف، فإن لم يثبت ذلك فإن استفاض أنهما أعني الرجل والمرأة من الفخذ الفلاني، وكان الرجل المذكور أرفع درجة من غيره حكم بالإرث ونحوه له، وإن لم يعلم الأرفع وقف الإرث بينهم إلى أن يثبت الأرفع أو يصطلحوا، وهذا إذا لم ينتشر الفخذ المذكور انتشاراً لا ينضبط، وإلا صرفت التركة لبيت المال فيهما اهـ فتاوي بامخرمة، ووافقه الأشخر قال: وقول العراني لا يتعلق حكم النسب ونحوه إلا بمن علم اتصاله محله إذا لم ينحصر أهل ذلك النسب، ثم رأيت أحمد الخلي أفتى بما يوافق ذلك.

(مسألة): تزوّج امرأة فامتنعت عن تمكينه حتى مات أحدهما ورثه الآخر، لأن أحكام الزوجية غير نحو النفقة، والقسم تثبت غالباً بالعقد وإن لم يدخل بها، هذا إن صح النكاح بأن تزوّجها برضاها أو بإجبار الأب والجد بشرطه مع بقية شروط النكاح، وإلا فلا نكاح ولا إرث.

(مسألة): ولدت امرأة ابناً وماتت ومات الابن فادعى أبوه موته بعد أمه وأنكره ورثة الأم فالقول قولهم بأيمانهم إنهم لا يعلمون حياته، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن الأصل عدمها هنا، فإن أقام الأب بينة ولو شاهداً ويميناً أو امرأتين ببقاء حياة الابن بعد موت أمه قبلت وورث الابن الأم، وحجب من يحجب به كأخت الميتة ثم يرثه وارثه.

(مسألة: ش): إذا حبل الخنثى تبين أنه أنثى، وإن كان قد حكم بذكورته وتزوّج امرأة وأولدها فيبين بطلان نكاحه الأوّل، وأن الولد ليس منه لاستحالة إحبال المرأة، فحينئذ يرثه أولاد بطنه لأنه المتيقن، ولا يحكم له بولد من صلبه سواء قبل حبله أو بعده، بخلاف ما لو مال طبعه إلى الرجال فحكم بأنوثته ثم وطىء امرأة بشبهة فولدت له ثبت النسب احتياطاً ولم يحكم بذكورته، وما حكي أن امرأة خرج لها ذكر فوق فرجها بعد أن ولدت فتزوّجت امرأة وأولدتها لم يصح، ولو فرض صحته فلا تنافي الخنثى إذ فيها نسخ ظاهر بالانقلاب من الأنوثة إلى الذكورة بأمر محسوس وهو نبات الذكر المذكور فلا تغير القواعد، نعم يقال إن الضبع والأرنب سنة ذكراً وسنة أنثى ويولد له من فرجيه.

[فائدة]: سأل أبو يوسف إمامنا الشافعي بمجلس الرشيد رحمهم الله عن قول القائل:
ولي عمة وأنا عمها ** ولي خالة وأنا خالها
فأما التي أنا عمّ لها ** فإن أبي أمه أمها
أبوها أخي وأخوها أبي ** ولي خالة وكذا حكمها
الخ فأجابه: إن التي هي عمتي وأنا عمها صورتها أن أخي لأمي تزوّج جدتي أم أبي فولدت له بنتاً فأنا عم هذه البنت لأني أخو أبيها لأمه وهي أي هذه البنت عمتي لأن أم أبي أمها هي أخت أبي لأمه، وأما التي هي خالتي وأنا خالها فإن أبا أمي تزوّج بأختي لأبي فأولدها بنتاً فصارت هذه البنت أخت أمي لأبيها فهي خالتي وهي بنت أختي لأبي فأنا خالها اهـ.

(مسألة): ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي سهم من اثني عشر سهماً للعصبة إن كانت، وإلا ردّ على الأم والبنت أرباعاً بحسب فرضيهما ولا شيء للزوج، إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من الورثة، ولو مات عن بنت وأولاد بنت أخرى ولا عصبة كان الجميع للبنت، ولا شيء لأولاد البنت لأنهم من ذوي الأرحام والرد مقدم عليهم.
(مسألة: ب): مات شخص ولا وارث له، وخلف أولاد بناته وبنات أخيه شقيقاً أو لأب وأولاد أخته كذلك، وأولاد أخيه لأمه، فحيث قلنا بتوريث ذوي الأرحام وهو المختار المعتمد ففيه مذهبان، أرجحهما مذهب أهل التنزيل، وهو أنه ينزل كل منزلة من يدلي به فيأخذ نصيبه، وحينئذ يقدر كأنه ترك بنتين فأكثر فلهما الثلثان، وأخاً وأختاً شقيقين أو لأب لهما الباقي وهو الثلث أثلاثاً، ولا شيء لولد الأخ للأم لأن أباه المنزل هو منزلته محجوب بالبنات المنزل أولادهن منزلتهن في الإرث والحجب، فتقسم مسألتهم من تسعة: ستة لأولاد البنات لكل أولاد بنت ما يخص أمهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وواحد لأولاد الأخت كذلك، واثنان لبنات الأخ.

(مسألة): مات شخص ولم يخلف وارثاً من المجمع على توريثهم، ولم ينتظم بيت المال كما هو المعهود، فماله يكون لأرحامه من جهة أبيه وأمه، كأجداده وجداته غير الوارثين، وأخواله وخالاته وأعمامه لأنه وعماته مطلقاً، وأولاد أخواته، وأولاد أخواته من الأم، وبنات أخواته مطلقاً، وأولاد بناته، وبنات أعمامه ومن أدلى بهم، فمن انفرد من هؤلاء أخذ تركة، وإن اجتمع صنفان فأكثر فالأرجح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منزلة أصله إلا الأعمام والعمات فكالأب، وإلا الأخوال والخالات فكالأم، ويقدم الأسبق إلى الوارث على غيره وإن قرب الغير من الميت، ويتحاجبون كمن يدلون به، فبنت البنت تحجب ولد الأخ للأم، لأن من أدلت به وهو البنت يحجب الأخ للأم، ويحجب الخال الشقيق الخال من الأب، ويحجبهما الجد للأم، ويفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، كإرثهم ممن يدلون به، نعم يستثنى أولاد الإخوة للأم فيقتسمون ما خصهم بالسوية، مع أنه لو مات من يدلون به اقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوال والخالات من الأم يقتسمون ما يخصهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنه لو ماتت الأم اقتسموه بالسوية لأنهم إخوة للأم فافهم، فإن لم يكن أحد من ذوي الأرحام فالمال لمصالح المسلمين، يعني ما فيه مصلحة عامة، كإحياء معالم الدين، وأرزاق القضاة والمعلمين، وبناء المساجد، وإطعام الجائع ونحوها.

(مسألة): مات عن زوجة وعمة وخالة ولا عصبة: للزوجة الربع، وللعمة النصف، وللخالة الربع، لتنزيل كل منهما منزلة من يدي به وهما الأبوان، فكأنه خلف زوجة وأبوين، فتعطى حصة الأب للعمة، والأم للخالة، ولا يردّ على الزوجة إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من سائر الورثة.

(مسألة): لا يرث القاتل من مقتوله، والمراد من له دخل في قتل مورثه بمباشرة أو تسبب أو شرط، والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله، والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله، كالإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره، ويتوقف تأثير ذلك عليه كالحفر مع التردي، فالمؤثر هو التخطي صوب البئر، والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر، فحينئذ يتردد النظر في شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسببه؟ وإذا وقع التردد في إرث الزوج من زوجته إذا ماتت بسبب الولادة فهذه أولى اهـ فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وجزم السيد زين جمل الليل بعدم إرث الأم المذكورة، لكن رجح محمد صالح الريس أنه إن كانت الأم المذكورة قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اهـ من خط باسودان.

(مسألة: ب): حفر بئراً سقاية للخير فوقع مورثه فيها ورثه عند الثلاثة، وفي القتل تفصيل، واختلف في ذلك عندنا، فأطلق بعضهم عدم الإرث حسماً للباب، وقيده آخرون بالعدوان وفي منعه من الميراث، والحال ما ذكره ما لا يخفى، بل توريثه هو الأليق بمحاسن الشريعة، وما أحسن التراضي والتصالح بينه وبين بقية الورثة.

(مسألة): لا ترث أم الولد من سيدها مطلقاً وكذا غيره كأولادها وزوجها مدة حياة السيد لنقصها، إذ هي حينئذ قنة في غالب الأحكام، حتى لو قتلها حر لم يقتل بها وكانت قيمتها لسيدها، فإذا مات السيد صارحكمها حكم الأحرار، كما لو عتقت هي كغيرها من الأرقاء بأي صورة من صور العتق فترث وتورث حينئذ.

(مسألة: ش): من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره لم يحكم بموته حتى تقوم بينة بموته، ولا يحتاج معها إلى حكم حاكم، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها ظناً، فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الآتي في التحكيم، ويحكم بموته بغلبة الظن، ولا تقدر المدة على الصحيح، بل وإن قلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئذ يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام زاد ب : هذا مذهب الشافعي، ونقل السبكي عن الحنابلة أنه يعني المفقود نوعان: أحدهما من الغالب سلامته كمسافر لم يعلم خبره فهو مردود إلى اجتهاد الحاكم، والثاني من الغالب هلاكه كمن فقد في معركة أو انكسرت به سفينة أو خرج يصلي العشاء ففقد، فينظر أربع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج نساؤه، فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان مفقودهم من هذا النوع لم يكن به بأس، إذ العامي لا مذهب له، بل له أن يأخذ بفتوى من أفتاه من أرباب المذاهب لكن بشروط التقليد المارة.

أحكام الإرث بالفرض والتعصيب والحجب

(مسألة): مات شخص عن أم وأخ من الأم وأخ شقيق، كان للأم السدس ولابنها السدس والباقي للشقيق، فلو كان معهم زوجة فلها الربع، والباقي بعد الفروض المذكورة للشقيق.
(مسألة: ش): مات عن بني أخوين لأحدهما ثلاثة وللآخر واحد، كان الجميع أو الفاضل بعد الفروض بينهم أرباعاً إذ لا مزية لأحدهم، ولا يرث من أولاد الإخوة إلا الذكور ولا يعصبون الإناث، كما لا يعصبنهنّ الأعمام، إذ التعصيب مختص بالأولاد وأولادهم وبالإخوة أشقاء أو لأب.

(مسألة): ماتت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة أصلها من ستة وتعول لتسعة وهي الأكدرية، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد والأخت أربعة بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين وهي منكسرة عليهما، وتصح من سبعة وعشرين، ولو كان بدل الزوج زوجة كانت من اثني عشر للزوجة ربع ثلاثة، وللأم ثلث أربعة، وللأخت والجدّ الباقي خمسة.

(مسألة): خلف إخوة أشقاء أو لأب وجداً، فإن كان معهم ذو فرض غيرهم أخذ فرضه، ثم يأخذ الجد الأكثر من ثلث ما يبقى بعد الفروض وسدس جميع المال ومقاسمة الإخوة كأخ، وإن لم يكن معهم ذو فرض خير بين ثلث جميع المال والمقاسمة، ولو خلف جداً وأخوات فإن كنّ أشقاء أو لأب خير الجد بين المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين وثلث المال، ومعنى التخيير أنه يلزم إعطاؤه الأحظ له، فإن كانت الأخوات من الأم فلا شيء لهنّ معه إذ هنّ محجوبات به.

(مسألة: ش): مات عن جدّ وأخ وأختين أشقاء وأخت لأب، كان الثلث للجد خيراً من المقاسمة، خلافاً لبعض نسخ الدميري، إذ تصح مسألة الثلث من ستة له منها اثنان، ومسألة المقاسمة أصلها من سبعة له اثنان أيضاً، وتصح من ثمانية وعشرين.
(مسألة): مات عن ثلاث بنات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، للبنات الثلثان، والباقي للأخت، أو عن بنت وعم وأخوة لأم، فللبنت النصف، والباقي للعم، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالبنت.
(مسألة: ش): لا تحجب أم أبي أب أم أم أب، وإن كانت الأولى أقرب لأنها بمثابة أم الأب، والأخرى بمثابة أم أم الأب والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم.

المناسخات

(مسألة: ش): مات عن زوجة وابنين وبنتين، ثم مات أحد الابنين عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين، ثم ماتت الأم عن ابنها وبنتها المذكورين، ثم مات الابن عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه وعصبة، فحاصل المناسخات من أربعمائة واثنين وثلاثين سهماً، ترجع بالاختصار إلى نصفها 216 سهماً، للشقيقة مائة وثلاثة وعشرون، وللأخت للأب اثنان وخمسون، وللعصبة إحدى وأربعون.

(مسألة): مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت، فماتت البنت عن زوج وابن وأم هي الزوجة، ثم مات أحد البنين عن أمه المذكورة وأخويه وبنت وزوجة، فتصح مسألة الأوّل من ثمانية وحصة الثاني منها واحد يباين مسألته التي هي من اثني عشر، فتضرب مسألته في الأوّل تبلغ 96، وحصة الثالث من ذلك 24، إذ القاعدة أن من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في كل الثانية إذا لم يكن توافق في وفقها إن كان، ومسألته التي تصح من 96 توافق سهامه المذكورة بربع السدس، فيضرب اثنان في 96 يبلغ حاصل مسائلهم الثلاثمائة واثنين وتسعين للزوجة الأولى التي هي أم في الأخيرتين ستة وثلاثون، ولكل من الابنين في الأولى اللذين هما أخوان في الأخيرتين ثلاثة وخمسون، ولزوج البنت ستة، ولابنها أربعة عشر، ولزوجة الابن الميت آخراً ستة، ولابنته أربعة وعشرون.

(مسألة: ش): مات عن زوجتين وابنين وبنتين، فمات أحد الابنين عن أم وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأخ لأم، ثم ماتت أحدى البنتين التي هي شقيقة الابن الميت عن الأم المذكورة وزوج وابنين وبنت وأخ لأم، فلا شيء لهذا الأخ الأخير لحجبه بالأولاد، ومسألة الأول تصح من ثمانية وأربعين، وحصة الثاني منها أربعة عشر توافق مسألته التي تصح من ثمانية عشر بالنصف فتصح المسألتان من أربعمائة واثنين وثلاثين، وحصة الثالث منهما مائة وستة وعشرون، توافق مسألته التي تصح من ستين بالسدس، فيصح مجموع الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، فحصة المرأة التي هي زوجة في الأولى، وأم في الأخيرتين ستمائة وتسعون، وللزوجة الثانية مائتان وسبعون، وللابن الذي هو أخ في الثانية ألف وأربعمائة، ولأخته سبعمائة، وللأخ للأم في الثانية مائتان وعشرون، وللزوج في الأخيرة ثلاثمائة وخمسة عشر، وللبنت فيها مائة وسبعة وأربعون، ولكل ابن فيها مائتان واثنان وتسعون.

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية