الكتب الإسلامية

مجموعة الكتب والمقالات الإسلاية والفقه علي المذاهب الأربعة

recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

آداب قراءة القرآن للنووي

 آداب قراءة القرآن للنووي

آداب قراءة القرآن << مختصر التبيان في آداب حملة القرآن للنووي

محتويات

الباب السادس : في آداب قراءة القرآن

أول ذلك أنَّهُ يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى.

فصل

ينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظِّف فمه بالسّواك وغيره، ويختار في السِّواك الأراك، ويجوز بكل ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والآشنـان، ولا يحصل بالأصابع الخشنة على الأصح، وقيل يحصل إن لم يجد غيرها، ويستاك عرضاً مبتدياً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي الإتيان بالسُّنة، ويمر بالسواك على ظاهر الأسنان، وباطنها، ويمر على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط بين اليابس والرطّب، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه !، فإن كان فمه نجساً فينبغي أن يغسله، فإن قرأ القُرآن قبل غسله فهو مكروه وفي تحريمه وجهان.

فصل يُستحب أن يقرأ مُتطهراً

يُستحب أن يقرأ مُتطهراً، فإن قرأ مُحدِثاً جاز بإجماع المسلمين ولا له مكروه، ويقال تارك الأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنَّه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب، وأجمع المسملون على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض
قال أصحابنا يجوز أن يقول لغيره (( خُذِ الكِتابَ بِقٌوة )). وكذا ما أشبهه إذا لم يقصد القرآن، وكذا يقول عند ركوب الدَّابة : (( سُبْحان الَّذِي سَخّرَ لَنَاَ هَذَاَ وَمَاَ كُنَّاَ لَهُ مُقْرِنِين))، وعند الدُّعاء (( رَبَّنَاَ آتِنَاَ في الدُّنياَ حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاَ عَذَابَ النَّار )).
ويجوز أن يقول "بسم الله، والحمدُ لله " إذا لم يقصد القراءة، فإن قصدها في شيء من هذا أثم، ويجوز للجُنب والحائضِ قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما

فصل

إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماءً تيمم وتُباح له القراءة والصلاة وغيرها، فإن أحدث حُرمت عليه الصلاة ولم تُحرم القراءة، سواء تيمم في الحضر أو في السَّفر، وقيل إن تيمم في الحضر لم تحل له القراءة خارج الصلاة، والصواب من القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل.
أما إذا لم يجد ماء ولا تراب فيُصلي وتُحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، ويجب قراءة الفاتحة على المذهب الصحيح المختار، وقيل يحرم ؛ بل يأتي بدلها بالأذكار، والصواب الأول.

فصل يُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف

يُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف، واستحب العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهو الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالسٍ في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء قلَّ لبثه أو قلَّ، وينبغي أن ينويه أول دخوله.وأما القراءة في الحمام فليست مكروهة عند أصحابنا، وبه قال عطاء والنخعي ومالك، وذهب أبو حنيفة وطائفة من العلماء إلى كراهتها.
وقال الشّعبي تُكره قراءة القُرآن في ثلاث مواضع : الحمام، وبيت الحش، وبيت الرحا وهي تدور.
وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها ليست مكروهة إذا لم يلته صاحبها، وروى نحو هذا عن أبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز وكرهها مالك.

فصل

يُستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، ويجلس متخشعاً بسكينة ووقار مُطرقاً رأسه، ويكون جُلوسهُ وحده في تحسين أدبه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ذلك دون الأول، ودلائل هذا كله في الكتاب والسُّنة مشهورة.

فصل

إذا أراد القراءة استعاذ فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس به، ولكن المختار الذي عليه الجمهور هو الأول.
والتعوذ ليس بواجب ؛ بل هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويُستحب في الصلاة في كل ركعة على الأصح، وقيل إنَّما يُستحب في الأول، فعلى هذا لمن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويُستحب التعوذ عقب التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على الأصح، ويُجهر بالتعوذ إذا قرأ خارج الصلاة !، وهل يجهر به في الصَّلاة التي يُجهر بها في القراءة فيه وجهان.

فصل

وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أولى كل سورة، سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا أنها آية حيث كتبت، وقد كُتبت في المصحف في أوائل السور سواء براءة، فإن قرأها كان متقناً قراءة الختمة أو السورة التي قرأها، وإذا تركها كان تاركاً بعض القرآن عند الأكثرين، وإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقيناً ؛ فإنه إذا أخلَّ بها لم يستحق شيئاً من الوقف عند القائلين بأنَّها آية، وهم الأكثرون، وهذه دقيقة يتساهل فيها الناس فينبغي الاعتناء بها وإشاعتها.

فصل

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب قال تعالى : (( كتابٌ أنزلناَهُ إليَكَ مُباركٌ لِيدَّبروا آياته..)).
وقال تعالى : (( أفلا يَتَدَبَّرون القُرآن )).

والأحاديث والآثار في هذه كثيرة، وقد كان من السَّلف خلائق لا يُحصون يبيت أحدهم يردد الآية جميع الليل أو معظمه للتدبر، وقد صُعق جماعات من السَّلف عند قراءة القرآن، ومات جماعات منهم بسبب القراءة، وقد ذكرت في التبيان جُملة من أخبار هؤلاء رضي الله عنهم.
وقد قال إبراهيم الخواص : دواء خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السَّحر، ومجالسة الصالحين.

فصل

اعلم أن البكاء عند قراءة القرآن مستحب وهو صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال الله تعالى : (( ويخرون للأذقانِ يَبْكُون ويزيدهم خُشوعاً))
والأحاديث والآثار فيه كثيرة أشرت إلى بعضها في "التبيان" وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود، ثم يُفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره حزن وبكاء، فليبك على فقد ذلك ؛ فإنَّهُ من المصائب.

فصل

ينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، قال الله تعالى : (( ورَتّلِ القُرآنَ تَرْتِيلاً )).
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قراءة النَّبي صلى الله عليه وسلمكانت مُرتلة مفسرة، وكذا قراءة السَّلف، وقد نهى عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذّ.
قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من جزأين في ذلك الزمن بغير ترتيل.
قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر ؛ ولكنه أقرب إلى الإجلال والتوقير، وأشد تأثيراً في القلب.
ولهذا يُستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه.

فصل

ويُستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشر أو يقول : اللهم إني أسألك العافية، أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزهه فقال : سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلَّت عظمة ربنا، وهذا مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجاً، وسواء فيه الإمام والمأموم والمنفرد، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فصل

لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يُحسنها، وسواء كان في الصلاة أو خارجاً عنها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود، وجوزها أبو حنيفة وجوزها صاحباه أبو يوسف، ومحمد لمن لم يحسن العربية.
وتجوز القراءة بالقراءات السبع المشهورة المجمع عليها، ولا يجوز القراءة بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة، فإن قرأ بالشاذ في الصلاة بطلت إن كان عالماً، فإن كان جاهلاً لم تبطل، ولم تحسب قراءته، وإذا ابتدأ القارئ القُرآن على قراءة أحد السبعة ؛ فينبغي أن يدوم عليه ما دام الكلام مرتبطاً، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى، دوامه على القراءة الأولى في هذا المجلس.

فصل

قال العلماء رحمهم الله الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة، ثم البقرة ثم آل عمران، ثم النساء إلى أن يختم بـ (( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس )) سواء قرأ في الصلاة أم خارجاً عنها، ويستحب أيضاً إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليها، ولو قرأ في الركعة الأولى : (( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس )) يقرأ في الثانية من البقرة، ودليل هذا الفصل أن ترتيب المصحف لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثناء كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى (( ألم تَنزيل )) وفي الثانية (( هَلْ آتَى )) وصلاة العيدين قاف واقتربت وغير هذا مما سيأتي في الباب الثامن إن شاء الله تعالى.

ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها أو خالف المولاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركاً للأفضل، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّه ؛ فإنه يُذهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب.
وأمَّا تعلم الصِّبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسنٌ ليسَ من هذا الباب لتفاصلها في أيام.

فصل

القراءة من المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب ؛ لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف، وهو عبادة قاله أصحابنا، والسَّلف، ولم أر فيه خلافاً ؛ ولعلهم أرادوا بذلك في حق من يستوي خشوعه، وحضوره في حالتي القراءة في المصحف، وعن ظهر القلب، أما من يزيد خشوعه وتدبره، وينجمع فكره بالقراءة عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه.

فصل

في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل جامعهم لذلك، وحاضري مجلس القراءة من القارئين والسامعين
اعلم أن قراءة المجتمعين مستحبة، وكذلك حضور حلقهم،
وأما المتسبب في جمعهم لذلك فأجره عظيم، وفضله جسيم، وهو من الساعين في نصحة كتاب الله تعالى والقيام بحق من حقوقه، وكل هذا ثابت بالدلائل.
عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ : ( مَاَ اجْتَمَعَ قَومٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعَالى وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلاَّ نَزَلَت عَلَيْهِمُ السَّكِينَة وَغَشِيتُهمُ الرَّحمة، وَحَفّتهُمُ المَلاَئِكَة، وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَه).
وقد ذكرت في "التبيان" جملة من الأحاديث والآثار في هذا الفصل ثم لهم في القراءة مجتمعين طريقان حسنان :
إحداهما : أن يقرءوا كلهم دفعة واحدة.
الثانية : أن يقرأ بعضهم جزء، أو غيره، ويسكت بعضهم مستمعين، ثم يقرأ الساكتون جزءاً ويستمع الأولون ويسمى هذا الإدارة.

فصل

في آداب القُراء مجتمعين
الآداب التي يحتاجون إليها كثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع، ولكن نشير إلى بعضها تبييناً على الباقي، فجميع آداب القارئ وحده آداب المجتمعين، ونزيد في آدابهم أشياء مما يتساهل فيه بعض الجاهلين، فمن ذلك أن يتغنَّى لهم أن يتجنبوا الضحك، واللغط، والحديث في حالة القراءة، إلا كلاماً يضطر إليه، ومن ذلك العبث باليد وغيرها، والنظر إلى ما يُلهي، أو يُبدد الذِّهن، وأقبح من هذا كُله النَّظر ما لا يجوز النَّظر إليه، كالأمرد وغيره، فإن النَّظر إلى الأمرد الحسن حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها، وسواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين من العلماء، وقد نصَّ على تحريمه الإمام الشّافعيّ، ومن لا يُحصى من العلماء، قال تعـالى : (( قُل للمؤمنين يَغضّوا من أبْصارهِم ويحفظوا فُروجَهُم )) ؛ لأنه في معنى المرأة ؛ بل كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويَسهل من طُرق الشَّر في حقهم ما لايُتسهل في النساء فهم بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تُحصى.
واعلم أنه يجب على كل حاضر مجلس القراءة أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرها فينكر بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فلينكره بقلبه.

فصل

في رفع الصوت بالقراءة
هذا فصلٌ مهم ينبغي الاعتناء به. اعلم أنَّهُ جاءت أحاديث كثيرة في الصَّحيحين وغيرهما دالة على استحباب الصوت بالقراءة، وجاءت أحاديث دالةٌ على الآثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت وكان في السلف رضي الله عنهم من يختار الإخفاء وفيهم من يختار الجهر.
قال العلماء وطريق الجمع بين الآثار المختلفة في هذا الفصل أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف الريـاء، فإن لم يخفه فالجهر، ورفع الصوت أفضل ؛ لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكر فيه ويصون سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائمٍ، أو غافلٍ وينشطه قالوا فمهما حضره شيء من هذه النِّيات فالجهر أفضل، فإن جمُعت كلها تضاعف الأجر، هذا إذا لم يخف رياءً ولا إعجاباً، ولا غيرهما من القبائح، ولم يؤذ جماعة يلبس صلاتهم، وتخليطها عليهم ؛ فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر وقد ذكرت في "التبيان" جُملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب.

فصل

في تحسين الصوت بالقراءة
أجمع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وأقوالهم، وأفعالهم في هذا مشهورة، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة.
قال العلماء : يُستحب تحسين القراءة وتزينها بما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ؛ فإن أفرط حتى زاد حرفاً، أو إخفائه أو مد ما لا يجوز مده فحرام على فاعله، وسامعه إن تمكَّن من إنكاره، ولم ينكره لأنه عدل به، نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: (( قُرآناً عربياً غير ذي عِوج )).
من هذا النوع ما يقرأه بعض الجهلة على الجنائز وفي مجال الوعاظ وغيرها، وهي بدعة محرمة ظاهرة، نسأل الله الكريم تعجيل زوالها بخير للمسلمين.

قال الشّافعي وغيره : أفضل القراءة ما كان حدراً وتحزيناً، فالحدر درج القراءة والتحزين القراءة بالترقيق.
وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه تحزيناً شبه لرثاء.
وإذا لم يكن القارئ حسن الصوت حسنه ما استطاع.

فصل

في استحباب القراءة من حسن الصوت
اعلم أن جماعات من السلف رضي الله عنهم كانوا يطلبون من القارئ الحسن الصوت أن يقرأ عليهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين، وعباد الله الصالحين، وهو سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصَّحِيحين أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : (اقْرأ عَليَّ القُرْآن، فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فقرأ عليْهِ من سُورة النِّساء حتّى بلغ قوله: (( فَكَيفَ إِذاَ جِئنَاَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاَ بِكَ عَلى هَؤلاء شَهِيدا))، قال : (حَسْبُكَ الآن). فالتفتُ إليه فَإِذَاَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.رواه البخاريُّ ومسلم.

والآثار في هذا كثيرة ومشهورة. وقد مات جماعة من الصَّالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث النبي وختمه بقراءة قارئ حسن الصوت، ما تيسر من القُرآن، وينبغي أن يكون القارئ في هذه المواطن ما يتعلق بالمجلس، ويناسب الحال، وأن يكون قراءته في آيات المواعظ والزُهد، والترغيب والترهيب وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.

فصل

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار، والأجزاء فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط الجزء في قوله تعالى : (( والمُحصنَاتُ مِنَ النِّساء )) وفي قوله تعالى : (( وَمَاَ أُبَرِئُ نَفسي )) وفي قوله تعالى : ((إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلمُ السّاعة )) وفي قوله تعالى : (( فَمَاَ خَطْبُكُم أَيُّهَاَ المُرْسَلُون )).
وما أشبهه ينبغي ألاَّ يُوقف عليه ولا يُبتدأ به، ولا يُغترَ بكثرةِ الفاعِلين له، ولهذا قال العلماء : قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة بعض سورة بقدر القصيرة فإنه قد يخفى الارتباط، وكان السَّلف رضي الله عنهم يكرهون قراءة بعض الآية والله أعلم.

فصل

في أحوال تُكره فيها القراءة
اعلم أن القراءة محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع ببيانها وأنا أُشير إلى ما حضرني الآن منها فتكره في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة، سواء القيام، وتُكره في حال القعود في الخلاء، وفي حالة النعاس وإذا استعجم عليه القرآن، وفي حالة الخطبة لمن سمعها ولا يُكره لمن لم يسمعها بل تستحب له على المذهب الصحيح المختار، ويُكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويستحبُ له إذا لم يمسمعها، ولا يُكره في حال الطواف.
وقد تقدم بيان القراءة في الحمام، والطريق، وقراءة من فمه نجس.

فصل

ومن البدع المنكرة ما يفعله جهلة المصلين بالنَّاس بالتراويح من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة الرابعة معتقدين استحبابها، فيجمعون بهذا أنواع منكرة بينتها في "التبيان" ومن البدع المشابهة لهذه قراءة يعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة
(( ألم )) قاصداً ذلك، وإنَّما السُّنة قراءة سجدة (( ألم تَنْزِيل )) بكمالها في الركعة الأولى، و(( هل أتى )) في الثانية.

فصل

في آداب تدعوا الحاجة إليها
منها أنَّه إذا كان يقرأ فعرضت له ريح فينبغي أن يُمسك عند القراءة حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة.
ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ.

ومنها أنَّه إذا قرأ قوله تعالى : (( وقالت اليهود عُزَيرٌ ابْنُ الله. وقالَت النَّصارَى المَسِيحُ ابْنُ الله ))، (( وَقالت اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولة))، (( وَقَالوا اتخذَ الرحمنُ وَلَداً )) ونحو هذا من الآيات يستحب له أن يخفض بها صوته كذا كان إبراهيم النخعي يفعل.
ومنها إذا قرأ قوله تعالى : (( إنَّ الله ومَلاَئِكَتِهِ يُصلونَ عَلى النَّبي )) صلى الله عليه وسلم ـ الآية، يستحب له أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليماً.

ومنها إذا قرأ أليسَ الله بَأحكمِ الحَاكِمين )) ((أَليسَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلى أنْ يُحيي الموْتَى )) يُستحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: (( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون )) قال: آمنت بالله. وإذا قرأ (( سَبِّحِ اسم رَبِّكَ الأعلى )) وإذا قرأ : (( وَقُلِ الحَمدُ لله الَّذيِ لَمْ يَتَّخِذ وَلَدَاً )) وهذا كله مستحب أن يقوله القاري في الصلاة وغيرها.

فصل

اختلفوا في كراهة قراءة القرآن يراد بها الكلام، وأما إذا استأذن المصلي على إنسان فقال المصلي (( أُدْخُلوها سَلاَم آمنين)) فقال أصحابنا إن أراد التلاوة الأذن لم تبطل صلاته وإن أراد الأذن أو لم تحضره نية بطلت صلاته.

فصل

إذا كان يقرأ ماشياً على قوم سلم عليهم ثم رجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً، ولو قرأ جالساً فمر عليه غيره فالأظهر أنه يستحب له أن يسلم عليه، ويجب على القارئ الرد باللفظ. وقال الإمام الواحدي من أصحابنا : الأولى ترك السلام، وقال : فإن سلم عليه رد بالإشارة، أما إذا عطس حال القراءة يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة قال : الحمدلله.
يستحب للقارئ أن يقول : يرحمك الله، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه، ولو طلبت منه حاجة وأمكن الجواب بالإشارة لفهمه وعلم أنه لا يشق ذلك على السائل استُحبَّ أن نجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز، وإذا ورد عليه من له فضيلة بعلم أو صلاح أو شرف أو سن أو ولادة، أو ولاية فلا بأس بالقيام له للاحترام والإعظام.

فصل

لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت في القيام أربع سكتات :
أحدها : بعد تكبيرة الإحرام بقراءة وعام التوجه، وليحرم المأمومون.
والثانية : سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وآمين لئلا يُتوهم أن آمين من القُرآن.
والثالثة : بعد آمين سكته طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
والرابعة : بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع.

فصل

لكل قارئ في الصلاة أو غيرها أن يقول عقب الفاتحة آمين وفيها لغات أربع :
المد والقصر مع التخفيف فيهما.
والثالثة : المد مع الإمالة حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي.
والرابعة : المد مع تشديد الميم حكاها الواحدي عن الحسن البصري، والحسين بن الفضل، وأنكر الجمهور التشديد ثم أن النون في آخرها ساكنة فإن وصلت بمن بعدها فتحت. مثل أين وكيف وفي معناها قريباً من خمسة عشر قولاً، أشهرها وأظهرها معناه.
اللَّهُمَّ استجب ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم، والمنفرد، ويجهر المأموم، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده.

فصل

في سجود التلاوة
وهو مما يتأكد الاعتناء به. فقد أجمع العلماء على الأمر به وإنما اختلفوا في أنَّه إيجاب أم استحباب.
فقال أبو حنيفة هو واجب.
وقال عمر الخطاب وابن عبَّاس، وسلمان الفارسي، وعمران بن الحصين، والأوزاعي، ومالك، والشافعي وأحمد، وإسحق، وأبو ثور، وداود وغيرهم. وهو سنة ليس بواجب.

فصل

وسجدات التلاوة أربعة عشر في "الأعراف"،"والرعد"،"والنحل"، "وسبحان"، "ومربم"، "والحج سجدتان"، "والنجم"، و((إذا السماء انشقت))، "واقرأ".
فهذه عزائم السجود، وأما سجدة "ص" فسجدة شكر ليست من عزائم السجود أي متأكداته.
ومحل هذه السجاد معروف، ولا خلاف في شيء منها إلا في التي في {حم} فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد، وجماعات من السلف أنها عقيب قوله (( وهم لا يسأمون )).

ومذهب مالك وجماعات من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها عقيب قوله تعالى : (( إن كُنتم إياه تعبدون )).
وهو وجه لبعض أصحاب الشَّافعيّ والصحيح الأول، وهو أحوط.
وأما سجدة "النمل" فالصواب المشهور المعروف أنها عقيب قوله (( رب العرش العظيم )).
وقال العبدرى من أصحابنا هي عقيب قوله تعالى (( ويعلم ما يخفون وما يعلنون )) وأدعى أن هذا يعلم مذهبنا، ومذهب أكثر الفقهاء، وليس كما قال والصواب ما قدمناه.

فصل

إذا قرأ سجدة ((ص)) خارج الصلاة استحب له السجود، وإن قرأها في صلاة ام يسجد فإن خالف فسجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكنه يسجد للسهو، وإن كان عالماً بطلت صلاته على الصحيح من الوجهين ول اتبطل فى الوجه الثاني. ولو سجد أمامه فى ((ص)) لكونه "يعتقدها" من العزايم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما.

فصل

حكم سجود التلاوة وحكم صلاة النفل فيشترط فيها الطهارة عن الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة.

فصل

مسائل مختلفة من سجود التلاوة
أحدها : لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار عند الشافعي والجماهير. وقال أبو حنيفة يقوم.
الثانية : إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء.
الثالثة : لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد.
الرابعة : لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها.

الخامسة : إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله.
السادسة : لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية.
وقال مالك : يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية.

السابعة : إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة.
الثامنة : اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.
حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا.

فصل

فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة
اعلم أنه يُسنُّ للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويسن للمستمع، ويُسن أيضاً للسامع غير المستمع، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجاً، وسواء سجد أم لم يسجد يسن لمستمعه وسامعه السجود. وقيل لا يسجد السامع أصلاً.
وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة.
والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول.
في وقت سجود التلاوة.

فصل

في وقت سجود التلاوة
قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب قراءة السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن آخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فات السجود، والمشهور أنه لا يقضي كما لا يقضى صلاة الكسوف.
وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح.
ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار.

فصل

وإذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة بلا خلاف فإن كرر آية السجدة الواحدة في مجلس سجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كررها في مجلس واحد مراراً نظر إن لم يسجد عن المرة الآخيرة كفاه عن الجميع سجدة، وإن سجد للأولى فهل يسجد للثانية وما بعدها فيه ثلاثة أوجه: الأصح أن يسجد لكل مرة.

الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى.
والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا، لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة.

فصل

إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز، ولو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.

أما المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد، وإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته، لكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز أن يسجد ولو علم الإمام بعد السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام وهو في الهوي رفعه معه، ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود، وأما المأموم فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه.

فصل

في صفة سجود التلاوة
هذا الفصل أحكامه كثيرة جداً ولكني أرمز إلى أصولها وأُبالغ في اختصارها مع إيضاحها.
اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان :
أحدهما : أن يكون خارج الصلاة.
الثاني : أن يكون فيها.
أما الأول : فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يكبر أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط.
أما الأولى ففيها ثلاثة أوجه :

الصحيح وقول جمهور أصحابنا أنها ركن لا يصح السجود إلا بها.
الثاني : أنها مستحبة ويصح السجود بدونها.
الثالث : ليست مستحبة ثم إن المريد للسجود قائماً كبر للإحرام في قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان قاعداً فهل يستحب له القيام، يسجد من قيام فيه وجهان :
أحدهما : يستحب وبه قطع جماعات من أئمة أصحابنا منهم الشيخ أبو محمد الجُوَيني، والقاضي حسين وصاحباه، صاحب التهذيب، والتتمة، والإمام المحقق أبو القاسم الرَّافعيّ.
والوجه الثاني : لا يستحب وهذا اختيار إمام الحرمين وهو ظاهر إطلاق الأكثرين، ولم يثبت في القيام هنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يُقتدى به، والله أعلم.
ثم إذا سجد ينبغي أن يراعي أدب السجود في الهيئة والتسبيح.

أما الهيئة فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعها وينشرها جهة القبلة ويخرجها من كميه ويباشر بها وبجبهته موضع السجود، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة أو خشي لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من موضع السجود، ويطمئن.
وأما التسبيح فأي شيء يسبح به حصل أصل التسبيح، ولو ترك التسبيح صح السجود ولكن يفوته الكمال.

قال العلماء : ويسبح تسبيحات السجود في الصلاة وبغيرها فيقول ثلاث مرات : سبحان ربي الأعلى، ثم يقول : اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين.
ويقول : سُبّوُحٌ قدوسٌ ربِّ الملائكة والروح.

ويقول : اللهم اكتب لي بها عند أجراً واجعلها لي عندك زُخراً، وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم.
ويقول : (( سُبْحانَ رَبِّنَاَ إنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَاَ لَمفعُولاً )) فيُستحب أن يُجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعوا معها بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ثم إذا فرغ من التسبيح رفع رأسه مكبراً، وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان للشافعيّ : أصحهما عند جماهير أصحابه أن يفتقر.
والثاني : لا يفتقر فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد فيه وجهان :
ــ الصحيح أنه لا يفتقر هذا كله في السجود خارج الصلاة.

ــ الحال الثاني : السجود في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور، وقيل لا يكبر للسجود، ولا للرفع.
وأما آداب السجود من الهيئة والتسبيح فكما تقدم إى أنه إذا كان إماماً فلا يطول إلا برضى المأمومين، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، ثم رفع رأسه من سجود التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم يركع فإن انتصب فركع من غير قراءة جاز.

فصل

في الأوقات المختارة للقراءة
أفضلها ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعيُّ وغيره. أن تطويل القيام في الصلاة من تطويل السجود، وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير، وأفضل القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، ولا كراهة في شيء منها.
ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له.
ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.

فصل

وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه وأراد أن يسأل عنه غيره فيستحب أن يتأدب بما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف وهو يقول : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ثم يقول : أي شيء بعد هذا، وإذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول : قال الله تعالى، وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا.
هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء.

فصل

في آداب الختم
قد تقدم أنه يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهار، وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصلاة، واستحب السلف صيام الختم، فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد الختم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيه أثار، وينبغي أن يُلح في الدعاء، وأن يدعوا بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاتهم ويختار الدعوات الجامعة ويكون فيها من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً]

عن الكاتب

A. Fatih Syuhud

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

الكتب الإسلامية