الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

حكم التصوير في الإسلام

حكم التصوير في الإسلام

حكم التصوير والرسم والحاسب الألي والفيديو والجرافيك باستخدام الكمبيوتر والكرتون في الإسلام عند العلماء المعاصرين

محتويات

فتوي يوسف القرضاوي عن التصوير

اختلف العلماء حول حكم رسم ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن رسم ما فيه روح ليس حراما، ولكنه قد يكون مكروها إذا كان من مظاهر الترف.

وعلى كل حال فاستخدام الرسم في وسائل الإعلام بغرض الدعوة والتعليم النافع لا يدخل في دائرة الحرام ،بل يكون مطلوبا شرعا، ويتأكد هذا الطلب إذا تعينت هذه الوسائل لتوصيل الدعوة والعلوم النافعة للناس،وهذا ما لم يكن موضوع الصورة حراما في نفسه كالصور التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة وكالصور العارية .

أحكام الصور والمصورين

نستطيع أن نجمل أحكام الصور والمصورين في الخلاصة التالية:
-أ- أشد أنواع الصور في الحرمة والإثم صور ما يعبد من دون الله -كالمسيح عند النصارى- فهذه تؤدي بمصورها إلى الكفر إن كان عارفا بذلك قاصدا له.

والمجسم في هذه الصور أشد إثما ونكرا. وكل من روج هذه الصور أو عظمها بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته.
-ب- ويليه في الإثم من صور ما لا يعبد، ولكنه قصد مضاهاة خلق الله. أي ادعى أنه يبدع ويخلق كما يخلق الله، فهو بهذا يكفر. وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده.

-ج-ودون ذلك الصور المجسمة لما لا يعبد، ولكنها مما يعظم كصور الملوك والقادة والزعماء وغيرهم ممن يزعمون تخليدهم بإقامة التماثيل لهم، ونصبها في الميادين ونحوها. ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملا أو نصفيا.

-د- ودونها الصور المجسمة لكل ذي روح مما لا يقدس ولا يعظم، فإنه متفق على حرمته يستثنى من ذلك ما يمتهن، كلعب الأطفال، ومثلها ما يؤكل من تماثيل الحلوى.

-هـ- وبعدها الصور غير المجسمة -اللوحات الفنية- التي يعظم أصحابها، كصور الحكام والزعماء وغيرهم، وخاصة إذا نصبت وعلقت. وتتأكد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظلمة والفسقة والملحدين، فإن تعظيمهم هدم للإسلام.
-و- ودون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لا يعظم، ولكن تعد من مظاهر الترف والتنعم، كأن تستر بها الجدر ونحوها، فهذا من المكروهات فحسب.

-ز- أما صور غير ذي الروح من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤد إلى ترف فتكره.

-ح- وأما الصور الشمسية (الفوتوغرافية) فالأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسا دينيا، أو تعظيمه تعظيما دنيويا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين.
-ط- وأخيرا … إن التماثيل والصور المحرمة إذا شوهت أو امتهنت، انتقلت من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل، كصور البسط التي تدوسها الأقدام والنعال ونحوها.


حكم استخدام الكرتون والجرافيك في الأمور الدعوية

من قديم فصلنا الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا(الحلال والحرام في الإسلام) ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل، أي ما كان مجسّمًا، وهو الذي نسميه بلغة العصر (التماثيل) لأنها هي التي تضاهي خلق الله، فإن خلقه تعالى مجسم، كما قال سبحانه {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} آل عمران:6 وتصويره تعالى في الأرحام: تحويل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام مكسوة لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وجاء في الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ " فهذا هو خلق الله؛ إنه مجسم دائما. والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح، حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن ينفخ في صورته الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، كما صح في الحديث. ولا يستثنى من ذلك غير (لعب الأطفال) لحاجتهم إليها، ولخلوها من التعظيم للصورة. وعلى ضوء هذا نقول: إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلى الجواز. وفي السؤال الذي معنا عدة أمور إضافية، تخفف الحكم في هذه الصيغة خاصة:

الأول: أن (الرسوم الكارتونية) ليست صورًا كاملة، بل هي صور ذات طبيعة خاصة، لا تستجمع كل ملامح الصورة الحقيقية.
والثاني: أنها تستخدم لأغراض دعوية وتربوية وتثقيفية، والأولاد الصغار يقبلون عليها غاية الإقبال، ويتابعونها، ويتأثرون بها، فينبغي علينا ألا نهمل هذه الوسيلة المحببة، وأن نستخدمها في تعليم الأطفال والمراهقين ما ينبغي أن يتعلموه من العقائد والقيم والمفاهيم.

الثالث: أن الآخرين استخدموا هذه الوسيلة من مدة طويلة، وغزونا بها غزوا كاسحا في التليفزيونات المختلفة في أوطاننا، وغدت هذه المسلسلات الكرتونية هي الغذاء اليومي الشهي لأبنائنا وبناتنا، وقد أدمـن الجميع عليه، ولـم يعد من السهل فطامهم عنه، إلا بـ (بديل إسلامي) مناسب، يحمل نفس العناصر التعليمية والتشويقية، التي تجذب الأطفال بسهولة.

بل إني أرى أنه من المتعين علينا أن نخوض هذه المعركة الإعلامية الفنية بكل قوة، حتى نسد هذه الثغرة، ونلبي هذه الحاجة الملحة، بأدوات تعبر عن ديننا ورسالتنا وحضارتنا وتقاليدنا، فهذا من فروض الكفاية الواجبة اليوم على الأمة في مجموعها.

وعلى أهل الاختصاص القادرين من أهل الإبداع الأدبي والفني الملتزم، على إنتاج مثل هذه البرامج، وأن يسارعوا بها، وعلى غيرهم من أهل السلطان، وأصحاب المال، أن يعينوهم على أداء هذه الرسالة النافعة والضرورية. ورحم الله كل من أسهم في هذا العمل بنصيب.

حكم الصور التي تعلق في البيت لأطفال أو حيوانات؟
الأرجح قصر التحريم على المجسم , وأما صور اللوحات المسطحة على الورق , أو الجدران , أو الخشب ونحوها , فأقصى ما فيها الكراهة التنزيهية , كما ذكر الإمام الخطابي , إلا ما كان فيه غلو وإسراف , كالصور التي تباع بالملايين ونحوها. ويستثنى من المجسم المحرم : لعب الأطفال , من الدمى والعرائس والقطط والكلاب والقرود ونحوها , مما يتلهى به الأطفال , لأن مثله لا يظهر فيه قصد التعظيم , والأطفال يعبثون بها . ودليل ذلك حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات ( العرائس ) وأن صواحب لها كن يجئن إليها فيلعب معها . وكان الرسول الكريم يسر لمجيئهن إليها .

ومثل ذلك : التماثيل والعرائس التي تصنع من الحلوى وتباع في بعض المناسبات , ثم لا تلبث أن تؤكل . كما يستثنى من الحظر : التماثيل التي تشوه بقطع رأسها , أو نحو ذلك منها , كما جاء في الحديث أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم : « مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة » . وأما التماثيل النصفية التي تنصب في الميادين ونحوها للملوك والزعماء , فلا يخرجها من دائرة الحظر , لأنها لا تزال تعظم . ونهج الإسلام في تخليد العظماء والأبطال يخالف نهج الغربيين , فهو يخلدهم بالذكر الحسن , والسيرة الطيبة , يتناقلها الخلف عن السلف , ويتمثلونها , ويأتسون بها , وبهذا خلد الأنبياء والصحابة والأئمة والأبطال والربانيون , فأحبتهم القلوب , ودعت لهم الألسنة , وان لم ترسم لهم صورة , ولا نصب لهم تمثال .

وكم من تماثيل قائمة لا يعرف الناس شيئا عن أصحابها , كتمثال « لاظوغلي » في قلب القاهرة , وكم من تماثيل يمر الناس عليها فيلعنون أصحابها . والله أعلم .

فتاوي علماء الوهابية السلفية


فتوي محمد بن صالح العثيمين

فإنِّي أُفيدُ أخي أنَّني لَمْ أُبحْ اِتِّخاذَ الصُّورةِ، والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ مِنْ إنسانٍ أو غيرهِ، إلاَّ مَا دَعَت الضَّرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتَّابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.• وأمَّا اِتِّخاذُ الصُّورةِ للتَّعظيمِ، أو للذِّكرى، أو للتَّمتعِ بالنَّظرِ إليها، أو التَّلذُّذِ بها: فإنِّي لا أُبيحُ ذٰلكَ، سواءٌ كانَ تمثالاً أوْ رقمًا، وسواءٌ كانَ مَرقومًا باليدِ أوْ بالآلةِ، لعمومِ قولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ ». وما زلتُ أُفتي بذٰلكَ، وآمرُ مَنْ عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيرًا إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ. •

وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ: مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ، وأنَّهُ مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهٰذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً، أيْ: مُجسَّمًا، أو كانَ باليدِ.• أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريَّةِ الَّتي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ مِنَ الْمُلْتَقِطِ مِنْ تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ: فإنْ اِلتُـقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذِّكرى ونحوِها مِنَ الأغراضِ الَّتي لا تُبيحُ اِتِّخاذ الصُّورةَ فإنَّ اِلتقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسَائلِ، وإنْ اِلتُـقطَتُ الصُّورةُ للضَّرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذٰلكَ.
هٰذا خُلاصةُ رأيي في هٰذه المسألةِ،


فتوي عبد العزيز بن عبدالله بن باز

السؤال:
ما حكم تصوير الاحتفالات والندوات بالفيديو ؟.

المفتي: عبد العزيز عبد الله بن باز

الجواب:
" عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس .. وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله " انتهى .

ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة

وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.

وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.

فتوي الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر سابقا في عام 1963 م

ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم -‏ يقول (‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة )‏ قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ .‏ ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام

ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (‏ القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون )‏ لى على سهوة (‏ السهوة بيت صغير ضمن الدار )‏ لى فيها تماثيل .‏ فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم -‏ هتكه (‏ هتكه نزعه )‏ وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .‏ قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين )‏، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد .‏

ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‏ قال (‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب )‏ قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع .‏ وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب .‏ الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .‏ قال وهذا هو الأصح .‏ الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز .‏

وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد .‏ وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار .‏

والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة .‏ وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما -‏ إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه -‏ وهو الجواز شرعا

الشيخ محمد متولي الشعراوي

السؤال : ما حكم التصوير ؟
الإجابة : الإخوة من بعض العلماء المسلمين يقولون : إن الصور محرمة إطلاقا في جملتها ، وهى تمنع من دخول الملائكة مثلها مثل الكلاب ،إذ أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم :(( نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ))...وأخذوا الأمر على إطلاقه ، ويرى البعض أن الأمر مقصور على الصورة البارزة والصور اليدوية التي تصنعها يد الإنسان ،وقال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى أن الصور الفوتوغرافية لابأس منها ، طالما أنها خالية من التكوين ،بعيدة عن التحوير عن الأصل.


المصادر
islamonline.com
qaradawi.net
[«مجموع فتاوىٰ ورسائل مُحمَّد بن صالح العُثيمين ـ/ (2/ 287، 288) ]).
المرجع فتاوى إسلامية 4/367

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية